المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر قانوني : المواد المعدلة في مشروع قانون المالكين والمستاجرين



Essa Amawi
06-22-2011, 08:24 PM
الدستور

تضمن مشروع قانون المالكين والمستأجرين المدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة عددا من التعديلات ابرزها السماح للمستأجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 الاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

كما تضمنت التعديلات تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل 31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ونص القانون على اخلاء المستأجر للعقار في حال انشاء المستأجر عقارا اوتملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التي يقع فيها العقار اوعقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

ووفق الاسباب الموجبة للمشروع فانة جاء لاعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الاجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من، المستأجر والمؤجر فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل الذي ياخذ بالاعتبار استقرار المستأجر في اقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الاجحاف بحق المؤجر في تحصيل الاجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف.

وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة ان القانون راعى عدم استغلال المستأجر للمالك بمنح المالك حق اخلاء الماجور اذا توافر عقار مناسب لغايات السكن مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها اوعقار مناسب لغير غايات السكن في المنطقة ذاتها وحصر حق ورثة المستأجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في اشغال العقار لمدة محدودة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها مثل حالات الارامل والمطلقات والقصر.

وتضمن المشروع السماح للمستأجر بموجب عقد اجارة ابرم قبل 31/8/2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة العقدية ووفقا لاحكام العقد وشروطه.

كما تضمن تعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة قبل 31/2/2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

وكذلك تضمن المشروع اخلاء المستأجر للمأجور في حال انشاء المستأجر عقارا اوتملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التي تقع فيها العقار اوعقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي تقع فيها العقار،بالاضافة الى تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

وتاليا نص مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين:.

المادة 1 *- يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 « ويقرا مع قانون رقم 11 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة «5» من القانون الاصلي على النحوالتالي.

اولا: بالغاء نص الفقرة «ا» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي.

«ا» 1- على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجدر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطة.

2- عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند من هذه الفقرة بالتفاق بين المالك والمستأجر. واذا لم يتم الاتفاق يحق لاي منها اللتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجرة المثل في منطقة العقار.

ثانيا: بالغاء عبارة (التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون) الوارد في البند (1) من الفقرة ب منها والاستعاضة عنها بعبارة (المبرمة بتاريخ 13/8/2000 وما بعده).

ثالثا بالغاء نص البند (10) من الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

10 - اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به اوتملك عقارا مناسبا بدلا من الماجور في المحافظة التي تقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن اومنطقة التي يعق فيها العقار اذا كان لغاية اخرى غير السكن.

المادة 3: يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ا: في العقار المؤجر لغاية السكن اذا توفى المستأجر يستمر افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في اشغال الماجور لمدة سنه من تاريخ الوفاة، اما اذا العقار المؤجور لغايات اخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين اواحدهم في اشغال الماجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة:

1 - تستمر ارملة المستأجر اومطلقته غير المتزوجة وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق اوالوفاة في اشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين الزواج اوالوفاة.

2 - يستمر الاولاد القصر في اشغال العقار الماجور الى حين بلوغ اصغرهم سن اربع وعشرين سنة شمسية.

المادة المعدلة 4 - تعدل الفقرة «ب» من المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( المادة 21 الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة المادة 19)

المادة 5- يعدل القانون الاصلي بالغاء المادتين 14-15 الواردتين فيه.

المادة 6: يلغى نص المادة 18 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند «2» من الفقرة «أ» من المادة «5» من هذا القانون.

المادة 7: تعدل المادة 21 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الفقرة «أ» او) الواردة في مطلعها.

المادة 8: يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من «16» الى «24 « الواردة فيه لتصبح من «14» الى «22» منه على التوالي.

محمد الرماضين
06-22-2011, 11:54 PM
شكرا اخي على المعلومة القيمة