المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسير\ دستور رقم 2 لسنة 1955 المعاهدات التي بحاجة لتصديق مجلس النواب



WALEED ALZAWAHREH
06-25-2011, 06:24 AM
بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 2/ 1954 اجتمع المجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور لاجل تفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور وبيان انواع المعاهدات التي يشترط لنفاذها الحصول على موافقة مجلس الامة عليها بمقتضى احكام هذه الفقرة .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المشار اليه وتدقيق نصوص الدستور تبين لنا ان الفقرة الثانية المطلوب تفسيرها تنص على ان ( معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعدل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة .. ) .
والواضح من هذا النص ان واضع الدستور قسم المعاهدات من اجل غايات هذه الفقرة الى قسمين :
الاول : معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة .
الثاني : المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها او تحميل
خزانتها شيئا من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة .
فالمعاهدات التي هي من القسم الاول لا تكون نافذة المفعول في كل حال الا اذا وافق عليها مجلس الامة وذلك بقطع النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبت بموجبها اذ ان مثل هذه المعاهدات تعد بالنسبة لطبيعتها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدولة الاساسية وبسلطانها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي .
اما المعاهدات الاخرى فان نفاذها لا يحتاج لموافقة مجلس الامة الا اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها .. الخ فان لم يترتب عليها مثل هذه الاثار فانها تعبر نافذة بمجرد ابرامها من السلطة التنفيذية دونما حاجة لموافقة مجلس الامة وذلك نظرا لعدم خطورة الالتزامات التي تنطوي عليها .
ومما يؤيد هذا الاستنباط ايضا ان واضع الدستور لو اراد ان يجعل عبارة ( التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص في حقوق سيادتها … الخ ) وصفا لكافة المعاهدات بما في ذلك ( معاهدة الصلح والتحالف والتجارة والملاحة ) لما اورد ذكر هذه المعاهدات صراحة ولاكتفى بالتعميم دون التخصيص كقوله ( جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل اراضي الدولة … الخ ) اذ ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة تدخل حينئذ في مفهوم هذا التعميم دون حاجة للنص عليها صراحة .

هذا ما نقرره في تفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور .
صدر في 28/ 3/ 1955