المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر قانوني : ديوان تفسير القوانين يحظر على الموظفين العموميين احتراف التجارة



شيماء المومني
07-02-2011, 11:01 PM
افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بالاجماع بعدم جواز احتراف الموظف العمومي التجارة أو ان يكون تاجرا باعتبار ان جميع المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أيا بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكان رئيس الوزراء طلب بكتاب وجهه للديوان في الخامس عشر من اب الماضي تفسير هل يحق للموظفين العموميين أن يمارسوا التجارة, وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات, وما مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, ومدى مخالفة اكتساب الموظف العام لصفة تاجر بموجب إدلائه بتصريح باحتراف التجارة أو تسجيله كشريك متضامن في ظل عدم توليه أي عمل من أعمال الادارة أو عضوية هيئة المديرين أو مدير عام الشركة, حيث ان مالك المؤسسة التجارية مفوض بحكم القانون بالامور المالية والقضائية.

واجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين منتصف ايار الماضي لدراسة الطلب برئاسة رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني وعضوية كل من د. أحمد زيادات رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي نسيم نصراوي والقاضي حسن حبوب القاضيين في محكمة التمييز ود. أمين العزام مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة, من أجل تفسير نص المادتين (14) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 و 68/ز من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 .

وجاء في نص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين انه بالرجوع إلى نص المادتين المطلوب إصدار التفسير في ضوء أحكامهما فان المادة (14) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 تنص على ما يلي:-

(إذا اشتغل الموظفون أو القضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس).

وتنص الفقرة (ز) من المادة 68 من نظام الخدمة رقم 30 لسنة 2007 على ما يلي:-

(يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي عمل من الاعمال التالية:-

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذا مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى, وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة.

ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة).
ومن الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 تنص المادة (66) من هذا النظام على ان يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-

(أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بوظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).

وتنص المادة (67) من النظام ذاته على ما يلي الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع يحكمها ويوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم, وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبين حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء, ومن قبل تحقيق ذلك فإنّ على الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.

كما تنص المادة (68) من النظام ذاته على ما يلي "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية: العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى وذلك تحت المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية, وأن لا يكون العمل الاضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.

واضاف القرار ان المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 تنص على ان "تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:

شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها وشراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها ثانية والبيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم وأعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة وتوريد المواد وأعمال الصناعة وأن تكون مقترنة باستثمار زراعي الا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط
النقل براً أو جواً أو على سطح الماء والعمالة والسمسرة والتأمين بأنواعه والمشاهد والمعارض العامة والتزام الطبع والتخزين العام والمناجم والبترول والاعمال العقارية وشراء العقارات لبيعها بربح وكالة الاشغال

وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

وتنص المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي:-

تعد أعمالا تجارية بحرية كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.وان جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من بحال وأشرعة ومؤن. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

وتنص المادة (8) من القانون ذاته على ان جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا إذا ثبت العكس.

وتنص المادة (14) من القانون ذاته على ما يلي: "إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس.

وتنص المادة (326) من القانون ذاته على ما يلي:-

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية البلدية أو المختصة بالمهن ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.

ومن هذا يتبين ان الموظف إذا مارس أي عمل من الاعمال المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والثامنة من قانون التجارة فإنه يعتبر تاجراً, وتسري عليه ما ورد من أحكام المادة (326) من القانون ذاته. وإنّ الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة. وأنه يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها فالمسؤولية شخصية وتضامنية.

وعلى الموظف الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء واجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة.

وأنه يحظر على الموظف بموجب المادة (68) (ز) من نظام الخدمة المدنية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظف الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الاخرى.

وأنه وبموجب المادة (5) من مدونة قواعد السلوك القضائي يحظر على القاضي ممارسة الاعمال التجارية أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي سلطة أخرى, كما يحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الاخرى.

ولهذا واستناداً للنصوص القانونية التي تمّ استعراضها فإننا نقرر ان وقت الدوام الرسمي مكرس للعمل الرسمي وأنه لا يجوز للموظف أن يعمل أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي الا بموافقة رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال.

وحيث ان الشريك في شركة التضامن يعتبر تاجراً فإنه لهذا السبب يتعرض لإشهار الافلاس وإذا أفلست الشركة يعلن إفلاس الشريك (المادة 32/ه) ويحق لدائني الشركة أن يطالبوه مباشرة بحقوقهم لدى الشركة, كما أنّ عمله كتاجر يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور الدوائر بتوفير الخدمات في أفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

كما أن عمله كتاجر يتعارض مع القسم الذي أداه بالمحافظة على هيبة الدول¯ة, حيث أن عمله كتاجر يطال هيبة الدولة.
وبالتالي فإنه لا يحق للموظف أن يكون شريكاً في شركة تضامن ومن باب أولى لا يحق له أن يكون مفوضاً في إدارتها والتوقيع عنها أو أن يكون مديراً عاماً لها.

ولا يتضمن قانون الشركات أن يكون لشركة التضامن مجلس إدارة أو هيئة مديرين.

وبالنسبة لجوازية ممارسة الموظفين العموميين للتجارة وامتلاكهم مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات أو مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة, فإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فإنّ ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء أصحاب الحصص فيها فهي شركة أموال أكثر منها شركة أشخاص وبالتالي لا يمتنع أن يمتلك الموظف حصصاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

الا أنه يمتنع على الموظف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تولي أي عمل إداري في الشركة أو تولي عضوية مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو أن يكون مديراً عاماً أو رئيس هيئة المديرين لأنّ ذلك يؤثر على أدائه لوظيفته ولا يخلق الثقة و التقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدور دوائر الدولة كما أنه يتعارض مع القسم الذي أداه الموظف بالمحافظة على هيئة الدولة لأنّ قيامه بمثل هذه الاعمال ينتقص من هيبة الدولة.

وبالنسبة لامتلاك الموظف لمؤسسة فردية فهناك أنواع من المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة وهناك المؤسسات الفردية التي يعتبر مالكها تاجراً.

وأن جميع هذه المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أياّ منها للأسباب التي سبق ذكرها بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

rodyna khliafat
07-03-2011, 09:22 AM
ليش بهالايام حدا لاقي يعيش حتى يروح للتجارة وخصوصا الموظفين الي كل واحد يا حرام بتطلع روحه لحد نهاية الشهر حتى يوخد راتبه او ييجي دوره بالجمعية ....