المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تمييز حقوق : رقم 2353/2007 انضمام الأردن إلى الاتفاقية دون موافقة مجلس الأمة دستوري.......



WALEED ALZAWAHREH
07-14-2011, 07:27 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2353/2007 (هيئة عامة) تاريخ 8/4/2008

1. جرى الاجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقـم (( 325/2002 )) على أن القانون الخاص مقدم في التطبيق على القانون العام وأن القانون العام إذا صدر بعد قانون خاص اعتبر القانون الخاص استثناءاً منه وإذا صدر القانون الخاص بعد القانون العام اعتبر القانون الخاص مقيداً للقانون العام الأمر الذي ينبني عليه أن النصوص الواردة في القانون العام لا تعدل النصوص الواردة في القانون الخاص إلا بنص خاص ... .إلا أن قانون التحكيم لسنة 2001 يطبق على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدنـي أو تجاري بين أطراف أشـخاص القانـون العام أو القانـون الخاص ، وعلـيه فإن قانون التحكيم لا يسري على التحكيم الذي يجري خارج المملكة (( تمييز حقوق رقم 2233/2004 )) . وحيث أن اتفاق التحكيم في الدعوى الماثلة قد جرى في باريس وإن مكان انعقاد هيئة التحكيم في لندن ، فلا محل لبحث موضوع تنازع القوانين المحلية في هذه الدعوى وأن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بيان مدى تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري (( قواعد هامبورغ )) مع وجود نص صريح في قانون التجارة البحري في المادة (( 215 )) منه ، على حصر نظر هذا النزاع بمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية رغم أي اتفاق آخر ونص المادة (( 27 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أناطت حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية بالمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية . وأن الفقه والقضاء أجمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها ، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع . ولبيان فيما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري التي انضمت إليها الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (( 4484 )) تاريخ 16/4/2001 والتي أجازت اتفاق الأطراف على إحالة أي نزاع يتعلق بنقل البضائع إلى أي مكان يعين لهذا الغرض ، قد مرَّت بمراحلها الدستورية أم لا ، وهل يستلزم لنفاذها موافقة مجلس الأمة والتصديق عليها .


2. يستفاد من المادة (( 33 )) من الدستور الأردني بعد تعديلها بموجب تعديل الدستور الأردني لسنة 1958 والدستور رقم (( 1 )) لسنة 58 وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور وبقراره رقـم (( 1 )) لسنة 62 أن الاتفاقات والمعاهدات التي يستلزم الدستور لنفاذها موافقة مجلس الأمة هـــي :-
أ. الاتفاقات التي تبرمها المملكة الأردنية الهاشمية مع الدول الأخرى والتي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات (( كاتفاقيات القروض التي تتحمل الدولة شيئاً من هذه النفقات كالفوائد أو أعباء مالية أخرى )) .
ب. الاتفاقات التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى والتي يترتب عليها مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة .
وحيث أن المقصود من المساس في هذه الحقوق هو التأثير السلبي على حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة سواءً تلك التي نص عليها الدستور في الفصل الثاني منه بالمواد من (( 5 - 23 )) أو الحقوق الأخرى التي لها صلة ومساس بها ، بحيث يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين . وحـيث أن المادة (( 215/ب )) من قانـون التجـارة البحرية قد نصت على أنه (( بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل البحري )) .

3. يعتبر اتفاق المواطن الأردني سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً خارج المملكة الأردنية مع جهة أخرى أجنبية على حل النزاع بينهما في دولة أجنبية أخرى بإرادة حرة من الفريقين ورضاهما ودون تدخل من أي جهة أخرى فإن هذا الاتفاق يتفق والمادة (( 27 )) من قانون التحكيم رقم (( 31 )) لسنة 2001 ولا يمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة ، ولا يمس سيادة المملكة طالما أن تنفيذ حكم المحكمين لا يتم لديها إلا وفقاً للنظام القانوني السائد في الأردن بالتصديق عليه أو رفضه وحسب القانون الوطني للمملكة وهو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (( 8 )) لسنة 52 . وبالبناء عليه فإن انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري بالموافقة والتصديق عليها دون موافقة مجلس الأمة عليها لا يخالف الدستور كما أن المملكة الأردنية الهاشمية انضمت إلى اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم وصادقت عليها بموجب الإعلان المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (( 3585 )) تاريخ 16/11/88 . وحيث أن الاعتراف بقرارات التحكيم يشمل أيضاً وبالضرورة الاتفاقات الخطية التي يوافق عليها الفرقاء بإرادة حرة على إحالة المنازعات التي تكون قد نشأت أو التي يمكن أن تنشأ بينهما إلى التحكيم وفق ما جاء بأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية (( كتاب التحكيم التجاري الدولي للدكتور فوزي سامي ص41 طبعه 1997 )) .
4. استقر اجتهاد قضاء محكمة التمييز على أن اتفاقية نيويورك ليس فيها ما يمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة أو سيادة الأردن على أراضيها ولا حاجة لعرضها على مجلس الأمة (( تمييز حقوق رقم 2233/2004 ورقم 2996/99 )) . وعليه فإن اتفاق التحكيم الموقع بين أطراف النزاع في هذه الدعوى خارج المملكة ليتم التحكيم أمام هيئة تحكيم لندن لا يخالف الدستور ويتفق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة سواءً اتفاقية نيويورك أو اتفاقية قواعد هامبورغ وهي الواجبة التطبيق باعتبارها أعلى درجة في التشريع مما ورد في المادة (( 215/ب )) من قانون التجارة البحرية الأردني . وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استند لبطلان مشارطة التحكيم إلى تفسير المادة (( 33 )) من الدستور الذي جاء في قرار المجلس العالي للتفسير رقم (( 2 )) لسنة 55 والذي فسرّ هذه المادة قبل تعديلها فلا محل لإعمال هذا التفسير لمادة ملغاة والاستناد إليه في الحكم ، فيكون قد خالف القانون وأسباب الطعن ترد عليه .