المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 780/1985 في التأمين البحري



WALEED ALZAWAHREH
07-15-2011, 05:59 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 780/1985 (هيئة عامة) تاريخ 30/1/1986


1. عرفت المادة 296 التامين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 12/72 بانه عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط أي يتطلب توافق الايجاب والقبول وهذا الامر لم يتوفر في هذه القضية وبالتالي ليس هنالك عقد تامين يخول شركة التامين الوطنية المميز ضدها الحلول القانوني محل المستوردة في اقامة هذه الدعوى وفق أحكام المادة 264 من قانون التجارة البحري.

2. لا يجوز تطبيق أحكام القوانين العراقية على هذه القضية لان الاختصاص المكاني في الالتزامات التعاقدية هو قانون دولة الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك استنادا لاحكام المادة 20/1 من القانون المدني.
3. لا يوجد ما يوجب الحكم بالفائدة لان المبلغ المحكوم به هو تعويض عن اضرار والفائدة هي بمثابة ضرر النكول ولا يجوز الحكم بها لان موضوع هذه القضية لم يكن مستندا الى تعهد بتأدية مبلغ نقدي معين في زمان ومكان معينين بل طلب تعويضات عن اضرار.