المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قراءة قانونية مضافة في محاكمة رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب - د.نوفان العجارمة



Essa Amawi
07-15-2011, 07:37 PM
لقد نشرت في الأسبوع المنصرم مقالا ألقيت فيه الضوء على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمحاكمة رئيس الوزراء في قضية الكازينو، وقد طرحت عدة تساؤلات و استفسارات من خلال مشاركات القراء حول ما جاء في هذا المقال، منها مؤيد وآخر معارض .

وعلى أي حال ، وحتى تكتمل الصورة القانونية المتعلقة بهذه القضية ، لابد من إضافة بعض الاضاءات المتعلقة في الأمور التالية:

أولاً: مدى قانونية وجود رئيس الوزراء في الجلسة الخاصة بالتصويت على الاتهام: اجبنا في المقال السابق عن حق الرئيس في الكلام وفي الرد ، ولكن ينبغي علينا الحديث عن مسألة أولية وهي مدى قانونية وجود دولة الرئيس أثناء منقاشه موضوع الاتهام ، نستطيع القول إن وجود رئيس الوزراء أثناء مناقشة موضوع الاتهام (وحتى لو لم يتكلم ) يتفق وأحكام الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب و للأسباب التالية :

1. إن جلسات مجلس النواب لا تنعقد إلا بحضور هيئة الوزارة، ووفقا لأحكام المادة (52) من الدستور، فأن من حق رئيس الوزراء أثناء جلسات المجلس مخاطبة مجلس النواب وله حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلس ، ومن باب أولى وجوده في المجلس حتى يتمكن من القيام بهذا الأمر.

2. لا يوجد أي نص قطعي الدلالة واضح العبارة يخول مجلس النواب إخراج رئيس الوزراء من تحت قبلة البرلمان إثناء مناقشة الاتهام، لا بل إن المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد وجود الوزارة حتى في الجلسة السرية ، حيث يتم إخلاء قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان.

3. إذا كان وجود رئيس الوزراء غير قانوني ، كان يتعين – على من يتمسك بهذا الأمر- أن يطلب الحديث في نقطة نظام وفقا لأحكام المادتين (93) و(95) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يقصد بنقطة النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، أو أن فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش، وعندها يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتحدث كلامه، ويبت بالطلب فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت. وهذا لم يحصل.

ثانياً: مدى قانونية قيام المجلس بإعادة التصويت مرة أخرى في موضوع الاتهام : لا يملك مجلس النواب إعادة التصويت في موضوع قضية الكازينو بالنسبة لرئيس الوزراء أو الوزير الذي تم اتهامه، و للسببين التاليين :

1. إن المادة (77/ج) من النظام الداخلي لمجلس النواب تكلمت عن حالة واحدة فيما يتعلق بإعادة التصويت وهي (إذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة التصويت وجب إعادته وإجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم) و التصويت لم يتم برفع الأيدي بل بالمناداة ، ومن ثم ، لا يجوز طلب إعادة التصويت في هذا الأمر، إعمالا للقاعدة التفسيرية القائلة بان النص الصريح على أمر صريح هو استبعاد ضمني لغيره.

2. إن التكييف القانوني لقرار مجلس النواب بالنسبة لرئيس الوزراء هو قرار (منع محاكمة) وقرار منع المحاكمة يجوز للنيابة العامة أن تعيد النظر فيه، إذا استجد أمر ما أو تم اكتشاف دليل جديد من شانه إن يزعزع قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم . و السؤال هل تم اكتشاف دليل جديد خلال أسبوع حتى يتم إعادة النظر بقرار منع المحاكمة ؟؟ اعتقد إن السادة أعضاء مجلس النواب اقدر من غيرهم على الإجابة على هذا السؤال .

وأخيراً، نستطيع القول بان قضية الكازينو تعتبر نقطة مضيئة في جبين الديمقراطية الأردنية، و قد كسبت الديمقراطية الأردنية أرضا جديدة في مواجهة الفساد، حيث تم تفعيل العديد من النصوص القانونية التي أكل الزمان عليها وشرب، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الرابح الأكبر من هذه الدعوى هو الشعب الأردني، وكذلك مجلس النواب، لان المجلس سوف يتفادى في المرحلة القادمة كافة الإشكاليات التي واجهته في هذه الدعوى.


المحامي الدكتور نوفان العجارمة
أستاذ القانون الإداري و الدستوري المساعد
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية