المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 106/1987ابرام عقدالتامين بعدوصول البضاعةاوهلاكها..



WALEED ALZAWAHREH
07-18-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 106/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 23/2/1987

* ان مجرد ابرام عقد التامين بعد وصول البضاعة او هلاكها لا يكفي سببا لبطلان التامين بل لا بد للناقل من ان يثبت (ان الهلاك او نبا الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتامين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن) كشرط المادة 321 من قانون التجارة البحرية.
* اذا كان مكان وجود المؤمن له هو (كركوك - العراق) ومكان التوقيع على عقد التامين هو مكتب فرع التامين البحري للشركة المميز ضدها الكائن في شارع الرشيد ببغداد فان اعتماد المميز على وجود مكتب للمؤمن له في العقبة لا يكفي لاثبات ان نبا الوصول او الهلاك قد بلغا مكتب بغداد الا اذا اثبت الناقل ان مكتب العقبة قام بالفعل بابلاغ مكتب بغداد.
* ان الاحتجاج بمرور مدة شهرين على هلاك البضاعة بداعي انه يشكل قرينة على بلوغ نبا الهلاك لبغداد مكان توقيع العقد او كركوك مكان وجود المؤمن لا يتفق مع القانون، لان القرينة القضائية التي يعتد بها كدليل اثبات هي القرينة القوية المتصلة بالواقعة المراد اثباتها اتصالا وثيقا محكما على ما جرى عليه الاتفاق فقها وقضاء) ... وعامل الزمن ليس له اتصال وثيق محكم بواقعة العلم بهلاك البضاعة او العلم بوصولها ... وعلى ذلك فلا يعتبر الزمن لوحده قرينة على بلوغ نبا هلاك البضاعة لمكان وجود المؤمن له او مكان توقيع عقد التامين.
* ان احتجاج المؤمن له بشهادة التامين التي تصدرها شركة التامين للدلالة على وقوع التامين على اخطار النقل البحري على بضائع المؤمن له يكفي لاثبات عقد التامين.
* اذا كان طالب التامين هو خلاف المؤمن له فلا يؤثر في صحة عقد التامين لان العقد ينعقد سواء اكان طلب التامين لحساب طالب التامين او لحساب غيره عملا بالمادة 298 تجارة بحرية و 920 مدني.
* ان شرط التصديق من المراجع القانونية والسياسية المختصة لاثبات صحة تنظيم وثيقة التامين في الخارج هو تسلسل التصديقات بما يثبت للمحكمة صحة صدورها عن الجهة الرسمية الاجنبية التي تولت تنظيمها او اصدارها.