المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 629/1986 شرط العلم لبطلان عقد التأمين البحري



WALEED ALZAWAHREH
07-18-2011, 05:04 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 629/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 13/10/1986

1. تشترط المادتان 296 و298 من قانون التجارة البحرية لانعقاد التامين البحري ان يرد على ضرر محتمل من اخطار في معرض رحلة بحرية ، الا ان المادة 321 اشترطت لبطلان عقد التامين الذي ينشئه العاقدان بعد وقوع الضرر او بعد وصول البضاعة ثبوت علم المؤمن له بالهلاك او الوصول قبل اصداره الامر بالتامين او ثبوت علم المؤمن بذلك قبل توقيع عقد التامين. وعلى ذلك فان مجرد وقوع التامين بعد وصول البضاعة او هلاكها لا يكفي وحده سببا لبطلان عقد التامين بل لا بد من ثبوت علم احد العاقدين على النحو المبين في المادة 321 المشار إليها. وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المميز الى تقرير بطلان عقد التامين قبل التحقق من شرطه القانوني فيكون الحكم موافقا للقانون ومستوجبا للنقض - راجع حكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر في القضية 360/86 تاريخ 11/10/1986 - .