المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي



Hosam Hawamdeh
07-23-2011, 04:52 PM
اسم المسودة : قانون صكوك التمويل الاسلامي

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2011

قانون صكوك التمويل الاسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0



المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الصكوك الاسلامية
:
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع مسجلة على شكل قيد دفتري تصدر بأسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة تحدد في نشرة الاصدار وتكون قابلة للتداول في السوق المالي ( البورصة ) وذلك لحين اطفائها وفقاً لشروط صيغ التمويل الاسلامي 0
الموجودات
:
هي الموجودات الثابتة الملموسة والمدرة للدخل التي من الممكن ان يصدر مقابلها صكوك اسلامية ، بما فيهــــا وسائط النقل والمشاريع 0
المنافع
:
وتشمل السلع ، ومنافع الموجودات والخدمات 0
الشركة ذات الغرض الخاص
:
الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك الموجودات التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك اسلامية 0
المجلس
:
مجلس الافتاء المشكل بمقتضى قانون الافتاء النافذ 0
الهيئة
:
الهيئة الشرعية المركزية العليا المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون 0
اللجنة
:
لجنة صكوك التمويل الاسلامي المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون 0
المركز
:
مركز ايداع الاوراق المالية المنشأ بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ 0
نشرة الاصدار
:
وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط اصدار الصكوك الاسلامية 0


ب- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون يقصد بالمشروع اي مشروع انتاجي في نشاط اقتصادي غير محظور شرعاً ، سواء أكان شركة او مشروعاً فردياً او استثمارياً او اي مشروع آخر ، ويشمل الموجودات الثابتة والمنقولة او المنافع او الخدمات ، او خليط من الموجودات القابلة للتداول ، والمنافع والديون في الذمة المنتجة للدخل او التي تعتبر اساساً لتحقيق الدخل وفقاً للشروط المقررة شرعاً والتي تصدر استناداً لصيغ التمويل الاسلامي 0



المادة3-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صكوك التمويل الاسلامي ) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية او من يفوضه من مفوضي هيئة الاوراق المالية وعضوية كل من :-

1- نائب محافظ البنك المركزي نائبا للرئيس 0

2- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0

3- مراقب عام الشركات 0

4- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0

5- ثلاثة اعضاء من الخبراء الاقتصاديين والماليين ومن لهم علم ودراية بالنوع المطروح من الصكوك الاسلامية ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية 0

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم السياسة العامة لاصدار الصكوك الاسلامية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية 0

2- اعداد المتطلبات الرئيسية الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ الصكوك الاسلامية 0

3- الموافقة على نشرات الاصدار 0

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة 0

5- التأكد من تضمن نشرة الاصدار لاية آراء او ملاحظات ابدتها الهيئة 0

6- العمل على تقييم ومتابعة وتطوير سوق الصكوك الاسلامية 0

7- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك اعداد نماذج للمتطلبات الاساسية الواجب تضمينها في نشرات الاصدار لكل نوع من انواع الصكوك الاسلامية 0

8- التنسيب لمجلس الوزراء بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

د- يسمي الرئيس من بين موظفي هيئة الاوراق المالية امينا لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0



المادة4-أ- تشكل هيئة تسمى ( الهيئة الشرعية المركزية العليا ) من سبعة اعضاء غير متفرغين لمدة سنتين قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات واصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء 0

ب- يشارك في عضوية الهيئة بصفة اعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من اصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء 0

ج- تنتخب الهيئة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس 0

د- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها ، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0

هـ- تتولى ...................... امانة سر الهيئة 0



المادة5- يحدد مجلس الوزراء المكافآت اللازمة لرئيس واعضاء لجنة صكوك التمويل الاسلامي والهيئة الشرعية المركزية العليا بحسب الجلسات التي تم عقدها 0



المادة6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-

‌أ- ابداء الرأي الشرعي بشان الصكوك الاسلامية المنوي اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ، ورفعه للجنة 0

‌ب- حق البت في استمرارية شرعية الصكوك الاسلامية من الاصدار الى الاطفاء وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة 0



المادة7-أ- تستمر ملكية الصكوك الاسلامية طيلة عمر المشروع او لحين اطفاء الصكوك الاسلامية ايهما اسبق 0

ب- تترتب على ملكية الصكوك الاسلامية قابلية التداول ويكون لاصحابها وعليهم جميع الحقوق ، والالتزامات ، والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما فيها البيع ، والرهن ، والارث وغيرها 0

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد لحملة الصكوك الاسلامية وفقاً لنشرة الاصدار 0

د- تشمل الصكوك الاسلامية :- انواع صكوك التمويل الاسلامي وصيغه بما فيها : الاجارة والمضاربة أو المقارضة ، والمرابحة ، والمشاركة والسلم ، والاستصناع ، وبيع حق المنفعة ، وأية صكوك اسلامية اخرى تجيزها الهيئة 0

هـ- تنظم الصكوك الاسلامية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة بنظام يصدر لهذه الغاية بناء على تنسيب من لجنة الاصدارات معتمدة على توصية من الهيئة 0



المادة 8- أ- يجوز بموجب هذا القانون للجهة الراغبة باصدار صكوك اسلامية انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات التي تصدر مقابلها صكوكاً اسلامية 0

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات 0

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لغاية اصدار الصكوك الاسلامية 0

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص مايلي :-

1- تملك المشروع لغايات التصكييك ، واصدار الصكوك الاسلامية للمستثمرين او الحكومة بحسب جهة الاصدار في مقابلها 0

2- التصرف في المشروع بحسب نشرة الاصدار 0

3- متابعة توزيع العائد على حملة الصكوك الاسلامية بحسب نشرة الاصدار 0

هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار 0



المادة9-أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك الاسلامية :-

1- الحكومة 0

2- البنك المركزي 0

3- المؤسسات العامة بعد اخذ موافقة رئاسة الوزراء 0

4- البنوك الاسلامية 0

5- شركات التمويل الاسلامية 0

6- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة هيئة الاوارق المالية 0

7- الشركات ذات الغرض الخاص 0

8- المؤسسات الاخرى التي تصدر لها موافقة من الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات النافذة 0

ب - يتطلب اصدار الصكوك الاسلامية موافقة لجنة صكوك التمويل الاسلامي بعد اجازة الهيئة لها 0



المادة10- يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك الاسلامية لتمويله ما يلي :-

‌أ- ان يكون مدرا للدخل 0

‌ب- ان يكون مستقلاً عن المشروعات الاخرى الخاصة بالجهة المصدرة 0

‌ج- ان يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ، ونتائج اعماله 0



المادة11-أ- تنظم عملية اصدار الصكوك الاسلامية وتسجيلها وطرحها للعرض العام او غير العام والاكتتاب بها وتغطيتها بموجب تعليمات تصدر عن هيئة الاوراق المالية 0

ب- يتم طرح الصكوك الاسلامية بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشرة الاصدار 0

ج- تشمل نشرة الاصدار ما يلي :-

1- القيمة الاسمية للاصدار 0

2- النص على الالتزام باحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية ، وعلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار وتراقب تنفيذه طيلة مدة الاصدار 0

3- ان يتضمن نصاً على مشاركة مالك الصك الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع وصيغة الصك الاسلامي 0

4- بيان الجدوى الاقتصادية او الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من وراء انشاء المشروع او تطويره حسب مقتضى الحال 0

5- تحديد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع 0

6- نسبة توزيع عوائد المشروع 0

7- مواعيد الطرح للاكتتاب العام واقفاله ودفع الارباح واطفاء الصكوك الاسلامية 0

8- ماهية الصكوك الاسلامية ، فيما اذا كانت لحاملها او مسجلة باسم مالكها 0

9- فئة الصكوك الاسلامية او فئاتها وقابليتها للتجزئة 0

10- اسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ان وجدوا 0



المادة12-أ- يعين شخص اعتباري في نشرة الاصدار امينا للاستثمار يرعى حقوق مالكي الصكوك الاسلامية ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق 0

ب- يعين في نشرة الاصدار بنك مرخص او مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار بحسب نشرة الاصدار 0

ج- يجوز ان يكون امين الاستثمار ووكيل الدفع شخصا معنويا واحدا 0

د- يجوز ان يكون للصكـــوك الاسلاميـة متعهد تغطية واحد او اكثر 0



المادة13-أ- يتعين على الجهة المصدرة للصكوك الاسلامية مسك حسابات مستقلة للمشروع الذي تمثله الصكوك الاسلامية 0

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع الذي تمثله الصكوك الاسلامية محاسب قانوني او اكثر 0

ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تصدر البيانات المالية للشركة المصدرة للصكوك الاسلامية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة ، والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية 0



المادة14- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز للحكومة :-

أ‌- انشاء شركة او اكثر ذات غرض خاص 0

ب‌- نقل ملكية الموجودات الحكومية لهذه الشركة لغايات اصدار الصكوك الاسلامية 0



المادة15-أ- تعتبر الصكوك الاسلامية التي تصدرها الحكومة او الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسسها الحكومة صكوكا حكومية 0

ب- تحدد الحكومة حجم الصكوك الاسلامية الحكومية التي تصدرها وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية بتنسيب من وزير المالية 0



المادة16-أ- تخضع عملية تسجيل وانفاذ نشرة الاصدار لموافقة هيئة الاوراق المالية وفقا لتعليمات خاصة تصدرها لهذه الغاية تراعى فيها ضوابط واحكام الشريعة الاسلامية وفق ما تقرره الهيئة 0

ب- يتم ادراج وتداول الصكوك الاسلامية في بورصة عمان او اي سوق اخر مع مراعاة التشريعات النافذة ، وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0

ج- يتم تسجيل الصكوك الاسلامية في مركز ايداع الاوراق المالية وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الاوراق المالية لهذه الغاية ، على ان لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0

د- يجوز ايداع الصكوك الاسلامية وتقاصها وتسويتها لدى اي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة ، وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0



المادة17-أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :-

1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل وترخيص الشركات 0

2- الدفع المسبق لرأسمال الشركة ذات الغرض الخاص قبل تسجيلها 0

3- جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل لحسابات الصكوك الاسلامية وضريبة المبيعات وطوابع الواردات 0

4- جميع رسوم التسجيل وضريبة بيع الاراضي والعقارات والموجودات الاخرى محل التصكيك 0

5- رسوم الاصدار ، والتسجيل والايداع والادراج في هيئة الاوراق المالية 0

ب- لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الاسلامية لضريبة الدخل ولا يجوز رد اي جزء من النفقات المنتجة لهذه الارباح الى دخل المكلف الخاضع للضريبة 0



المادة18-أ- يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981 0

ب- يجوز تداول الصكوك الاسلامية الحكومية ، والصادرة عن المؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها لغايات اصدار الصكوك الاسلامية خارج نطاق بورصة عمان وفقا للتعليمات النافذة 0

ج- للحكومة ومؤسساتها واي جهة اخرى مصدرة للصكوك الاسلامية تأسيس صندوق لحماية الاستثمارات التي تمثلها الصكوك الاسلامية على ان يكون بنسب موافق عليها من اللجنة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية ، وفي حال انتهاء دور هذا الصندوق يؤول ما تبقى منه لصالح صندوق الزكاة 0



المادة19- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0



المادة20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0