المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية حقوق الطفل



Hosam Hawamdeh
07-25-2011, 10:15 PM
التاريخ 26/7/2011
اتفاقيــة رقم (50) لعام 2006 اتفاقية حقوق الطفل

المادة 1-
الجزء الاول
لاغراض هذه الاتفاقية ، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامن عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه . المادة 2-
1. تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز ، بغض النظر عن
عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رأيهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او
الاجتماعي ، او ثروتهم ، او عجزهم او مولدهم ، او اي وضع آخر .
2. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او العقاب القائمة على اساس مركز والدي الطفل
او الاوصياء القانونيين عليه او اعضاء الاسرة ، او انشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم . المادة 3-
1. في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة ، او المحاكم او السلطات الادارية او
الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الاول لمصالح الطفل الفضلى .
2. تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه ، مراعية حقوق وواجبات والديه او اوصيائه او غيرهم من الافراد
المسؤولين قانونا عنه ، وتتخذ ، تحقيقا لهذا الغرض ، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة .
3. تكفل الدول الاطراف ان تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية او حماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ،
ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف . المادة 4-
تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . وفيما يتعلق
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تتخذ الدول الاطراف هذه التدابير الى اقصى حدود مواردها المتاحة ، وحيثما يلزم ، في اطار التعاون
الدولي . المادة 5-
تحترم الدول الاطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او ، عند الاقتضاء ، اعضاء الاسرة الموسعة او الجماعة حسبما ينص عليه العرف
المحلي ، او الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل ، في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة ، التوجيه
والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . المادة 6-
1. تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة .
2. تكفل الدول الاطراف الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه . المادة 7
1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ، ويكون له قدر الامكان ، الحق في معرفة
والديه وتلقي رعايتهما .
2. تكفل الدول الاطراف اعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ، ولا سيما حيثما
يعتبر الطفل عدم الجنسية في حال عدم القيام بذلك .
المادة 8-
1. تتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ، واسمه ، وصلاته العائلية ، على النحو الذي يقره القانون
، وذلك دون تدخل غير شرعي .
2. اذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض او كل عناصر هويته ، تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية المناسبتين من اجل الاسراع
باعادة اثبات هويته .
المادة 9-
1. تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ، الا عندما تقرر السلطات المختصة ، رهنا باجراء اعادة نظر قضائية ،
وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها ، ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى ، وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل
حالة اساءة الوالدين معاملة الطفل او اهمالهما له ، او عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل اقامة الطفل .
2. في اية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ، تتاح لجميع الاطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والافصاح عن وجهات نظرها .
3. تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه او عن احدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا
والديه ، الا اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى .
4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن اي اجراء اتخذته دولة من الدول الاطراف ، مثل تعريض احد الوالدين او كليهما او الطفل
للاحتجاز او الحبس او النفي او الترحيل او الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لاي سبب اثناء احتجاز الدولة الشخص) ، تقدم تلك الدولة
الطرف عند الطلب ، للوالدين او الطفل ، او عند الاقتضاء ، لعضو آخر من الاسرة ، المعلومات الاساسية الخاصة بمحل وجود عضو الاسرة
الغائب (او اعضاء الاسرة الغائبين) الا اذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل . وتضمن الدول الاطراف كذلك ان لا تترتب على
تقديم مثل هذا الطلب ، في حد ذاته ، اي نتائج ضارة للشخص المعني (او الاشخاص المعنيين) . المادة 10-
1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الاطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، تنظر الدول الاطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل او والداه
لدخول دولة طرف او مغادرتها بقصد جمع شمل الاسرة ، بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة . وتكفل الدول الاطراف كذلك الا تترتب على تقديم
طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى افراد اسرهم .
2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه ، الا في ظروف
استثنائية . وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الاطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ، تحترم الدول الاطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة
اي بلد ، بما في ذلك بلدهم هم ، وفي دخول بلدهم . ولا يخضع الحق في مغادرة اي بلد الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية
لحماية الامن الوطني ، او النظام العام ، او الصحة العامة ، او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الاخرى
المعترف بها في هذه الاتفاقية . المادة 11-
1. تتخذ الدول الاطراف تدابير لمكافحة نقل الاطفال الى الخراج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة .
2. وتحقيقا لهذا الغرض ، تشجع الدول الاطراف عقد اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف او الانضمام الى اتفاقات قائمة . المادة 12-
1. تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس
الطفل ، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .
2. ولهذا الغرض ، تتاح للطفل ، وبوجه خاص ، فرصة الاستماع اليه في اي اجراءات قضائية وادارية تمس الطفل ، اما مباشرة ، او من خلال
ممثل او هيئة ملائمة ، بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني . المادة 13-
1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير ؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها ، دون اي اعتبار للحدود
، سواء بالقول ، او الكتابة او الطباعة ، او الفن ، او بأية وسيلة اخرى يختارها الطفل .
2. يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود ، بشرط ان ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتأمين ما يلي :
أ . احترام حقوق الغير او سمعتهم ؛ او
ب. حماية الامن الوطني او النظام العام ، او الصحة العامة او الآداب العامة . المادة 14-
1. تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .
2. تحترم الدول الاطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك ، تبعا للحالة ، الاوصياء القانونيين عليه ، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة
تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة .
3. لا يجوز ان يخضع الاجهار بالدين او المعتقدات الا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة او النظام او الصحة او
الآداب العامة او الحقوق والحريات الاساسية للآخرين . المادة 15-
1. تعترف الدول الاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي .
2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن الوطني
او السلامة العامة او النظام العام ، او لحماية الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم . المادة 16-
1. لا يجوز ان يجري اي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته الخاصة او اسرته او منزله او مراسلاته ، ولا اي مساس غير قانوني بشرفه
او سمعته .
2. للطفل حق في ان يحميه القانون من مثل هذا التعرض او المساس . المادة 17-
تعترف الدول الاطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الاعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية
والدولية ، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية . وتحقيقا لهذه الغاية ، تقوم الدول
الاطراف بما يلي :
أ . تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29 ؛
ب. تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية ؛
ج. تشجيع انتاج كتب الاطفال ونشرها ؛
د. تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان
الاصليين ؛
هـ. تشجيع وضع مبادىء توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه ، مع وضع احكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار
. المادة 18-
1. تبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه ،
وتقع على عاتق الوالدين او الاوصياء القانونيين ، حسب الحالة ، المسؤولية الاولى عن تربية الطفل ونموه . وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع
اهتمامهم الاساسي .
2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللاوصياء
القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها ان تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الاطفال .
3. تتخذ الدول الاطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لاطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها . المادة 19-
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف او الضرر او
الاساءة البدنية او العقلية والاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال ، واساءة المعاملة او الاستغلال ، بما في ذلك الاساءة الجنسية ، وهو في رعاية
الوالد (الوالدين) او الوصي القانوني (الاوصياء القانونيين) عليه ، او اي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .
2. ينبغي ان تشمل هذه التدابير الوقائية ، حسب الاقتضاء ، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين
يتعهدون الطفل برعايتهم ، وكذلك للاشكال الاخرى من الوقاية ، ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والابلاغ عنها
والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء . المادة 20-
1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية او الذي لا يسمح له ، حفاظا على مصالحه الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في حماية
ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة .
2. تضمن الدول الاطراف ، وفقا لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .
3. يمكن ان تشمل هذه الرعاية ، في جملة امور ، الحضانة ، او الكفالة الواردة في القانون الاسلامي ، او التبني ، او ، عند الضرورة ، الاقامة في
مؤسسات مناسبة لرعاية الاطفال . وعند النظر في الحلول ، ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل
الاثنية والدينية والثقافية واللغوية . المادة 21-
تضمن الدول التي تقر و/او تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الاول والقيام بما يلي :
أ . تضمن الا تصرح بتبني الطفل الا السلطات المختصة التي تحدد ، وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها وعلى اساس كل المعلومات ذات الصلة
الموثوق بها ، ان التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والاقارب والاوصياء القانونيين وان الاشخاص المعنيين ، عند الاقتضاء ، قد
اعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة ؛
ب. تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ، اذا تعذرت اقامة الطفل لدى اسرة حاضنة او متبنية ، او اذا تعذرت
العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه ؛
ج. تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، ان يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني ؛
د . تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، ان عملية التبني لا تعود على اولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير
مشروع ؛
هـ. تعزز ، عند الاقتضاء ، اهداف هذه المادة بعقد ترتيبات او اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف ، وتسعى ، في هذا الاطار ، الى ضمان ان
يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات او الهيئات المختصة . المادة 22-
1. تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجىء ، او الذي يعتبر لاجئا وفقا
للقوانين والاجراءات الدولية او المحلية المعمول بها ، سواء صحبه او لم يصحبه والداه او اي شخص آخر ، تلقي الحماية والمساعدة الانسانية
المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية او المتعلقة بحقوق الانسان التي تكون
الدول المذكورة اطرافا فيها .
2. ولهذا الغرض ، توفر الدول الاطراف ، حسب ما تراه مناسبا ، التعاون في اي جهود تبذلها الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية
الدولية المختصة او المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الامم المتحدة ، لحماية طفل كهذا ، ومساعدته وللبحث عن والدي طفل لاجىء لا
يصحبه احد او عن اي افراد آخرين من اسرته ، من اجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل اسرته . وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور
على الوالدين او الافراد الآخرين لاسرته ، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لاي طفل آخر محروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية لاي
سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية . المادة 23-
1. تعترف الدول الاطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا او جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس
وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .
2. تعترف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته ، رهنا بتوفر
الموارد ، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب ، والتي تتلاءم مع احالة الطفل وظروف والديه او غيرهما ممن يرعونه .
3. ادراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما امكن ذلك ، مع مراعاة الموارد المالية
للوالدين او غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، وينبغي ان تهدف الى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب ، وخدمات
الرعاية الصحية ، وخدمات اعادة التأهيل والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الى تحقيق الاندماج الاجتماعي
للطفل ونموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي ، على اكمل وجه ممكن .
4. على الدول الاطراف ان تشجع ، بروح التعاون الدولي ، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي
والوظيفي للاطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج اعادة التأهيل والخدمات المهنية وامكانية الوصول اليها وذلك بغية تمكين
الدول الاطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات . وتراعى بصفة خاصة ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان النامية . المادة 24-
1. تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الامراض واعادة التأهيل الصحي .
وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .
2. تتابع الدول الاطراف اعمال هذا الحق كاملا وتتخذ ، بوجه خاص ، التدابير المناسبة من اجل :
أ. خفض وفيات الرضع والاطفال ؛
ب. كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الاطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الاولية .
ج. مكافحة الامراض وسوء التغذية حتى في اطار الرعاية الصحية الاولية ، عن طريق امور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن
طريق توفير الاغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية ، آخذة في اعتبارها اخطار تلوث البيئة ومخاطره ؛
د . كفالة الرعاية الصحية المناسبة للامهات قبل الولادة وبعدها ؛
هـ. كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، ولا سيما الوالدين والطفل ، بالمعلومات الاساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ، ومزايا
الرضاعة الطبيعية ، ومبادىء حفظ الصحة والاصحاح البيئي ، والوقاية من الحوادث ، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه
المجالات ومساعتدها في الاستفادة من هذه المعلومات .
و. تطوير الرعاية الصحية الوقائية والارشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة .
3. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية الغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الاطفال .
4. تتعهد الدول الاطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من اجل التوصل بشكل تدريجي الى الاعمال الكامل للحق المعترف به في هذه
المادة .
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد . المادة 25-
تعترف الدول الاطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لاغراض الرعاية او الحماية او علاج صحته البدنية او العقلية في مراجعة
دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الاخرى ذات الصلة بايداعه . المادة 26-
1. تعترف الدول الاطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق
الاعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني .
2. ينبغي منح الاعانات ، عند الاقتضاء ، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والاشخاص المسؤولين عن اعالة الطفل ، فضلا عن اي اعتبار آخر ذي
صلة بطلب يقدم من جانب الطفل او نيابة عنه للحصول على اعانات . المادة 27-
1. تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .
2. يتحمل الوالدان او احدهما او اشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل ، المسؤولية الاساسية عن القيام ، في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم ،
بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .
3. تتخذ الدول الاطراف وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها التدابير الملائمة من اجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الاشخاص المسؤولين
عن الطفل ، على اعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والاسكان .
4. تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين او من الاشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ،
سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج . وبوجه خاص ، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة اخرى غير الدولة التي يعيش
فيها الطفل ، تشجع الدول الاطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او ابرام اتفاقات من هذا القبيل ، وكذلك اتخاذ ترتيبات اخرى مناسبة المادة 28-
1. تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم ، وتحقيقا للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص ، تقوم بوجه خاص بما
يلي :
أ . جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع ؛
ب. تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي ، سواء العام او المهني ، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال ، واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال
مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها ؛
ج. جعل التعليم العالي ، بشتى الوسائل المناسبة ، متاحا للجميع على اساس القدرات ؛
د . جعل المعلومات والمبادىء الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم ؛
هـ. اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة .
2. تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه
الاتفاقية .
3. تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة بالتعليم ، وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على
الجهل والامية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة . وتراعى بصفة خاصة احتياجات
البلدان النامية في هذا الصدد . المادة 29-
1. توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها نحو :
أ . تنمية شخصية الطفل ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ؛
ب. تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادىء المكرسة في ميثاق الامم المتحدة ؛
ج. تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة ، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الاصل ،
والحضارات المختلفة عن حضارته ؛
د . اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب
والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين ؛
هـ. تنمية احترام البيئة الطبيعية .
2. ليس في نص هذه المادة او المادة 28 ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها ، رهنا على
الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد
تضعها الدولة . المادة 30-
في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين ، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او
لاولئك السكان من الحق في ان يتمتع ، مع بقية افراد المجموعة ، بثقافته ، او الاجهار بدينه وممارسة شعائره ، او استعمال لغته . المادة 31-
1. تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ، ومزاولة . الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة
الثقافية وفي الفنون .
2. تحترم الدول الطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي
والفني والاستجمامي وانشطة اوقات الفراغ . المادة 32-
1. تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم
الطفل ، او ان يكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني ، او العقلي ، او الروحي ، او المعنوي ، او الاجتماعي .
2. تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض ، ومع مراعاة احكام
الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة ، تقوم الدولة الطراف بوجه خاص بما يلي .
أ . تحديد عمر ادنى او اعمار دنيا للالتحاق بعمل ؛
ب. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ؛
ج. فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة بغية انفاذ هذه المادة بفعالية . المادة 33-
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التدابيرالتشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية ، لوقاية الاطفال من الاستخدام غير
المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ، ولمنع استخدام الاطفال في انتاج مثل
هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها . المادة 34-
تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي . ولهذه الاغراض تتخذ الدول الاطراف ، بوجه
خاص ، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع :
أ . حمل او اكراه الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع ؛
ب. الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة ؛
ج. الاستخدام الاستغلالي للاطفال في العروض والمواد الداعرة . المادة 35-
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال او بيعهم او الاتجار بهم لاي غرض من
الاغراض او بأي شكل من الاشكال . المادة 36-
تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر اشكال الاستغلال الضارة باي جانب من جوانب رفاه الطفل .
المادة 37-
تكفل الدول الاطراف :
أ . الا يعرض اي طفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة . ولا تفرض عقوبة الاعدام او السجن
مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود امكانية للافراج عنهم ؛
ب. الا يحرم اي طفل من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية . ويجب ان يجري اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه وفقا للقانون ولا يجوز
ممارسته الا كملجأ اخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ؛
ج. يعامل كل طفل محروم من حريته بانسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الانسان ، وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذي بلغوا سنه .
وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك . ويكون له
الحق في البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات ، الا في الظروف الاستثنائية ؛
د . يكون لجميع الاطفال المحرومين من حريتهم الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة فضلا عن
الحقفي الطعن في شرعية حرمانه من الحرية امام محكمة او سلطة مختصة مستقلة ومحايدة اخرى وفي ان يجري البت بسرعة في اي اجراء
من هذا القبيل . المادة 38-
1. تتعهد الدول الاطراف بأن تحترم قواعد القانون الانساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وان تضمن احترام
هذه القواعد .
2. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في
الحرب .
3. تمتنع الدول الاطراف عن تجنيد اي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة . وعند التجنيد من بين الاشخاص الذين بلغت
سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ، يجب على الدول الاطراف ان تسعى لاعطاء الاولوية لمن هم اكبر سنا .
4. تتخذ الدول الاطراف ، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، جميع التدابير الممكنة
عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتأثرين بنزاع مسلح . المادة 39-
تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اي شكل من
اشكال الاهمال او الاستغلال او الاساءة او التعذيب او اي شكل آخر من اشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او المنازعات
المسلحة .
ويجري هذا التأهيل واعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته . المادة 40-
1. تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل يدعى انه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك او يثبت عليه ذلك في ان يعامل بطريقة تتفق مع
رفع درجة احساس الطفل بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل لما للاخرين من حقوق الانسان والحريات الاساسية وتراعي سن الطفل
واستصواب تشجيع اعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع .
2. وتحقيقا لذلك ، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية ذات الصلة ، تكفل الدول الاطراف ، بوجه خاص ، ما يلي :
أ . عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات او اتهامه بذلك او اثبات ذلك عليه بسبب افعال او اوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون
الوطني او الدولي عند ارتكابها ؛
ب. يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك ، الضمانات التالية على الاقل :
1. افتراض براءته الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون ؛
2. اخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة اليه ، عن طريق والديه او الاوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء ، والحصول على مساعدة قانونية او
غيرها من المساعدة الملائمة لاعداد وتقديم دفاعه ؛
3. قيام سلطة او هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ، بحضور مستشار قانوني
او بمساعدة مناسبة اخرى وبحضور والديه او الاوصياء القانونيين عليه ، ما لم يعتبر ان ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، ولا سيما اذا
اخذ في الحسبان سنه او حالته ؛
4. عدم اكراهه على الادلاء بشهادة او الاعتراف بالذنب واستجواب او تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب
الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة ؛
5. اذا اعتبر انه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة مختصة او هيئة قضائية مستقلة ونزيهة اعلى وفقا للقانون باعادة النظر في هذا القرار
وفي اية تدابير مفروضة تبعا لذلك .
6. الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا اذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة او النطق بها ؛
7. تأمين احترام حياته الخاصة تماما اثناء جميع مراحل الدعوى .
3. تسعى الدول الاطراف لتعزيز اقامة قوانين واجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا
قانون العقوبات او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك ، وخاصة القيام بما يلي :
أ . تحديد سن دنيا يفترض دونها ان الاطفال ليس لديهم الاهلية لانتهاك قانون العقوبات ؛
ب. استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوء الى اجراءات قضائية ، شريطة ان تحترم حقوق الانسان
والضمانات القانونية احتراما كاملا .
4. تتاح ترتيبات مختلفة ، مثل اوامر الرعاية والارشاد والاشراف ؛ والمشورة ؛ والاختبار ؛ والحضانة ؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها
من بدائل الرعاية المؤسسية ، لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء . المادة 41-
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي احكام تكون اسرع افضاء الى اعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في :
أ . قانون دولة طرف ؛ او
ب. القانون الدولي الساري على تلك الدولة . المادة 42-
الجزء الثاني :
تتعهد الدول الاطراف بأن تنشر مبادىء الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة ، بين الكبار والاطفال على السواء . المادة 43-
1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي احرزته الدول الاطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق
الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي .
2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . وتنتخب الدول
الاطراف اعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الاعضاء بصفتهم الشخصية ، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم
القانونية الرئيسية .
3. ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف ، ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من
بين رعاياها .
4. يجري الانتخاب الاول لعضوية اللجنة بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين . ويوجه
الامين العام للامم المتحدة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها
في غضون شهرين . ثم يعد الامين العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الاطراف التي
رشحتهم ، ويبلغها الى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
5. تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الاطراف يدعو الامين العام الى عقدها في مقر الامم المتحدة . وفي هذه الاجتماعات ، التي يشكل
حضور ثلثي الدول الاطراف فيها نصابا قانونيا لها ، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات
وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين .
6. ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات . ويجوز اعادة انتخابهم اذا جرى ترشيحهم من جديد . غير ان مدة ولاية خمسة من الاعضاء المنتخبين
في الانتخاب الاول تنقضي بانقضاء سنتين ، وبعد الانتخاب الاول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بالقرعة .
7. اذا توفي احد اعضاء اللجنة او استقال او اعلن لاي سبب آخر انه غير قادر على تادية مهام اللجنة ، تعين الدولة الطرف التي قامت
بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية ، رهنا بموافقة اللجنة .
8. تضع اللجنة نظامها الداخلي .
9. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين .
10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة . وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة . وتحدد
مدة اجتماعات اللجنة ، ويعاد النظر فيها ، اذا اقتضى الامر ، في اجتماع للدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، رهنا بموافقة الجمعية العامة .
11. يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية .
12. يحصل اعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية ، بموافقة الجمعية العامة ، على مكافآت من موارد الامم المتحدة ، وفقا لما قد تقرره
الجمعية العامة من شروط واحكام . المادة 44-
1. تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم الى اللجنة ، عن طريق الامين العام للامم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها
في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
أ . في عضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛
ب. وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات .
2. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ان وجدت
مثل هذه العوامل والصعاب . ويجب ان تشتمل التقارير ايضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .
3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا اوليا شاملا الى اللجنة ان تكرر فيما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1(ب) من هذه المادة ،
المعلومات الاساسية التي سبق لها تقديمها .
4. يجوز للجنة ان تطلب من الدول الاطراف معلومات اضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
5. تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن انشطتها .
6. تتيح الدول الاطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها . المادة 45-
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية :
أ . يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة ان تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ
ما يدخل في نطاق ولايتها من احكام هذه الاتفاقية . وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة
الاخرى، حسبما تراه ملائما ، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة ان تدعو
الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة وغيرها من اجهزة الامم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل
في نطاق انشطتها ،
ب. تحيل اللجنة ، حسبما تراه ملائما ، الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الاخرى اية تقارير من الدول
الاطراف تتضمن طلبا للمشورة او المساعدة التقنيتين ، او تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة او المساعدة ، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها
بصدد هذه الطلبات او الاشارات ،ان وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات ؛
ج. يجوز للجنة ان توصي بأن تطلب الجمعية العامة الى الامين العام اجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل ؛
د. يجوز للجنة ان تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية ، وتحال مثل هذه
الاقتراحات والتوصيات العامة الى اية دولة طرف معنية ، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الاطراف ، ان وجدت . المادة 46-
الجزء الثالث :
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول . المادة 47-
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة . المادة 48-
يظل باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . المادة 49-
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .
2. الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين
الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها . المادة 50-
1. يجوز لاي دولة طرف ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة . ويقوم الامين العام عندئذ بابلاغ الدول الاطراف
بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها . وفي حالة
تأييد ثلث الدول الاطراف على الاقل ، في غضون اربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية
الامم المتحدة . ويقدم اي تعديل تعتمده اغلبية من الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة لاقراره .
2. يبدأ نفاذ اي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للامم المتحدة وتقبله الدول الاطراف في هذه الاتفاقيةبأغلبية الثلثين .
3. تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها وتبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية
تعديلات سابقة تكون قد قبلتها . المادة 51-
1. يتلقى الامين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
2. لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .
3. يجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به .
ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الامين العام . المادة 52-
يجوز لاي دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة
على تاريخ تسلم الامين العام هذا الاشعار . المادة 53-
يعين الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة 54-
يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الامين العام
للامم المتحدة .
واثباتا لذلك ، قام المفوضون الموقعون ادناه (*) المخولون حسب الاصول من جانب حكومتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .