المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2645/2006تقادم دعوى النقل الجوي



WALEED ALZAWAHREH
07-27-2011, 06:16 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2645/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2007
يتم عقد النقل يتم بين المرسل والناقل كما يستفاد ومن منطوق المواد 68 - 72 من قانون التجارة ، وإن كان المرسل إليه يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المرسل كما تقضي بذلك المادة 73 من ذات القانون . وفي الحالة المعروضة فإن المميز كما يتضح من لائحة دعواه وإقرار مكتب حجازي للسياحة والسفر الخطي هو المرسل للبضاعة موضوع الدعوى ، وإن لم يرد اسمه في بوليصة الشحن سالفة الذكر التي نظمت من قبل مكتب حجازي للسياحة والسفر بواسطة الشركة العربية الأمريكية للنقل الدولي السريع ( ارامكس ) من خلال وكيلها التجاري ( مؤسسة توفيق حجازي ) وإن عقد النقل المشار إليه هو عقد نقل جوي دولي لتعلقه بشحن بضاعة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جواً .

2. يستفاد من المــــادة 79/2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 أن النقل الجوي بمقتضى أحكام هذه المادة يخضع إلى :-
أ‌. القواعد الواردة في الباب الثالث من قانون التجارة .
ب‌. القواعد الواردة في القانون المدني .
مـــــع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في :
1. قانون الطيران المدني المعمول به .
2. في أية اتفاقية دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة .


3. يستفاد من المادة 122 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 ، أن نقل الأشخاص والأمتعة والأشخاص بطريق الجو يخضع لأحكام اتفاقية وارسـو لسنة 1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها ، والتي أنضمت إليها المملكة . وحيث أن المملكة الأردنية الهاشمية قد انضمت لاتفاقية وارسو بـــــتاريخ 15/11/1973 ودولة الإمارات العربية المتحدة انضمت لها بتاريخ 18/10/1993 فإن عقد النقل الجوي المشار إليه عقد صحيح وإن لم تراعِ فيه بعض أحكام المواد 5-8 من اتفاقية وارسو الواجبة التطبيق كما تقضي بذلك المادة 9 منها .

4. يستفاد من المادة 28 من اتفاقية وارسو لسنة 1929 يتبين أن الحق في التعويض يسقط إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين اعتباراً من تاريخ وصول الطائرة إلى مقصدها أو من التاريخ الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل .


5. يستفاد من المادة 76 من قانون التجارة يتبين أن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه . وحيث أن حكم المادة 76 من قانون التجارة جاء مغايراً لحكم المادة 28 من اتفاقية وارسو ، فإن المادة الأخيرة هي الواجبة التطبيق وبقراءة متأنية لهذه المادة يتبين أنها تتحدث : " عن سقوط الحق في التعويض وليس عن سقوط الحق في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ، أي أن الميعاد المنصوص عليه في المادة المذكورة ميعاد سقوط للحق لا يقبل تطويلاً ولا تقصيراً ولا يوقف ولا ينقطع باعتباره من النظام العام بخـلاف التقادم .