المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتحان مادة العقوبات القسم العام. الفصل الصيفي،11". الأمتحان الثاني.د.مأمون أبو زيتون



Omar Suaifan
07-28-2011, 01:08 AM
متحان مادة العقوبات القسم العام.
الفصل الصيفي، 2011. الأمتحان الثاني. د.مأمون أبو زيتون.


السؤال الأول: تقول محكمة التمييز الأردنية في أحد قراقراتها بأن من يدخل إلى منزل المشتكية عن طريق صعود السلم و يأخذ من محفظتها نقوداً ثم يعيد النقود قبل الخروج من منزلها فهو عدول في مرحلة الشروع الناقق ( تمييز جزاء رقم 60\77، مجلة نقابة المحاميين س 25، ص 832). فنّ\ هذا القرار.

السؤال الثاني: تقضي المادة (70\3) من قانون العقوبات بأنه يشترط حتى يستفيد الفاعل من العدول الاختياري في مرحلة الشروع التام أن يعدل الفاعل بمحض إرادته دون تمام الجريمة. ما هو النقد القانوني الذي يمكن الحديث عنه إذا علمت بأن المادة (3) قانون عقوبات تقول بأن الجريمة تعتبر تامة بمجرد ارتكاب السلوك الجرمي و لا عبرة للنتيجة؟

السؤال الثالث: تقضي المادة (86\3) عقوبات على أن الغلط في الظروف المش\\ة لا يكون الفاعل مسؤول عنها. خرجت محكمة التمييز عن ذلك في قرار لها جاء فيه: لا يؤخذ المتهم بسن المجني عليها في هتك العرض إلا إذا كان نتيجة ظروف قهرية أو أستثنائية و تقدير ذلك راجع لمحكمة الموضوع ( تمييز جزراء رقم 92\75، س25، ص 648). أُخذ على التمييز الأر\نية أنها عندما اشترطت الظروف القهرية أو الاستثنائية حتى يستفيد من الجهل تكون قد أضافت للنص ما ليس فيه و هذا من إختصاص المشرع لا القضاء. بعد ذلك تلافت التمييز ما قررته سابقاً و قررت أن العبرة بما علم المتهم لاا بما عمل حتى ولو كان مجافياً لحقيقة الواقع ( تمييز جزراء رقم 242\85، مجلة نقابة المحاميين ص 1053 سنة 1986). و في ذات السياق إفترضت محكمة النقض المصرية علم المتهم بسن المجني عليها في جريمة هتك العرض. لذا يجب على المتهم إذا إدعى الجهل بذلك أن يثبت جهله بإدلة محدودة و محصورة كأن يثبت أن جهله يرجع لأسباب قهرية أوظروف استثنائية و أنه لم يكن بمقدوره أن يقف على الحقيقة. علّق على قرار محكمة التمييز الأردنية بالاستناد على قرار النقض المصرية.

السؤال الرابع: ما هو الوضع القانوني في كل من الحالات التالية؟
1- بعد نقل المجني عليه إلى المستشفى على إثر عيار ناري مقصود من قبل (ل)، قام الطبيب بإجراء العملية الجراحية بأدوات غير معقمة، الأمر الذي أدى إلى وفاة المجني عليه على إثر ذلك. هل يمكن مساءلة (ل) على أساس جريمة قتل مقصودة؟
2- قام المتهم برد المال المسروق. هل يمكن القول بتوفر العدول الاختياري في هذه الحالة؟

السؤال الخامس: ما هو الوضع القانوني للظرف المشدد و المخفف في كل من الحالات التالية؟
1- قامت امرأة بقتل وليدها الذي حملت به سفاحاً بسبب خوفها من الإعسار في الإنفاق عليه. هل تستفيد من العذر المخفف الوارد في نص م.332 من قانون العقوبات؟
2- قام طبيب بإجهاض امرأة معتقداً خلافاً للحقيقة أنه جُردَ من رخصة ممارسة الطب. هل يمكن معاقبته على إجهاض مشدد م.325 قانون عقوبات أم عادي 322 قانون عقوبات؟
3- قام (ل) بإعطاء ( أ،ق،ص) سلاحاً نارياً من أجل قتل شخص ما، بعد أن قاموا بشد وثاق ذلك الشخص، قم (ق،ص) بتعذيبه بشراسة حتى الموت. هل يمكن القول بسريان الظرف المشدد م.327\4 من قانون العقوبات على (أ،ل) إذا ثبت بأن (أ) قد إشترك معهم بقتل ذلك الشخص دون التعذيب، وبأن (ل) لم يكن يعلم بنية التعذيب؟


إعداد: عمر سعيفان
Done by: Omar Suaifan, YU Law School.
Further questions, email me: osuaifan@gmail.com

hani al zoubi
07-28-2011, 11:02 AM
مشكووور اخ عمر الله يعطيك العافيه