المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسيري رقم 2 لسنة 2010 (قرار بالإجماع)الغاء القانون يلغي أنظمته



WALEED ALZAWAHREH
07-30-2011, 06:20 AM
بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ت ل 1-2471 ) تاريخ 2/2/2009 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه لتفسير المادتين (91) و (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرا عليه من تعديلات وبيان ما يلي :

1. هل ان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة 92 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته يؤدي الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضى ، ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .
2. هل ان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الملغي ، بموجب احكام قانون الاتصالات المشار اليه اعلاه ، ما زال نافذا ، ام لا .
3. هل ان صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (91) من قانون الاتصالات اياه وهي :
أ . نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 56 لسنة 2002 الذي الغي وحل محله نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008 .
ب. نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 79 لسنة 2000 .
ج. النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته رقم 78 لسنة 2000 .

يؤدي الى وقف العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين التي الغيت ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 ام لا .

وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه والرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين ما يلي :

اولا : تنص المادة 91 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وما طرا عليه من تعديلات على ما يلي :
أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة باعمال الهيئة ونشاطاتها والنظام المالي ونظام اللوزام ونظام الموظفين وصندوق الادخار الخاص بهم .

ب. الى حين صدور الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول او التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الانظمة مع احكام هذا القانون .

ثانيا : تنص المادة 92 من القانون ذاته ، على ما يلي :

( يلغى كل من :

أ. قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 والتعديلات التي طرات عليه .
ب. قانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه .
ج. اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

ثالثا : وتنص الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 90 من قانون الاتصالات ذاته على ما يلي :
أ. على جميع المرخص لهم او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها او استخدام موجات راديوية توفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

وتعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة بمقتضى احكام القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهائها .
ب. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في كل الامور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات واصدار رخص او تصاريح تشغيل شبكات اتصالات او استخدام ترددات راديوية وتنقل اليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول .

رابعا : عرفت المادة (2) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998 ( التعريفة ) بما يلي :

( التعريفة : الجدول المتضمن انواع البضائع ووحدات الاستيفاء وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه .) .
خامسا : وتنص المادة (9) من قانون الجمارك اياه ، على ما يلي :

( بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الاخرى المقررة ، الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او اي قانون امتياز او اتفاقية دولية .

وبعد التدقيق والمداولة في النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير وجوابا على السؤالين الاول والثاني فان احكام قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 تناولت تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي المعرف بالمادة (2) منه .

وان احكام نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بموجب المادة (4) من القانون المشار اليه تناولت تحديد الرسوم الجمركية التي تستوفى عند التخليص على اجهزة الراديو وكما تنص على ذلك المادة (2) منه وجاءت تنفيذا لاحكام القانون المشار اليه .

اما قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 فقد تناولت احكامه تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة للمملكة .

كما يستفاد من احكام المادة (6) منه ، ولم تتناول تنظيم حيازة واستخدام التلغراف اللاسلكي حتى يكون نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 لازما لتنفيذ احكامه .

وبناء عليه فان الغاء قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وتعديلاته بمقتضى المادة (92) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ادى الى الغاء الانظمة الصادرة بمقتضاه المتعارضة مع احكام قانون الاتصالات اياه ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 .

وان نص الفقرة (ب) من المادة (91) من قانون الاتصالات ذاته يفيد بان نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 الغي تبعا لالغاء هذا القانون ولم يعد ساريا منذ تاريخ نفاذ قانون الاتصالات اياه .

وان الانظمة الصادرة بمقتضى قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 وقانون مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 ومنها نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 30 لسنة 1966 الغيت بالغاء القانونين المذكورين وصدور الانظمة المشار اليها في السؤال الثالث .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .