المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2009 (قرار بالإجماع)تاجير املاك الدولة



WALEED ALZAWAHREH
07-30-2011, 06:24 AM
صادر بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه ذي الرقم ( 24 د - 11-1 -12044 ) المؤرخ في 15/6/2009

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه / رئيس محكمة التمييز في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1430 هجرية الموافق 5/11/2009 ميلادية ، للنظر في طلب تفسير احكام المواد ( 5 و 6 و7 و 8 و12 ) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 ، وما طرا عليه من تعديل ، واحكام المادتين (2 و 11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وما طرا عليه من تعديل ، واحكام المادة 2 من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 وما طرا عليه من تعديل وذلك لبيان ما يلي :

1. هل ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند ممارسة صلاحياتها ومهامها في مجال تفويض او تاجير املاك الدولة الواقعة ضمن اقليم العقبة بالمعنى المقصود بكلمة ( الاقليم ) حسبما عرفته المادة (2) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ ، ملزمة بتطبيق احكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ام لا .
2. هل تملك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تفويض او تاجير اي من املاك الدولة الواقعة ضمن اقليم العقبة دون موافقة مجلس الوزراء الموقر ، ام انه يتعين عليها الحصول على الموافقة في حالتي التفويض والتاجير .

بعد الاحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ، وتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير يتبين لنا ما يلي :
اولا : تنص المادة (5) من قانون ادارة املاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 وما طرا عليه من تعديل ، على ما يلي :

( يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للجنة المركزية .
وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك) .

ثانيا : وتنص المادة 6 من قانون ادارة املاك الدولة اياه على ما يلي :

( أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره:
بتفويض اي ارض وله بالطريق ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .
ب. للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .
ج. يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د. تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون .
هـ. اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية ).


وثالثا : وتنص المادة 7 من القانون ذاته ، على ما يلي :

( يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية ) .

رابعا : وتنص المادة 8 من القانون اياه ، على ما يلي :

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :
أ . للغايات الزراعية :
1. المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة باسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
2. الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.
3. خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
4. المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم.
5. يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة.
ب. للغايات السكنية :
1. تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.
2. يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعاً.
3. في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أ و ب) يشترط ان يكون الطالب اردنياً مقيماً في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على إحياء الأرض بالغاً سن الرشد اذا كان شخصاً طبيعياً.
4. باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية.
ج. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

خامسا : وتنص المادة 12 من القانون ذاته ، على ما يلي :
( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة ) .

سادسا : عرفت المادة 2 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وما طرا عليه من تعديل ( المنطقة ) بانها ( منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) .

كما عرفت ( الإقليم) بانه ( اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج المنطقة ، ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن ) .

سابعا : وتنص المادة 11 من قانون منطقة العقبة اياه ، على ما يلي :

أ . تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية ).
ب. وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادر بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي :
1. ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم لقانون الاثار النافذ المفعول .
2. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم .
3. رد الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او اي تصرف اخر بشأنها الى الخزينة العامة .
ج. كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول ) .
ثامنا : استنادا لاحكام المادة (20) من قانون ادارة املاك الدولة المشار اليها اعلاه ، صدر نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 وعدل بمقتضى النظام المعدل رقم 67 لسنة 1986 وعدل ايضا بمقتضى النظام المعدل رقم 135 لسنة 2004 .

تاسعا : تنص المادة 2 من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المشار اليه اعلاه على ما يلي :

( أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس براي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار الدارجة .
ب. لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تاجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج .
ج. تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء .

عاشرا : تنص المادة 3 من قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974 على ما يلي :
( يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل وفقا للتشريعات المعمول بها ) .

يتبين من هذه النصوص ان المشرع خول :

1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل وفقا للتشريعات المعمول بها بموجب المادة (3) من قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1984 .
2. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية ادارة املاك الدولة في اقليم العقبة وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة والنافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه بموجب المادة (11/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 .
3. وزير المالية صلاحية تاجير املاك الدولة بموجب المادتين (6/ب ، 7 ) من قانون ادارة املاك الدولة المشار اليه والمادة (2/ب) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 المعدل بموجب النظام رقم 67 لسنة 1986 والنظام رقم 135 لسنة 2004 .
4. مجلس الوزراء الموقر صلاحية تفويض وتاجير املاك الدولة بموجب المادتين (8/أ/4 ، ج و 12 ) من قانون ادارة املاك الدولة سالف الذكر والمادة (2) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة المشار اليه .

وعليه فان تفويض وتاجير املاك الدولة في اقليم العقبة يتم بقرار من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه .

وان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تملك تفويض او تاجير اي من املاك الدولة في الاقليم المذكور دون قرار من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتطبيق احكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه .

هذا ما قررناه بالاجماع بشان التفسير المطلوب .
قرارا صدر بتاريخ 17 من ذي القعدة لسنة 1430 هجري الموافق 5/11/2009 ميلادي .