المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقض المصرية (جنائي) رقم 2584/1955حرمة المساكن



WALEED ALZAWAHREH
08-04-2011, 11:48 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 2584/1955 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/1985

ان الدستور قد نص في المادة 44 منه على ان (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون) وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه او يقيده مما مؤداه ان هذا النص الدستور يستلزم في جميع احوال تفتيش المساكن صدور الامر القضائي المسبب وذلك صونا لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوى اليه وهو موضع سره وسكينته ، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله او بتفتيشه ما لم يصدر امر قضائي مسبب دون ان يستثنى من ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه اينما وجد . يؤكد ذلك ان مشروع لجنة الحريات التي شكلت بمجلس الشعب عند اعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس في حكمها ، غير ان هذا الاستثناء قد اسقط في المشروع النهائي لهذه المادة وصدر الدستور متضمنا نص المادة 44 الحالي حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين اوردهما اي صدور امر قضائي وان يكون مسببا - فلا يسوغ القول باستثناء حالة التلبس في حكم هذين الضمانين قياسا على اخراجها من حكمهما في حالة تفتيش الشخص او القبض عليه ، لان الاستثناء لا يقاس عليه كما ان القياس محظور لصراحة نص المادة 44 سالفة البيان ووضوح دلالته . ولا يغير من ذلك عبارة (وفقا لاحكام القانون) التي وردت في نهاية تلك المادة بعد ايرادها الضمانين المشار اليهما ، لان هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادي في اطلاق حالة التلبس من قيدهما ، والقول بغير ذلك يفضى الى اهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري وتعليق اعمالها على ارادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور ، وانما تشير عبارة (وفقا لاحكام القانون) الى الاحالة الى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الامر بتفتيش المساكن وبيان كيفية صدوره وتسبيبه الى غير ذلك من الاجراءات التي يتم بها هذا التفتيش لما كان ذلك ، فان ما قضى به الدستور في المادة 44 منه من صون حرمة المسكن واطلاق حظر دخوله او تفتيشه الا بأمر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون ، يكون حكما قابلا للاعمال بذاته ، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من ان (كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور) لا ينصرف حكمها بداهة الا الى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا او معدلا بقوة نفاذه الدستور ذاته ، بغير حاجة الى تدخل من الشارع .

(الطعن رقم 2584 لسنة 55 ق - جلسة 20/11/1985 سم 36 صن 1027)

Ameen al-genimate
07-04-2012, 09:38 AM
مشكور