المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون : قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت)



Hosam Hawamdeh
08-05-2011, 03:53 PM
قانون رقم (63) لعام 2002
قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني (قانون مؤقت)

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المادة3-
أ- تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات
القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام.
ب- يكون مركز اللجنة الرئيسي في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في انحاء المملكة.
الماد4-
أ- يعين رئيس اللجنة بارادة ملكية سامية.
ب- ويكون اعضاء اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية:-
1-رئاسة الوزراء.
2-وزارة العدل.
3-وزارة الخارجية.
4-وزارة الداخلية.
5-وزارة التربية والتعليم.
6-وزارة الصحة.
7-مديرية القضاء العسكري.
8-مديرية الامن العام.
9-مديرية الدفاع المدني.
10-الجامعة الاردنية.
11-مجلس الامة ويسميه رئيس مجلس الاعيان.
12-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله استبدال أي منهم بغيره في أي وقت.
13- الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني ويمثلها لهذه الغاية رئيسها العام ويكون نائبا للرئيس ، ويقوم مقام الرئيس
في حال غيابه.
ج-يعين اعضاء اللجنة من (1-10) بقرار من الجهات ذات العلاقة ولاي جهة استبدال ممثلها بغيره في أي وقت او بناء على
طلب من رئيس اللجنة.
د-تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ
قراراتها وتوصياتها.
المادة5-
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به
وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:-
أ-رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه
على الصعيد الوطني.
ب-تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه.
ج-تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني
وتوثيق الروابط معها.
د-اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.
هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وكيفية تطبيقها.
و-تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الانساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ز-المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني.
ح-اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.
ط-اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.
ي-اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.
ك-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ل-تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.
المادة6-
أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من نائب الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة ، ويجوز
استبدال أي منهم بغيره في أي وقت.
ب-تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-
1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الانساني ورفعها الى اللجنة لاقرارها.
2-تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك.
3-اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.
4-أي امور اخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها.
المادة7-
تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا
كانت من مصدر غير اردني.
المادة8-
أ- تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب-تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة9-
تصدر اللجنة بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية التعليمات اللازمة لاعمال اللجنة بما في ذلك:-
أ-الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة.
ب-كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الاخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات
فيها.
المادة10-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة11-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.