hani al zoubi
08-06-2011, 02:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة اليرموك \ كلية القانون
الامتحان الاول لمادة العقوبات قسم عام
مدرس المساق : د.مؤيد القضاه + د. مأمون ابو زيتون
السؤال الاول : بين الفروض التاليه من عدمها مع التعليل القانوني وفقا لاحكام قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 :
1. قام (أ) بدس السم في طعام غريمه (ب) في الاردن بهدف قتله ثم غادر (ب) متوجها الى سوريا حيث توفي هناك متأثرا بالسم تم تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) امام القضاء الاردني فدفع محاميه بانه لا يجوز مساءلته عن قتل (ب ) وفقا لقانون العقوبات الاردني كون الاخير قد توفي في سوريا فقبلت المحكمه دفعه . هل يختلف الحكم لو ان ( أ ) كان قد قام بدس السم في طعام ( ب ) في سوريا بنية قتله وغادر الاخير الى الاردن حيث اسعف ولم يمت ؟
2. يقول البعض بان " قانون العقوبات الاردني لا يعترف باي اثر للاحكام الاجنبيه داخل الاقليم الاردني في جميع الحالات " .
3. قام ( أ ) بمحاولة حمل ( ب ) على قتل (ج) عن طريق اغرائه بالمال الا ان ( ب ) رفض قبول عرضه . تم تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) فدفع محاميه بانه لا يجوز ملاحقته جزائيا كون ( ب ) لم يقم بارتكاب الجرم ورفضت المحكمه دفعه .
4. قام ( أ ) بتعديب (ب ) بانه سيقوم بالقاء ماده حارقه على وجه زوجته وتشويهها اذا لم يقم ( ب ) بقتل ( ج ) ونظرا لخشية تنفيذ ( أ ) لتهديده قام ( ب ) بالانصياع لطلبه وقتل ( ج ) بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( ب ) دفع محاميه بانه لا يجوز ملاحقته عن جريمة القتل فقبلت المحكمه دفعه .؟
السؤال الثاني: بين صحة الفروض التاليه من عدمها مع التعليل القانوني السليم وفقا لاحكام قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 .
1. يتشابه قانون العقوبات مع فروع القانون الاخرى من حيث المصدر .
2. قام ( أ ) باطلاق عيار ناري على (ب ) بهدف قتله الا انه اخطاه واصاب ( ج ) وارداه قتيلا بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) دفع محاميه بانه لا يسال عن اية جريمه كونه لم يصب الشخص المطلوب فقبلت المحكمه دفعه . ؟
3. بينما كانت طائره امريكيه تحلق فوق الاقليم الجوي الاردني قام ( أ ) الفرنسي الجنسيه بقتل (ب ) الانجليزي الجنسيه على متنها وبعد فتره وجيزه حطت الطائره في مطار عمان الدولي بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) دفع محاميه بعدم جواز الملاحقه وفقا لقانون العقوبات الاجرني كون الجريمه قد ارتكبت على متن طائره اجنبية العلم فقبلت المحكمه دفعه . ؟
جامعة اليرموك \ كلية القانون
الامتحان الاول لمادة العقوبات قسم عام
مدرس المساق : د.مؤيد القضاه + د. مأمون ابو زيتون
السؤال الاول : بين الفروض التاليه من عدمها مع التعليل القانوني وفقا لاحكام قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 :
1. قام (أ) بدس السم في طعام غريمه (ب) في الاردن بهدف قتله ثم غادر (ب) متوجها الى سوريا حيث توفي هناك متأثرا بالسم تم تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) امام القضاء الاردني فدفع محاميه بانه لا يجوز مساءلته عن قتل (ب ) وفقا لقانون العقوبات الاردني كون الاخير قد توفي في سوريا فقبلت المحكمه دفعه . هل يختلف الحكم لو ان ( أ ) كان قد قام بدس السم في طعام ( ب ) في سوريا بنية قتله وغادر الاخير الى الاردن حيث اسعف ولم يمت ؟
2. يقول البعض بان " قانون العقوبات الاردني لا يعترف باي اثر للاحكام الاجنبيه داخل الاقليم الاردني في جميع الحالات " .
3. قام ( أ ) بمحاولة حمل ( ب ) على قتل (ج) عن طريق اغرائه بالمال الا ان ( ب ) رفض قبول عرضه . تم تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) فدفع محاميه بانه لا يجوز ملاحقته جزائيا كون ( ب ) لم يقم بارتكاب الجرم ورفضت المحكمه دفعه .
4. قام ( أ ) بتعديب (ب ) بانه سيقوم بالقاء ماده حارقه على وجه زوجته وتشويهها اذا لم يقم ( ب ) بقتل ( ج ) ونظرا لخشية تنفيذ ( أ ) لتهديده قام ( ب ) بالانصياع لطلبه وقتل ( ج ) بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( ب ) دفع محاميه بانه لا يجوز ملاحقته عن جريمة القتل فقبلت المحكمه دفعه .؟
السؤال الثاني: بين صحة الفروض التاليه من عدمها مع التعليل القانوني السليم وفقا لاحكام قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 .
1. يتشابه قانون العقوبات مع فروع القانون الاخرى من حيث المصدر .
2. قام ( أ ) باطلاق عيار ناري على (ب ) بهدف قتله الا انه اخطاه واصاب ( ج ) وارداه قتيلا بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) دفع محاميه بانه لا يسال عن اية جريمه كونه لم يصب الشخص المطلوب فقبلت المحكمه دفعه . ؟
3. بينما كانت طائره امريكيه تحلق فوق الاقليم الجوي الاردني قام ( أ ) الفرنسي الجنسيه بقتل (ب ) الانجليزي الجنسيه على متنها وبعد فتره وجيزه حطت الطائره في مطار عمان الدولي بعد تحريك دعوى الحق العام ضد ( أ ) دفع محاميه بعدم جواز الملاحقه وفقا لقانون العقوبات الاجرني كون الجريمه قد ارتكبت على متن طائره اجنبية العلم فقبلت المحكمه دفعه . ؟