المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواد دستورية خالفتها اتفاقية الكازينو



WALEED ALZAWAHREH
08-11-2011, 05:07 PM
عمون - ثبت أن اتفاقية الكازينو تخالف مواد دستورية وأخرى قانونية منصوصا عليها صراحة، وتاليا بالتفصيل المخالفات الدستورية والقانونية التي خرقتها هذه الاتفاقية:

• الاتفاقية مخالفة لنص المادة 33 من الدستور الأردني، التي تنص على ضرورة مصادقة البرلمان على أي اتفاقية تحمل الخزينة العامة اي نفقات.

ونص المادة كما وردت بالدستور:

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

• الفصل الثالث من قانون العقوبات (المواد من 393 حتى 398) تنص على تجريم القمار، وتاليا النصوص كما وردت في القانون:

الفصل الثالث في المقامرة، المادة 393 ، فتح وإدارة أماكن للمقامرة غير المشروعة

1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلاً أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلاً عموميا للمقامرة.

2- تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، (الشدة) التي تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة 394 ، إدارة عمل عمومي للمقامرة

كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 395 ، التواجد في عمل عمومي للمقامرة

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 396 ، ضبط ومصادرة آلات المقامرة غير المشروعة


كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.

المادة 397 ، اليانصيب

1- كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا.

2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريق أخرى مهما كان نوعها.

4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

المادة 398 ، إدارة اماكن للمقامرة غير المشروعة واليانصيب

كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلا كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

* القانون المدني: تنص المادة (915) من القانون على ..
1) كل اتفاقية على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلا.

2) لمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه خلال سنة، وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات.



* قانون رخص المهن وتعديلاته للعام 1999 لا يجيز الترخيص لتشغيل كازينو أو محل ألعاب القمار.

نقلا عن
http://ammonnews.net/article.aspx?articleNO=94651