المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس 709 قرار 658 عام 2004طرق االطعن (مجلس الدولة السوري)



WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:08 AM
مجلس الدولة (http://moj.gov.sy/taxonomy/term/16)

القاعدة (58)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 709 قرار 658 عام 2004
عقار- تصرّف- مخاصمة
• دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى مبتدأة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكول إليه ارتكازاً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، والعمل غير المشروع.
• الخطأ في تفسير القانون لا يرقى إلى قرنية الخطأ المهني الجسيم،
وكذلك تقدير الشهادة، والأخذ من أقوال الشهود بما يشكّل قناعة المحكمة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (1963)،
وقرار (3003)، تاريخ 15/12/2002، المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة، بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة،
وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/11/2003، وعلى أوراق القضية كافة،
وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- عدم الرد على الدفوع المثارة كافة.
2- إن القرار المخاصم عدّ أن محكمة الموضوع قد استمعت لأقوال الشهود، وكانت هذه الأقوال كافية للحكم للمدعي
بدعواه.
3- مخالفة القرار المخاصم لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي يعدّ بمنـزلة قانون، ويجب تطبيقه، والذي ينص
على أن تصرّف الزوج بأموال موكّله بموجب
الوكالة العامة المنظمة لدى الكاتب بالعدل يعدّ تصرفاً يخرج عن الحظر الوارد في المادة (447) ق.م، والعدول عن أي اجتهاد مغاير.
4- القرار الطعين والمخاصم سار خلافاً للثبوتيات والأدلة الواردة في الدعوى.
5- من استقراء دفوع الأطراف يتبيّن أن هناك تواطؤاً والتفافاً
بين الأشقاء على حقوق الموكّلة، كونها تعمل صيدلانية، محاولين ابتزازها بشكلٍ، أو بآخر.
في المناقشة والحكم:
حيث إن القرار موضوع المخاصمة قد تضمن: "وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى لعدم الثبوت، وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد فسخت القرار البدائي، وقضت للمدعي بدعواه". وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن، وحيث إنه من الثابت
أن المدعى عليها... قد استحصلت على حكم قضائي صادر عن محكمة الصلح المدني بحلب برقم (358)، تاريخ 26/7/1998، بمواجهة المدعي... قضى بتثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى، وتسجيله باسمها في السجل العقاري أصولاً.
وحيث إن المدعي... يؤسس دعواه على إبطال التصرف الذي أجراه وكيله... تأسيساً على أن إقراره بالبيع لزوجته المدعى عليها... كان صورياً، والتواطؤ قائماً بينه وبينها.
وحيث إنه من القواعد الثابتة، والتي تعدّ أساساً في البيوع بصورة عامة، والعقارية بصورة خاصة، أن تصرّف الزوج لزوجته فيما يملكه يعدّ قرينة قابلة لإثبات العكس تصرفاً صورياً.
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت لأقوال شهود الإثبات، وأقوال شهود البيّنة العكسية.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ثبتت حكمها
على أقوال شهود الإثبات، وكانت هذه الأقوال كافية للحكم للمدعي بدعواه،
لأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تبني قناعتها على أي من الشهادات، وطرح ما عداها، ما دام أن منطوق الشهادة المستند إليه الحكم منسجماً
مع واقعة الدعوى.
وحيث إن القرار المطعون فيه كان سليماً فيما ذهبت إليه من حيث النتيجة، ولا ترد عليه أسباب الطعن، ومن حيث إن اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى مبتدأة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، والعمل غير المشروع، فإنه لا ينبغي أن تكون هذه الدعوى مثاراً للنيل من القاضي، وسبباً للمس بسمعته، لأن المشرع عندما أوكل إلى القاضي الفصل في المنازعات بين الناس أحاطه بضمانة، واستقلالية في عمله، حتى يستطيع حسم المنازعات دون احتساب لأحد، وإن تفسير القانون، والخطأ، لا يرقى إلى قرينة الخطأ المهني الجسيم، وكذلك تقدير الشهادة، والأخذ من أقوال الشهود ما يشكّل قناعة المحكمة،
فإنه لا يعدّ خطأ مهنياً جسيماً. (أساس هـ.ع مخاصمة 26، قرار 20،
لعام 1998).
وحيث إنه بمقتضى ما سلف بيانه فإن دعوى المدعية... أسست في غير محلها، وحريّة بالرد.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلاً.
2- تضمين المدعية الرسم ألف ل. س، ومصادرة التأمينات لحساب الخزانة العامة.
3- حفظ الملف.
قراراً صدر بتاريخ 10 شوال 1425