المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الموجبات و العقود اللبناني



WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:14 AM
المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين
المادة 2- الموجب المدني (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8% A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%28lb%29&action=edit&redlink=1) هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون و الموجب الطبيعي (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8% A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%28l b%29&action=edit&redlink=1) هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.

المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.

المادة 4- ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.

المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.

المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله إلى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.

المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.

المادة 8- ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لأحكام العقود ذات العوض. الباب الثاني - الموجبات المختصة بعدة أشخاص - تعدد الدائنين والمديونين
المادة 9- يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة. الفصل الأول - في الموجبات المتقارنة
المادة 10- ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتماً على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في : 1- ما يتعلق بحق المداعاة اذ لا يمكن أحد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن أو النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب. 2- ما يختص بأنذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه فإن الإنذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة. 3- ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4- ما يختص بالأعمال التي تقطع حكم مرور الزمن و بالأسباب التي توقف سريانه.



الفصل الثاني - في موجبات التضامن

الجزء الأول - الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8 %A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86_%28l b%29&action=edit&redlink=1))

المادة 11- يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة آخرى للمديون أن يدفع الدين إلى أي كان منهم وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين. على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته وفي استيفائه من المديونين.

المادة 12- ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أوعن القانون أو عن ماهية العمل.

المادة 13- ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او بأداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين. ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرىء ذمته تجاه الآخرين على قدر هذه الحصة.

المادة 14- ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن. وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر إلى هذا الدائن.

المادة 15- ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تآخره لا يضر ببقية الدائنين.

المادة 16- اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.

المادة 17- ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر إلى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون. اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.

المادة 18- ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او احراج موقفهم الا اذا رضوا به.

المادة 19- اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.

المادة 20- ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء اكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم و اذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.

المادة 21- بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.

المادة 22- ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفي لسبب يسند إلى خطأه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم. الجزء الثاني - الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين) أحكام عامة - الفقرة الأولى المادة 23- يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد و كل منهم يجب اعتباره في علاماته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك (تضامن المديونين (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8 %A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86_%28l b%29&action=edit&redlink=1)). على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن .

المادة 24- ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون. الفقرة الثانية - في مفاعيل التضامن اولاً- مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين المادة 25- اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشىء ذاته و لكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض و لا سيما فيما يختص : 1) بصحة هذه الروابط. 2) باستحقاقها. 3) بسقوطها.

المادة 26- يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.

المادة 27- ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم و اخصها : 1) الاسباب الممكنة من الابطال (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8% A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8% A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8 A%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) (الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية) سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم. 2) الشكل (الاجل (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84_%28 lb%29&action=edit&redlink=1) او الشرط (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%28 lb%29&action=edit&redlink=1)) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع. 3) اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.

المادة 28- اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن و هي على الخصوص :
1) اسباب البطلان (كموضوع غير مباح و كفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع .
2) الشكل (الأجل او الشرط) الشامل لما التزمه الجميع.
3) أسباب الاسقاط التي افضت إلى سقوط الدين عن الجميع.

المادة 29- ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشىء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن. كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.

المادة 30- ان تآخر الدائن بالنظر إلى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.

المادة 31- إن تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرىء ذمة (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%B0%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9 %84%D9%8A%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) الآخرين إلا إذا رضي هؤلاء بالالتزام لموجب الجديد. أما إذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

المادة 32- إن إسقاط الدين عن أحد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم إلا إذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد إسقاط الدين إلا عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الآخرون إلا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.

المادة 33- إن الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة أحد المديونين يبقى له حق الإدعاء على الآخرين بمجموع الدين إذا لم يشترط العكس.

المادة 34- إن الصلح الذي يعقد بين الدائن وأحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون إذا كان يتضمن إسقاط الدين أو صيغة آخرى للإبراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم إذا كانوا لم يرضوا به.

المادة 35- إن اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص أحد المديونين لا يسقط الموجب إلا فيما يختص بحصة هذا المديون.

المادة 36- ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر إلى المديونين الآخرين أما الحكم الصادر لمصلحة أحد المديونين فيستفيد منه الآخرون إلا إذا كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم. إن الأسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن إبقاؤها شخصية ومختصة بأحد الدائنين ولكن الأسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد المديونين المتضامنين تقطعه أيضاً بالنظر إلى الآخرين. ثانياً- مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين
المادة 37- إذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كلاً منهم أن يبرئ ذمة الآخرين جميعاً :
1- بإيفاء الدين كله.
2- بإجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين.
3- بأن يلتزم وحده الموجب بدلاً من سائر المديونين.
4- بأن يحلف اليمين عند الإقتضاء على عدم وجوب دين ما.
5- بأن ينال من الدائن إسقاط مجموع الدين.

المادة 38- إن كلاً من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب. والإنذار الموجه على أحدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.

المادة 39- إن موجب التضامن ينقسم حكماً بالنظر إلى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم أحد منهم إلا بنسبة حصته.
وإن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية إلا فيما يلي :
1) إذا كان العقد يصرح بالعكس.
2) إذا كانت مصالح المديونين غير متساوية.
وإذا كانت المصلحة في الدين لأحد المديونين وحده، وجب إعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.

المادة 40- إن المديون في موجب التضامن إذا أوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته. وامكنه إذ ذاك أن يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن إقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الإقتضاء. ولكن، أية كانت الدعوى التي يقيمها، لا يحق له أن يتطلب من كل مديون إلا الحصة التي يجب عليه نهائياً أن يتحملها.

المادة 41- إذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة أشخاص غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فإن أعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الإقتدار بنسة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين، ذلك كله إذا لم يكن نص مخالف.
الفقرة الثالثة - في زوال التضامن
المادة 42- يزول التضامن حين يسقطه الدائن.

المادة 43- يكون إسقاط التضامن إما عاماً وشاملاً لجميع المديونين وإما شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة منهم. فإذا شمل الإسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن. وإذا كان الإسقاط شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة من المديونين فإن الدائن لا يمكنه أن يطالب الذين أسقط التضامن عنهم إلا بنصيبهم وإنما يحق له أن يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله. وإذا وقع لأحد المديونين الذين لم يشملهم إسقاط التضامن أن أصبح غير مليء فإن سائر المديونين، وفي جملتهم الذين إستفادوا من هذا الإسقاط، يتحملون إيفاء ما يجب عليه من الدين. الباب الثالث - في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة المادة 44- يكون الموجب متتابعاً إذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالإمتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من الأعمال. الباب الرابع - في الموجبات الإيجابية ‏(موجب الآداء أو الفعل) والسلبية (موجب الإمتناع) المادة 45- الموجب الإيجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بأداء شيء أو بفعله.

المادة 46- موجب الأداء هو الذي يكون موضوعه إما دفع مبلغ من النقود أو أشياء آخرى من المثليات، وإما إنشاء حق عيني.

المادة 47- إن موجب الآداء ينقل حتماً حق ملكية الشيء إذا كان من الأعيان المعينة المنقولة.

المادة 48- إذا كان موضوع موجب الآداء إنشاء حق عيني غير منقول، كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.

المادة 49- يتضمن أيضاً موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه إلى حين تسليمه إذا كان من الأعيان المعينة.

المادة 50- موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بإتمام فعل وخصوصاً القيام بتسليم ما.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:15 AM
المادة 51- الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الإمتناع عن فعل ما. الباب الخامس - في الموجبات الشخصية والعينية المادة 52- إن الموجبات الشخصية (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8% A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8 A%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) هي التي يلتزمها المديون شخصياً وتكون من ثم مضمونة بموجب مملوكه. و الموجبات العينية (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8% A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8 A%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) هي التي لا يكون فيها المديون ملزماً شخصياً ولا ضامناً لها بمجموع مملوكه بل ملزماً بصفة كونه متصرفاً في بعض الأشياء أو الأموال وضامناً للموجب بها وحدها. الباب السادس - في الموجبات ذات المواضيع المتعددة

المادة 53- إن الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو تخييرية أو إختيارية.
الفصل الأول - الموجبات المتلازمة

المادة 54- الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملاً على جملة أشياء تجب معاً بحيث لا تبرأ ذمة المديون إلا بأدائها كلها.

المادة 55- إن الموجبات المتلازمة خاضعة للأحكام المختصة بالموجب البسيط.
الفصل الثاني - الموجبات التخييرية

المادة 56- الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملاً على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون تماماً بأداء واحد منها. وللمديون وحده حق الإختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

المادة 57- يتم الإختيار بمجرد إخبار الفريق الآخر. وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الأصل.

المادة 58- أما إذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الأداء في آجال (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A3%D8%AC%D9%84_%28lb%29&action=edit&redlink=1) موقوتة فإن إختيار أحدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من إختيار غيره في أجل آخر إذا كان لا يتحصل العكس من الصك الأساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح انه مشيئة الفريقين.

المادة 59- إذا توفي الفريق الذي له حق الإختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته، وإذا اعلن عجزه يصبح حق الإختيار لجماعة الدائنين. وإذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا إنقضت أصبح حق الإختيار لهذا الفريق.

المادة 60- تبرأ ذمة المديون بأداء أحد الأشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع إجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك. ولا يحق للدائن أن يطلب إلا أداء أحد الأشياء برمته، ولا يستطيع إجبار المديون على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك.

المادة 61- إذا كان أحد المواضيع وحده قابلاً للتنفيذ فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة.

المادة 62- يسقط الموجب التخييري إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تآخره.

المادة 63- إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تآخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

المادة 64- إذا إمتنع المديون عن الإختيار أو كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الإختيار، حق للدائن أن يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب آداؤه إذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.

المادة 65- إذا كان الإختيار من حق الدائن وكان متآخراً عنه، حق للفريق الآخر أن يطلب تعيين مهلة كافية للدائن من الجزم في الأمر فإذا إنقضت المهلة قبل وقوع إختياره أصبح هذا الحق للمديون.

المادة 66- إذا حدث في الحالة المشار أليها في المادة السابقة أن تنفيذ أحد مواضيع الموجب أصبح مستحيلاً بخطأ من المديون أو بعد تآخره، حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكناً أو بأداء عوض يناسب الضرر الناجم عن إستحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

المادة 67- إذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيلاً بخطأ من الدائن يعد كأنه إختار هذا الموضوع فلا يمكنه أن يطالب بما بقي ممكناً من المواضيع.
الفصل الثالث - في الموجبات الإختيارية

المادة 68- يكون الموجب إختيارياً حين يجب أداء شيء واحد مع تخويل المديون الحق في إبراء ذمته بأداء شيء آخر. والشيء الواجب الآداء هو، في نظر الشرع، موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته، لا الشيء الآخر الذي يستطيع المديون أن يبرئ ذمته بأدائه.

المادة 69- يسقط الموجب الإختياري إذا هلك الشيء الذي يكون موضوعاً له بغير خطأ من المديون وقبل تآخره ولا يسقط إذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه إختيارياً.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:17 AM
الباب السابع - في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ

الفصل الأول - في الموجبات التي لا تتجزأ

المادة 70- يكون الموجب غير قابل للتجزئة : 1) بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئاً أو عملاً غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية. 2) بمقتضى صك إنشاء الموجب أو بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئياً.

المادة 71- إذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة، أمكن إلزام كل منهم بإيفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب إذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الإرثية خلافاً لدين التضامن.
ويكون الرجوع على بقية المديونين إما بإقامة دعوى شخصية وإما بإقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

المادة 72- إذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة، ولا تضامن بينهم، فالمديون لا يمكنه أن يدفع الا لجميع الدائنين معاً و كل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ إلا بإسم الجميع وبتفويض منهم. على أنه يجوز لكل دائن أن يطلب لحساب الجميع إيداع الشيء الواجب أو تسليمه إلى حارس تعينه المحكمة إذا كان ذلك الشيء غير قابل للإيداع.

المادة 73- إن المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه أن يطلب مهلة لإدخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين أما إذا كان لا يمكن إستيفاء الدين إلا من المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركاته في الإرث أو في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

المادة 74- إن قطع أحد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما أن قطعه على المديون ينفذ حق سائر المديونين. وكذلك الأسباب الموقفة لمرور الزمن حكمها يسري على الجميع.
الفصل الثاني - في الموجبات القابلة للتجزئة

المادة 75- جميع الموجبات التي لم تنص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.

المادة 76- إن الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ولا يلتفت إلى قابلتة التجزئة إلا إذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب إلا بحصته من الدين القابل للتجزئة أو إذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم إلا بجزء من الدين. وتطبق القاعدة نفسعا على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا إلا بالحصة التي تعود لهم أو عليهم من دين التركة.

المادة 77- إن الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ : 1) حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة أحد المديونين. 2) حينما يكون أحد المديونين موكلاً وحده بتنفيذ الموجب إما بمقتضى عقد الإنشاء وإما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الإقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

المادة 78- إن قطع مرور الزمن، في الأحوال المبينة في المادة السابقة على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:17 AM
الباب الثامن - في الموجبات الأصلية والموجبات الإضافية

المادة 79- إذا وجد موجبأن فأحدهما يعد أصلياً والآخر إضافياً إذا كان الأول أساساً للثاني ولا سيما فيما يلي : 1) حينما يكون أحد الموجبين نتيجة قانونية للآخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق. 2) حينما يعقد أحد الموجبين إعتباراً للموجب الآخر (كبند جزائي أو كفالة أو رهن).

المادة 80- إن الموجبات الإضافية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الأصلي لكونها مرتبطة به، ما لم ينص على العكس في القانون أو في إتفاق الفريقين.
الباب التاسع - الموجبات الشرطية

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 81- الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه، ويكون له مفعول رجعي إلا إذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين أو من ماهية الموجب. وفي الحالة الأولى المشار إليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يسمى شرط الإلغاء. إن العارض الماضي أو الحاضر وإن جهله الفريقان لا يعد شرطاً بالمعنى المقصود في هذه المادة.

المادة 82- إن إشتراط الشيء المستحيل أو المخالف للآداب أو للقانون باطل ومبطل للإتفاق المعلق عليه. وإن صيرورة الشرط ممكناً فيما بعد من الوجه المادي أو الوجه القانوني لا تجعل الإتفاق صحيحاً. بيد أن الأمر يكون خلاف ذلك أي أن الشرط المستحيل أو غير المباح يعد كأنه لم يكتب إذا كان الفريقان لم يجعلا له شأناً جازماً ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على إنشاء الموجب.

المادة 83- باطل كل شرط من شأنه أن يقيد أو يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل إنسان كإستعمال حقوقه في الزواج أو حقوقه المدنية. غير أن هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها أحد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة أو مهنة ما في زمن معين أو مكان محدود أما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحاً إذا وجد ما يصوبه من الأسباب المشروعة وحق تقديرها يعود إلى القاضي.

المادة 84- يكون الموجب باطلاً إذا جعل وجوده موقوفاً على إدارة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الإداري المحض). غير أنه يحق للفريقين أو لأحدهما أن يحفظ لنفسه حق التصريح في مهلة معينة بأنه يريد البقاء على العقد أو فسخه. وهذا التحفظ لا يجوز إشتراطه في الإعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في إسقاط الدين ولا في بيع السلم.

المادة 85- إذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه أن يوجب على الفريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية. وإذا إنقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد أصبح العقد نهائياً من تاريخ إنعقاده. وإذا صرح جلياً للفريق الآخر برغبته في فسخ العقد، عد الإتفاق كأنه لم يكن.

المادة 86- إذا توفي قبل إنقضاء المهلة الفريق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد أفصح عن مشيئته، كان لورثته الحق في إبقاء العقد أو فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم. وإذا إختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم إجبار الآخرين على قبوله ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.

المادة 87- إذا جن الفريق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد الأهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة بناء على طلب الفريق الآخر أو غيره من ذوي العلاقة تعين وصياً خاصاُ لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما إذا كان هناك محل لقبول العقد أو لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الأهلية. أما في حالة الإفلاس فيتولى الوصاية حتماً وكيل التفليسة أو غيره من ممثلي جماعة الدائنين.
الفصل الثاني - في أي الأحوال يعد الشرط متحققاً أو غير متحقق

المادة 88- إذا عقد موجب وكان معلقاً بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فإن هذا الشرط يعد غير متحقق إذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث. ولا يجوز للمحكمة على الإطلاق أن تمنح في هذه الحال تمديداً للمهلة. وإذا لم يضرب أجل ما، فإن تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد متحقق الا إذا أصبح من المؤكد أن الحادث لم يقع.

المادة 89- إذا عقد موجب مباح شرعاً على شرط أن لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققاً إذا إنقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث أو أصبح من المؤكد قبل الأجل المعين أنه لن يقع. وإذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط إلا إذا بات من المؤكد أن الحدث لن يقع.

المادة 90- إن الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل أو على فعل من الدائن، يعد غير متحقق إذا نكل الشخص الثالث عن الإشتراك أو الدائن عن إتمام الفعل المعين وأن يكن المانع غير منوط بمشيئته.

المادة 91- يعد الشرط متحققاً حينما يكون المديون الملزم إلزاماً شرطياً قد منع بدون حق وقوع الحادث أو كان متآخراً عن إتمامه.

المادة 92- لا مفعول للشرط المتحقق إذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته أن يقع هذا الحادث.
الفصل الثالث - في مفاعيل شرط التعليق

المادة 93- إن الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الإختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقاً. على أن الدائن يمكنه أن يقوم بأعمال إحتياطية أخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الإقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الأختام وإنشاء المحاضر والجداول.

المادة 94- إن الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقاً يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام.

المادة 95- أن الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال حقوق الدائن أو يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط. وبعد أن يتحقق شرط التعليق تكون الأعمال التي أجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الأضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية.

المادة 96- إذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية : إذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئاً عن فعل أو خطأ من المديون فيبقى تحقق الشرط بدون مفعول ويعد الموجب كأنه لم يكن. وإذا كان هذا الموجب ناشئاً عن عقد متبادل فإن الشيء يهلك على المديون بمعنى أنه لا يحق له أن يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل. وإذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون، وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن. وإذا هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل من المديون، حق للدائن أن يطلب بدل العطل و الضرر. وإذا تغيب الشيء أو نقصت قيمته بخطأ أو بفعل من المديون كان للدائن أن يختار إما قبول الشيء على حالته وإما إلغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الإقتضاء. كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه. الفصل الرابع - في مفاعيل شرط الإلغاء المادة 97- إن شرط الإلغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على إلزام الدائن برد ما أخذه عن تحقق الشرط. وإذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل والضرر، غير أنه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.

المادة 98- إن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الإلغاء فيما يختص بالأعمال التي أجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية.

المادة 99- إذا تحقق شر الإلغاء فإن الأعمال التي أجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغواً، ما عدا أعمال الإدارة فإنها تبقى ثابتة على كل حال.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:18 AM
الباب العاشر - لموجبات ذات الأجل

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 100- إن الموجبات يمكن تقييدها بأجل : والأجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه أن يقف إستحقاق الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي. وإذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفاً من قبل، كان الموجب ذا أجل أكيد وإلا كان ذا أجل غير أكيد.
الفصل الثاني - في الموجبات ذات الأجل المؤجل

الجزء الأول - عموميات

المادة 101- الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الأجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفاً إلى أن يحل الأجل. وإذا لم يكن ثمة أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالاً.

المادة 102- إن مهلة الأجل تبتدئ من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخاً آخر. أما في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة الأجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.

المادة 103- إن اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل لا يحسب. وإن الأجل المحسوب بالأيام ينتهي بأنتهاء آخر يوم من مدة الاجل.

المادة 104- وإذا كان محسوباً بالأسابيع أو بالأشهر أو بالأعوام فيكون الإستحقاق في اليوم المقابل بتسميته أو بترتيبه من الأسبوع أو الشهر أو العام، لليوم الذي أبرم فيه العقد.

المادة 105- إذا كان الإستحقاق واقعاً في يوم عطلة قانونية أرجئ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.

المادة 106- الأجل المؤجل إما قانوني وإما ممنوح. فالقانوني هو المثبت في عقد إنشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون. والأجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.

المادة 107- الأجل القانوني صريح أو ضمني : فهو صريح إذا كان مشترطاً بصراحة، وضمني إذا كان مستنتجاً من ماهية الموجب.

المادة 108- إن الأجل المؤجل لا يقتصرعلى جعل الموجب غير مستحق الإيفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الأجل لم يحل. أما إذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لإسترداد ما لم يجب.

المادة 109- إن الأجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون إلا إذا إستنتج العكس من الأحوال أو من نص العقد أو ماهيته أو من القانون.

المادة 110- إذا كان الأجل موضوعاً لمصلحة الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من لتنفيذ الإختياري للموجب.

المادة 111- إن الدائن إلى أجل يمكنه حتى قبل الإستحقاق، أن يتوسل بكل الوسائل الإحتياطية لصيانة حقوقه وأن يطلب كفالة أو غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد إلى الحجز الإحتياطي حين يجد من الأسباب الصحيحية ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من إفلاسه أو من هربه.

المادة 112- إن الفريق الذي يستفيد وحده من الأجل يمكنه أن يتنازل عنه بمجرد مشيئته.

المادة 113- إن المديون الذي يستفيد من الأجل يسقط حقه في الإستفادة منه : 1) إذا أفلس أو أصبح غير مليء : 2) إذا أتى فعلاً ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد إنشاء الموجب أو عقد لاحق له أو بمقتضى القانون.أما إذا كان النقص في تلك التأمينات ناجماً عن سبب لم يكن المديون فيه مختاراً حق للدائن أن يطلب زيادة التأمين. فإذا لم ينلها حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حالاً. 3) إذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.

المادة 114- إن وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الأجل مستحقة الإيفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.
الجزء الثاني - أحكام مختصة بالأجل الممنوح

المادة 115- للقاضي أن ينظر بعين الإعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية فيمنحه مع الإحتياط الشديد مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

المادة 116- خلافاً للأجل القانوني لا يحول الاجر الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.
الفصل الثالث - الموجبات ذات الأجل المسقط

المادة 117- إن الموجبات التي موضوعها إجراء أمر متواصل أو سلسلة أمور متتابعة يكون مفعول الأجل فيها الإسقاط.

المادة 118- للموجب ذي الأجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الأجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع مفاعيل الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:20 AM
المادة 119- تنشأ الموجبات: 1) عن القانون. 2) عن الأعمال غير المباحة (كالجرم أوشبه الجرم). 3) عن الكسب غير المشروع. 4) عن الأعمال القانونية.

المادة 120- الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الأقرباء أو الأنسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق عندهم إلا إذا كان القانون ينص على العكس. الباب الثاني - الأعمال غير المباحة (الجرم أو شبه الجرم) المادة 121- الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد. الفصل الأول - في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم الجزء الأول - التبعة الناجمة عن العمل الشخصي المادة 122- كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك. وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.

المادة 123- يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.

المادة 124- يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي أجله منح هذا الحق. الجزء الثاني - التبعة الناجمة عن فعل الغير المادة 125- إن المرء مسؤول حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.

المادة 126- الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي. والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر مسؤول لعدم إدراكه.

المادة 127- إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة. وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين.

المادة 128- ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن يثبت عليه إرتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولاً على وجه محتم، فلا يكون إذ ذاك مسؤولاً عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص. الجزء الثالث - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات المادة 129- إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو هرب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتقاء النص المخالف وإن يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلاً. ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على خطأ إرتكبه المتضرر.

المادة 130- أما الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد فإن مالك الأرض أو المزارع لا يسألان عنها إلا إذا قام البرهان على خطأ معين إرتكباه بفعل أو إهمال. الجزء الرابع - التبعة الناشئة عن الجوامد المادة 131- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 51 تاريخ 5/11/1932 إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ. وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.

المادة 132- إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.

المادة 133- إن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده. وتلك التبعة تلحق مالك سطح الأرض إذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الأرض. أما إذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة. وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس. الفصل الثاني - في مبلغ العوض وماهيته المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم. وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم. وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.

المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.

المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم : 1) إذا كان هناك اشتراك في العمل. 2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر. الفصل الثالث - في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية المادة 138- ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه إبراء كلياً أو جزئياً من نتائج إحتياله أو خطأه الفادح بوضعه بنداً ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلاً.

المادة 139- إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق. الباب الثالث - الكسب غير المشروع الفصل الأول - أصول عامة المادة 140- من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد.

المادة 141- إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية : 1) أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً. 2) أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها. 3) أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه. 4) أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية.

المادة 142- لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الإدعاء، ما لم يتضمن القانون نصاً على العكس. يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه أية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ أو تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها أو كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له إلا المطالبة بالنفقات الضرورية. الفصل الثاني - في إيفاء ما لا يجب المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.

المادة 144- لا وجه للإسترداد : 1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق. 2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء. 3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

المادة 145- يمكن الإسترداد : 1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق. 2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها. 3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.

المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب. الباب الرابع - الأعمال القانونية المادة 147- إن العمل القانوني هو الذي يعمل لأحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات. وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون إتفاقاً فيعبر عنه بالعقد. الفصل الأول - الأعمال الصادرة عن فريق واحد الفضول المادة 148- إن المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الأساس عاجزة عن إنشاء علاقات إلزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة آخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة. غير أنه يجوز على وجه إستثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون أن تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (أنظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول. الفقرة الأولى - أصول عامة المادة 149- يكون العمل فضولياً حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير. وإذا حدث أن شخصاً أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لإعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لأحكام الكسب بلا سبب لا لأحكام الفضول.

المادة 150- ان الأعمال القانونية كالأعمال المادية يمكن ان تكون محوراً لعمل الفضولي.

المادة 151- يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الإنتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته. إن فاقد الأهلية لا يكون فضولياً. وإذا أتى عملاً فضولياً فلا يضمن تجاه رب المال إلا بقدر كسبه.

المادة 152- ينتهي عمل الفضولي بوفاته إذ أن موجبات ورثته خاضعة لأحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

المادة 153- إذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

المادة 154- حين يجيز رب المال صراحة أو ضمناً عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لأحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما، ومنذ الإجازة فيما يتعلق بالغير. وفي حالة عدم الإجازة أو إلى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لأحكام المادة 161 وما يليها.

المادة 155- يخضع الفضولي للأحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالأعمال التي كان حاصلاً على وكالة خاصة بها. الفقرة الثانية - واجبات الفضولي المادة 156- يجب على الفضولي أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح، وأن يتصرف وفقاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة. وهو مسؤول عن كل خطأ وإن خف. على أنه لا يلزم إلا بمثل العناية التي يصرفها إلى أشغاله الخاصة : 1) حين يكون تدخله لإتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال. 2) حين يكون وريثاً متمماً لعمل بدأ به مورثه.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:21 AM
المادة 119- تنشأ الموجبات: 1) عن القانون. 2) عن الأعمال غير المباحة (كالجرم أوشبه الجرم). 3) عن الكسب غير المشروع. 4) عن الأعمال القانونية.

المادة 120- الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الأقرباء أو الأنسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق عندهم إلا إذا كان القانون ينص على العكس. الباب الثاني - الأعمال غير المباحة (الجرم أو شبه الجرم) المادة 121- الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد. الفصل الأول - في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم الجزء الأول - التبعة الناجمة عن العمل الشخصي المادة 122- كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك. وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.

المادة 123- يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.

المادة 124- يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي أجله منح هذا الحق. الجزء الثاني - التبعة الناجمة عن فعل الغير المادة 125- إن المرء مسؤول حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.

المادة 126- الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي. والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر مسؤول لعدم إدراكه.

المادة 127- إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة. وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين.

المادة 128- ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن يثبت عليه إرتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولاً على وجه محتم، فلا يكون إذ ذاك مسؤولاً عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص. الجزء الثالث - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات المادة 129- إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو هرب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتقاء النص المخالف وإن يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلاً. ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على خطأ إرتكبه المتضرر.

المادة 130- أما الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد فإن مالك الأرض أو المزارع لا يسألان عنها إلا إذا قام البرهان على خطأ معين إرتكباه بفعل أو إهمال. الجزء الرابع - التبعة الناشئة عن الجوامد المادة 131- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 51 تاريخ 5/11/1932 إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ. وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.

المادة 132- إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.

المادة 133- إن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده. وتلك التبعة تلحق مالك سطح الأرض إذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الأرض. أما إذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة. وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس. الفصل الثاني - في مبلغ العوض وماهيته المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم. وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم. وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.

المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.

المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم : 1) إذا كان هناك اشتراك في العمل. 2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر. الفصل الثالث - في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية المادة 138- ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه إبراء كلياً أو جزئياً من نتائج إحتياله أو خطأه الفادح بوضعه بنداً ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلاً.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:22 AM
المادة 139- إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق. الباب الثالث - الكسب غير المشروع الفصل الأول - أصول عامة المادة 140- من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد.

المادة 141- إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية : 1) أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً. 2) أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها. 3) أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه. 4) أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية.

المادة 142- لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الإدعاء، ما لم يتضمن القانون نصاً على العكس. يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه أية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ أو تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها أو كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له إلا المطالبة بالنفقات الضرورية. الفصل الثاني - في إيفاء ما لا يجب المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.

المادة 144- لا وجه للإسترداد : 1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق. 2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء. 3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

المادة 145- يمكن الإسترداد : 1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق. 2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها. 3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.

المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب. الباب الرابع - الأعمال القانونية المادة 147- إن العمل القانوني هو الذي يعمل لأحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات. وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون إتفاقاً فيعبر عنه بالعقد. الفصل الأول - الأعمال الصادرة عن فريق واحد الفضول المادة 148- إن المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الأساس عاجزة عن إنشاء علاقات إلزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة آخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة. غير أنه يجوز على وجه إستثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون أن تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (أنظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول. الفقرة الأولى - أصول عامة المادة 149- يكون العمل فضولياً حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير. وإذا حدث أن شخصاً أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لإعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لأحكام الكسب بلا سبب لا لأحكام الفضول.

المادة 150- ان الأعمال القانونية كالأعمال المادية يمكن ان تكون محوراً لعمل الفضولي.

المادة 151- يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الإنتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته. إن فاقد الأهلية لا يكون فضولياً. وإذا أتى عملاً فضولياً فلا يضمن تجاه رب المال إلا بقدر كسبه.

المادة 152- ينتهي عمل الفضولي بوفاته إذ أن موجبات ورثته خاضعة لأحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

المادة 153- إذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

المادة 154- حين يجيز رب المال صراحة أو ضمناً عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لأحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما، ومنذ الإجازة فيما يتعلق بالغير. وفي حالة عدم الإجازة أو إلى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لأحكام المادة 161 وما يليها.

المادة 155- يخضع الفضولي للأحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالأعمال التي كان حاصلاً على وكالة خاصة بها. الفقرة الثانية - واجبات الفضولي المادة 156- يجب على الفضولي أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح، وأن يتصرف وفقاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة. وهو مسؤول عن كل خطأ وإن خف. على أنه لا يلزم إلا بمثل العناية التي يصرفها إلى أشغاله الخاصة : 1) حين يكون تدخله لإتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال. 2) حين يكون وريثاً متمماً لعمل بدأ به مورثه

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:22 AM
المادة 157- يجب على الفضولي أو يواصل العمل الذي بدأ به إلى أن يصبح رب المال قادراً على إتمامه بنفسه، إلا إذا كان إنقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.
المادة 158- وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل إليه عن طريق إدارته.

المادة 159- إن الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة أو قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الأضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما إليه.

المادة 160- على أنه لا يمكن الإحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال إذا كانت الضرورة الماسة قد إضطرت الفضولي : 1- إلى القيام بموجب على رب المال ناشئ عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به. 2- إلى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام أو بنفقات مأتم أو غير ذلك من الموجبات الضرورية. الفقرة الثالثة - موجبات رب المال اولاً - أحكام عامة المادة 161- إن رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد، ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها. ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالأهلية القانونية. وتعد إدارة العمل حسنة إذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الإدارة.

المادة 162- في جميع الأحوال التي يلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي، يحق لهذا أو ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط أن لا ينجم عن نزعه ضرر ما، وأن يستلم الأشياء التي إشتراها ولم يقبلها رب المال.
ثانياً- موجبات رب المال تجاه الفضولي المادة 163- يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 أن يرفع عن الفضولي تبعة إدارته وأن يعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقاً للأحكام المختصة بالوكالة.

المادة 164- لا يلزم رب المال بإرجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته أن يطالب برد ما أسلفه. ويقدر وجود تلك النية : 1) إذا كان الفضول قد جرى خلافاً لمشيئة رب المال فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 160. 2) في جميع الأحوال الآخرى التي يتحصل جلياً من ظروفها أن الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف. الفصل الثاني - في العقود الجزء الأول - أحكام عامة المادة 165- الإتفاق هو كل إلتآم بين مشيئة وآخرى لإنتاج مفاعيل قانونية، وإذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية سمي عقداً.

المادة 166- إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن برتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.

المادة 167- تقسم العقود إلى : 1) عقود متبادلة وعقود غير متبادلة. 2) عقود ذات عوض وعقود مجانية. 3) عقود الرضى وعقود رسمية. 4) عقود التراضي وعقود الموافقة. 5) عقود أفراد وعقود جماعة. 6) عقود حيازة وعقود تأمين. 7) عقود مسماة وعقود غير مسماة.

المادة 168- العقد الغير متبادل هو الذي يلزم فريقاً أو أكثر تجاه فريق آخر أو أكثر، بدون أن يكون ثمة تبادل في الإلزام بحيث لا يصبح البعض لا دائناً، والبعض الآخر إلا مديوناً. والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزماً تجاة الآخر على وجه التبادل بمقتضى الإتفاق المعقود بينهما. وإذا كان فريق واحد ملزما في الأصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء او عند تنفيذ العقد فإن العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع و عارية الاستعمال والرهن.

المادة 169- العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة). والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون للفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة إلى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف)، اذ انه يجب النظر إلى العقد بجملته وبحسب الروح التي انشيء بها. ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة). وكذلك العقد المجاني، فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف).

المادة 170- تقسم العقود ذات العوض إلى عقود معاوضة وعقود غرر. فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ التضحية التي رضي بها. وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).

المادة 171- عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان. اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا. وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.

المادة 172- عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض). وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه، يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).

المادة 173- عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).

المادة 174- عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.

المادة 175- تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع او لم يضع لها تسمية وشكلا معينين. وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة. اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر إلى التناسب بينها وبين العقود المسماة المعينة. الجزء الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها المادة 176- ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.

المادة 177- لا مندوحة: 1) عن وجود الرضى فعلا. 2) عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع. 3) عن وجود سبب يحمل عليه. 4) عن خلوه من بعض العيوب. 5) عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين. الفقرة الاولى - في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد) ا المادة 178- ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزمانية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: 1) العرض او الايجاب. 2) القبول. وهو يستلزم ايضا، فيما خلا عقود الموافقة، مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه. اولاً- العرض او الايجاب المادة 179- ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه، بمعنى انه يستطيع اذا شاء، الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا. ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه، فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستندة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية. كذلك يكون الامر ولا سيما: 1) اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح. 2) اذا كان الايجاب في امور تجارية. 3) اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4) اذا كان وعدا بمكافأة. ثانياً- في القبول المادة 180- يكون القبول كالإيجاب صريحا او ضمنيا. ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين. ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).

المادة 181- من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حراً في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد. بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا اوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج للعرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم، او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد إلى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.

المادة 182- لا يكون القبول فعليا منشئاً للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ انه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد. ثالثاً- في وقت حصول الرضى وانعاقد العقد المادة 183- بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ، في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).

المادة 184- اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض.

المادة 185- ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين. وحينئذ يعين محل انشائه اما بمشيئة المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية الفقرة الثانية - في الموضوع المادة 186- ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات، على ان هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

المادة 187- يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

المادة 188- عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد. ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق، ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلا اصلا.

المادة 189- يجب ان يعين الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

المادة 190- يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره. على انه يكفي ان يعنين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

المادة 191- باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها. اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ إلى بدل عطل وضرر.

المادة 192- باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب. غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار إلى ان الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات آخرى.

المادة 193- يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة. الفقرة الثالثة - في السبب المادة 194- يميز بين سبب الموجب وسبب العقد. اولاً- سبب الموجب المادة 195- ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءاً غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية، اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.

المادة 196- ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.

المادة 197- يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود. ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

المادة 198- السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والاداب واحكام القانون الالزامية.

المادة 199- كل موجب يعد مسندا إلى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا إلى ان يثبت العكس. واذا اقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح ان يثبت صحة قوله. ثانياً- في سبب العقد المادة 200- ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:24 AM
المادة 201- اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا. الفقرة الرابعة - عيوب الرضى المادة 202- يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا اعطي عن غلط او اخذ بالخدعة او انتزع بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية. اولاً- الغلط المادة 203- اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كانه لم يكن.
المادة 204- يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: 1) اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية. 2) اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها إلى شخص العاقد. 3) اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

المادة 205- لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: 1) الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص. 2) قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214). 3) مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد. 4) ارقاما او حسابا، وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا، على ان العقد يبقى صالحا.

المادة 206- ان الغلط القانون يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

المادة 207- ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط. اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط. ثانياً- الخداع المادة 208- ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي إلى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى إلى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع إلى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلا إلى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.

المادة 209- ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي إلى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد. اما اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر. ثالثاً- الخوف المادة 210- باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد. على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد بأداء التعويض إلى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف.

المادة 211- ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنظر إلى سنه او إلى كونه امرأة او رجلا و إلى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

المادة 212- ان الخوف الناشىء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب. رابعاً- الغبن المادة 213- الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق، والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض.

المادة 214- ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المغبون قاصراً. 2) اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة. والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون. ويمكن، إلى الدرجة المعينة فيما تقدم، ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن. خامساً- في عدم الاهلية المادة 215- كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.

المادة 216- ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز، فهي قابلة للابطال (كالقصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على ابطاله الا اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الغبن، اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة، فالبطلان واقع من جراء ذلك، دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.

المادة 217- ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

المادة 218- يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني. سادساً- احكام عامة لعيوب الرضى المادة 219- البينة على من يدعي وجود العيب، وسلامة الرضى مقدرة، واهلية المتعاقدين ايضا. الفقرة الخامسة - في شروط الصيغة المادة 220- ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين. ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة آخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، الا حينما يوضع في تلك الصيغة. الجزء الثالث - مفاعيل العقود المادة 221- ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.

المادة 222- ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعليها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).

المادة 223- ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها، اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

المادة 224- ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته، فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.

المادة 225- ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعليه في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.

المادة 226- على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي، فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه، وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193). فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعليها بين المتعاقدين تبتدئ من يوم العقد، ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.

المادة 227- ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه. وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: 1) حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية. 2) حينما يكون شرطا او عبئا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).

المادة 228- ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال، بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعليه.

المادة 229- ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى، الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي ادمج فيه، فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.


المادة 230- ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.


المادة 231- ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرئ بحكم الضرورة ذمة المديون، فهو، اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية، يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير). الجزء الرابع - في حل العقود المادة 232- يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه. ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ. الفقرة الاولى - ابطال العقد المادة 233- يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية). ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعليه العادية ما دام الابطال لم يكن قضائيا.

المادة 234- ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحبه.

المادة 235- ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرو الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة آخرى لحالة خاصة. ولا تبتدئ المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب. ففي حالتي الغلط والخداغ مثلا تبتدئ المهلة من اليوم الذي اكتشفهما فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدئ من يوم الكف عنه. وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما. واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدئ الا من حين ادراكه العقد الذي انشىء قبلا. وان مرور الزمن المشار اليه مسند إلى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:28 AM
المادة 236- ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان. والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
المادة 237- ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالثا حسن النية. الفقرة الثانية - حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه المادة 238- يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء، كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ. اولاً- الغاء العقد المادة 239- ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).

المادة 240- ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة، ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة إلى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا. ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.

المادة 241- يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فإن الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه، والغاء العقد مع طلب التعويض. وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عن التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي، حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفى من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

المادة 242- ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشئ عن تحقق شرط الغاء صريح.

المادة 243- اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341. واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء او بعبارة آخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلاً فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فان العقد، بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي ابرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك ان يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه على هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلاً.

المادة 244- اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ، فلا محل لتعويض الفريق الخاسر، فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه. ثانياً- فسخ العقد المادة 245- لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشاؤها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاء احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي. وهذا التراضي يكون بوجه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.

المادة 246- يصح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب، كما يجوز من جهة آخرى ان يكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.

المادة 247- ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.

المادة 248- ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا اساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:29 AM
المادة 249- يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.

المادة 250- ولا تراعى هذه القاعدة في موجبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا. ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون كما يحق له ان يطلب ازاله ما اجري خلافا لموجب الامتناع، وذلك على حساب المديون.

المادة 251- غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا، قيام المديون نفسه بالعمل، فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتآخر فيه او كل نكول يرتكبه رغبة في اكراه المديون المتمرد وآخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون. الباب الثاني - التنفيذ البدلي (اي بأداء بدل العطل والضرر)ا المادة 252- اذا لم ينفذ الموجب بأداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل. واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمي بدل التعويض. اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متآخرا عن اتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير. الفصل الاول - الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر تآخر المديون

المادة 253- يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: 1) ان يكون قد وقع ضرر. 2) ان يكون الضرر معزوا إلى المديون. 3) ان يكون قد انذر المديون لتآخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.

المادة 254- في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب الا اذا اثبت ان التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبين في المادة 341. ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.

المادة 255- في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته ويعين القانون درجة اهميته.


المادة 256- ان شروط نسبة الضر، في حالة عدم التعاقد، معينة في المادة 122 وما يليها.

المادة 257- ان تآخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، وينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطياً (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية). وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.

المادة 258- لا يبقى الانذار واجبا: 1) عندما يصبح التنفيذ مستحيلا. 2) عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3) عندما يكون موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم، بوجه غير مشروع. ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التآخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.

الفصل الثاني - تعيين بدل العطل والضرر


المادة 259- ان تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.

الجزء الاول - التعيين القضائي


المادة 260- يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.

المادة 261- ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.

المادة 262- ان التعويض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

المادة 263- يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

المادة 264- يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134 فقرتها السادسة.

الجزء الثاني - التعيين القانوني


المادة 265- اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطي عوض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع غير مشروع.

الجزء الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي) ا


المادة 266- للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق، قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه. وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب. فلا يحق له ان يطالب بالاصل والغرامة معا، الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة. وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

المادة 267- ان البند الجزائي صحيح معمول به وان كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:29 AM
الباب الثالث - الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له حق الحبس- الدعوى المباشرة - الدعوى غير المباشرة- الدعوى البوليانية


المادة 268- للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعة لا على افراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون او عن الاتفاق.

المادة 269- لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة إلى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.

المادة 270- ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.

المادة 271- اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.

المادة 272- ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذاك الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا إلى واضع اليد او إلى المستثمر او إلى محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها. وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.

المادة 273- ان حق الحبس يزول لزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانم يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال إلى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.

المادة 274- ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها، لا يمنح صاحبة حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.

المادة 275- ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي؛ الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين.

المادة 276- يحق لدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.

المادة 277- يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود إلى المدعي دون سواه، ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.

المادة 278- يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون. ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها، وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:30 AM
المادة 279- تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني او عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر إلى شخص العاقد. ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية او بغير وصية. اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الاتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايجابية (انتقال دين الدائن) وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).

الباب الاول - انتقال دين الدائن


المادة 280- يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين او لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.

المادة 281- ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وان تكن استقبالية محضة. ويصح التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضي المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 17 شباط سنة 1928 على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها، كأن يكون وارثا مع المتفرغ او شريكا له في ملك او دائنا له.

المادة 282- يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب ان تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.

المادة 283- ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر إلى شخص ثالث ولا سيما بالنظر إلى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ إلى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ. وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبرئ ذمته لدى المتفرغ. واذا كان المتفرغ قد اجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق إلى العمل بمقتضى القانون يفضل على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا.

المادة 284- يجب على المتفرغ ان يسلم إلى المتفرغ له سند الدين وان يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه وهو يضمن للمتفرغ له فيما خلا التفرغ وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق، غير انه لا يضمن ملاءة المديون. اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب ان يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ، الا اذا كان هناك تصريح مخالف.

المادة 285- ان التفرغ ينقل إلى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له. فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا عن وسائل الدفاع التي كان يملكها إلى ذلك الحين.

المادة 286- القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام، الا اذا كان في القانون نص مخالف او كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.

الباب الثاني - انتقال دين المديون


المادة 287- انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون. وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا على اجازة الدائن ويستطيع المتعاقدان، ما دامت الاجازة لم تعط، ان يعدلا اتفاقهما او يلغياه. واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا اجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين. ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال إلى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ، واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاخيتار. واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.

المادة 288- ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.

المادة 289- ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون إلى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد ان يتذرع بها بل يحق له ان يدلي باسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:31 AM
المادة 290- تسقط الموجبات: 1) بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). 2) بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء بأداء العوض، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذمة). 3) باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ، والابراء من الدين، ومرور الزمن).

المادة 291- ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي إلى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين. وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.

الباب الاول - سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء) ا


الفصل الاول - على من ولمن يجب الايفاء


المادة 292- يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غير هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان من غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.

المادة 293- يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكليه الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض. على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمة المديون الا في الاحوال الاتية: 1) اذا وافق الدائن. 2) اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. 3) اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

المادة 294- ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول، يعد من جراء ذلك في حال التآخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي. ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

المادة 295- اذا كان موضوع الموجب عملا ما، لا تسليم شيء، يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التآخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتآخر المديون.

المادة 296- عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كأن يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة، جاز للمديون، بعد استئذان القاضي، بيعه علنا وايداع الثمن.

المادة 297- للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

المادة 298- ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا

الفصل الثاني - بماذا يتم التنفيذ


المادة 299- يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.

المادة 300- لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء. ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

المادة 301- عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرار في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عمله اجنبية.

الفصل الثالث - مكان التنفيذ وزمانه


المادة 302- يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.


المادة 303- لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده. واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

الفصل الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه


المادة 304- تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.

المادة 305- يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر إلى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك سند ايصال فيمكن استخراج البينة اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية، واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.

المادة 306- يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب، علاوة على سند الايصال، تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب، علاوة على سند الايصال، ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.

الفصل الخامس - مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء- الايفاء المقرون باستبدال الدائن) ا


المادة 307- اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد، فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه. واذا لم يصرح، فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه، ما لم يعترض عليه المديون.

المادة 308- لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.

المادة 309- اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين، وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره والا فبالدين الذي يكون أثقل عبئا من سواه. وعن انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.

المادة 310- يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر إلى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال، فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العبء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب.

المادة 311- ان استبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.

المادة 312- يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الاتية: 1) لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد. 2) لمصلحة الملزم بالايفاء مع الآخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته. 3) لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.

المادة 313- ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر إلى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.

المادة 314- يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه، لكي يؤمن على ماله، جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب: 1) ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. 2) ان يصرح في سند الاقتراض بأن المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بأن الايفاء انما كان من المال المقترض. 3) ان يصرح بأن المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.

المادة 315- ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره، فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل، فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال، ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.

المادة 316- في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منهما على نسبة ما يجب لكل واحد، ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.

الفصل السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)


المادة 317- ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:33 AM
الباب الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة غير التي كان يحق له طلبها


الفصل الاول - في الايفاء بأداء العوض


المادة 318- يسقط الدين اذا قبل الدائن عوضا عن التنفيذ اداء شيء غير الذي كان يجب له. واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء بأداء العوض، فالدائن يعد، إلى ان يقوم برهان على العكس قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.

المادة 319- ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء بأداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين. على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.

الفصل الثاني - في تجديد الموجب


المادة 320- التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.

المادة 321- يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.

المادة 322- لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبأن القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.

المادة 323- لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب. ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.

المادة 324- لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين إلى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس.

المادة 325- ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع. ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات بالدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.

المادة 326- ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض) لشخص آخر يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين. وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي إلى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص).

المادة 327- اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.

الفصل الثالث - في المقاصة


المادة 328- اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر، حق لكل منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادني من الدينين.

المادة 329- لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.

المادة 330- لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة بالاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.

المادة 331- تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الاتية: 1) عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه. 2) عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال. 3) اذا كان هناك دين غير قابل للحجز. 4) اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.

المادة 332- لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.

المادة 333- ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء. ولكن بقدر الدين الاقل. وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.

المادة 334- يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين، مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.

المادة 335- ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.

المادة 336- متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:36 AM
الفصل الرابع - في اتحاد الذمة

المادة 337- عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد، ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر إلى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.

الباب الثالث - سقوط الموجب بأسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن


الفصل الاول - الابراء من الدين


المادة 338- ان الابراء من الدين او تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.

المادة 339- ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع و لو اجراه الدائن بدون اية منفعة تقابله لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة و خصوصاً ما يتعلق منها باهلية اصحاب الشأن.

المادة 340- يكون عقد الابراء صريحا او ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء إلى ان يثبت العكس. و لا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبني عليه مثل هذا التقدير.

الفصل الثاني - في استحالة التنفيذ


المادة 341- يسقط الموجب اذا كان، بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل او خطأ من المديون.

المادة 342- يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا او مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التآخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.

المادة 343- لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا. وفي جميع الاحوال، حتى في حالة سقوط الموجب كله، يلزم المديون ان يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك ان كانت هناك بقية.

الفصل الثالث - في مرور الزمن المسقط للموجب او المبرئ للذمة


الجزء الاول - احكام عامة


المادة 344- تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.

المادة 345- لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستثناف للمرة الاولى، ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.

المادة 346- لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له ان يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال جاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.

المادة 347- يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.

الجزء الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته


المادة 348- لا يبتدئ حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات، ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.

المادة 349- ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.

المادة 350- تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتآخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المبأني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.

المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 46 تاريخ 12/6/1943 يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2) حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3) حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم، وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ وتبدئ مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات. 4) حق دعوى الخدم المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5) حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6) حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7) حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8) حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9) حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و 656 من القانون المذكورة.

المادة 352- يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2) حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3) حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم. وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4) حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتدئ المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات. 5) حق دعوى الوسطاء فيما يختص بأداء بدل السمسرة. وتبتدئ المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.

المادة 353- في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و 352 يجري حكم مرور الزمن وان تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:37 AM
الجزء الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه


المادة 354- لا يسري حكم مرور الزمن، واذا كان ساريا وقف: 1) بين الزوجين في مدة الزواج. 2) بين الاب والام واولادهما. 3) بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة، والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة آخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي. 4) بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.

المادة 355- ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي، يقف إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.

المادة 356- ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختار.

المادة 357- ينقطع حكم مرور الزمن: 1) بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2) بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون. 3) بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي إلى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.

المادة 358- ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.

المادة 359- اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن، عن انتاج مفاعليه. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات.

الجزء الرابع - مفاعيل مرور الزمن


المادة 360- ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.

المادة 361- ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع. على ان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا لايفاء.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:38 AM
المادة 362- من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة، يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.

المادة 363- ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل". واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.

المادة 364- اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه، امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.

المادة 365- ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبأنتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:39 AM
المادة 366- على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد)، لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.

المادة 367- اذا وجد نص يمكن تأويله إلى معنيين، وجب ان يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.

المادة 368- بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر إلى مجمل العقد.

المادة 369- عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.

المادة 370- اذا وجدت نواقص في نص العقد، وجب على القاضي ان يسدها اما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال إلى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.

المادة 371- يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا، وان كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:40 AM
المادة 372- البيع عقد يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء، ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.

المادة 373- ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.

المادة 374- يكون البيع: (1) إما جزافا وهو الذي يكون موضوعة مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس، الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. (2) واما بالوزن او بالعد او بالقياس. (3) واما على شرط التجربة. (4) واما على شرط الذوق. (5) واما بيع وفاء.

المادة 375- مصاريف صك البيع وما يتفرع عنه، هي على المشتري.

المادة 376- يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.

الفصل الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا


المادة 377- يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.

المادة 378- ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة، الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: 1) لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها. 2) لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد العامة التي فوض اليهم امر الاعتناء بها. 3) لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها. 4) لا يجوز للأب او الام، ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الموقت، شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.

المادة 379- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقايضوا بها او يرتهنوها.

المادة 380- ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.

المادة 381- ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم واولادهم وان كانوا راشدين يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

الفصل الثالث - الاشياء الصالحة للبيع


المادة 382- لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.

المادة 383- يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.

المادة 384- يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا. ويجوز ايضا ان يكون المبيع شيئا معيناً بنوعه فقط، على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على الاشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.

المادة 385- بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. 2) اذا اجازه المالك. 3) اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بأنه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926.

الفصل الرابع - في الثمن


المادة 386- يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع. ويجوز ان يفوض تعيين الثمن إلى شخص ثالث وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.

المادة 387- اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقدا بلا شرط.

الفصل الخامس - متى يكون البيع تاما


المادة 388- لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.

المادة 389- ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.


المادة 390- اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع إلى ان يتم الوزن او العد او القياس.

المادة 391- ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.

المادة 392- ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.

المادة 393- ان بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:40 AM
الباب الثاني - في مفاعيل البيع

الفصل الاول - احكام عامة - انتقال الملكية


المادة 394- ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الاتيتين: 1) اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. 2) اذا كان البيع منعقدا على شرط الالغاء.

المادة 395- يحق للمشتري منذ اتمام العقد، حتى قبل التسليم، ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف. ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.

المادة 396- يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف- ان يتحمل: 1) الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. 2) نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. 3) مخاطر العين المعينة.

المادة 397- اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري، إلى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او إلى ان يقبله الشاري او ممثله.

المادة 398- اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار، فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

المادة 399- يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره إلى ان يستلمه المشتري ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 400- اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه فالثمر او البقول تبقى في ضمان البائع إلى ان يتم النضوج.

الفصل الثاني - موجبات البائع


الجزء الاول - في التسليم والضمان


المادة 401- على البائع واجبأن اساسيان وهما: اولا) تسليم المبيع. ثانيا) ضمان المبيع

الفقرة الاولى - في التسليم


اولاً- على اي وجه يتم التسليم


المادة 402- التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.

المادة 403- يتم التسليم على الاوجه الاتية: 1) اذا كان المبيع عقارا، فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء، بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. 2) اذا كان المبيع من المنقولات فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المبأني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة آخرى مقبولة عرفا. 3) يتم التسليم، حتى بمجرد قبول المتعاقدين، اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. 4) ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا كان المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.

المادة 404- ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا، يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال. واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما، فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.

ثانياً- في اي مكان يجب التسليم


المادة 405- يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس. اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة، وجب على البائع ان ينقل المبيع إلى المحل المعين اذا طلب المشتري نقله.

المادة 406- اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان إلى آخر، فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع إلى المشتري او إلى ممثله.

ثالثاً- في اي وقت يجب التسليم


المادة 407- يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، واذا لم يعين وقت، وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف. ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع، لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.

المادة 408- اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه إلى ان يقبض مجموع اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عين على حدة.

رابعاً- الاحوال التي يستطيع او لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم


المادة 409- ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم البيع: 1) اذا اجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. 2) اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. 3) اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.

المادة 410- لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع. 1) اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار. 2) اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. 3) اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.

المادة 411- اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها، كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.

خامساً- في تحمل مصاريف التسليم


المادة 412- يتحمل البائع- اذا لم يكن نص او عرف مخالف: 1) مصاريف التسليم كأجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم. 2) المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.

المادة 413- ان مصاريف اخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء، كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف. وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:44 AM
سادسا"- ما يجب ان يشمله التسليم

المادة 414- يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.

المادة 415- اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع، حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته، على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات، فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا، كل ذلك مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 416- اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري، كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.

المادة 417- ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 418- موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.

المادة 419- ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.

المادة 420- يشمل بيع الحيوان: 1) صغيرة الرضيع. 2) الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.

المادة 421- ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس.


المادة 422- ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها.

المادة 423- اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع ان يسلم إلى المشتري عند تشبثه، الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يتشبث به المشتري، تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن. اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين جزءا من عشرين فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.

المادة 424- اذا كان عقد الشراء في الاحوال المبينة في المادة السابقة يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة فلا وجه لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.

المادة 425- اذا عقد البيع على عين معينة محدودة او على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس او بتعيين المبيع ثم القياس بعده، فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزاده الثمن اذا وجد القياس زائدا، ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.

المادة 426- في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه، ونفقات العقد ايضا.


المادة 427- ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد، والا سقط الحق في اقامتها.

الفقرة الثانية - في الضمان


المادة 428- ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي إلى غرضين اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة، والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.

اولاً- ضمان وضع اليد بلا معارضة


المادة 429- انه وان لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان، فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه، ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.

المادة 430- يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.

المادة 431- ان البائع وان اشترط عدم الزامه بضمان ما، يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

المادة 432- في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما عند تمام الاستحقاق برد ثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.

المادة 433- اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد او لم يشترط شيء يختص بالضمان فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع. 1) برد الثمن. 2) بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري على ردها إلى المالك المستحق. 3) بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعى الاصلي. 4) ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار إلى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية. على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.

المادة 434- اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص في قيمته او بعيب كبير لاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع يبقى ملزما برد الثمن. اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع فاللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.

المادة 435- على البائع ان يرد بنفسه إلى المشتري او يحمل المستحق على ان يرد اليه جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.

المادة 436- يجب على بائع مال الغير اذا كان سيئ النية، ان يدفع إلى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات والمستحسنات.

المادة 437- اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة إلى المجموع كبير الشأن إلى حد ان المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء، حق له ان يفسخ العقد.

المادة 438- اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد إلى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة إلى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 439- اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن إلى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى، حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.

المادة 440- اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال، فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ إلى المشتري مع فوائد وجميع النفقات.

المادة 441- اذا دعى المشتري إلى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع، وجب عليه ان يدعو بائعه إلى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة، فقد حقه في الضمان، الا اذا اثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:45 AM
ثانياً- ضمان عيوب المبيع

أ- العيوب التي يضمنها البائع


المادة 442- يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو او اشترط الشاري وجودها.

المادة 443- اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.

المادة 444- اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.

ب- في وقت وجود العيوب المضمونة


المادة 445- لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها، او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.

المادة 446- اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات، وجب على المشتري ان ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه. والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع إلى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا. غير انه لا يحق للبائع السيئ النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير.

المادة 447- يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عن الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها، وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة وللمحافظة على البضاعة موقتا. واذا خيف من تلف سريع، كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع. كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم والا كان ضامنا للعطل والضرر.

المادة 448- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.


ثالثاً- ما يترتب على ضمان البائع


المادة 449- اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: 1) عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. 2) اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب، ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. 3) اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.

المادة 450- اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا، حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية آخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب، غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 451- اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد، حق للمشتري، حتى بعد الاستلام، ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزءا مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر، كأن تكون ازواجا، فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

المادة 452- ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

المادة 453- يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة آخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

المادة 454- يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: 1) الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بعد ابرام العقد. 2) ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به، وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان ياخذ ايضا الثمار الناضجة وان كان لم يجنها. ويلزم البائع من جهة آخرى: 1) ان يدفع إلى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. 2) ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية. 3) ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

المادة 455- لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطأ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. 2) اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. 3) اذا حول المشتري المبيع إلى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

المادة 456- اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

المادة 457- لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: 1) اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. 2) اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي إلى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب. اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.

المادة 458- ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به، لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:46 AM
رابعاً- الاحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى


المادة 459- تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن و في اثنائهما وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.

المادة 460- لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا، حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها، اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.

المادة 461- لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة. 1( اذا صرح بها. 2) اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.

المادة 462- يسقط حق المشتري في دعوى الرد: 1) اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. 2) اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. 3) اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الآخرى المماثلة، فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.

المادة 463- ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها. 1) تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم. 2) وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل إلى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446. وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.

المادة 464- لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.

الفصل الثالث - في موجبات المشتري


المادة 465- على المشتري موجبأن اساسيان وهما: 1) دفع الثمن. 2) استلام المبيع.

الجزء الاول - في موجب دفع الثمن


المادة 466- يجب على المشتري ان يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد. ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف. وتكون مصاريف الدفع على المشتري.

المادة 467- اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.

المادة 468- اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب.

المادة 469- اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن، فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التسليم وان تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها. وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.

المادة 470- ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع، يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض. على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة او ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع. واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا علىالرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.

المادة 471- تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.

الجزء الثاني - في موجب الاستلام


المادة 472- يجب على المشتري ان يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف، وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا، فتطبق القواعد المختصة بتآخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. - ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

الباب الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع


الفصل الاول - بيع الوفاء


المادة 473- ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.

المادة 474- لا يجوز ان يشترط الاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها انزل إلى ثلاث سنوات.

المادة 475- ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في الاسترداد لسبب لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.

المادة 476- ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كلمالك إلى ان تنتهي المهلة او إلى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و 485 فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.

المادة 477- يجري حق الاسترداد بأن يبلغ البائع إلى المشتري رغبته في استرداد المبيع، ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.

المادة 478- اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق إلى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.

المادة 479- لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.

المادة 480- يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.

المادة 481- اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.

المادة 482- يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.

المادة 483-
ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه ان يعود إلى وضع يده علىالمبيع، الا اذا رد:
اولا) الثمن الذي قبضه. ثانيا) النفقات المفيدة المعينة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع. اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار. ويجب على المشتري من جهة آخرى ان يرد: اولا) المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع. ثانيا) الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع او اودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له- ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.

المادة 484- ان المشتري مسؤول من جهة آخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطأه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت إلى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.

المادة 485- ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد، يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري. غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وان يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.

المادة 486- اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية، حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو او الذين اجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد إلى آخر السنة الزراعية.

الفصل الثاني - في بيع السلم


المادة 487- بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان. ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.

المادة 488- يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت انشاء العقد.

المادة 489- اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.

المادة 490- ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.

المادة 491- اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.

المادة 492- اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تآخر منه ان يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر إلى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع، وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

الفصل الثالث - في الوعد بالبيع او بالشراء

المادة 493- ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.

المادة 494- ان مفاعيل العقد تنتقل إلى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.

المادة 495- اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.

المادة 496- عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد إلى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن إلى اليوم الذي وعد فيه البائع.

المادة 497- ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى.

المادة 498- ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:49 AM
(١) (http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A% D8%B6%D8%A9#cite_note-0) المادة 499- المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.

المادة 500- تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.

المادة 501- اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء آخرى.

المادة 502- تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

المادة 503- تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.

المادة 504- الهبة (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9 %87%D8%A8%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.

المادة 505- ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%28 lb%29&action=edit&redlink=1).

المادة 506- ان الهبات التي تنتج مفاعليها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات، مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.

المادة 507- تتم الهبة وتنتقل الملكية (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%28 lb%29&action=edit&redlink=1) في الاموال الموهوبة سواء اكانت منقولة ام ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية:

المادة 508- يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.

المادة 509- تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء إلى الموهوب له.

المادة 510- ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9 %8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9% 8A%D8%A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AC%D9%84_%D8%B9%D9%82%D8 %A7%D8%B1%D9%8A_%28lb%29&action=edit&redlink=1).

المادة 511- لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري، الا بقيده في السجل العقاري.

المادة 512- لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.

المادة 513- لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.

المادة 514- يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثمارة لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.

الباب الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة


المادة 515- كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب. ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.

المادة 516- كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم اهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: 1) الوصي بالنسبة إلى الموصى عليه. 2) الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.

المادة 517- الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف، الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.

المادة 518- الهبات التي تمنح للأجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.

المادة 519- الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.


المادة 520- يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.

الباب الثالث - في مفاعيل الهبة


المادة 521- ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.

المادة 522- يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.


المادة 523- اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.

الباب الرابع - في الرجوع عن الهبة وفي تخفيضها


الفصل الاول - الرجوع عن الهبة


المادة 524- كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

المادة 525- عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة إلى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له. اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

المادة 526- ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير او من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا. وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل لوفاة الواهب إلى اولاده واعقابه.

المادة 527- تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال إلى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

المادة 528- وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب: اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.

المادة 529- عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود، او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9 %84%D9%85%D8%A7%D9%84_%28lb%29&action=edit&redlink=1) التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التآخر لعدم تنفيذها.

المادة 530- لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة (http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D8%A5%D8 %A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8% A9_%28lb%29&action=edit&redlink=1) بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر. ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى إلى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

الفصل الثاني - في تخفيض الهبة


المادة 531- ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512- حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

المادة 532- اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:50 AM
المادة 533- ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

المادة 534- لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض. غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

المادة 535- ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

المادة 536- يجب ان يكون البدل معين ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدار. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل، علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات.

المادة 537- اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار، فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما.

المادة 538- يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

المادة 539- من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.

الفصل الثاني - قواعد مختصة بايجار العقارات


المادة 540- ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الآخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف.

المادة 541- ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة يسقط حكمه بالنظر إلى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار. على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها، لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.

المادة 542- ان عقد ايجار العقارات غير الخطي، لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعي عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار، ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.

المادة 543- معدلة وفقا للقانون 159 تاريخ 22/7/1992 تخضع عقود ايجار العقارات المبينة المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية:
اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور، فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل.
ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار، مبنيا كان او غير مبني، تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر إلى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري، ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

الباب الثاني - مفاعيل ايجار الاشياء


الفصل الاول - في موجبات المؤجر


المادة 544- على المؤجر ثلاثة موجبات اساسية وهي: اولا: تسليم المأجور إلى المستأجر. ثانيا: صيانة المأجور. ثالثا: الضمان.


الجزء الاول -في تسليم المأجور


المادة 545- ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.

المادة 546- ان مصاريف التسليم على المؤجر. اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. واما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر. - كل ذلك ما لم يكن هناك عرف او نص مخالف.

الجزء الثاني - في صيانة المأجور


المادة 547- ان المؤجر يلزمه الا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر، ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا ان يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها، الا فيما يأتي: اولا- عند وجود شروط آخرى بين المتعاقدين. ثانيا- اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضي بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر. واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية، واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على ان يستوفى نفقتها من بدل الايجار.

المادة 548- على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد او العرف يعفيانه منها. اما الاصلاحات المشار اليها فهي: اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا. واصلاح زجاج النوافذ، ما لم يكن السبب في كسرها البرد او طارئ غير عادي او قوة قاهرة مما لا يعزى إلى خطأ من المستأجر. واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال. اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس او ترميم.

المادة 549- لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم المعهد او قوة قاهرة او عيب في البناء او فعل اتاه المؤجر.

المادة 550- ان نفقة تنظيف الابار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص او عرف مخالف.

المادة 551- على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور، ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:50 AM
الجزء الثالث - الضمان الواجب للمستاجر

الفقرة الاولى - احكام عامة


المادة 552- ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر، له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة. ثانيا- عيوب المأجور. وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد. وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

الفقرة الثانية - ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به
وضمان نزع اليد بالاستحقاق


اولاً- ضمان فعل المؤجر


المادة 553- يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور او يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي اعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد. ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عمله فقط بل يسأل ايضا عن اعمال عماله وسائر المتسأجرين واصحاب الحقوق المستمدة منه.

المادة 554- وانما يحق للمؤجر ان يجري، بالرغم من معارضة المستأجر، جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى وقت انتهاء العقد. غير انه اذا حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات الانتفاع بالمأجور كله او بعضه مدة تتجاوز سبعة ايام، فله ان يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور. ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية. واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا، ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.

ثانياً- ضمان فعل الغير


أ- ضمان التعرض القانوني


المادة 555- يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون ان يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية او بحق عيني على المأجور. ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستاجر.

المادة 556- اذا دعى المستأجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله او بعضه او بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء. ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن اي جزء من المأجور. ويجب آخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.

ب- التعرض الفعلي


المادة 557- لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى إلى ذاك التعرض. وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص.

المادة 558- غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور، جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل. وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت: اولا- وقوع التعرض. ثانيا- كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.

الفقرة الثالثة - ضمان عيوب المأجور


المادة 559- يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب العقد. ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة او التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور. اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع او لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر ان يرجع من اجلها على المؤجر، وهذا هو ايضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

المادة 560- اذا وقع ما يوجب الضمان، فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد او بتخفيض البدل. وله ايضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ احكام المواد 451 و 452 و 453 المختصة بالبيع.

المادة 561- لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها، الا اذا كان قد صرح بأنها غير موجودة. ولا يلزم بضمان ما ايضا: اولا- اذا كانت العيوب قد اعلنت للمستأجر. ثانيا- اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. ثالثا- اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.

الفصل الثاني - في هلاك المأجور وتعيبه


المادة 562- اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له، ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين، يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.

المادة 563- اذا لم يخرب او يتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله، او اصبح جزء منه فقط غير صالح، فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

المادة 564- تطبق احكام المادتين 562 و 563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطا اتاه احد المتعاقدين، من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

المادة 565- لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و 563 و 564 بعد انتهاء مدة العقد.

المادة 566- المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قارهة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

المادة 567- اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله، الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم، فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا، او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.

الفصل الثالث - في موجبات المستأجر


الجزء الاول - احكام عامة


المادة 568- على المستأجر واجبأن اساسيان: 1- اداء بدل الايجار 2- المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي اعد له او الغرض الذي عين في العقد. مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

الجزء الثاني - في اداء بدل الايجار


المادة 569- يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد. واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

المادة 570- تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها، واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 571- يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستاجر او لمن تنازل له عن الايجار، ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث، لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ إلى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء. واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه، فله ان يطالب بها لارجاعها إلى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر. على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه، ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

المادة 572- لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.


المادة 573- لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة. اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات. ثانيا- في الاشياء المسورقة او المفقودة. ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها إلى المأجور انها ملك له.

المادة 574- ان حق المؤجر في الحبس يمتد إلى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما إلى المستأجر الاصلي. وانما يجب ان تراعى اوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:52 AM
الباب الرابع - في ايجار الاراضي الزراعية

المادة 602- يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبينة انفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الاتية.

المادة 603- يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

المادة 604- يجب ان يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار. واذا لم تعين، عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

المادة 605- اذا كان عقد الايجار مشتملا على الات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد، وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما إلى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات، وان يشتركا في تقدير قيمتها.

المادة 606- يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثيرا مضر ولو بعد انتهاء الايجار، الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

المادة 607- لا يحق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

المادة 608- ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير، تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف. ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر عن الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات. اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة. فتعود على المؤجر، وكذلك اصلاح الابار والاقنية والمجاري والاحواض. وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

المادة 609- اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع، بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ.

المادة 610- اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة، حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه باسترداد ما اسلفه.

المادة 611- يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصولة تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى إلى خطأ منه. واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء، الا اذا تجاوز النصف. ولا سبيل لاسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان، تعويضا من الضرر الذي اصابه.

المادة 612- ان المستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على اسقاط بدل الايجار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات. ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستاجر مخطئا او متآخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار. ولا يجوز للمستأجر ايضا ان يطلب اسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت انشاء العقد.

المادة 613- يجوز بمقتضى نص خاص ان يلقي على عاتق المستاجر ما يقع من الطوارئ. على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارئ العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارئ غير عادية، كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له، فيعد باطلا.

المادة 614- يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية. اولا- اذا اعرض المستاجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح. ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد. ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي اعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار، وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر. - وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها، مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 615- ان ايجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة، عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب ان يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة أشهر على الاقل. ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي ايجارها في نهاية الموسم الاخير.

المادة 616- اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور، عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة، والا عدت الاجارة مجددة إلى موعد جني المحصول المقبل.

المادة 617- ان المستاجر لارض زراعية، اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى إلى خداعه او خطأه، يحق له ان يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد انما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

المادة 618- لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه ان ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.

المادة 619- على المستاجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع. وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

المادة 620- على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور، من العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية، كمية تعادل ما استلمه عند دخول المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد، فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

المادة 621- على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان، وهو مسؤولا عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى إلى خطأ منه، وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا. واذا كان في مدة العقد قد تسد ما نقص من هذه الاشياء او اصلح ما تعيب، حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

المادة 622- اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان، فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين او ان يعيدها اليه على حالتها.

المادة 623- ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:53 AM
المادة 624- اجارة العمل او الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.

الفصل الثاني - في الرضى


المادة 625- تتم العقود المبينة في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

المادة 626- ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم، او ان يحصلا على اجازة منهم.

الفصل الثالث - في موضوع اجارة الاستخدام


المادة 627- كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا إلى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق.

المادة 628- ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا، كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا. ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الاداب او النظام العام او اجراء الاعمال المذكورة.

المادة 629- لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم، لا بأنفسهم ولا باسم شخص مستعار، اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه.

الفصل الرابع - في بدل اجارة الاستخدام


المادة 630- يجب ان يكون البدل معينا او قابلا للتعيين.

المادة 631- يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الاتية: ما لم يقم دليل على العكس. اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا- اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

المادة 632- اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل، فيعين بحسب العرف. واذا كانت هناك تعريفة او رسم، وجب تطبيقها.

المادة 633- ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

المادة 634- من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من اتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

الفصل الخامس - في اجراء العمل


الجزء الاول - في كيفية اجراء العمل


المادة 635- من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء إلى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستأجر ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل.

المادة 636- ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطئه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته. ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.


المادة 637- ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأجير، فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.


المادة 638- يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل إلى الاستعانة بأشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما، على شرط ان يقيم البرهان: اولا- على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم. ثانيا- على انه استنفذ ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

الجزء الثاني - في المخاطر


المادة 639- ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع. ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها او تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التآخر. ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او كونه سريع العطب إلى حد يفضي إلى هلاكه. اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. واذا كانت الاشياء غير لازمه لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.

المادة 640- ان الاشياء التي يجب ارجاعها إلى السيد او المولي، اذا اختلست او هلكت او تعيبت بسبب حريق، لا يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر، الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارئ.

المادة 641- ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب او هلاك او سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم، ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى إلى المسافر نفسه او إلى اشخاص يزورونه او يرافقونه او يخدمونه، او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع.

المادة 642- ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق او الاسناد او الاوراق المالية او الاشياء الثمينة، التي لم تسلم إلى ايديهم او ايدي عمالهم.

الفصل السادس - في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة


المادة 643- تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بأنقضاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون. ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.

الباب الثاني - في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة


المادة 644- ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الاتية:


المادة 645- اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد، وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابه عشرين يوما اذا اصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خطأ الاجير نفسه.

المادة 646- يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى جميعات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

المادة 647- على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1- ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف، وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2- ان يسهر على العدد والالات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي. 3- ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه. ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

المادة 648- ان رب لعمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجرة للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

المادة 649- يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقيتن ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.

المادة 650- كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

المادة 651- تنتهي اجارة العمل او الخدمة بأنقضاء المدة التي عينها المتعاقدان. واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة، عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا، واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة. واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد. اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

المادة 652- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الآخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 653- اذا قطع الاجير عهدا بأن يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين. - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

المادة 654- في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه. ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب آخرى هامة.

المادة 655- يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض، بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

المادة 656- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئه من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد. واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها انفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. واذا تعاقد احد الأجراء على القيام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) اذا استخدم عاملا كان عالما بأنه مرتبط بعقد عمل. 2) اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر بعقد عمل، وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول- ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بأنتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل إلى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:54 AM
الباب الثالث - في اجارة الصناعة (الاستصناع) او عقد التزام المشاريع

الفصل الاول - احكام عامة


المادة 657- ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها إلى غاية المادة 628 وللاحكام المبينة في المواد الاتية:

المادة 658- يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا، كان هناك بيع لا استصناع.

المادة 659- يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف.

المادة 660- اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم صاحب الامر بشيء ما فيحق لصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.

المادة 661- يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التآخر عن التسليم، ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى إلى خطأ من صاحب الامر.

الفصل الثاني - في ما يجب من الضمان على الصانع


المادة 662- اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد اقامة بنيان او غيره عليها، عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام، وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله ان يعرفها.

المادة 663- ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وان يوقف صاحب الامر على كفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

المادة 664- يجب على الصانع في جميع الاحوال ان يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و 446 و 449.

المادة 665- يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع، واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصناع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه كان صاحب الامر ان يختار احد الامور الاتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص آخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد، حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و 454 و 455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و 3 المتقدمين.

المادة 666- اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة، فيصبح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب.

المادة 667- ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها إلى المادة 665، اذا كان سبب العيب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

المادة 668- ان المهندس او مهندس البناء او المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الآخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض. واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال، فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان، والا كانت مردودة.

المادة 669- كل نص يرمي إلى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او إلى تخفيفه، يكون باطلا.

المادة 670- يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

الفصل الثالث - في خطر التلف او العيب


المادة 671- في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد، لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشأ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متآخرا في الاستلام، فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

المادة 672- في الحالة التي لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته، لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متآخرا عن استلامه.

الفصل الرابع - في اداء الاجرة


المادة 673- لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل، فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.


المادة 674- اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 671 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.

المادة 675- من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه، لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ، او كان هناك نص على العكس.

المادة 676- يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.

المادة 677- يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل، إلى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء، ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه، وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.

المادة 678- ان جميع الذين استخدموا في اقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.

الفصل الخامس - في النقل


المادة 679- ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع إلى آخر.

المادة 680- ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص "ملتزم النقل" اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

المادة 681- يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه، حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد إلى ما بعد التسليم.

المادة 682- اذا كان المنقول اشياء، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة، وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

المادة 683- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطأ المرسل. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.

المادة 684- للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او بأداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء، لعدم اتمام العمل كله او بضعه.

المادة 685- على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.

المادة 686- للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.

المادة 687- ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التآخر عن تسليمه.

المادة 688- ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، واذا وقع طارئ ما، فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر.

المادة 689- ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خطأ معينا.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:54 AM
الكتاب السادس - في الوديعة والحراسة


الباب الاول - في الوديعة العادية


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 690- الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده. ولا يحق للوديع اجر ما على حفط الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس.

المادة 691- اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات، واذن للدويع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك.

المادة 692- ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبأن اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.

المادة 693- اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت إلى يد آخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية، وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.

المادة 694- ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.

المادة 695- يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وتسليم الشيء. ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.

الفصل الثاني - موجبات الوديع


المادة 696- يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة، مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.

المادة 697- لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الاتيتين. 1- اذا اجاز له المودع صراحة. 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جداً.

المادة 698- ان الوديع يكون، في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد 2 من المادة السابقة، مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه، ما لم يقم برهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطأ. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الاتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة. 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر إلى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد احسن اختياره.

المادة 699- يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.


المادة 700- اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيها حادث خارجي. وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارئ غير متوقع، اذا اتجر بالوديعة، غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.

المادة 701- لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

المادة 702- ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التآخر لمجرد تأخيره منه لا يبرره سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.

المادة 703- اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب، وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعداد ما تقتضيه الظروف.

المادة 704- يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف. واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي اودعت فيه، فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.

المادة 705- يجب على الوديع ان يسلم الوديعة إلى المودع او إلى الذي اودعت باسمه او إلى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.


المادة 706- اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته، فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.

المادة 707- اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة إلى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة، جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما ان يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه، واما ان يرد إلى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا. واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة، وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع، اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر إلى القاضي.

المادة 708- ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها إلى احدهم او إلى الجميع.

المادة 709- اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا إلى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام، او إلى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.

المادة 710- يجب على الوديع ان يرد الوديعة إلى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه، ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع إلى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.

المادة 711- يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.

المادة 712- يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.

المادة 713- ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه. اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة. ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 714- لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع. 2- عن قوة قاهرة، ما لم يكن في حالة التآخر عن رد الوديعة. اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في الفقرتين 1 و 2 المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا او يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

المادة 715- ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها، يلزمه رد ما اخذه.

المادة 716- اذا وجد جملة ودائع، كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع، ما لم يكن هناك نص مخالف.

الفصل الثالث - موجبات المودع


المادة 717- على المودع ان يدفع إلى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي اصابته بسبب الايداع.

المادة 718- للوديع ان يحبس الوديعة إلى ان يستوفى كل ما وجب له بسب الايداع.

الباب الثاني - الحبس في يد حارس


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 719- الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص، ثالث، ويجوز ان يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة او ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الاتية.

المادة 720- يعهد في الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي. وللقاضي ان يقرر تعيين حارس: 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها، إلى ان يزول النزاع او الشك- او للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته. 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة، ان يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها. 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه او كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها. ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه، والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

المادة 721- يجوز ان لا تكون الحراسة مجانية.

الفصل الثاني - موجبات الحارس


المادة 722- يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شؤونه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

المادة 723- لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس. واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف، جاز ان تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

المادة 724- يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا ابطاء إلى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء. ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

المادة 725- اذا كانت الحراسة غير مجانية، فالحارس مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 726- اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص، فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

الفصل الثالث - موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء


المادة 727- يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع إلى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط، وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا، فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:55 AM
المادة 728- القرض نوعان: قرض الاستعمال او الاعارة، وقرض الاستهلاك.

الباب الاول - قرض استعمال


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 729- قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا إلى شخص آخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.

المادة 730- الاعارة في الاساس مجانية.

المادة 731- يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.

المادة 732- تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير.

المادة 733- يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الوالي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.

الفصل الثاني - موجبات المستعير


الجزء الاول - احكام عامة


المادة 734- يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها إلى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة.

المادة 735- لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفدين من العرف.

المادة 736- يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل، ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع إلى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.

المادة 737- لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.

المادة 738- يجب على المستعير ان يتحمل: 1- النفقات العادية لصيانة العارية. 2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.

المادة 739- اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا، كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.

الجزء الثاني - موجب الرد


المادة 740- يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.

المادة 741- اذا كانت الاعارة لاجل غير معين، وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها او للعرف. واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين، فللمعير ان يطلبها في كل ان، ما لم يكن هناك عرف مخالف.

المادة 742- يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه، حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما وذلك في الاحوال الاتية: اولا- اذا احتاج هو إلى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر. ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد. ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.

المادة 743- اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية او تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما، فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.

المادة 744- على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 745- على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.

الجزء الثالث - تبعة هلاك العارية او تعيبها


المادة 746- لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية او تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعمالها اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير ان المستعير اساء استعمالها، لزمه ان يقيم البينة.

المادة 747- يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة. اولا- اذا اساء استعمالها. ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق. ثالثا- اذا كان في حالة التآخر عن الرد. رابعا- اذا اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعير في حين الاعارة عقدت لاعتبار يرجع إلى شخصه.

المادة 748- كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة، في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطأه او اهماله.

الفصل الثالث - في موجبات المعير


المادة 749- يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الاتيتين: اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية. ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت إلى الاضرار بمستعملها.

المادة 750- على ان المعير لا يكون مسؤولا: اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى إلى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية. ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة إلى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها. ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير إلى وجود تلك العيوب و المخاطر او إلى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطأ المستعير او اهماله.

المادة 751- للمستعير ان يحبس العارية إلى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.

الفصل الرابع - فسخ عقد الاعارة بوفاة المستعير


المادة 752- ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير، على ان الموجبات الناشئة عنه تنتقل إلى ورثته.

الفصل الخامس - في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير


المادة 753- ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن احكام المواد 734 و 735 و 737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر. وتبتدئ هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه، وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.

الباب الثاني - قرض الاستهلاك


الفصل الاول - في ماهية قرض الاستهلاك


المادة 754- قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد الفريقين إلى الفريق الآخر نقودا او غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفه.

المادة 755- ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة او غيرها، مبلغ من النقود او مقدار من المثليات فاجاز لمديونه ان يبقى لديه تلك النقود او الاشياء على سبيل الاقراض.

الفصل الثاني - في شروط قرض الاستهلاك


المادة 756- يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها.

المادة 757- يجوز ان يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.

المادة 758- اذا استلم المقترض اسناد دخل او اوراقا مالية آخرى او بضائع بدلا من النقود المتفق عليها، فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم. ويكون باطلا كل نص مخالف.

الفصل الثالث - مفاعيل قرض الاستهلاك


المادة 759- الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، وتكون مخاطرها عليه.

المادة 760- المقرض مسؤول عن العيوب الخفية الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق، وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

المادة 761- على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

المادة 762- لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف. وانما يجوز له ان يرده قبل الاجل، ما لم يكن هذا الرد مضرار بمصلحة المقرض.

المادة 763- واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض. واذا اتفق الفريقان على المقترض لا يوفى الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل، فللمعترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

المادة 764- يجب على ان المقترض ان يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 765- ان نفقات الاستلام والرد هي على المقترض.

الباب الثالث - القرض ذو الفائدة


المادة 766- لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها. واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة، فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.

المادة 767- اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها، وجب على المقترض ان يدفع الفائدة القانونية. وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدة عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

المادة 768- يجوز ان تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق. وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة اشهر، ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:58 AM
المادة 769- الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال. ويشترط قبول الوكيل. ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها.

المادة 770- تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر. ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان الوكيل يقوم يمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته. ثانيا- اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية. ثالثا- اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.

المادة 771- يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان يعمل بها ابتداء من اجل معين او إلى اجل معين.

المادة 772- لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها. ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي ان يكون من ذوي التمييز.

المادة 773- تكون الوكالة باطلة: اولا- اذا كان موضوعها مستحيلا او غير معين تعيينا كافيا. ثانيا- اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للاداب او للقوانين.

المادة 774- لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.

المادة 775- لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

الباب الثاني - مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل


الفصل الاول- في حقوق الوكيل وموجباته


الجزء الاول - في حقوق الوكيل


المادة 776- يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

المادة 777- ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة اوعدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف.

المادة 778- ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل، لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية. اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

المادة 779- لا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة. غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه ان يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل ان يخبر الموكل بلا ابطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

المادة 780- اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط أكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فان الفرق يعود إلى الموكل.

المادة 781- اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن ممثلا واحدا منهم ان يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وان كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل. على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين: اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بأمر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل. ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 782- لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف. ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.


المادة 783- الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولا عمن ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه. واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان، مع احسان الاختيار، قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

المادة 784- في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه، وتكون له حقوق الوكيل نفسها.

الجزء الثاني - موجبات الوكيل


المادة 785- على الوكيل ان يعني بتنفيذ الوكالة، عناية الاب الصالح.

المادة 786- يجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عليها في المادة السابقة. اولا- اذا كانت الوكالة مقابل اجر. ثانيا- اذا كانت في مصلحة قاصر او فاقد الاهلية او في مصلحة شخص معنوي.

المادة 787- يجب على الوكيل ان يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن ان تحمله على تعديل الوكالة او الرجوع عنها.


المادة 788- يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر إلى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها. واذا تآخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ أكثر مما تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية، عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.

المادة 789- يجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت، بيانا عن ادارته وان يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة باي وجه من الوجوه. ويجب عليه اداء فائدة الاموال التي تآخر عن دفعها.

المادة 790- ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها من طريق الوكالة، وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 696و 697 و 711 و 712 و 714 و 715. واذا كانت الوكالة مقابل اجر فان تبعه الوكيل تخضع لاحكام المادة 713.

المادة 791- اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم الا اذا نص عليه. على ان تضامن الوكلاء يوجد حتما. اولا- عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم. ثانيا- عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة. ثالثا- عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية بين تجار، وليس ثمة نص مخالف. على ان الوكيل وان كان متضامنا مع سائر الوكلاء، لا يسأل في اي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج عن حيز الوكالة او يتجاوز حدودها.

الفصل الثاني - موجبات الموكل


المادة 792- على الموكل ان يقدم للوكيل الاموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته، ما لم يكن ثمة اتفاق او عرف مخالف.

المادة 793- يجب على الموكل: اولا- ان يدفع إلى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض. واذا كان يحق له اجر، وجب اداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل، ما لم يكن هناك خطأ يعزى إلى الوكيل. ثانيا- ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة. على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسائر التي تحملها لخطا ارتكبه او لاسباب خارجة عن الوكالة.

المادة 794- لا يحق للوكيل الاجر المتفق عليه. اولا- اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة. ثانيا- اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فيها. ثالثا- اذا لم تتم القضية التي من اجلها اعطيت الوكالة، ويراعى في هذه الحالة الاخيرة العرف التجاري او المحلي. على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا، مراعاة لمقتضى الحال.

المادة 795- اذا لم يكن الاجر مسمى فانه يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة والا فبحسب الظروف.

المادة 796- اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص آخر فهو يبقى مسؤولا لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقا لمقتضى المادة 793، ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل.

المادة 797- اذا كانت الوكالة صادرة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة بينهم، فكل شخص منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 798- يحق للوكيل ان يحبس عنده منقولات الموكل او بضائعه التي سلمت او ارسلت اليه حتى يستوفي ما حق له عليه وفاقا لاحكام المادة 793.

الباب الثالث - مفاعيل الوكالة بالنظر إلى الغير


المادة 799- اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد، ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).

المادة 800- ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الآخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل.

المادة 801- لا يحق لشخص ثالث ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص ايضا.

المادة 802- يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.

المادة 803- عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا، ان يطلب منه ابراز صك الوكالة وان ياخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك، على ان يدفع نفقتها.

المادة 804- ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، يجري مفعوله في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.

المادة 805- يلزم الموكل ان يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة. اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.

المادة 806- لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الاتية: اولا- اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني. ثانيا- اذا استفاد منه. ثالثا- اذا عاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها. رابعا- اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى إلى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها، وذلك في الحالتين الاتيتين. 1- اذا كان الفرق قليل الشأن. 2- اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة او في المكان الذي ابرم فيه العقد.

المادة 807- ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذي عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه. ولا يلزم الوكيل بضمان ما، اذا امكن معاقدة من الاطلاع الكافي على سلطته- ما لم يكن الوكيل قد اخذ على نفسه تنفيذ الموجب.

الباب الرابع - في انتهاء الوكالة


المادة 808- تنتهي الوكالة: اولا- بأنتهاء العمل الذي اعطيت لاجله. ثانيا- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة. ثالثا- بعزل الموكل للوكيل. رابعا- بعدول الوكيل عن الوكالة. خامسا- بوفاة الموكل او الوكيل. سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي إلى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير. سابعا- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.

المادة 809- ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص.

المادة 810- للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء اكان بالنظر إلى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر إلى الغير واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق. غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.

المادة 811- يجوز ان يكون العزل صريحا او ضمنيا. واذا جرى العزل بكتاب او برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.

المادة 812- اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين. اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده. اما في شركات التضامن (كولكتيف) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة ان يرجع عن الوكالة.


المادة 813- ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.

المادة 814- عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمالها الصيغة نفسها للرجوع عنها.

المادة 815- لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة، الا اذا ابلغ عدوله إلى الموكل. ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدابير لصون مصالح موكله صيانة تامة إلى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب.

المادة 816- لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث، الا في حالة المرض او مانع آخر مشروع. ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة ان ينبه الشخص الذي اعطيت الوكالة في مصلحته، وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف.

المادة 817- ان عزل الوكيل الاصلي او وفاته يؤديان إلى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الاتيتين: اولا- متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل. ثانيا- متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف او كان له الحق في التوكيل.

المادة 818- ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الاتيتين: اولا- متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث. ثانيا- متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.


المادة 819- ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته او باحد الاسباب التي ادت إلى انتهاء الوكالة، تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا ايضا هذا السبب.

المادة 820- اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافلاسه او بفقدانه الاهلية، وجب على الوكيل اذا كان في التأخر خطر، ان يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذ لم يكن ثمة وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للوارث.
ويحق للوكيل من جهة آخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.

المادة 821- اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا ابطاء خبر الوفاة. وعليهم ايضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.

المادة 822- اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 10:59 AM
لمادة 823- الشركات نوعان: اولا- شركات الملك او اشباه الشركات. ثانيا- شركات العقد او الشركات بمعناها الصحيح.
الباب الاول - شركة الملك او شبه الشركة


الفصل الاول - حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم


المادة 824- عندما يكون شيء او حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة وهي تكون اختيارية او اضطرارية.

المادة 825- اذا قام الشك، عدت انصبة الشركاء متساوية.

المادة 826- كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشي او الغاية المعد لها، او يناقض مصلحة الشركة، او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم.

المادة 827- لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني. فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الاتية: اولا- تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئه. واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم إلى الاعتراض. اما اذا كان التغير واقعا في حصة شريك آخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء إلى حالته الاصلية. ثانيا- عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء إلى حالته الاصلية وعلى تحمي النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 828- عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان ياخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته. ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك احدهم.

المادة 829- يجب على كل شريك ان يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة عن حصته من منتجات الشيء المشترك.

المادة 830- يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقة المناوبة. وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابه المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل ام بلا بدل، ولا يلزمه حينئذ ان يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه. غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص او يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم في التمتع.

المادة 831- يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.

المادة 832- يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك صالحا للاستعمال الذي اعد له. على ان كل منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب: اولا- ببيع حصته- مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة او عرض ان يقوم بها. ثانيا- بأن يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته إلى ان يسترد ما دفعه لحساب الشركاء. ثالثا- بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.

المادة 833- كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار. ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.

المادة 834- ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها احد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.

المادة 835- ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به، بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة. واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا إلى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء او يأمر بقسمتها.

المادة 836- لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص: اولا- باعمال التصرف، وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة. ثانيا- بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء المشترك. ثالثا- بعقد موجبات جديدة. ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين. على انه يجوز للشركاء الآخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.

المادة 837- لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته. ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها او يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام بلا بدل، الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.

المادة 838- اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.

الفصل الثاني - كيف تنتهي شركة الملك


المادة 839- ان الشركة الملك او شبه الشركة تنتهي: اولا- بهلاك جميع الملك المشترك. ثانيا- بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له. ثالثا- بالقسمة.

المادة 840- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملاءمة الظروف لاجرائها.

المادة 841- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك. على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة. ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع.

المادة 842- لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.

المادة 843- لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.

الباب الثاني - شركات العقد


الفصل الاول - احكام عامة
مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية


المادة 844- الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان او عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من الربح.

المادة 845- ان اشراك المستخدمين او ممثلي الاشخاص المعنويين او الشركات في جزء من الارباح كأجر كلي او جزئي يعطي لهم لما يقومون به من الخدمات، لا يكفي لمنحهم صفة الشريك.

المادة 846- لا يجوز ان تعقد الشركة: اولا- بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعا للسلطة الابوية. ثانيا- بين الوصي والقاصر إلى ان يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه. ثالثا- بين ولي فاقد الاهلية او متولي إدارة احدى المنشآت الدينية، وبين الاشخاص الذين يديران اموالهم. ان ترخيص الاب او الولي للقاصر او لفاقد الاهلية، في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلها اهلا للتعاقد معهما على انشاء شركة.

المادة 847- يجب ان يكون لكل شركة غرض مباح. فكل شركة يكون غرضها مخالفا للآداب او للنظام العام او للقانون، باطلة حتما. وباطلة ايضا حتما كل شركة يكون موضوعها اشياء لا تعد مالا بين الناس.

المادة 848- تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة. غير انه اذا كان موضوع الشركة املاكا ثابتة او غيرها من الاملاك القابلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وجب ان يوضع عقدها خطيا وان يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار 1926.

المادة 849- يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس المال نقودا او اموالا منقولة او ثابتة او حقوقا معنوية كما يجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعاتهم جميعا.

المادة 850- يجوز ايضا ان يكون ما يقدمه احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

المادة 851- يجوز ان تختلف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا. واذا وقع الشك، حسبوا متساوين في ما قدموه.

المادة 852- يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها. واذا كانت تتألف من جميع الاموال الحاضرة التي يملكها احد الشركاء، وجب ان تنظم لها قائمة جرد. واذا كانت اشياء غير النقود، وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم ادخالها في مال الشركة، والا عد الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها اساسا للتخمين. وان لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها اهل الخبرة.

المادة 853- يتألف المال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة بها للقيام باعمال الشركة. ويدخل في رأس مال الشركة ايضا العوض الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس المال او عن تعيبه او عن نزع ملكيته. غير انه لا يضم إلى ملك الشركة من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد. ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال.

المادة 854- يجوز ان تؤلف الشركة إلى اجل او لمدة غير معينة، واذا كان موضوعها عملا له مدة معينة، عدت مؤلفة للمدة التي يستمر فيها هذا العمل.

المادة 855- تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد، ما لم يتفق الشركاء على تعيين موعد آخر.

الفصل الثاني - مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر إلى الغير


الجزء الاول - مفاعيل الشركة بين الشركاء


الفقرة الاولى - في موجبات الشركاء


اولاً- حصص الشركاء في رأس المال


المادة 856- كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.

المادة 857- على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب، واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد. وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة. واذا كان احد الشركاء متآخرا عن تقديم حصته في رأس المال، كان لسائر الشركاء ان يطلبوا آخراجه من الشركة او اجباره على القيام بما التزمه، مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.

المادة 858- اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه، ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.

المادة 859- اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة، كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع، كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.

المادة 860- ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته، يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ ابرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. على انه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

المادة 861- اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما، تطبق القواعد الاتية: اولا- اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك. ثانيا- اما اذا كان شيئا معينا ادخلت ملكيته في الشركة، فجميع الشركاء يتحملون الخطر.

المادة 862- لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911، كما انه لا يلزم بأن يزيدها أكثر مما حدد في العقد.

ثانياً- موجبات آخرى على الشركاء


المادة 863- لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها وارباح نالتها الشركة على يده من قضية آخرى.

المادة 864- لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم، وعما يرتكبونه من خطأ.

المادة 865- لا يجوز للشريك، بدون موافقة شركائه، ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة، يحق للشركاء الاختيار بين ان يطالبوه ببدل العطل والضرر، وان يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على آخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

المادة 866- لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها. ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ إلى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.

المادة 867- كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام امور الخاصة، وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء، كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.

المادة 868- كل شريك يلزمه، على الشروط التي يلزم بها الوكيل، ان يقدم حسابا عن: اولا- كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة. ثانيا- كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة. ثالثا- وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.

الفقرة الثانية - في حقوق الشريك


المادة 869- لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.

المادة 870- كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة، في مصلحته او في مصلحة شخص ثالث، يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم إلى مال الشركة الارباح التي جناها. ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.

المادة 871- ان الشريك، وان يكن مديرا، لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء، ان يشرك شخصا آخر في اعمال الشركة، الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق. وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة او يتفرغ له عنها، كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة- كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن او الشخص الذي تنازل له الشريك، اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة إلى ذلك الشريك بناء على الموازنة. ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.

المادة 872- ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج، برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في عقد الشركة، يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.

المادة 873- لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة: اولا- من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف. ثانيا- من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف.

المادة 874- لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من اجل ادارته الا اذا نص صراحة على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.

المادة 875- ان موجبات الشركة بالنظر إلى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.

الفقرة الثالثة - في إدارة الشركة


اولاً- حكام عامة


المادة 876- ان حق إدارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معا فلا يحق لاحد منهم ان يستعمله منفردا اذا لم يرخص له بقية الشركاء.

المادة 877- ان الحق في إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس.

ثانياً- شركة التفويض او التوكيل العام


المادة 878- عندما يتفق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون ان كل شريك يمكنه ان يعمل من غير ان يشاور الآخرين، تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض او توكيل عام.

المادة 879- في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك ان يقوم منفردا بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ. ويجوز له على الخصوص: اولا- ان يعقد لحساب الشركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا او جملة اعمال ادارية. ثانيا- ان يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة. ثالثا- ان يعين عمالا ومندوبين. رابعا- ان يوكل ويعزل الوكلاء. خامسا- ان يقبض مال وان يفسخ المقاولات وان يبيع نقدا او دينا او إلى اجل او على التسليم- الاشياء الداخلة في موضوع الشركة، وان يعترف بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة، ويعقد الرهن او غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه وان يقبل مثل هذا الرهن او التأمين، وان يصدر او يظهر سندات- للامر، او سفاتج، وان يقبل رد المبيع من اجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائبا، وان يمثل الشركة في الدعاوي سواء اكانت مدعية او مدعى عليها، وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيدا. - ذلك كله ما لم يكن هناك خداع او قيود خاصة موضحة في عقد الشركة.

المادة 880- ان الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة او في عقد لاحق. اولا- ان يتفرغ بلا بدل، وتستثنى الهدايا والمكافآت المعتادة. ثانيا- ان يكفل الغير. ثالثا- ان يقرض بلا بدل. رابعا- ان يجري التحكيم. خامسا- ان يتنازل عن المؤسس او المحل التجاري او عن شهادة الاختراع التي عقدت عليها الشركة. سادسا- ان يعدل عن ضمانات، ما لم يكن العدول مقابل بدل.

ثالثاًَ- الشركة ذات الوكالة المحدودة


المادة 881- اذا كان عقد الشركة يوضح ان جميع الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان يعمل منفردا عن الآخرين، فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة او بذات الوكالة المحدودة. واذا لم يكن نص او عرف خاص، فكل شريك في الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط الحصول على موافقة شركائه، ما لم يكن هناك امر يستوجب التعجيل ويقضي اغفاله إلى الاضرار بالشركة.

المادة 882- اذا نص في عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالغالبية، وجب ان يفهم من هذا النص، عند قيام الشك، ان المراد غالبية العدد. واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين، فالغلبة للفريق المعارض. واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد اتخاذه، فيرفع إلى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:01 AM
رابعاً- في إدارة المديرين

المادة 883- يجوز ان يعهد في الادارة إلى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.

المادة 884- يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخله في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887- بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.

المادة 885- ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 886- اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخل في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.

المادة 887- لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري. ويجب إجماع الشركاء: اولا- لتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا- لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا- للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.

المادة 888- لا يجوز للشركاء غير المديرين ان يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا ان يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.

المادة 889- يحق للشركاء غير المديرين آن يطلبوا في كل ان حسابا عن إدارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون- او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.

المادة 890- من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام و باذن القاضي.

المادة 891- لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء. غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هام لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها. ولا يجوز من جهة آخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين بأداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.

المادة 892- ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. ويحق لهم من جهة آخرى ان يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.

المادة 893- اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.

الفقرة الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر


المادة 894- اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس. اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر إلى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته، نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.

المادة 895- اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة.

المادة 896- تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في آخر كل عام او في آخر كل سنة للشركة.

الفقرة الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي


المادة 897- يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال، وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجني من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى ان يعود رأس المال إلى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة.

المادة 898- بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها. فاذا تخلف عن اخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها إلى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.

الفقرة السادسة - احكام خاصة


المادة 899- لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد إلى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا. اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم اجبر على ارجاعها إلى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.

المادة 900- اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.

الجزء الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر إلى الغير


المادة 901- اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.

المادة 902- في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.

المادة 903- ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

المادة 904- ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.


المادة 905- ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية- عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.

المادة 906- من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير. وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير.

المادة 907- لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم، على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

المادة 908- اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة. ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.

المادة 909- لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

الفصل الثالث - في حل الشركة وآخراج الشركاء


المادة 910- تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه. ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه او على استمرارها بين الاحياء من الشركاء. خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية. سادسا- باتفاق الشركاء. سابعا- بعدول شريك او اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة. ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 911- اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.

المادة 912- ان الشركة المنحلة حتما بأنقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

المادة 913- يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة. على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة. وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين. ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا آخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض. وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الآخراج.

المادة 914- يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، او استحالة قيامهم بها. ولا يجوز للشركاء ان يعدلو مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 915- اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب. لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاءعازمين على اجتنائها بالاشتراك. ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فأصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها. وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

المادة 916- اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء، على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

المادة 917- ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

المادة 918- في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بآخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر، ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الآخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، اي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت آخراج الشريك الذي يخلفونه، او غيبته او وفاته او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

المادة 919- اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بأنحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914- 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما عليها.

المادة 920- ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

المادة 921- لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي ادى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:02 AM
رابعاً- في إدارة المديرين

المادة 883- يجوز ان يعهد في الادارة إلى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.

المادة 884- يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخله في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887- بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.

المادة 885- ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 886- اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخل في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.

المادة 887- لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري. ويجب إجماع الشركاء: اولا- لتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا- لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا- للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.

المادة 888- لا يجوز للشركاء غير المديرين ان يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا ان يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.

المادة 889- يحق للشركاء غير المديرين آن يطلبوا في كل ان حسابا عن إدارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون- او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.

المادة 890- من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام و باذن القاضي.

المادة 891- لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء. غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هام لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها. ولا يجوز من جهة آخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين بأداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.

المادة 892- ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. ويحق لهم من جهة آخرى ان يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.

المادة 893- اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.

الفقرة الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر


المادة 894- اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس. اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر إلى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته، نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.

المادة 895- اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة.

المادة 896- تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في آخر كل عام او في آخر كل سنة للشركة.

الفقرة الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي


المادة 897- يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال، وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجني من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى ان يعود رأس المال إلى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة.

المادة 898- بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها. فاذا تخلف عن اخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها إلى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.

الفقرة السادسة - احكام خاصة


المادة 899- لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد إلى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا. اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم اجبر على ارجاعها إلى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.

المادة 900- اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.

الجزء الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر إلى الغير


المادة 901- اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.

المادة 902- في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.

المادة 903- ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

المادة 904- ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.


المادة 905- ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية- عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.

المادة 906- من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير. وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير.

المادة 907- لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم، على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

المادة 908- اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة. ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.

المادة 909- لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

الفصل الثالث - في حل الشركة وآخراج الشركاء


المادة 910- تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه. ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه او على استمرارها بين الاحياء من الشركاء. خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية. سادسا- باتفاق الشركاء. سابعا- بعدول شريك او اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة. ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 911- اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.

المادة 912- ان الشركة المنحلة حتما بأنقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

المادة 913- يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة. على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة. وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين. ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا آخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض. وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الآخراج.

المادة 914- يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، او استحالة قيامهم بها. ولا يجوز للشركاء ان يعدلو مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 915- اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب. لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاءعازمين على اجتنائها بالاشتراك. ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فأصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها. وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

المادة 916- اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء، على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

المادة 917- ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

المادة 918- في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بآخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر، ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الآخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، اي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت آخراج الشريك الذي يخلفونه، او غيبته او وفاته او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

المادة 919- اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بأنحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914- 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما عليها.

المادة 920- ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

المادة 921- لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي ادى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:03 AM
الفصل الرابع - في التصفية والقسمة

المادة 922- تجري القسمة بين الشركاء في الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.

الجزء الاول - في التصفية


المادة 923- يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشرتكوا في التصفية. وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية إلى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه احد الشركاء.

المادة 924- يعد المديرون- ريثما يتم تعيين المصفي- امناء على اموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعلجة.

المادة 925- يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية". ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء اكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض او فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 926- اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صحيح.

المادة 927- على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها. وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.

المادة 928- ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها. وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقه، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات- كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.

المادة 929- اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما. اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها، فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وان يضعه في محل امين.

المادة 930- اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.

المادة 931- للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات آخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.

المادة 932- لا يجوز لمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تامينات آخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.

المادة 933- يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 934- لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.

المادة 935- يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء او لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.

المادة 936- ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب علىالوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.

المادة 937- لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل، واذا لم تعين اجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.

المادة 938- ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين او في دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.


المادة 939- بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنلحة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينة المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب ان تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.


المادة 940- اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.

الجزء الثاني - في القسمة


المادة 941- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

المادة 942- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة. وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتامين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1- في العقارات المتلاصقة- تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2- في العقارات غير المتلاصقة- ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او أكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع. 3- في حالة ضآلة الحصص- واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد او اكثر. 4- في حال التفاوت بين الانصبة- يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5- يجري اختيار الانصبة- بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها. 6- اذا استحالت القسمة عينا- يصار إلى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.

المادة 943- يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم ايضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.

المادة 944- للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

المادة 945- ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مدعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.


المادة 946- يعد كل متقاسم كانه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكانه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

المادة 947- لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

المادة 948- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.

المادة 949- ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل. ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:03 AM
الفصل الرابع - في التصفية والقسمة

المادة 922- تجري القسمة بين الشركاء في الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.

الجزء الاول - في التصفية


المادة 923- يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشرتكوا في التصفية. وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية إلى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه احد الشركاء.

المادة 924- يعد المديرون- ريثما يتم تعيين المصفي- امناء على اموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعلجة.

المادة 925- يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية". ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء اكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض او فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 926- اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صحيح.

المادة 927- على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها. وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.

المادة 928- ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها. وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقه، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات- كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.

المادة 929- اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما. اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها، فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وان يضعه في محل امين.

المادة 930- اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.

المادة 931- للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات آخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.

المادة 932- لا يجوز لمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تامينات آخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.

المادة 933- يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

المادة 934- لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.

المادة 935- يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء او لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.

المادة 936- ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب علىالوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.

المادة 937- لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل، واذا لم تعين اجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.

المادة 938- ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين او في دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.


المادة 939- بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنلحة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينة المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب ان تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.


المادة 940- اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.

الجزء الثاني - في القسمة


المادة 941- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

المادة 942- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة. وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتامين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1- في العقارات المتلاصقة- تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2- في العقارات غير المتلاصقة- ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او أكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع. 3- في حالة ضآلة الحصص- واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد او اكثر. 4- في حال التفاوت بين الانصبة- يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5- يجري اختيار الانصبة- بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها. 6- اذا استحالت القسمة عينا- يصار إلى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.

المادة 943- يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم ايضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.

المادة 944- للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

المادة 945- ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مدعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.


المادة 946- يعد كل متقاسم كانه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكانه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

المادة 947- لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

المادة 948- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.

المادة 949- ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل. ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:04 AM
المادة 950- الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون او بامواله، مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.

المادة 951- تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.

المادة 952- تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.

المادة 953- جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بأن عدم رعايتها موجب للبطلان، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.

المادة 954- يجوز للضامن ان يضمن عند الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جيمع العقود التي عقدها الضامن. وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.

المادة 955- ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون. بعد وقوع الطوارىء، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

المادة 956- اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين، كان العقد باطلا بالنظر إلى هذا الفريق، وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب. واذا لم يكن غش ولا خداع، فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.

المادة 957- ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط. وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.

المادة 958- لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون. واذا عقدت ضمانات مختلفة بلا احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة، وينتج كل واحد منها مفعولة على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها. ويجوز التخلص من احكام هذه المادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.

المادة 959- اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون، عد الشخص المضمون كانه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.

المادة 960- كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء، يمكنه ان يعقد له ضمانا. ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز او مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لان يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.

المادة 961- يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة، لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحتة وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء. يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابه عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لاحئة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند، معروفا كان او مستقبلا. ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.

المادة 962- تعين مدة العقد في لائحة الشروط. ويجوز الاشتراط بأن العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.

الجزء الثاني - اثبات عقد الضمان وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها


المادة 963- ينظم عقد الضمان خطأ في سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي. فاذا كان السند عاديا، وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة، ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت. ولك اضافة إلى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون. وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون، حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافي، اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتيه.

المادة 964- يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه: 1- الشيء المضمون. 2- اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما. 3- نوع الاخطار المضمونة. 4- تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها. 5- القيمة المضمونة. 6- القسط او بدل الضمان. 7- خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك. ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى او "للامر" او لحاملها. وتحول لائحة الشروط المحررة "للامر" بطريقة التظهير ولو على بياض. لا تسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.

المادة 965- يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط- وان تكن محررة للامر او لحاملها- بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.

الجزء الثالث - في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ


الفقرة الاول - في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء


المادة 966- يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر اللذين يقعان بقوة قارهة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطا من المضمون. على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.

المادة 967- يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يقعان حتى من الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا، ايا كان نوع خطأهم واية كانت اهميته.

المادة 968- لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.

المادة 969- لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس. وعلى الضامن اقامة البينة على ان الهلاك او الضرر ناشئ عن احد هذه الاسباب. وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشىء عن احد الاسباب يكون باطلا.

المادة 970- لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة. ولكن يجب عليه، ضمن تلك القيمة، ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة، وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.

المادة 971- عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باستراجاع شيء من قسط السنة الجارية.

المادة 972- ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى إلى ايجاب التبعة على الضامن. ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون. لا يحق للضامن، خلافا للاحكام السابقة، مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصارهية مباشرة او مأمورية او مستخدميه او عماله او خدمه، وبوجه عام جميع الاشخاص الذي يسكنون عادة في بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.

الفقرة الثانية - في موجبات المضمون


المادة 973- لا يجوز للمضمون على الاطلاق ان يتنازل عن الاشياء المضمونة.

المادة 974- يجب على المضمون: اولا- ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة ثانيا- ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد، على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها. ثالثا- ان يعلم الضامن وفقا لاحكام المادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار. رابعا- ان يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي إلى القاء التبعة عليه، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ عمله به. لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.

المادة 975- معدلة وفقا للقانون تاريخ 3/12/1946 تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول. وسواء اكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتآخره عن دفع احد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون او باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط إلى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب ان يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة. ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة ان يفسخ العقد او ان يطالب بتنفيذه لدى القضاء. اما الفسخ فيمكن ان يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله إلى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل إلى المضمون كتابا مضمونا بذلك. ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود إلى انتاج مفاعليه للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتآخر إلى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء. وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة إلى اليوم التالي: ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها إلى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر إدارة البريد. وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.

المادة 976- للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط. واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول، وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل اقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.

المادة 977- اذا نوى المضمون ان يأتي فعلا من شأنه ان يزيد المخاطر إلى حد ان الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لم تعاقد معه او لما تعاقد الا على قسط أكبر كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. واذا تفاقمت الاخطار بدون فعل من المضون، وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار. وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد، الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن. على انه لا يحق للضامن ان يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان، بعد علمه بها على وجه ما، قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا داوم على استيفاء الاقساط او دفع التعويض بعد وقوع الطارئ.

المادة 978- اذا كانت لائحة الشروط تشير إلى احوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط، وكان من شأنها ان تزيد الاخطار، حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان، ان يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس.

المادة 979- اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان، فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. على انه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع بابلاغ رغبته للفريق الآخر. باطل كل اتفاق يشترط فيه اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري او الوارث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه المادة. عندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب، حتى على سبيل الكفالة، فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد، وذلك من تاريخ ابلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون. واذا وجد عدة ورثة او عدة مشترين واستمر عقد الضمان، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.

المادة 980- اذا وقع المضمون في الافلاس او التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان حق للضامن ان يفسخ العقد بعد انذار المضمون في محل اقامته بوجوب تقديم كفيل ملي في ظرف ثمانية ايام، اذا بقي الانذار بلا جدوى. ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون. وللمضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في الافلاس او التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الاخطار.

المادة 981- اذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكا وقت اتمام العقد او اصبح غير معرض للاخطار، كان عقد الضمان باطلا. وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيئ النية ان يؤدي إلى الضامن ضعفي القسط السنوي واذا اقيم البرهان على سوء نية الضامن، وجب عليه ان يدفع للمضمون القيمة نفسها.

المادة 982- يجوز، بقطع النظر عن اسباب الابطال العادية، ان يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون او تقديمه عن قصد تصريحا كاذابا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شأنهما ان يغيرا موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن. واذا وقع الطارئ فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى مرعيا. وان كان الخطر الذي كتمه المضمون او قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه. اما الاقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له استيفاء جميع الاقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر. على ان كتمان المضمون او تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية المضمون. اذا ظهر الكتمان او الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يرسله إلى الشخص المضمون بكتاب مضمون، الا اذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون. واذا لم يظهر الكتمان او الكذب الا بعد وقوع الطارئ فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التي دفعت ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع فيما لو كانت المخاطر قد اعلنت على وجه صحيح تام.

المادة 983- تكون باطلة: اولا- جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه. ثانيا- جميع البنود التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تآخره عن اعلام السلطة بوقوع الطارئ او عن ابراز بعض المستندات، وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير. ان احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفته القوانين او الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:05 AM
المادة 984- على الضامن ان يسلم اليها المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه المادة، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسب هذه المخالفة.

الجزء الرابع - في مرور الزمن


المادة 985- جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. الا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفالة او التصريح الكاذب او غير الصحيح- الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم. وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.

المادة 986- لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن مقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.


المادة 987- تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة آخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا إلى الشخص المضمون.


الفصل الثاني - في ضمان الحريق


المادة 988- ان ضامن الحريف مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول إلى حريق فعلي.

المادة 989- لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.

المادة 990- وتعد من الاضرار المادية المباشرة الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعا ووسائل النجاة.

المادة 991- يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.


المادة 992- ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب لازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمةعن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.

المادة 993- ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الافات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.

الفصل الثالث - في ضمان الحياة


المادة 994- يمكن ان يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

المادة 995- ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. كذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

المادة 996- لا يجوز لانسان ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنة، او محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.

المادة 997- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف او طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.

المادة 998- ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين. ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.

المادة 999- يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا. ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

المادة 1000- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد في حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.

المادة 1001- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

المادة 1002- يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق، واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من الضرورة ان تقيد اسماءهم في لائحة الشروط او صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث. واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الحق في تعيين المستحق او ابداله بغيره، ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال اما بين الاحياء باضافة ذيل إلى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر- واما بطريقة الايصاء.

المادة 1003- عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنية او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون، ما لم يستفيد العكس من نص العقد او من الظروف.

المادة 1004- يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

المادة 1005- عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

المادة 1006- ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

المادة 1007- ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق ميعن لا تخضع عند الاتقضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى مقدرته المالية او بالنسبة إلى دخله خصوصا.

المادة 1008- لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 1009- كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

المادة 1010- يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

المادة 1011- يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او الاقالة. فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعليه لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص ان يبقى العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

المادة 1012- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا إلى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعليه بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

المادة 1013- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقدة وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او إلى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة إلى اجراء اية معاملة.

المادة 1014- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و 1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.

المادة 1015- ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون عند قصد او بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ. ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر. واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

المادة 1016- اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

المادة 1017- اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضامن- وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود. واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته. اذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول. واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

المادة 1018- ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفه الضامن. اما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

المادة 1019- اذا افلس دين الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان يدن كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على اساس تعريفه الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:06 AM
المادة 984- على الضامن ان يسلم اليها المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه المادة، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسب هذه المخالفة.

الجزء الرابع - في مرور الزمن


المادة 985- جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. الا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفالة او التصريح الكاذب او غير الصحيح- الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم. وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.

المادة 986- لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن مقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.


المادة 987- تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة آخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا إلى الشخص المضمون.


الفصل الثاني - في ضمان الحريق


المادة 988- ان ضامن الحريف مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول إلى حريق فعلي.

المادة 989- لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.

المادة 990- وتعد من الاضرار المادية المباشرة الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعا ووسائل النجاة.

المادة 991- يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.


المادة 992- ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب لازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمةعن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.

المادة 993- ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الافات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.

الفصل الثالث - في ضمان الحياة


المادة 994- يمكن ان يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

المادة 995- ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. كذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

المادة 996- لا يجوز لانسان ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنة، او محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.

المادة 997- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف او طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.

المادة 998- ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين. ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.

المادة 999- يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا. ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

المادة 1000- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد في حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.

المادة 1001- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

المادة 1002- يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق، واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من الضرورة ان تقيد اسماءهم في لائحة الشروط او صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث. واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الحق في تعيين المستحق او ابداله بغيره، ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال اما بين الاحياء باضافة ذيل إلى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر- واما بطريقة الايصاء.

المادة 1003- عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنية او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون، ما لم يستفيد العكس من نص العقد او من الظروف.

المادة 1004- يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

المادة 1005- عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

المادة 1006- ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

المادة 1007- ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق ميعن لا تخضع عند الاتقضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى مقدرته المالية او بالنسبة إلى دخله خصوصا.

المادة 1008- لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 1009- كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

المادة 1010- يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

المادة 1011- يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او الاقالة. فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعليه لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص ان يبقى العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

المادة 1012- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا إلى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعليه بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

المادة 1013- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقدة وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او إلى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة إلى اجراء اية معاملة.

المادة 1014- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و 1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.

المادة 1015- ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون عند قصد او بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ. ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر. واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

المادة 1016- اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

المادة 1017- اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضامن- وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود. واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته. اذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول. واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

المادة 1018- ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفه الضامن. اما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

المادة 1019- اذا افلس دين الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان يدن كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على اساس تعريفه الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.
الفصل الرابع - في ضمان الحوادث

المادة 1020- ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما ان يدفع رأس مال معين او دخلا معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في الحقوق او لاشخاص معينين، وذلك عند موت المضمون او عجزه عن العمل على وجه دائم او موقت، اذا كان الموت او العجز ناجما عن حادث ما او عن حادث من نوع معلوما نزل بشخص المضمون. ويجوز ان يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط، كما يجوز ان يكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع اللائحة الضمان لمصلحتهم. ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية والتعديلات المبينة في المواد التالية:

المادة 1021- ان دفع الاقساط اجباري في ضمان الحوادث.

المادة 1022- ان احكام هذا الباب المختصة بالتخفيض او بالاقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث.

المادة 1023- عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفي بتعيين مهنته او وظيفته خلافا لاحكام المادة 998. وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المادة 996- التي تنهي عن عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنة.

الباب الثاني - في المقامرة والمراهنة


المادة 1024- ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.

المادة 1025- وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبأنواع السباق والالعاب الرياضية. على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة. وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب ان يتذرعوا بحكم المادة السابقة.

المادة 1026- لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.

المادة 1027- ان لعبة "اليانصيب" لا تخول حق المداعاة، الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.

الباب الثالث - الدخل مدى الحياة


المادة 1028- ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) ان يدفع لشخص آخر (يقال له دائن الدخل) مدى حياته او حياة شخص آخر او عدة اشخاص مرتبا او دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل. واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة، فلا يكون لانشاء الدخل مفعول، حتى بين الفريقين، الا بعد تسجيله في السجل العقاري.

المادة 1029- يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي اعطى رأس المال او على حياة شخص ثالث او عدة اشخاص. وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص او الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرين.

المادة 1030- يكون عقد الدخل باطلا اذا انشئ على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه او كان في هذا التاريخ مصابا بمرض ادى إلى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.

المادة 1031- ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال او الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.

المادة 1032- ان قسط السنة الذي توفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.

المادة 1033- ان الشخص الذي ينشئ على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته، يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.

المادة 1034- لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:11 AM
المادة 1035- الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.

المادة 1036- يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ، مقابل عوض، عن الاموال التي تشملها المصالحة.

المادة 1037- لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس. وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.

المادة 1038- يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكون قيمتها غير معلومة لديهما.

المادة 1039- لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

المادة 1040- تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون اقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون، بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.

المادة 1041- عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري، او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها، يجب ان تعقد خطا. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.

الباب الثاني - في مفاعيل الصلح


الفصل الاول - احكام عامة


المادة 1042- من شأن الصلح ان يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وان يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرئ ذمة المديون.

المادة 1043- يجب على كل من المتعاقدين ان يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة. واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه، ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد، كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن، كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.

المادة 1044- يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز، ايا كان نصه، ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.

المادة 1045- من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين، ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سب آخر، لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.

المادة 1046- اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة، حق للفريق الآخر المطالبة بتفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.

الفصل الثاني - في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح او لحه


المادة 1047- يمكن الطعن في عقد المصالحة: اولا- لوقوع الاكراه او الخداع. ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع. ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 1- على سند مزور. 2- او على سبب غير موجود. 3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة، وكان احد الفريقين او كلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.

المادة 1048- لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.

المادة 1049- عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده، سببا لابطال العقد، ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.

المادة 1050- الصلح غير قابل للتجزئة، فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي إلى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل بها. اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض. ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.


المادة 1051- ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين إلى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليه وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا إلى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض. واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.

المادة 1052- اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته، فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يضخع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:12 AM
المادة 1053- الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتفيذه.

المادة 1054- من كلف شخصا فتح اعتماد مالي لشخص ثالث اخذا على نفسه ان يكون مسؤولا عنه، يلزم بصفة كونه كفيلا بالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي عينها له. واذا لم يعين الكفيل قيمة ما، كان مسؤولا إلى الحد المعقول الذي يتفق مع حالة الشخص الذي فتح له الاعتماد. ويصح الرجوع عن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، ما دام الشخص الذي كلف فتح الاعتماد لم يشرع في تنفيذه. ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام الا خطا.

المادة 1055- لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ يدون عوض ان يقيم نفسه كفيلا. ولا تصح الكفالة من القاصر ولو باذن ابيه او وصية اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلها.

المادة 1056- لا تصح الكفالة الا لموجب صحيح.

المادة 1057- يجوز ان يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) او موجبا مستقبلا او غير معين بشرط ان يكون التعيين ممكنا فيما بعد (مثل كفالة مبلغ سيحكم به على شخص ما) ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الاصلي.


المادة 1058- لا تصح كفالة الموجب الذي لا يستطيع الكفيل ان يقوم فيه مقام المديون الاصلي كالعقوبة البدنية.

المادة 1059- ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك صراحة.

المادة 1060- ان التعهد بكفالة شخص ليس بكفالة، على انه يحق للمتعهد له ان يطالب باتمام الكفالة، والا كان له ان يطالب ببدل العطل والضرر.

المادة 1061- يجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح.

المادة 1062- تجوز كفالة الموجب بدون علم من المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته. اما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فليس من شأنها ان تنشيء رابطة قانونية بينه وبين الكفيل بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط.

المادة 1063- تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون الاصلي.

المادة 1064- لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي الا فيما يختص بالاجل.

المادة 1065- يجوز ان تعلق الكفالة على اجل اي ان تكون لوقت معين او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد على قسم من الدين فقط او على شروط اخف عبئا.ذ

المادة 1066- اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ معين او بجزء معلوم من الدين، فان الكفيل يضمن ايضا بدل العطل والضرر والمصاريف التي حكم بها على المديون الاصلي لعدم تنفيذه الموجب. ولا يكون الكفيل مسؤولا عن الموجبات الجديدة التي عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالتزام المكفول. غير انه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد كان مسؤولا كالمديون الاصلي عن جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون مسؤولا عنها بمقتضى العقد.

المادة 1067- الكفالة مجانية بطبيعتها، ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة 1068- اذا اصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى العقد غير ملي، وجب ان يقدم له كفيل آخر او ان يعطى تامينا آخر معادلا للكفالة. والا حق للدائن ان يطالب بايفاء دينه حالا او ان يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط. اما اذا اصبحت ملاءة الكفيل غير كافية فيجب تقديم كفالة او تامين اضافيين. ولا تسري هذه الاحكام. اولا- اذا كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون او بالرغم منه. ثانيا- اذا كانت الكفالة قد اعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل.

الباب الثاني - في مفاعيل الكفالة


الفصل الاول - في مفاعيل الكفالة بوجه عام


المادة 1069- ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح. فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل، كانت مفاعليها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.

المادة 1070- لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب.

المادة 1071- وانما تجب مراعاة الاحكام الاتية: 1- اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين، حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة، حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي. 2- ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي، وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين. 3- ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114، ان يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.

الفصل الثاني - وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولا


المادة 1072- يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس ان يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة، وان يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ، على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي. وفي هذه الحالة تقف مدعاة الكفيل إلى ان يتم التقاضي في اموال المديون ولكن ذلك لا يمنع الترخيص للدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل، واذا كان للدائن رهن او حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة، وجب عليه استيفاء دينه منه، الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات آخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.

المادة 1073- لا يجوز للكفيل ان يتشبث بتقيدم مداعاة المديون الاصلي: اولا- اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي. ثانيا- اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار مشهور او اعلن عجزه. ثالثا- اذا كانت الاموال التي تصح فيها المدعاة موضوعا للنزاع او مرهونة تامينا لديون تستغرق قسما كبيرا من قيمتها او كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن- او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال الا حق قابل للالغاء.

المادة 1074- ان الكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة المديون يجب عليه ان يبين للدائن اموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ.

الفصل الثالث - في تعدد الكفلاء


المادة 1075- اذا كفل عدة اشخاص دينا واحدا بصك واحد، فلا يلزم كل منهم الا بقدر حصته ونصيبه، ويحق له التشبث تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. لا تضامن بين الكفلاء الا اذا نص عليه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله، او عندما تعد الكفالة عملا تجاريا من الكفلاء.

المادة 1076- لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن، الا اذا اصبح المديون الاصلي وجميع الكفلاء في حالة العجز، او اذا برئت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون او بالكفلاء.

الفصل الرابع - في بعض وجوه الدفع التي يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين


المادة 1077- يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسباب الدفع المختصة بالمديون الاصلي شخصية كانت او عينية، ومن جملتها الاسباب المبينة على عدم اهلية المديون الاصلي. ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي او عدوله عن تلك الاسباب، وله كذلك حق الادلاء باسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواه كاسقاط الدين الذي تم لشخص المديون.

المادة 1078- يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي ليبرأ من موجب الكفالة: اولا- عندما يداعى الكفيل قضائيا لاجل ايفاء الدين، او قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب. ثانيا- عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يجلب للكفيل سند الابراء من الدائن في اجل معين اذا كان الاجل قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء، وجب عليه دفع الدين او اعطاء الكفيل رهنا او تأمينا كافيا. لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1073 ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام السابقة.

المادة 1079- يحق للكفيل، لكي يبرأ من الدين، ان يداعي الدائن اذا تآخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذي اصبح مستحق الاداء.

الفصل الخامس - حق الكفيل في الرجوع على المديون


المادة 1080- للكفيل الذي اوفى الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون. وله حق الرجوع عليه ايضا بالمصاريف والاضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة وكل عمل من الكفيل- غير الايفاء الحقيقي- من شأنه ان يسقط الموجب الاصلي ويبرئ ذمة المديون، يعد بمثابة الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون باصل الدين والمصاريف المختصة به.

المادة 1081- لا يحق للكفيل الذي اوفى للدين ان يرجع على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ايصال من الدائن او غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين. وليس للكفيل الذي دفع قبل الاستحقاق ان يرجع على المديون الا في موعد استحقاق الموجب الاصلي.

المادة 1082- اذا وجد عدة كفلاء متضامنين ودفع احدهم جميع الدين في موعد الاستحقاق، حق له الرجوع على الكفلاء الآخرين بحسب حصة كل منهم ونصيبه، كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم.

المادة 1083- اذا تصالح الكفيل والدائن، فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الا بما دفعه فعلا او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين.

المادة 1084- ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي دفعه، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وانصبتهم. على ان ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه ان يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المديون الاصلي والكفيل.

المادة 1085- لا حق للكفيل في الرجوع على المديون: اولا- حينما يدفع دينا يختص به شخصيا ولو كان في الظاهر باسم غيره. ثانيا- عندما تكون الكفالة قد اعطيت بالرغم من منع المديون. ثالثا- عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح او من الظروف ان الكفالة اعطيت على سبيل التبرع وبدون ان ينظر فيها إلى حق الرجوع على المديون الاصلي.

المادة 1086- لا يحق للكفيل ان يرجع على المديون الاصلي اذا كان قد دفع الدين او حكم عليه في الدرجة الاخيرة بدون ان يعلم المديون، بشرط ان يثبت المديون انه قد اوفى الدين او ان لديه اسبابا تثبت بطلان الدين او سقوطه. على ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون، كما لو كان المديون غائبا.

الباب الثالث - في سقوط الكفالة


المادة 1087- جميع اسباب البطلان او السقوط المختصة بالموجب الاصلي تسقط الكفالة.

المادة 1088- ان موجب الكفالة يسقط بالاسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات وان لم يكن لتلك الاسباب علاقة بالموجب الاصلي.

المادة 1089- تبرأ ذمة الكفيل اذا اصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن.

المادة 1090- ان ايفاء الكفيل للدين يبرئ ذمة الكفيل والمديون الاصلي معا وكذلك احالة الكفيل للدائن على شخص ثالث اذا قبل الدائن والشخص الثالث هذه الاحالة- وايداع الشيء الواجب اذا تم على وجه صحيح، والايفاء بأداء العوض، وتجديد الدين بين الدائن والكفيل.

المادة 1091- ان ابراء المديون من الدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يبرئ ذمة المديون وابراء احد الكفلاء بدون رضى الآخرين يبرئ هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي ابرئت ذمته.

المادة 1092- ان تجديد الدين بين الدائن والمديون الاصلي يبرئ الكفلاء ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد. على انه اذا اشترط الدائن ضم الكفلاء إلى الموجب الجديد ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

المادة 1093- ان اجتماع صفتي الدائن والمديون الاصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل. واذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الاصلي بسبب وفاة الدائن وكان المديون الاصلي وارثا له مع آخرين، برئت ذمة الكفيل بقدر حصة المديون. اما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد فلا يبرئ ذمة المديون الاصلي. واما اجتماع صفتي المديون الاصلي والكفيل عندما يصبح احدهما وارثا للآخر، فهو يسقط الكفالة ولا يبقى الا الدين الاصلي. وانما يبقى للدائن حقه في مداعاة من كفل الكفيل، ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل.

المادة 1094- ان تمديد الاجل الذي يمنحه الدائن للمديون الاصلي يستفيد منه الكفيل، ما لم يكن سببه عسر المديون. اما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه المديون الاصلي، ما لم يصرح الدائن بالعكس.

المادة 1095- ان انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الاصلي يجري مفعوله على الكفيل. ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل.

المادة 1096- عندما يقبل الدائن مختارا شيئا غير الشيء الواجب ايفاء لدينه، فان الكفيل وان كان متضامنا مع المديون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الاستحقاق او رده الدائن بسبب عيوبه الخفية.

المادة 1097- وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة بل ينتقل موجب الكفيل إلى ورثته.

الباب الرابع - في كفالة الحضور


المادة 1098- كفالة الحضور عهد يلتزم به شخص ان يقدم شخصا آخر لدى القضاء او ان يحضره عند استحقاق الموجب او عند الحاجة.

المادة 1099- لا تصح كفالة الحضور ممن لا يملك حق التفرغ بدون عوض.

المادة 1100- لا تتم كفالة الحضور الا بالتصريح.

المادة 1101- يجب على الكفيل ان يحضر المكفول إلى المحل المعين في العقد، وان لم يعين محل فيحضر المكفول إلى محل اتمام العقد.

المادة 1102- يبرأ الكفيل اذا احضر المكفول او حضر المكفول نفسه مختارا في اليوم والمحل المعينين. ولا يكفي لابراء الكفيل احضار المكفول قبل اليوم المعين.

المادة 1103- يبرأ الكفيل اذا كان المكفول يوم الاستحقاق في حوزة السلطة العدلية لاسباب غير الكفالة وابلغ ذلك إلى الدائن.

المادة 1104- يلزم الكفيل بالدين الاصلي اذا لم يحضر المكفول في اليوم المعين، ويبرأ اذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. اما اذا كان قد صدر حكم على الكفيل، فحضور المكفول لا يكفي للرجوع عن هذا الحكم. ان وفاة المكفول واعساره المشهور واعلان عجزه، كلها تبرئ الكفيل.

المادة 1105- ان الكفيل الذي حكم عليه بالدفع لعدم احضاره المديون، يحق له ان يطلب الرجوع عن الحكم اذا اثبت ان المكفول كان في تاريخ صدور الحكم ميتا او غير ملي. واذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الذي صدر عليه، حق له ان يرجع على الدائن بقيمة المبلغ الذي دفعه وفاقا للشروط الموضوعة لاستراداد ما لم يجب.

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:14 AM
ملاحظة
يوجد أخطاء و نقص من المصدر

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85% D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D 8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%28lb%29

WALEED ALZAWAHREH
08-12-2011, 11:15 AM
ننتظر التقييم
هع هع

Essa Amawi
08-12-2011, 01:26 PM
رووووووووووووووووووعه وليد

يسلمو ^__^