Essa Amawi
08-12-2011, 06:22 PM
مسألة القوانين التفسيرية :
الغرفة الثالثة المدنية، 27 فبراير 2002، النشرة المدنية 2002، iii، رقم 53 :
لا يمكن اعتبار قانون على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف غير كاف عرضة للجدال. ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.
الغرفة الثالثة المدنية، 27 فبراير 2002، النشرة المدنية 2002، iii، رقم 53 :
لا يمكن اعتبار قانون على أنه تفسيري إلا إذا اقتصر على الاعتراف، دون أي تجديد، بقانون سابق جعله تعريف غير كاف عرضة للجدال. ينطبق قانون تفسيري على الدعاوى الجارية.