المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات نقض منوع



WALEED ALZAWAHREH
08-13-2011, 07:08 AM
2 ـ حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة.
قرار رقم * (نقض مصري 27/5/1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 634).
إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب ما في ذمة الخصم من الحقوق والمطالب بصورة شاملة جميع ما يتفرع عن الخصوص المذكور. تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل وللعرف الجاري ومنها الإقرار بالخصومة وبالتالي فإن التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالإقرار أو بالإنكار عملاً بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً للإمام الشافعي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 248 تاريخ 6/5/1953 ـ مجلة القانون ص 545 لعام 1953).
1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. كما أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
2 ـ الأصل أن يلتزم الوكيل الحدود وأن لا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ.
3 ـ إن مدى سعة الوكالة ما هو إلا تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا مسخ شروط الوكالة في مدى سعتها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 295 أساس 4027 تاريخ 19/2/1981 ـ سجلات محكمة النقض). و(نقض سوري مماثل رقم 296 أساس 4028 تاريخ 19/2/1981 ـ سجلات محكمة النقض). و(نقض سوري مماثل رقم 294 أساس 4026 تاريخ 19/2/981 ـ سجلات محكمة النقض).
لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ولا بد لإجراءات الدعوى من إقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل.
(نقض سوري رقم 1279 تاريخ 25/5/1957 ـ مجلة القانون ص 400 لعام 1957).
الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 572 تاريخ 2/1/1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ فاكهاني وحسني ص 763 فقرة 1848).
الوكالة الخاصة في المعاوضات ـ جوازها دون تحديد لمحل التصرف.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 371 تاريخ 22/10/1974 ـ المرجع السابق ص 767 فقرة 1859).
الوكالة ـ نطاقها ـ استقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها ـ وردودها على عمل معين مقتضاه مشمولها توابعه ولوازمه الضرورية.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 598 تاريخ 21/6/1978 ـ المرجع السابق ص 768 فقرة 1866).
الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص. ووجوب التزام الوكيل بتصرفاته المحدودة المرسومة. إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة الوكيل.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 22/12/1959 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 10 ـ 1035).
تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.
قرار رقم * (نقض مصري 6/4/1972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 ـ ص 648).
1 ـ يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي.
2 ـ إن تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر لا يترتب عليه خلق مظهر خارجي من شأنه أن يخدع المتعامل معه.
قرار رقم * (نقض مصري 21/2/1971 ـ المرجع السابق ـ السنة 22 ص 100).
الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل والعرف الجاري وذلك على ما تقضي به المادة 703/3 من القانون المدني.
قرار رقم * (نقض مصري 2/1/1969 ـ المرجع السابق ـ السنة 20 ـ ص 32).
1 ـ الوكيل ملزم بتقديم حساب للموكل عما قام به من أعمال لتنفيذ الوكالة.
2 ـ إن الحساب المقدم إذا فقد مستند اعتماده كحساب متفق عليه من الطرفين يصح إجراء خبرة عليه للتحقق من صحته وعما إذا كان متفقاً مع الواقع ووجوه إنفاق المال المسلف إلى الوكيل.
(نقض سوري رقم 997 أساس 288 تاريخ 9//1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها (المادة 671 مدني) وأن يكون هذا الحساب مفصلاً وشاملاً جميع أعمال الوكالة مع المستندات وأن يرد للموكل ما في يده من مال. ويبقى الوكيل مسؤولاً عن الخطأ أو التقصير اللذين يكتشفهما الموكل.
2 ـ إن الوكيل ملزم بتنفيذ أحكام الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. وإذا أناب غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه هو.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 485 أساس 757 تاريخ 11/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عنه في المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة ومن ثم فلا يسري هذا التقادم على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله. ويمتنع عن أدائها له. ولو كانت هذه المبالغ عبارة عن ريع عقار للموكل وكلف الوكيل في تحصيله. وإنما يتقادم حق الموكل في مطالبة الوكيل بهذه المبالغ بخمس عشرة سنة ولا يسري التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 30/11/1967 ـ المرجع السابق ـ السنة 18 ـ ص 1780).
التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل وتقديم حساب مفصل بجميع أعمال الوكالة ـ إنابته غيره في تنفيذ الوكالة دون ترخيص من الموكل ـ أثره ـ مسؤوليته عن عمل النائب.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 251 تاريخ 29/5/1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء العاشر ـ ص 763 فقرة 1851).
الحكم على الوكيل ـ طبقاً للمادة 706 من القانون المدني القائم والمادة 526 من القانون الملغي ـ بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه وإثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدأ لسريان الفوائد.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 31/12/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 1239).
إن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله.
قرار رقم * (نقض مصري 22/6/1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ـ ص 561).
طلب الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثاني نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها ـ ثبوت أن الثاني وكيل عنها أيضاً ـ أثره ـ للمحكمة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس ـ لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 150 تاريخ 3/5/1977 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ ص 766 ـ فقرة 1860 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني).
مسؤولية الوكيل عن عمل نائبه ـ شرطه ـ أن يكون قد أنابه دون ترخيص من الموكل (م 708/1 مدني).
قرار رقم * (نقض مصري رقم 150 تاريخ 3/5/1977 ـ المرجع السابق ـ ص 767 فقرة 1863).
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة (المادة 675 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 676 أساس 439 تاريخ 27/12/1959 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 24 لعام 1960).
إن أجور الوكيل خاضعة لتقدير القاضي ولو كانت متفقاً عليها (المادة 675 مدني) والتقدير يكون بعد إنهاء العمل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 555 تاريخ 25/3/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 505 لعام 1953).
لقاضي الموضوع الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه أو بالحد الذي يجعله مناسباً وعلى المحكمة إذا ما رأت تعديل الأجر بالزيادة أو بالنقصان أن تعرض في حكمها للظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 6/2/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 مدني ـ ص 329).
ليس من يعير اسمه إلا وكيلاً عمن أعاره. فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 23/11/961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 مدني ص 713).
عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. وتعامل الوكيل مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله والتزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.
قرار رقم * (نقض مصري 25/4/1963 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 ـ ص 579).
مفاد نصوص المادتين 713 و106 من القانون المدني أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً. وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب. ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد. وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل في جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة. فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
قرار رقم * (نقض مصري 28/5/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ـ ص 923، ونقض مصري رقم 458 تاريخ 19/10/1976).
لئن كان إقرار المشتري الظاهر من تاريخ لاحق لعقد البيع أنه لم يكن إلا اسماً مستعاراً لغيره يسري عليه وعلى ورثته دون حاجة إلى تصرف جديد إلا أنه يشترط لأعمال هذا الحكم أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير فإذا لم يتفق على ذلك أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أهمله بعد الميعاد المتفق عليه فإن الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة.
قرار رقم * (نقض مصري 11/1/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 ـ ص 72).
1 ـ إن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يثبت من قيام الوكالة وحدودها وله أن يطلب من الوكيل ما يثبت ذلك فإن قصر فعليه تقصيره.
2 ـ إذا تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فإن أثر التصرف لا ينصرف إلى الأصيل.
قرار رقم * (نقض مصري 14/4/1973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 ـ ص 680).
1 ـ يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره بصفته الأصلية وفي هذه الحالة تكون الوكالة مستترة ويعتبر كأنه أعار اسمه وينصرف أثر العقد إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
2 ـ إن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند الغش. فإذا سخر الوكيل الغير للإضرار بحقوق الموكل بطل التسخير وعقد الوكالة المستتر والتصرف الذي باشره المسخر باسمه الشخصي.
قرار رقم * (نقض مصري 27/2/1977 طعن رقم 346 لسنة 41 قضائية) و(نقض مصر رقم 458 تاريخ 19/10/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء العاشر ـ ص 790 ـ فقرة 1923).
من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ـ حكمه حكم كل وكيل ـ لا فارق بينه وبين غير من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ـ مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ويعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 17 تاريخ 26/11/1964 ـ المرجع السابق ـ ص 788 فقرة 1918).
إذا لم يكن في ظاهر الوكالة التي باعت بموجبها الوكيلة العقارات ما يفيد وجود سابق بذمة الموكلة المالكة للعقارات جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإن تقرير أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوفاة الموكلة يكون صحيحاً. وإن عقد البيع المستند إلى وكالة منتهية بوفاة المالكة يكون باطلاً.
(نقض سوري رقم 1382 أساس 1523 تاريخ 25/8/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الوكالة المتعلق بها حق الغير أو حق الوكيل لا تنتهي بالوفاة. وكذلك لا تنتهي الوكالة المذكورة بفقد الموكل الوعي أو مرضه إذا تعلق بها حق الوكيل أو الغير لنفس العلة والسبب.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 526 أساس 119 تاريخ 7/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفي منهما إلى الورثة. وهذا الاتفاق يكون صريحاً أو ضمنياً وقاضي الموضوع يستخلص الاتفاق الضمني.
قرار رقم * (نقض مصري 22/1/1953 ـ مجموعة المكتب الفني ـ المنة 4 مدني ـ ص 357).
نص المادة 714 من القانون المدني على أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل. وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني. فلا ينصرف أثر الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما. اعتباراً بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد.
قرار رقم * (نقض مصري 13/2/1968 ـ المرجع السابق ـ السنة 19 مدني ـ ص 256).
1 ـ إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالح، إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
2 ـ إن صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الإثبات بالبينة الشخصية إذا عارض الوكيل أو المشتري لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
3 ـ إن الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع.
(نقض رقم 1288 أساس 146 تاريخ 3/6/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الوكالة المتضمنة منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بوفاة الموكل. ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة.
2 ـ يمكن للوكيل وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد سواء كان عن طريق الوكالة أو عن طريق المداعاة. وموقف الطرفين لا يتغير بمجرد تأخير عملية التسجيل لأن إعطاء التصرف وصفه الصحيح يكون بتاريخ وقوعه.
(نقض سوري رقم 1246 أساس 318 تاريخ 29/6/1981 ـ سجلات محكمة النقض).
إذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء وأراد وتعيين الثمن والإقرار بقبضه. وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه. وتفسير هذا العقد على أنه عقد بيع منجز يتفق مع القانون والاجتهاد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 421 أساس 852 تاريخ 5/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ الوكالة التي جاء فيها إجازة الوكيل بالبيع لنفسه هو ترخيص من الأصيل للنائب بالتعاقد مع نفسه وأما احتواء الوكالة على حق الوكيل بالبيع لمن يشاء فهو تزيد في النص لأن التوكيل بحد ذاته يبيح البيع للغير.
والوكالة العامة التي لا تدل على وجود سابق حق بذمة الموكل جاءت الوكالة لحفظه والتمكين من استيفائه فإنها تكون وكالة لا يتعلق بها حق الوكيل أو الغير.
2 ـ إن عزل الوكيل يعطي أثراً مباشراً بالنسبة لتعاقده مع نفسه ولكنه لا تأثير له على حقوق الغير ما لم يثبت علم الغير بالعزل بالطرق القانونية.
3 ـ بعد علم الوكيل بالعزل إذا تعاقد مع الغير حين النية فإن اثر التعاقد ينصرف إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 399 أساس 757 تاريخ 2/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
الوكالة التي يتعلق حق الغير بها لا تنتهي بوفاة الموكل، ذلك أن المادة 681 مدني لم تتضمن مثل هذه الحالة. مما يوجب الأخذ بقواعد الشريعة الإسلامية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 766 أساس 865 تاريخ 28/7/1971 ـ مجلة القانون ص 685 لعام 1971).
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أ لصالح أجنبي فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه وأن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 78 أساس 141 تاريخ 16/2/1977 ـ مجلة القانون ص 375 لعام 1977).
إن الوكالة غير القابلة للعزل التي تتضمن تخويل الشاري تسجيل الشقق موضوعها ممن يملك حق التصرف فيها تجعل هذا الوكيل شارياً، وكون الوكالة غير قابلة للعزل تجعل الشاري غير متأثر بالعلاقة بين الوكيل والموكل مادام إبطالها لم يتقرر ولم يسجل أصولاً عند الشراء الذي تم حسب الظاهر الذي أوجده المالك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 254 أساس 324 تاريخ 21/2/1973 ـ سجلات محكمة النقض).
في الوكالة كون الوكالة بأجر وعزله الموكل فإن للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كانفي وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
قرار رقم * (نقض مصري 29/2/1970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 26 ـ ص 854).
إذا تحولت العلاقة من علاقة ائتمان إلى وديعة ناقصة أو علاقة استثمار فإنها تنزل منزلة القرض أو منزلة الشراكة حسب واقعات الدعوى.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 204 أساس 328 تاريخ 11/3/1972 ـ مجلة المحامون ـ ص 74 لعام 1972).
الوديعة
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود اعتبر العقد قرضاً وهذا النص الخاص بوديعة النقود لا موجب معه للرجوع إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمانة.
والإيداع الثابت بوثيقة خطية لا يسمع الدفع ضده إلا بسند.
قرار رقم * (نقض مدني سوري أساس 4504 تاريخ 31/12/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 71 لعام 1956).
قضاء مستجل
إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية، وإن القاضي يستقل في تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وإن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بتثبيت الحجز الاحتياطي لأنه قضاء بأصل الحق، وإذا علق المدعي طلب اعتبار الحجز الاحتياطي منتهياً على شرط تسليم الحارس القضائي مهمته فإن رفع الحراسة لا يؤدي إلى إلغاء الحجز الملقى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 85 أساس 1034 تاريخ 9/2/1975 ـ مجلة المحامون ص 257 لعام 1975).
حراسة
تأسيس الحكم القاضي بوضع الحراسة على شركة احتدام النزاع بين الشريك والمدير وباقي الشركاء واحتمال امتداد أمده إلى أن يفصل نهائياً فيه ـ عدم تناول عقد الشركة بالتفسير والتأويل ـ لا مخالفة للقانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 43 تاريخ 7/6/1951 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ج 5 ـ ص 288 ـ فقرة 537).
حق محكمة الموضوع في تقدير الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب لوضع أموال شركة تحت الحراسة. ولا يمنع من الحراسة الادعاء بأن الشركة قد حلت وأصبحت غير موجودة ذلك لأن شخصيتها تبقى قائمة بالقدر اللازم لتصفيتها.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 215 تاريخ 30/10/1952 ـ المرجع السابق ص 291 فقرة 542).
ـ تقدير الخطر الواجب لفرض الحراسة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وذلك من المستندات وتقدير جدية الأسباب والخطر العاجل.
ـ تقدير محكمة الموضوع للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 2100 تاريخ 25/2/1954 ـ المرجع السابق ـ ص 292 فقرة 545، ورقم 143 تاريخ 7/7/1955 ـ ص 293 ـ المرجع السابق، ورقم 10 تاريخ 12/5/1966 ـ المرجع السابق ـ ص 295 ـ فقرة 551).
إن تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر المستندات في الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه.
قرار رقم * (نقض مصري 5/6/952 ـ السنة 3 مدني ـ ص 1165).
إن الحراسة إجراء تحفظي والحكم فيها لا يحتمل التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقدير في صفة قانونية للحارس فلا يجوز له تنفيذ الحكم بطرد مستأجر لا شبهة في عقده وإنما له تحصيل الأجر المستحق فقط.
قرار رقم * (نقض مصري 10/2/1955 ـ المرجع السابق ـ السنة 6 مدني ـ ص 914).
يستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفة الحارس بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إعلان الحكم.
قرار رقم * (نقض مدني مصري 22/4/1948 ـ مجموعة أحكام النقض رقم 22 ـ سنة 17 مدني ـ ص 519).
التزام الحارس مأجوراً كان أم غير مأجور ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الحراسة وفي إدارتها ـ (المادة 734/1 مدني) ـ حكم مستحدث لم يكن له مقابل في القانون المدني القديم.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 399 تاريخ 7/5/964 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 295 ـ الجزء الخامس ـ فقرة550






نقلا عن http://salehelhnawy.yoo7.com/t1423-topic