المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقالة قانونية موثقة : قراءة في التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة الملكية لتعديل الدستور- د.نوفان عجارمة



Essa Amawi
08-14-2011, 07:24 PM
شكل جلالة الملك قبل بضعة أشهر لجنة ملكية، لمراجعة الدستور الحالي «بمنهجية وعمق» للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لمستقبل الأردن وحاضره ، للعمل على كل ما من شانه النهوض بالحياة السياسية في المملكة.



وقد انتهت اللجنة من أعمالها، وسوف ترفع تقريرها إلى جلال الملك في بداية هذا الأسبوع، مقترحة العديد من التعديلات الدستورية أهمها تعزيز الحقوق و الحريات، وإنشاء محكمة دستورية ، و الأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الإداري، و الاستقلال التام للسلطة القضائية ، وتوفير ضمانات نزهة انتخابات مجلس النواب وتعزيز دور السلطة التشريعية وغيرها .


و هذه المقترحات- أن تم الأخذ بها- تعتبر وبحق أهم نقلة نوعية سياسية في تاريخ الدولة الأردنية، وقد صاغت مفهوما جديدا لعلاقة الفرد بالسلطة، حيث كفلت هذه التعديلات حقوق الفرد وحرياته ، وجعلت من السلطة التنفيذية حاميا لهذه الحقوق والحريات ، لها أن تنظمها ، لا أن تقيدها .


وسوف يكون لهذه التعديلات أثرا ايجابياً على مفهوم المواطنة، من خلال تمكين الموطن الأردني من مباشرة حقوقه السياسية، و تعزيز دولة القانون و المؤسسات، من خلال إعلاء شأن السلطة القضائية.
وقد حصلت على نسخة من هذه التعديلات، ولابد من قول كلمة موجزة بشأنها من خلال تسليط الضوء على ما تضمنته من قواعد وأحكام.

أولا: لم تقترح اللجنة أي تعديلات بخصوص الفصل الأول من الدستور (الدولة ونظام الحكم فيها ).


ثانيا: اقترحت اللجنة تعديلات في غاية الأهمية بخصوص الفصل الثاني من الدستور(حقوق الأردنيين وواجباتهم) و تتمثل هذه التعديلات فيما يلي :


1- تم اقتراح إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (6) من الدستور تحت رقم(2) و(4): واحدة تتعلق بتعزيز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية، والثانية تتعلق بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع و تشكل حجر الزاوية في بناء المجتمع، حيث أولى التعديل أهمية كبيرة للطفولة باعتبارها عماد المستقبل و النص المقترح للمادة (6) هو :...2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه، والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني....4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال. كما تم إدخال تعديل على الفقرة (1) من هذه المادة من خلال إضافة كلمة (الجنس) وأصبح النص كالتالي ((الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس)). إن إضافة هذه الكلمة ، من شانها طمأنة العنصر النسوي، وهي تقرير لأمر واقع ، حيث إن المساواة تطبق على الكافة، ودون تمييز بسبب الجنس ، بيمن الرجال و النساء . ولكن هذا لا يعني- من الناحية القانونية- إلغاء كافة الفوارق ما بين الذكور و الإناث ، فالمساواة المبحوث عنها في هذه المادة هي المساواة القانونية أي في حال التماثل في الظروف و المراكز القانونية ، و ليست المساواة الفعلية أو الحسابية.

2- تمت اقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من الدستور تحت رقم (2): تتضمن بان (( كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون...)) و هذا التعديل يعزز احترام حقوق الإنسان، وجاء متوافقا مع الاتفاقيات و المعايير الدولة كالإعلان العالمي و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 2006 و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 2006

3- تم اقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من الدستور تحت رقم (2) كما تم إدخال تعديل على النص الأصلي، وهذا التعديل انتصر بشكل واضح لكرامة الإنسان و حريته بشكل عام وحرية التنقل بشكل خاص ، فالنص الأصلي كان يتحدث عن عدم جواز (التوقيف أو الحبس إلا وفق أحكام القانون) أما النص المقترح فقد توسع في هذا الأمر فقد حظر ( أن يقبض على احد أو يحبس أو يوقف أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون...)) و إذا أجاز القانون التوقيف أو الحبس أو القبض فيجب (..معاملته الشخص بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون..))

4- تم اقتراح إدخال تعديل جوهري على المادة (11) من الدستور: فلا ( يستملك ملك احد ولا أي جزء منه إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون) وهذا التعديل انتصر لحق الملكية من خلال التخلص من الربع القانوني، الذي نصت عليه قوانين الاستملاك المتعاقبة حيث كان يتم اقتطاع ربع الأرض المستملكة مجانا ً إذا كان نزع الملكية لفتح الطرق أو لمشاريع الإسكان .

5- لقد تم اقتراح إدخال تعديل في غاية الأهمية على المادة (15) من الدستور: جانب منه صياغي و الآخر موضوعي ، و هذا التعديل انتصر بشكل واضح لحرية الرأي و التعبير، فقط أصبحت ( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام هي المكفولة ضمن حدود القانون) و لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا بأمر قضائي ، ومن ثم ، لم يعد هناك دور للحكومة في تعطيل لصحف ، وقد أجاز التعديل أيضا ( في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني) ، فالرقابة محدودة و ويجب أن يكون الهدف من هذه الرقابة (الحفاظ على امن المجتمع). وقد اقترح اللجنة أيضا إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تتضمن (كفالة الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة..)) وهذا تعديل محمود يصب في مصلحة التعليم بشكل عام و التعليم العالي و حرية العمل الأكاديمي بشكل خاص.

6- اقترحت اللجنة إدخال تعديل على المادة (16) من الدستور: من خلال إضافة كلمة (النقابات)، والتي شكلت في السابق عائقا كبيرا أخر إنشاء نقابة للمعلمين فأصبح نص المادة (للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات...)).

7- اقترحت اللجنة إدخال تعديل على المادة (18) من الدستور: حيث تم النص على حظر مراقبة جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي ، وعليه، لا يجوز أن تتم المراقبة من خلال أوامر أو قرارات إدارية ، وهذا التعديل يعزز حق الإنسان في حماية حياته الخاصة .


ثالثا: اقترحت اللجنة تعديلا مهما في الفصل الثالث من الدستور( السلطات – أحكام عامة)) من خلال النص صراحة على استقلال السلطة القضائية في المادة (27) من الدستور : فالسلطة القضائية (مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك...)) وهذا تعديل مهم لغايات استقلال السلطة القضائية استقلال تاما عن السلطة التنفيذية حيث أصبح للمجلس القضائي (ولأول مرة في تاريخ الأردن) شخصية معنوية مستقلة وسوف نتكلم عنها لاحقا.


رابعا: اقترحت اللجنة تعديلا على القسم الأول(الملك وحقوقه) من الفصل الرابع من الدستور يتعلق في الفقرة(2) من المادة (33) حيث تم العودة إلى النص الأصلي الذي وضع في عام (1952) حيث اقترح اللجنة تعديل المادة بحيث يصبح نصها كالتالي: (( معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية...)) .


ولي ملاحظتين بشأن هذا التعديل : الأولى: إن اقتراح عبارة (والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة...)) وهو يخالف المادة (1) من الدستور والتي تنص على(المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي...)) فهذا النص الدستوري حظر تجزئة ملك المملكة أو النزول عن شيء منه ، ويترتب على هذا القول بأنه لا توجد جهة في الأردن تملك حق التنازل عن أراضي الدولة الأردنية ، وأي اتفاقية تعقد بهذه الخصوص سوف تتعارض مع أحكام المادة (1) من الدستور .ولذا لابد من عادة النظر في هذه العبارة .
الثانية: كنت أتمنى على اللجنة الكريمة أن تضيف إلى هذه المادة (اتفاقيات القروض) فالقروض على اختلاف أنوعها يجب أن تعرض على البرلمان، حتى تكون المسؤولية تجاه هذه الديون مسؤولية دولة، وليست مسؤولية حكومة ، لان القروض يترتب عليها تبعات سياسية واقتصادية خطيرة.


خامسا: اقترحت اللجنة تعديلات في غاية الأهمية على القسم الثاني(الوزراء) من الفصل الرابع من الدستور يتعلق بالأمور التالية:


1. اقترحت اللجنة تعديلا مهما على المادة (42) من الدستور : بحيث قصرت المنصب الوزاري على الأردني وحرمت مزدوجي الجنسية من تولي هذا المنصب (كما هو الحال بالنسبة للنواب و الأعيان) وقد جاء نص المادة كالتالي : لا يلي منصب الوزارة إلا أردني، ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
و لاشك أن هذا التعديل في غاية الأهمية، وأنا كباحث قد طالبت به مرارا وتكرارا، لان السماح بازدواج الجنسية في قانون الجنسية الأردني، كان وما زال يرمي إلى تعضيد الأردنيين المستقرين في الخارج واكتسبوا جنسية المهجر، وتشجيعهم على الاستمرار في النضال في الدول التي استقروا فيها. لكن إذا عاد الأردني مزدوج الجنسية إلى الأردن وأقام فيه ومارس أعماله، فان العلة من الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية تزول، إلا إذا كان حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية الأردنية يمثل من وجهة نظره ميزة له لا يريد النزول عنها ، أو يمثل حماية له من قبل دولة أجنبية لايريد أن يفقدها ، وكلا الأمرين يزعزع من يقين انتماءه للأردن ، فالأردني الحق هو من يعتز بأردنيته ويرفض تماما أن ينازعه في ولائه لها أي وطن آخر مهما كان.

2. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (45) من الدستور:من خلا شطب عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة فيها، لان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد ولا يعقل أن يتنازل عن هذه الولاية بموجب تشريع آخر كالنظام مثلا ؟؟

3. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (50) من الدستور: بحيث تعتبر الوزارة مقالة حكماً عند وفاة رئيس الوزراء، إضافة إلى استقالة رئيس الوزراء أو إقالته .

4. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (45) من الدستور وهو ذات طابع إجرائي يتعلق بجلسة الثقة بالوزارة في حالة عدم انعقاد مجلس النواب : حيث يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان. وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.

5. اقترحت اللجنة تعديلا في غاية الأهمية على المواد من (55) إلى (57) من الدستور، ومن شأن هذا التعديل أن يعزز مساءلة السادة الوزراء وإزالة كل القيود والعراقيل التي كانت تواجهه محاكمتهم ، حيث تم إلغاء المجلس العالي لمحاكمة الوزراء ، والنص على محاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي ممثلا بمحكمة الاستئناف، وقد اقترحت اللجنة ما يلي :


• المادة (55) : يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمس قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضائها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية.


• المادة (56) : لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بالأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.


• المادة (57) :1. تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات. 2.لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.


سادسا: اقترحت اللجنة تعديلات استحداث فصل جديد تحت مسمى (الفصل الخامس) المحكمة الدستورية وإعادة ترقيم باقي الفصول، حيث تم النص على إنشاء محكمة دستورية ضمن الأحكام التالية:


1. المادة (58):


1- تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعا بإرادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل.


2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4 سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.

2. المادة (59): 1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصص الدستور وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكمها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة السمية .

3. المادة (60) : يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية:


1- مجلس الوزراء.


2- مجلس الأعيان.


3- مجلس النواب.

4- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك.


كنت أتمنى على اللجنة الكريمة أن تجعل الطريق إلى المحكمة الدستورية أكثر سهولة ويسرا ، لان النص المقترح فيه إطالة غير مبرره للإجراءات، وقد يؤدي أيضا إلى عدم العدالة ، فما يراه رئيس محكمة استئناف معان طعنا جديرا بالاهتمام ، قد لا يراه رئيس محكمة استئناف عمان كذلك وهذا .


لذلك فأنني اقترح أن يكون النص كالتالي : إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام إحدى المحاكم، وكان الدفع جديا يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية ، تحدد المحكمة التي تثير أمامها الدفع ميعادا للخصم لرفع دعوى الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية ، وتوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية.




4. المادة (61) : 1. يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة الدستورية أن يكون بلغ الخمسين من العمر، وان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين و السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين المختصين وان تتوافر فيه الشروط اللازمة لتولي القضاء . 2 .يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وأي اختصاصات أخرى لها وكيفية الطعن أمامها وكافة الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها ، وتباشر المحكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.
إن اقتراح إنشاء المحكمة الدستورية ضرورة من اجل الوصول بالدولة الأردنية إلى مصاف الدولة المتقدمة ديمقراطياً، لان الرقابة على الدستورية بوصفها الحالي متواضعة وضعيفة ومشتتة وغير منظمة، ورقابة الدستورية توجب وجود قضاء دستوري متخصص، يتمتع بخبرة واسعة في مجال الدستورية ولديه اطلاع ودراية بأحكام القضاء الدستوري المقارن ، و الرقابة الحالية (على دستورية القوانين) ناقصة وغير كافية وتشكل إهدارا لمبدأ المساواة ، حيث أن القانون المخالف للدستور لا يملك القضاء إلغائه وإنما يمتنع من تطبيق أحكامه على الدعوى المعروضة, في حين يجري تطبيق أحكامه على وقائع دعوى أخرى, وبذلك يبقى القانون المخالف للدستور نافذاً, أي إن القانون المخالف للدستور سوف يطبق على طائفة من المواطنين دون الطائفة الأخرى، وهذا يشكل أهدرا لمبدأ المساواة . والمجلس العالي لتفسير أحكام الدستور، لا يشكل بديلاً للمحكمة الدستورية, لا من حيث التشكيل (الذي يغلب عليه الطابع السياسي لا القانوني) و لا من حيث المهام و الصلاحيات، كون اختصاصه ينحصر بتفسير الدستور، وهذا يشكل أحد اختصاصات المحكمة الدستورية.



سابعا: اقترحت اللجنة تعديلات على القسم الثاني (مجلس النواب) من الفصل الخامس(السلطة التشريعية) من الدستور يتعلق بالأمور التالية:


1. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (67) من الدستور : حيث تم اقتراح إنشاء (هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات) وهذا لاشك يعزز نزاهة وشفافية الانتخابات، و نتخلص من كافة أنواع التزوير، لان الهيئة المستقلة حكم لا حاكم، ولا مصلحة لها في التلاعب بنتيجة الانتخابات، و مع مرور الزمن يتكون لديها خبرات متراكمة ، تدير العملية الانتخابية بكل كفاءة واقتدار . خلاف للوضع القائم حيث تدار عملية الانتخابات من قبل وزارة الداخلية .

2. اقترحت اللجنة تعديلا على الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور: بحيث أصبحت مدة رئاسة مجلس النواب لمدة سنتين وليس سنة واحدة ، ويهدف هذا التعديل إلى استقرار ووحدة العمل البرلماني ، لان الانتخابات غالبا ما تفرز انقساما داخل المجلس، وهذا ينعكس سلبا على دور المجلس التشريعي و الرقابي .

3. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (70) من الدستور : حيث تم تخفيض سن النائب من (30) سنة إلى (25) سنة شمسية. و الهدف من التعديل هو تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية.

4. اقترحت اللجنة تعديلا على في غاية الأهمية على لمادة (71) من الدستور من خلال جعل الاختصاص في الفصل في صحة نيابة عضو البرلمان ينعقد إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون في صحة نيابته ، وتتشكل هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة و يكون قرارها قطعيا .

لقد هدفت اللجنة الكريمة – على ما يبدو- من إخراج الطعون الخاصة بالفصل في صحة نيابة عضو البرلمان من ولاية محكمة العدل العليا وادخلها في ولاية القضاء النظامي (محكمة البداية) إلى تخفيف العبء على الناخبين، نظرا لانتشار محاكم البداية في كافة محافظات المملكة(حوالي15 محكمة بداية)، ومن ثم قربها من المتقاضين ، ولكننا لسنا مع هذا المسلك و نتمنى على الحكومة و على مجلس الأمة أن يمنح الاختصاص لمحكمة العدل العليا للأسباب التالية:
إن الطعون الانتخابية - باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري- تدخل في صميم المحاكم الإدارية، و لا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية ، فمحكمة العدل العليا باعتبارها محكمة قضاء إداري اقدر على تفهم روح القانون العام الذي يحكم هذا الموضوع (الانتخاب).



• إن إعطاء الاختصاص لمحكمة العدل العليا، بدلا من محاكم البداية، من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول في كافة المنازعات المتعلقة بموضوع الانتخابات، فوجود محاكم متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة، وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين، لان الاختلاف في الاجتهاد - بين محاكم البداية – سوف يؤدي بالنتيجة إلى حرمان بعض المرشحين دون البعض الآخر، وهذا يتنافى من ابسط قواعد العدالة .



• إن قضاة محكمة العدل العليا لديهم الخبرة والكفاءة (قضاة امضوا أكثر من 20 سنة في سلك القضاء) ما تؤهلهم إلى النهوض بهذا الأمر المهم ، أكثر من السادة قضاة محكمة البداية.




5. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (73) من الدستور: حيث اقترحت شطب الفقرات من (4-6) و إضافة فقردة جديدة برقم (3) حيث : لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.

6. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (74) من الدستور حيث اقترحت النص التالي: 1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقبل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل...)) وهذا الاقتراح آخذ بالنص الأصلي الذي وضع في عام 1952، و لاشك أن هذا التعديل يشكل ضمانه مهمة لمجلس النواب، فلا تقدم السلطة التنفيذية على حل البرلمان، إلا إذا كان الحل يشكل مصلحة وطنية ملحة.

7. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (75) من الدستور: من حيث حرمان مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الأعيان والنواب، وهذا لاشك تعديل مهم و يصب في المصلحة الوطنية – كما أسلفنا- كما نص الاقتراح أيضا حرمان كل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب أثناء مدة عضوية التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً وسواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة. وهذا الاقتراح يهدف إلى تدعيم استقلال وتجرد عضو مجلس الأمة عند مباشرته لأعمال وظيفته، ومنعا لتضارب المصالح ، و حتى يتفرغ لعمله ويكرس جهده له، إذ تدل التجربة العملية على أن أي عمل إضافي مأجور يقوم به الشخص يكون دائماً على حساب عمله الأصلي، لاسيما وأنه يميل بطبعه – إذا عجز عن الجمع بينهما – على إعطاء الأولوية للعمل الإضافي.

8. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (78) من الدستور: حيث أصبحت مدة الدورة العادية (6) أشهر، وهذا تعديل من شانه تدعيم العمل البرلماني لان المدة الحالية (4) شهور غير كافية، نظرا لتعدد وتشعب العمل البرلمان، والأمر الذي أصبح متعذرا قيام المجلس بواجبة في الرقابة والتشريع .

9. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (84) من الدستور: من خلال تعديل الفقرة(1) منها ، فلا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة ، وقد كان النص الأصلي يوجب أغلبية الثلثين لغايات قانونية عقد الجلسة ، ولاشك أن هذا التعديل ايجابي ، ويخلص البرلمان من مناكفات العمل البرلمان من خلال تفويت نصاب انعقاد الجلسة .

10. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (88) من الدستور: من خلال شطب الفقرة التي كانت تجيز لمجلس النواب – في حالة الظروف القاهرة- انتخاب عضو لملء المقعد الشاغر من بين أبناء الدائرة ، وعليه ، وفي حال شغور محل احد أعضاء مجلس النواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بالانتخاب الفرعي ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديدالى نهاية مدة سلفه. وهذا التعديل يعزز مفهوم الديمقراطية، ولان سبب هذا التعديل- (في الأصل هو احتلال الضفة الغربية)- لم يعد قائما .

11. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (89) من الدستور: من خلال إضافة المادة (29) إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب، وهذا التعديل من باب تلافي النقص في نص المادة .

12. اقترحت اللجنة تعديلا مهما على المادة (94) من الدستور من خلال العودة إلى النص الأصلي كما وضع في عام 1952 ، حيث أصبح النص المقترح كالتالي :


1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها:



1- الكوارث العامة.



2- حالة الحرب والطوارئ.


2- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لاتتحمل التأجيل. ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ومن تاريخ الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.


2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين .

ومما لاشك فيه أن هذا التعديل في غاية الأهمية حيث منح تمنح صلاحية وضع قوانين مؤقتة في حالات محددة حصرا، وهي ((الكوارث العامة، و حالة الحرب والطوارئ، و الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل)). لان الهدف من تعديل النص في عام 1958 هو تسريع الوحدة مع العراق ، و اندماج الدولتين في دولة واحدة ، أما وقد انتهى هذا الأمر ، فقد آن الأوان لوضع ضوابط صارمة للسلطة التنفيذية في سن القوانين المؤقتة ، لان التجربة العملية أثبتت استغلال الحكومات لنص المادة الحالي ، بحيث أصبح كل قانون أمرا مستعجلا لا يحتمل التأخير، وهذا غير متصور لا عقلا ولا منطقا ؟؟


ثامنا: اقترحت اللجنة تعديلات على الفصل السادس (السلطة القضائية) من الدستور ، تتعلق بالأمور التالية:


1. اقترحت اللجنة تعديلا مهما على المادة (98) من الدستور: من خلال إضافة فقره جديدة(برقم2) أعطت- ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية – المجلس القضائي شخصية معنوية مستقلة، استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية. من خلال النص على إنشاء المجلس القضائي بقانون و يتولى هذا المجلس الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية، ويشرف على حسن سير العمل فيها، وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين.

2. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (100) من الدستور: يعتبر الأبرز والاهم بعد إنشاء المحكمة الدستورية ، من خلال النص صراحة على تضمين قانون محكمة العدل العليا بأن يكون القضاء الإداري على درجتين.
فمشرعنا ومنذ عام 1951 وحتى تاريخه، جعل القضاء الإداري في الأردن على درجة واحدة ، فأحكام المحكمة(العدل العليا) نهائية ، أول درجة وآخر درجة ، غير قابلة للاعتراض أو المراجعة بأي حال من الأحوال وهذا أمر خطير ، و لا يحقق العدالة ، لأنه يحرم الخصوم من ميزات مبدأ تعدد درجات التقاضي ، فالحكم يكون نهائيا حتى لو أخطأت المحكمة كان تستند إلى تشريع ملغي مثلا أو ترد الدعوى لعدم وجود بينة يتضح فيما بعد وجودها في ملف الدعوى؟؟ إن إنشاء قضاء إداري مستقل و متخصص ويأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي يعتبر ضرورة وطنية ملحة ، فيها مصلحة وحماية للحكام والمحكوم ، وفيه مصلحة للسلطة التنفيذية ذاتها ، فالإدارة المؤمنة بدور القضاء الإداري وأهميته، والتي تخشى المساءلة ، سوف تحرص كل الحرص على وضع الفرد المناسب في المكان المناسب ، حتى تأمن عدم إلغاء قراراتها الإدارية غير المشروعية من قبل القضاء الإداري.
و أتمنى على الحكومة ومجلس الأمة – كون التعديلات خرجت من ولاية اللجنة الملكية- إضافة تعديل على المادة (100) من الدستور بحيث تكون محاكم القضاء الإداري ((صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الإدارية...)) لان اختصاص المحكمة محدد على سبيل الحصر في قانونها الحالي .

3. اقترحت اللجنة تعديلا مهما على المادة (101) من الدستور: من خلال حظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب. وهذا التعديل يتوافق مع المعايير و المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالي لحقوق الإنسان، من خلال منح الإنسان الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، و المحاكم العسكرية، هي مجالس عسكرية ذات طابع استثنائي، لا يجوز التوسع في منحها الاختصاص. كما اقترحت اللجنة إضافة فقدرة إلى هذه المادة مفادها (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) و هذا النص من المبادئ العامة في القانون، المستقرة في الضمير الإنساني، تمليه العدالة المثلى ، وقد نصت عليه إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية.

4. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (109) من الدستور: من خلال وضع النص في القوانين التي تنظم مجالس الطوائف الدينية تبين هذه القوانين الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة أمامها وشروط تعيين قضاتها. وهذا النص يحقق عدالة كبيرة من خلال تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، وحتى تكون هناك قواعد عامة ومجردة تنظم إجراءات المحاكمة أمام هذه المجالس و كذلك شروط القضاة .

5. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (110) من الدستور: من خلال إضافة فقره جديدة (برقم2) حددت اختصاص محكمة أمن الدولة على سبيل الحصر وفي ثلاثة جرائم وهي(جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب). ولاشك أن هذا التعديل محمود، لان هذه المحاكم استثنائية بطبيعتها، ولا يجوز التوسع في اختصاصاتها .

6. اقترحت اللجنة تعديلا على المادة (112) من الدستور من خلال تقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور. حيث كان العمل سابقا عدم إدراج وموازنات المؤسسات المستقلة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة. وهذا يعطي بعدا مهما لرقابة مجلس الأمة على المالية العالمة للدولة .

7. وأخيرا ، لقد اقترحت اللجنة إضافة جديدة (برقم1) إلى المادة 128 من الدستور، تنص على انه (لا يجوز أن تنال القوانين التي بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق و الحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.





* أستاذ القانون الإداري و الدستوري المساعد
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
Nofan.a @ ju.edu.jo

Emad Al-quraan
08-15-2011, 12:49 AM
مقالة جداً رائعة
انا متفائل جداً في الدستور الجديد "التعديلات"