المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز اللبنانية رقم 79/1996 العلامات التجارية



WALEED ALZAWAHREH
08-22-2011, 01:04 PM
قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 79/1996 (هيئة ثلاثية) تاريخ 11/7/1996

. ان تحديد الاشكال التي تعتبر من قبيل العلامات الفارقة ، وتقدير وجود التقليد والتشابه بين العلامتين التجاريتين الفارقتين هما مسائل موضوعية يعود امر تقديرها الى محكمة الاساس ، التي لا تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز . وان ما ورد في المادة 68 من القرار 2385 من تعداد لعناصر العلامة الفارقة انما ورد على سبيل الدلالة والمثال وليس على سبيل الحصر . فاذا اعتمد القرار الاستئنافي بعض الاعمال للقول بوجود تقليد او احتذاء بقصد الغش ، فهذا لا يعني انه يكون قد خالف النص المذكور .

2. اذا تضمن القرار المطعون فيه في مطلعه اسماء القضاة الذين يؤلفون هيئة المحكمة التي اصدرته ، كما تضمن في الفقرة الحكمية عبارة (تقرير بالاتفاق) ، وان هذه الفقرة الحكمية موقعة من جميع القضاة الذين يؤلفون الهيئة الحاكمة والواردة اسماؤهم في مطلع القرار والذين يفترض بالتالي انهم اجروا المداولة فيما بينهم قبل التوصل الى اصدار القرار المطعون فيه ، بالاتفاق ، فان ثمة قرينة يعتمدها القضاء على ان القضاة الذين اشتركوا في توقيع الحكم والنطق به قد اشتركوا ايضا في المداولة حتى ثبوت العكس . 
3. اذا جرى توقيع القرار من قبل جميع القضاة الذين يؤلفون الهيئة الحاكمة ، وانه قد جرى بعد ذلك النطق به علنا بموجب المحضر الموقع من رئيس المحكمة والكاتب ، الامر الذي يفهم منه ان توقيع القرار المستأنف من قبل الهيئة الحاكمة قد حصل قبل النطق به علنا ، فان القرار الاستئنافي لا يكون قد صدر خلافا لنص المادة 530/أ . م.م. مما يوجب رد هذا السبب .

4. اذا عينت المحكمة يوم 15/2/95 موعدا لافهام القرار المطعون فيه ، وورد في المحضر المذكور وفي التاريخ العائد للموعد المنوه به ما يلي : (لم يحضر احد وافهم القرار علنا بموجب محضر على حدة موقعا من الهيئة وبعد افهامه وقعه الكاتب) وقد وقع تحت هذه العبارة كل من الرئيس الاول والكاتب مما يفيد ان شرط النطق بالحكم علنا بموجب محضر على حدة قد توفر ، فان محكمة الاستئناف لا تكون بالتالي قد خالفت المادة 533/ أ.م.م. .

5. اذا كانت المميز عليها تملك العلامة التجارية المسجلة كعلامة فارقة لدى حماية المستهلك برقم 51711 وهي عبارة عن بطاقة حمراء تحمل كلمة maltesers مكتوبة باللون الابيض وحولها عدد من رسمات حبوب حلوى صغيرة ، دائرية الشكل ، بنية اللون ، وان المميزة قد اقدمت على استيراد صنف شوكولا مماثلا من الصين ضمن غلاف احمر يحمل كلمة mylikes مكتوبة بالابيض وحولها رسمة حبوب حلوى صغيرة بنية اللون دائرية الشكل . وارتكزت المحكمة الاستئنافية على هذه المشتبهة الاجمالية للعلامة المسجلة المطلوب حمايتها مع البضاعة التي ادخلتها المميزة الى السوق والتي تتمثل تحديدا في الغلاف الاحمر والاحرف اللاتينية المدونة باللون الابيض وخصوصا حبات الحلوى المستديرة البنية اللون والتي تحمل جميعها بقعة فاتحة فضلا عن نصف الحبة المقسومة التي تحمل حبيبات صغيرة رسمت على سطح فاتح اللون ، ليخلص الى القول ان هذا التشابه يشكل الاحتذاء بقصد الغش المنصوص عنه في المادة 106 من القرار 2385/24 . وحيث ان تحديد الاشكال التي تعتبر من قبيل العلامات التجارية الفارقة وتقدير وجود التقليد والتشابه بين العلامتين التجاريتين الفارقتين هما مسائل موضوعية يعود امر تقديرها الى محكمة الاساس التي لا تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز ، وحيث ان المميزة تدلي ان القرار الاستئنافي اخطأ في تحديد العلامة الفارقة التي تشملها الحماية اذ اقتصر في تعريفه على الشكل واللون والترتيب دون باقي العناصر المنصوص عنها في المادة 68 من القرار 2385/24 . وحيث انه اذا كان نص المادة 68 من القرار المشار اليه قد اشتمل على تعداد الاشكال والعناصر التي يجوز ان تتكون منها العلامة التجارية القابلة للحماية ، الا ان هذا التعداد قد ورد على سبيل الدلالة والمثال لا الحصر كما يستفاد من نص المادة 68 ذاته المتضمن عبارة (وبالاجمال كل اشارة مهما كانت ترمي الى اظهار ذاتية بضاعة او مصدرها) . وحيث ان القرار الاستئنافي عند تحديده العلامة الفارقة القابلة للحماية او عند وضعه للاعمال التي تشكل تقليدا او احتذاء بقصد الغش لا يكون بالتالي قد خالف المادة 68 من القرار 2385/24 ، المشار اليها وحيث أ ن المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت ان المشابهة الاجمالية اي التشابه في الصفات الاساسية المتمثلة بلون الغلاف والاحرف اللاتينية المدونة عليه باللون الابيض وخصوصا بحبات الحلوى المستديرة والبنية اللون من شأنها ان تخلق التباسا في ذهن المستهلك الذي يؤخذ عادة بالشكل الخارجي المميز دون التفاصيل الجزئية ، وان هذا التشابه لا يمكن ان يكون وليد صدفة ، تكون قد بينت الاسباب الواقعية التي استندت اليها للقول بأن عمل المميزة يشكل الاحتذاء بقصد الغش المنصوص عنه في المادة 106 من القرار 2385/24 وان هذه الاسباب الواقعة من شأنها ان تبرر النتيجة التي توصلت اليها مما يجعل قرارها مستندا الى اساس قانوني صحيح ، علما ان المادة 97 من القرار 2395/24 المتعلقة بالمزاحمة غير القانونية لا تشترط توافر قصد الغش لاقرارها .