المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإعانات الاجتماعية وتحظير التفرقة - مبادئ لمحكمة النقض الفرنسية



Essa Amawi
08-22-2011, 10:28 PM
الإعانات الاجتماعية وتحظير التفرقة


◄ الغرفة الاجتماعية، 14 يناير 1999 :


تعترف الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص خضع لقضائها بحق الانتفاع من الحقوق والحريات التي تعترف بها الاتفاقية، مثل منح إعانة إضافية من الصندوق الوطني للتضامن. تؤكد المحكمة على أن التمييز أو التفرقة القائمين فقط على المنشأ الوطني أو على جنسية خارجية مخالفان للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية، لكنها تستند كذلك على المادة الأولى من البروتوكول رقم 1 وعلى تفسير المحكمة الأوروبية لهذه النصوص.
(انظر كذلك : الغرفة الاجتماعية، 2 ديسمبر 1999، الطعن رقم 98-17-350)، الغرفة الاجتماعية، 31 يناير 2002، نشرة 2002، v، رقم 44).



◄ الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 8 :



تفسير المادة ال 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضوء أحكام القضاء الأوروبي : يجب أن يكون الانتفاع من الإعانات الاجتماعية مثل الإعانات العائلية مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطني.