المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام السجون لسنة 1954



Farah A.Lawjo
08-23-2011, 07:07 AM
نظام السجون لسنة 1954

اسم القانون وتاريخ العمل به

المادة (1) : -
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام السجون لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
تصنيف السجون
المادة (2) : -
تصنف السجون في المملكة إلى ثلاثة أصناف: -
أ . السجن الرئيسي ومركزه عمان .
ب . سجون المناطق .
ج . سجون المقاطعات.

الفصل الثاني
واجبات مأموري السجون والأشخاص الآخرين المستخدمين فيها
المادة (3) : -
يكون مأمورو السجون مسؤولين عن: -
أ . تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الأخلاقية من أسبوع فما فوق.
ب . مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم.
ج . عدم السماح بإدخال أية أشياء للسجن أو إخراجها منه ما لم يكن مصرح بها رسمياً.
د . أخذ جميع النقود والحلي التي توجد بحوزة من يدخلون للسجن من المساجين وتسليمها إلى المسؤولين عن حفظ الأمانات وإعطاء وصولات بها لأصحابها.
المادة (4) : -
لا يجوز إرسال المساجين للأشغال الخارجية أو للمحاكم أو للعيادات الطبية أو إخلاء سبيل الذين تقرر الإفراج عنهم إلا من قبل مأمور السجن المسؤول عن ذلك السجن أو من ينوب عنه.
المادة (5) : -
لا يجوز السماح لأحد بالدخول للسجن أو زيارة المساجين خلاف موظفي ذلك السجن والمتفقدين المعينين من قبل وزيري الدفاع والداخلية إلا بإذن خاص من مدراء السجون أو قادة المناطق والمقاطعات.
المادة (6) : -
يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم في السجون من وقت لآخر.
المادة (7) : -
يعاقب مأمورو السجون والأفراد المستخدمون في السجون عن أي تقصير أو إهمال في القيام بواجباتهم من قبل مدراء السجون وقادة المناطق والمقاطعات بحسب صلاحياتهم.

الفصل الثالث
تشغيل المساجين
المادة (8) : -
أ . يجوز أن يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن أو خارجه للمنافع العامة.
ب . يشترط أن يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته.
ج . إذا امتنع أي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه.
د . لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن.
هـ يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع أو من ينيبه على أن تعود أجور أتعابهم إلى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين.
و . لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية أو المحكومين بالحبس من أجل ديون.
ز . تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.

الفصل الرابع
المعاملة الخاصة
المادة (9) : -
إن المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:-
1 – يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الأوقات التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع للمعاينة والقيود الضرورية.
2 – يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة ويسمح له بأن يأتي بفراشه الخاص.
3 – يخضع السجين الذي منح معاملة خاصة لكافة أنظمة السجن ولجميع الواجبات التي يفرضها عليه مأمور السجن.
المادة (10) : -
إذا تكررت مخالفات السجين الممنوح معاملة خاصة يحق لمأمور السجن أن يوصي المحكمة التي أصدرت الحكم بإلغاء المعاملة الخاصة.

الفصل الخامس
منع انتشار الأمراض السارية
المادة (11) : -
يجب أن يستحم السجناء يوم إدخالهم إلى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم أو خلافهم، وتجري معاينتهم من قبل طبيب السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الأمراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فإذا وجد بعد ذلك بأن سجيناً ما مصاب بداء مُعدّ يعزل في مستشفى السجن إلى أن يقتنع الطبيب بأنه شفي.
المادة (12) : -
يجب إجراء التنظيف العام في السجن يومياً باستعمال المطهرات بأنواعها ويشترط غسل ملابس المساجين وتبخيرها مرة في كل أسبوع وتمكينهم من الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع أيضاً.

الفصل السادس
إنشاء الحجر المعدة لعزل السجناء (الزنزانات)
المادة (13) : -
أ . يجوز لمأمور السجن بموافقة وزير الدفاع أن ينشئ حجراً خاصة لعزل السجناء الخطرين أو المتمردين.
ب . يتراوح طول الحجرة ما بين المترين و (250) سـم وعرضها ما بين (90) سـم والمتر و (20) سم وبارتفاع لا يقل عن المترين ونصف ، وتكون الجدران مقامة من الحجر والإسمنت ولها باب حديدي مشبك كأبواب السجن.