المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات : ضريبة المبيعات العامة والخاصة



يارا النجادات
08-28-2011, 07:20 AM
استناداً لاحكام المادة (20) من قانون ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)والتي نصت على ان يتم رد ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)العامة والخاصة وفقاً للتعليمات التنفيذية وفي مدة لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:

‌أ. الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في انتاج سلع أخرى تم تصديرها.

‌ب. الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.

‌ج. رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب احكام المادة (19) من قانون ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)التي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.

‌د. الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الاشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً وبحد أعلى خمسمائة دينار.

هـ. الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من قانون ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة.

وأشار د.محمد أبو حمور بأن إصداره التعليمات التنفيذية لرد الضريبة والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن وجمعية رجال الاعمال والدوائر والجهات ذات العلاقة بتنفيذها يأتي ضمن سياسة وزارة المالية في تعزيز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)الدخل والمبيعات والمكلفين وتوضيح العلاقة الضريبية للمكلفين وتبسيط اجراءات رد ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)العامة والخاصة المستحقة لهم ضمن المدة المحددة في احكام قانون ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات.

وبين د.محمد أبو حمور بأن التعليمات التنفيذية لرد ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)تشمل الاحكام التالية:

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات رد الضريبة لسنة 2010) ويعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

القانون :- قانون الضريبة العامة على المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)النافذ المفعول .

الدائرة :- دائرة ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)الدخل والمبيعات .

المدير :- مدير عام الدائرة .

الضريبة :- الضريبة العامة أوالضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .

الشخص :- الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري.

المكلف :- أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام القانون وتم تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وإن كان الاستيراد لأغراضه الخاصة.

المسجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام القانون سواء كان تسجيله إلزامياً أو اختيارياً .

السلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .

الخدمة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .

السلع المعفاة :- السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون أو المعفاة بموجب أحكامه .

المادة (3):

أ- يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في انتاج سلع أخرى تم تصديرها إلى خارج المملكة أو تم بيعها إلى المدن والأسواق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد للدائرة للحالات التالية:-

1) الضريبة على مدخلات السلع المنتجة محلياً والتي تم تصديرها أو الضريبة على السلع المعاد تصديرها.

2) الضريبة التي سبق دفعها على السلع والخدمات التي استعملت في إنتاج سلعة أخرى تم تصديرها أو تصديرها على حالها .

3) الضريبة التي سبق دفعها على السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها شريطة أن تكون جزءاً من مكونات الخدمة المصدرة .

ب- يشترط لاستكمال إجراءات الرد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-

1) أ- أن تكون السلعة أو الخدمة المشتراه محلياً قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية .

ب- أن تكون السلع المستوردة قد تم التخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت بإسم المصدر نفسه .

ج- أن تكون الخدمة المستوردة قد تم التخليص عليها أصولاً واستوفيت الضريبة عليها ووردت بإسم المصدر نفسه أو تم دفع الضريبة عنها للدائرة بموجب الوصل المالي الصادر عن الدائرة لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات طرق دفع ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها.

2) لا ترد الضريبة إلا لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على السلعة أو دفعها على الخدمة المستوردة أو وقت شراء السلع والخدمات المنتجة محلياً وعلى ما تم تصديره فعلاً .

3) لا ترد الضريبة إلا وفق معادلة تصنيع معتمدة من جهة مختصة لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي كانت سارية وقت شراء السلعة أو التخليص عليها وعلى ما تم تصديره فعلاً وذلك للسلع التي استعملت في إنتاج سلعة أخرى تم تصديرها .

4) لا ترد الضريبة على السلع المستعملة .

5) أن يتم التصدير وفق تعليمات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)التصدير النافذة .

ج- يلتزم المسجل طالب الرد الضريبي بتعبئة قيمة المبلغ المطالب برده في الإقرار الضريبي المقدم من قبله وإجراء مايلي :-

1) يشترط تقديم طلب رد للدائرة وفق النموذج المعتمد من قبلها بحيث يقدم من قبله أو من يفوضه قانوناً بذلك .

2) يرفق بطلب الرد الإقرار الضريبي الموقع والمصدق من قبل الدائرة والذي يقوم مقام وصول المقبوضات .

د- يلتزم طالب الرد الضريبي غير المسجل بما يلي :-

1) التقدم بطلب رد رسمي وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة بحيث يقدم من قبله أو من قبل من يفوضه قانوناً بذلك .

2) إرفاق كتاب صادر عن الشخص البائع يتضمن رقم فاتورة المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)وتاريخها وقيمة المبيعات (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)ومقدار الضريبة المستوفاه والفترة الضريبية التي تم فيها التصريح والتوريد عن ضريبة (http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=140361)مبيعات تلك الفاتورة موقعاً ومصدقاً حسب الأصول مع أرفاق الكتاب ونسخة مصدقة عن تلك الفاتورة .

3) إرفاق فاتورة ضريبية للسلع والخدمات المحلية (النسخ الأصلية) ويجوز للمدير ولأسباب مبررة تحول دون إبراز فاتورة أصلية اعتماد صورة مصدقة عن الفاتورة على أن يقوم طالب الرد بتقديم تعهد بأنه لم يسبق وان قام باسترداد هذه الضريبة ولن يقوم باستردادها إذا قام بالعثور على النسخة الأصلية .

4) ارفاق بيان الاستيراد الوارد باسم المصدر نفسه للسلع والخدمات المستوردة (نسخة صاحب العلاقة من بيان الاستيراد) والوصول المالية المدفوعه بموجبه الضريبة المتحققة على محتويات بيان الاستيراد .

5) إرفاق نسخة من فاتورة التصدير والمثبت رقمها على متن بيان الصادر في حال تطلب الأمر تنظيم بيان صادر وحسب مقتضى الحال .

6) إرفاق معادلة تصنيع معتمدة من الجهة المختصة بطلب الرد للمواد الداخلة في انتاج السلع المصدرة .

المادة(4):-

أ‌- لغايات رد الضريبة المحصلة من قبل دائرة الجمارك في سنة سابقة بطريق الخطأ تتبع الإجراءات التالية :-

1) تقديم طلب رد خطي لدى دائرة الجمارك وفق النموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه الضريبة المحصلة بطريق الخطأ مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك .

2) تتولى دائرة الجمارك تدقيق طلب الرد والمستندات المرفقة به لتحديد مقدار الضريبة المحصلة بطريق الخطأ .

3) في حال تبين أن صاحب الرد محق في طلبه يتم مخاطبة الدائرة وتزويدها بالمعاملة الجمركية الأصلية وتحدد مقدار الضريبة المحصلة بطريق الخطأ لغايات رد الضريبة من قبل الدائرة .

4) تتولى الدائرة التأكد فيما إذا كان مقدم الطلب قد قام بخصم أو استرداد الضريبة ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة للدائرة فإذا تبين بأنه قد قام بخصم أو رد تلك الضريبة ضمن الإقرارات الضريبية تقوم الدائرة بمخاطبة دائرة الجمارك بذلك مع الإعتذار عن إجابة الطلب برد الضريبة أما إذا تبين بأن مقدم الطلب لم يقم بخصم الضريبة ضمن تلك الإقرارات الضريبية فتتولى الدائرة استكمال إجراءات الرد حسب الأصول وفي كلتا الحالتين تعاد المعاملة إلى دائرة الجمارك على أن يبقى طلب الرد بحوزة الدائرة، وللمدير في حال عدم قيام الدائرة بتدقيق الإقرارات الضريبية لغايات التأكد من عدم خصم المبلغ المطلوب رده ضمن الإقرارات الضريبية أن يكتفي بتعهد يقدم للدائرة من قبل طالب الرد بعدم خصم الضريبة المطلوب ردها ضمن إقراراته الضريبية .

ب- لغايات رد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من قبل دائرة الجمارك خلال السنة الحالية تتبع الإجراءات التالية:

1) تقديم طلب رد خطي لدى دائرة الجمارك وفق النموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه الضريبة المحصلة من طالب الرد بطريق الخطأ مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك والتي تتضمن ما يلي :-

أ- المعاملة الجمركية مرفقاً بها الوصل المالي الذي تم بموجبه دفع الضريبة .

ب- تعهد خطي مقدم من قبل صاحب العلاقة يتضمن عدم قيامه بخصم المبلغ المطلوب رده ضمن إقراراته الضريبية .

ج- أية مستندات أخرى تتعلق بتأييد أن الضريبة المطلوب ردها قد تم تحصيلها بطريق الخطأ من قبل دائرة الجمارك.

2) تقوم دائرة الجمارك بتدقيق طلب الرد والمستندات المرفقة به وتحدد مقدار الضريبة المحصلة بطريق الخطأ .

3) تقوم دائرة الجمارك بمخاطبة وزارة المالية لرد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.

4) تقوم وزارة المالية باستكمال إجراءات الرد على أن يتم إرسال نسخة من مستند التسوية وصورة عن كتاب دائرة الجمارك المتعلقين بعملية الرد إلى الدائرة للعمل وفق إجراءاتها الخاصة بها وفقاً لأحكام القانون .

5) يلتزم المكلف في حالة كونه مسجلاً وقام باسترداد الضريبة من دائرة الجمارك بإعلام الدائرة بالضريبة التي قام باستردادها ضمن إقراره في الفترة الضريبية التي صدر بها مستند التسوية برد المبلغ .

المادة(5): ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من قبل شخص مسجل عن السلع المنتجة محلياً أو الخدمات المؤداة محلياً وفق ما يلي :-

1) يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب خطي للشخص البائع مبيناً به قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة لذلك .

2) يقوم البائع برد الضريبة المحصلة من المشتري بطريق الخطأ بعد تأكده من صحة طلب الرد المقدم من قبل المشتري على أن يقوم البائع بتسجيل عملية رد الضريبة إلى المشتري في سجلاته وقيوده المحاسبية.

3) يقوم الشخص البائع بمعالجة الأثر الناجم عن رد الضريبة بطريق الخطأ ضمن الإقرار الضريبي للفترة التي تم الرد فيها فعلاً .

المادة(6): ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من قبل شخص كان مسجلاً وألغى تسجيله عن السلع المباعة محلياً أو الخدمات المؤداة محلياً وفق ما يلي :-

1) يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب رد خطي للدائرة مبيناً به قيمة الضريبة المستوفاه بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة لذلك .

2) تقوم الدائرة بتدقيق طلب الرد والتأكد من أن الشخص الذي قام باستيفاء الضريبة بالخطأ قد قام بتوريدها للدائرة .

3) تستكمل الدائرة إجراءات رد الضريبة بعد تدقيق طلب الرد وفق إجراءات الرد المتبعة من قبلها .

4) إذا كان طلب الرد يتعلق بسنة مالية سابقة فيتم الرد عن طريق الدائرة، أما طلبات رد الضريبة المحصلة بالخطأ في السنة المالية الحالية فيتم ردها من قبل وزارة المالية .

المادة(7): يرد رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من القانون والتي مضى على دفعها مدة تجاوزت ستة أشهر ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة وفق ما يلي :-

1) أن يكون المسجل قد قام بتقديم كافة الإقرارات الضريبية .

2) أن تكون السلع أو الخدمات العائدة لذلك الرصيد ما زالت موجودة بحوزة المسجل .

3) أن لا تكون السلع أو الخدمات قد تم استعمالها من قبل المسجل .

4) مع مراعاة أحكام البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات في حال استخدام السلع والخدمات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لتصدير سلع أو خدمات أو كان بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر ولم يطالب المسجل برد أي مبلغ عن هذا التصدير ضمن إقراراته فتعامل السلع والخدمات المشار إليها نفس معاملة السلع الموجودة بحوزة المسجل وترد عنها الضريبة إذا استوفت الشروط الأخرى ويتم ذلك بعد أن يتم التدقيق الفعلي من قبل الدائرة للتأكد من عدم قيامه المطالبة بهذا الرد ضمن إقراراته مسبقاً .

5) إذا تبين أن هناك رصيد مدور للمسجل نتيجة للبيع بخسارة فيتم رد رصيد الضريبة العامة الذي مضى على دفعه مدة تزيد عن ستة أشهر .

المادة(8): ترد الضريبة للأشخاص غير المقيمين وفق ما يلي :-

أ‌- 1) تطبق هذه الإجراءات على الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً، ولا تتجاوز خمسمائة دينار أما إذا زادت عن خمسمائة دينار فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات .

2) الشخص غير المقيم هو الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام داخل المملكة مدة لا تزيد على (183) يوماً خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ مغادرته المملكة .

ب‌) تراعى إجراءات وآلية الرد التي تعتمدها الدائرة سواء قامت بها تلقاء ذاتها أو بالتعاون مع دائرة الجمارك أو أي شخص اعتباري يوافق عليه مجلس الوزراء على أن تتضمن ما يلي :-

1) تتولى الجهة المخولة بالرد تعبئة نموذج طلب رد الضريبة الخاص بالمسافرين والمعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل الدائرة على أن يكون من ثلاث نسخ وبرقم متسلسل على أن تسلم النسخة الأولى للمشتري مرفق بها الفاتورة الضريبية الصادرة عن البائع المسجل أصولاً بعد ختم النموذج بختمه الخاص مع تثبيت الرقم الضريبي عليه، والنسخة الثانية تحتفظ بها الجهة المعنية، ويحتفظ البائع بالنسخة الثالثة من النموذج لغايات التدقيق .

2) تتحمل الجهة المخولة بالرد جميع النفقات المتعلقة بعملية الرد، بما في ذلك طباعة النماذج المقررة وتعميمها على المعنيين، كما تتحمل أية أخطاء ناجمة عن رد الضريبة بشكل مخالف للتعليمات .

3) يتولى موظف الجمارك في مركز الخروج مطابقة المعلومات الواردة في النموذج مع الوثائق المرفقة ومطابقتها مع البضاعة المراد إخراجها والمصادقة عليها بعبارة شوهدت بالخروج بعد التأكد من أنها قد خرجت فعلاً بحوزة المسافر .

4) يتحمل المسافر أية مصاريف تتعلق بعملية الرد .

5) إذا كانت قيمة الضريبة عن البضاعة المصدرة والتي تكون بحوزة المسافرين تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار فيجب عند ذلك اتباع الإجراءات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات .

المادة(9): ترد الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاه بموجب أحكام المادة (21) من القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة وفقاً للشروط التالية:-

1) أن يتقدم طالب الرد بطلب خطي للدائرة لرد الضريبة موضحاً فيه قيمة الضريبة المستوفاة .

2) إبراز كافة المستندات المؤيدة لهذا الطلب.

3) إبراز الفاتورة الضريبية للسلع المشتراة محلياً .

المادة(10): لا ينظر في أي طلب رد لاسترداد الضريبة مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

المادة(11): تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 2003 .