المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الكويتية رقم 97/1979 العلامات التجارية



WALEED ALZAWAHREH
08-31-2011, 01:23 PM
قرار محكمة التمييز الكويتية رقم 97/1979 (هيئة ثلاثية) تاريخ 12/3/1980

1. تنص المادة 68 من قانون التجارة على ان العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز وعناوين او اختام او تصاوير او نقوش او اية علامة اخرى واي مجموع منها ، اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع ، (ثم نصت المادة 69 من ذات القانون على انه) لا يصح ان يكون علامة تجارية ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي : 1. العلامة الخالية من اية صفة مميزة ... الخ) ، ومن ذلك يبين ان العلامة التجارية لكي تؤدي وظيفتها في تمييز السلع وابراز ذاتيتها يجب ان تكون مميزة عن غيرها من العلامات ، بمعنى ان يكون لها في حد ذاتها ومنظور اليها من حيث هي تعبيرا اجماليا خاصا ، ولتقدير ما اذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة من غيرها النظر اليها في مجموعها اذ العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف او الرموز او الصور مع بعضها ، وللشكل الذي تبرز له العلامة ، وعلى ذلك اذا كان مجموع من الاسماء يكون اسما جديدا مميزا فان ذلك يصلح لان يكون علامة تجارية ، لان الحماية هنا تكون لمجموع هذه الكلمات وليس لكل كلمة على حدة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى ان موضوع الطلبات محل النزاع هو اسم الطاعنة محرر بأحرف لاتينية جميعها عدا آخر حرفين من الكلمة الثانية فقد كتبا بحروف عادية صغيرة ، ومن ذلك يبين ان اسم الطاعنة التي تطلب ان تتخذ منه علامة تجارية لمنتجاتها قد توفر له شكلا مميزا للطريقة التي كتب بها ولكونه مجموعة من الاسماء تكون في مجموعها اسما جديدا مميزا ، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من ان العلامة محل المنازعة لا يبين مجرد النظر اليها على تمييزها اذ انها لا تعدو ان تكون بيانا مكتوبا بحروف لاتينية عادية يفتقر مظهرها العام الى ما يلزم توافره اصلا في العلامة التجارية من ذات الشكل الذي تتميز به ، قد شابه فساد في الاستدلال وقد ادى به ذلك الى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه . وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما كان ما تقدم فان الحكم المستأنف يكون قد اخطأ فيما قضى به من رفض تسجيل العلامة موضوع الطلبين محل النزاع ويتعين لهذا الغاءه والقضاء بتسجيلها .