WALEED ALZAWAHREH
08-31-2011, 01:27 PM
قرار محكمة التمييز العراقية قم 701/1955 (هيئة ثلاثية) تاريخ 29/5/1955
اذا لم يكن هناك تماثل وتشابه بين العلامتين يؤدي الى غش الجمهور فان العلامة الاخرى تعتبر علامة فارقة لا يتحقق فيها اركان المادة الخامسة من قانون العلامة الفارقة .
اذا لم يكن هناك تماثل وتشابه بين العلامتين يؤدي الى غش الجمهور فان العلامة الاخرى تعتبر علامة فارقة لا يتحقق فيها اركان المادة الخامسة من قانون العلامة الفارقة .