المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه من التعويض.-نقض جزائرية



WALEED ALZAWAHREH
08-31-2011, 02:03 PM
ملف رقم: 194171 قرار بتاريخ: 25/05/1999
الموضوع: حكم مدني - تعويضات - تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه من التعويض.

المبدأ: تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات وأن الحكم المطعون فيه لما رفض منح التعويض مادياً للضحية - في الحال - يكون قد خاف هذه القاعدة مما يستوجب نقضه.



-----------------------------------------------------------------

قرار
أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية بتاريخ: 25/05/1999، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

01- أرملته (س - ف) في حقها المرحوم (ش - م) وهم:
02- (ش - أ).
03- (ش - ب).
04- (ش - س).
05- (ش - ب).
06- (م - ف) (المرحوم).

وكيلهم الأستاذ /ب رح المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن .....
الطاعنين بالنقض من جهة.

وبين (ب - ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المدية -.

وبين ( ب - ن) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - المدية -.

النايبة العامة.

المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى.

بعد الإتسماع الى السيد / ي ع ق المستشار المقرر في تلاوته تقريره المكتوب، والى السيد / ب أ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني (س - ف) بتاريخ 16/07/1997 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ: 08/07/1997 القاضي في الدعوى المدنية على المتهم (ب - ن) بأدائه للأرملة (س - ف) مبلغ خمسن ألف دينار ولكل واحدة من بناتها الثلاثة مبلغ ثلاثين ألف دينار وبمبلغ ثلاثين ألف دينار لوالدة الهالك (م - ف) وحفظ حقوق الجنين.

وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الطاعنة أودعت عريضة بواسطة وكيلها الأستاذ / بن عائشة عبد الرحمان المقبول أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برائه خلص فيها النقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية نصت عليها المادة 305 قانون الأجراءات الجزائية.

بدعوى أن الأسئلة التي وضعتها محكمة الجنايات جاءت متشعبة.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن محكمة الجنايات خالفت نص المادة 53 المتعلقة بالظروف المخففة عندجما خفضت العقوبة خمس سنوات سجناً.

عن الوجهين معاً:

حيث أن ما تثير الطاعن في الوجهين يتعلق بالدعوى العمومية التي لا يجوز مناقشتها من قبل الطرف المدني بإعتبار حقوقها تنحصر في الدعوى المدنية فقط.

عن الوجه الثالث المبني على القصور في التسبيب:

بدعوى أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالعويض المعنوي ورفضت منحها التعويض عن الضرر المادي تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة.

وحيث فعلاً بالرجوع الى مطالعة الحكم المدني للمطعون فيه تبين على أن محكمة الجنايات قضت لصالح الطاعنة بالتعويض المعنوي ورفضت التعويض المادي بحجة أن الطاعنة تتقاضى أجرة من الهيئة المستخدمة لزوجها المرحوم.

وحيث أن على محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية التقيد بأحكام المادة 124 من القانون المدني.

إذ أن تقاضي الطرف المدني أجرة من الهيئة المستخدمة لا يحرمه من حق التعويض المادي الناجم عن الضرر الذي تسبب فيه المتهم بتعدي على الضحية.

وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أخطأت في تطبيق القانون وعرضت حكمها المدني للنقض.



-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -.

بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً. وبنقض الحكم المدني المطعون فيه.

وإحالة القضية والأطراف الى نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمشكلة من السادة:

ب ع الرئيس
ي ع المستشار المقرر
ن م المستشار.
ب ك المستشار
وبحضور السيد ب أ المحامي العام
وبمساعدة السيد ح ع كاتب الضبط
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

آجال معاينة البضاعة - إحتساب الآجال من تاريخ التسليم وليس التفريغ - نقض.

المادة 790 من القانون البحري.



من المقرر قانوناً أنه إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل كتابياً في مبيناء التحميل قبل أو وقت تسليم البضاعة و إذا لم يعتبر البضائع مستلمة حسبها ثم وصفها في وثيقة الشحن ثبوت العكس وإذا لو تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل إعتبار من إستلام البضائع.
ومن ثمة فإن قضاة الموضوع عندما أعتبروا أن تاريخ نهاية عمليات هو التاريخ الذي يبتدأ منه سريات أجل التحفظات وأعتبروا أن المعاينة الت من تاريخ التفريغ المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري لهذه فإنهم قد أخلطوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.




إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.

بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع لى مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 سبتمبر 1994.

بعد الإستماع الى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تقريرها المكتوب والى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية لتأمينات النقل في القرار الصادر بتاريخ 07 نوفمبر 1992 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وقدمت عريضة مؤرخة في: 17/09/1994 بواسطة الأستاذ ب أ تعرضت فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثارت وجه وحيدا للنقض.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة بتاريخ: 21/05/1996 طالباً نقض القرار.
حيث أستوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلاً.
جيث أستندت الطاعنة الى وجه وحيد لتدعيم طعنها:

الوجه المثار: المأخوذ من خطأ في تطبيق للقانون.

مضمونه: أن محضر معاينة الخسائر تم على مستوى المخازن لكون الأمر يتعلق بخسائر غير ظاهرة وذلك بتاريخ: 16/05/1990 وهو أخر يوم تسليم البضاعة الى المرسل إليه طبقاً لنص المادة 790 فقرتها الثانية من القانون التجاري أما المدة من 2 الى 4 ماي 1990 المؤسس عليها الحكم المستأنف المؤيد للقرار المنتقد فهي تتعلق بعمليات التفريغ ولا تخص عمليات التسليم وخضعت البضاعة خلال المدة الى خبرة حضورية لهذا فالقرار المنتقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما أعتبر تاريخ التفريغ هو تاريخ التسليم وقد سبق للمحكمة العليا أن أصدرت قرارات في هذا الشأن بإعتبار تاريخ التسليم هو الذي يسري من خلاله الاجل المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون البحري.

حيث بمراجعة القرار المنتقد والملف الإجرائي تبين فعلاً بأن قضاة الموضوع أعتبروا تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبتدىء منه سريان الأجلب المنصوص عليه في المادة 790 من القانون البحري لمعاينة البضاعة وأعتبروا المعاينة التي تمت في : 16/05/1990 وقعت خارج الأجل القانون في حين تنص المادة المذكورة أعلاه صراحة على الأجل يحتسب من تاريخ التسليم ةليس تاريخ التفريغ الناقل لهذا فإن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق المادة 790 من القانون البحري وعرضوا قرارهم للنقض.



-----------------------------------------------------------------

لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبنقض وإبطال القرار الصادر عن قضاء عنابة بتاريخ: 07/11/1992 وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها وفقاً للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ألف و تسعمائة وستة و تسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

ح ب الرئيس المقرر
م ف المستشارة
م م المستشار
ب ن المستشار

وبحضور السيد ب إ المحامي وبسماعدة السيد ع ح ح كاتب الضبط.