المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز دبي (حقوق) رقم 267/1992 إثبات المعاملات المدنية و التجارية



WALEED ALZAWAHREH
09-01-2011, 02:28 PM
قرار محكمة تمييز دبي (حقوق) رقم 267/1992 (هيئة خماسية) تاريخ 14/2/1993

. يستفاد من المادة 5 من قانون تنظيم الخبرة لسنة 1974 - الذي اعد التقرير في ظله والمقابلة للمادة 74 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية - والذي يوجب تحليف الخبير الذي لم يكن اسمه مقيدا في الجدول امام المحكمة - لا يلزم خبراء المعامل والمختبرات التابعة للدولة بحلف اليمين على اساس انهم من الخبراء غير المقيدين بالجدول ذلك لان واجباتهم ومسئوليات وظائفهم توجب عليهم اداء عملهم بالذمة وبكل صدق . حيث ان الاصل في المهام التي يؤديها الخبراء الفنيون - والمتعلقة بالمسائل والنقاط الفنية البحتة التي يعتمد الفصل فيها على ما يكون لدى الخبير من مقومات وخبرة فنية - لا تقتضي دعوتهم للخصوم لمناقشتهم فيما يؤدونه من اعمال فنية توصلا الى ما اوكل اليهم اداؤه فلا الزام عليهم بتطبيق النص الوارد في المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة لسنة 1974 الذي اعد تقرير الخبير في ظله - والمقابلة للمادة 81 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والذي يلزم الخبير بدعوة الخصوم . وان سلطة استدعاء الخبير المنصوص عليها في المادتين 23 من قانون تنظيم الخبرة لسنة 1974 و 88 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 1992 هي سلطة جوازية متروكة لتقدير المحكمة تمارسها متى رأت حاجة لذلك وهي غير ملزمة بالاستجابة الى طلب اي من الخصوم باستدعاء الخبير لمناقشته .

2. ان العبرة في الاسبقية باستعمال الاسم التجاري او العلامة التجارية في امارة دبي . وان تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه ان يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي هي من صميم سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق .