المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز دبي (حقوق) رقم 258/1990 العلامة التجارية



WALEED ALZAWAHREH
09-01-2011, 02:30 PM
قرار محكمة تمييز دبي (حقوق) رقم 258/1990 (هيئة خماسية) تاريخ 28/4/1991

1. من الاصول المقررة ان العلامة التجارية التي يتخذها التاجر او الصانع لتمييز بضاعته او منتجاته يلزم ان يكون لها شكل او صفة مميزة حتى لا تختلط بغيرها من بضائع الغير او منتجاته ومن يقوم بتسجيلها يعتبر مالكا لها ، وله وحده دون سواه حق استعمالها وتصبح ملكيته للعلامة غير قابلة للمنازعة فيها اذا هو استعمالها بعد تسجيلها ولئن اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد مدة استعمال وحمايتها الا ان تسجيل العلامة يعد قرينة على اسبقية استعمالها وهذه القرينة يجوز لمن يدعي انه اسبق استعمالا لها قبل تاريخ التسجيل اثبات عكسها اذ ان ملكية العلامة تكون لمن سبق ان استخدمها قبل غيره اما التسجيل - كأصل - فليس من شأنه ان ينشىء حق الملكية بل هو يقرر وجودها فحسب .

2. تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية انه (يخطر على التاجر او الصانع او المنتج القيام بأي عمل من الاعمال الآتية : ... 3. استعمال علامة تجارية مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع عمله بذلك او تغيير الحقيقة بأي حال من الاحوال ويقصد بالعلامة التجارية كل وسيلة ظاهرة تستخدم لتمييز منتجات مشروع عن منتجات مشروع آخر . 4. جميع الاعمال التي تؤدي الى خلق لبس او خلط بأي طريقة كانت مع الاسماء التجارية للمنافسين او منتجاتهم او نشاطهم الصناعي او التجاري) مما مفاده ان مناط هذا الحظر ان يكون من استعمل العلامة التجارية المزورة او المقلدة او من قام بعمل متعلق بالاسماء التجارية عالما بذلك التزوير او هذا التقليد او ان ما قام به يشكل لبسا مع الاسماء التجارية للمنتجات الاخرى وحسن النية - كأصل - امر مفترض في جانب الملتزم الى ان يثبت خصمه سوء نيته اي انه كان عالما وقت استعمال العلامة التجارية انها مزورة او مقلدة او انه قصد خلق لبس او خلط مع اسم تجاري لمنتج آخر .

3. من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى كان الحكم المطعون فيه قد اقيم على دعامتين وكانت احداهما صحيحة وكافية لحصول قضائه ، فان تعييبه في دعامته الاخرى - وايا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج .