المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقض المصرية (جنائي) رقم 1654/3 متى تعتبر جريمة الاتلاف جناية



WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 01:08 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1654/3 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/1933

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة. ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )