المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقض المصرية (جنائي) رقم 2127/5 جريمة إغراق ؟؟



WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 01:13 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 2127/5 (هيئة خماسية) تاريخ 16/12/1935

إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر. و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات. وإذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة. ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع . ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )