المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقض المصرية (جنائي) رقم 1506/13عدم تجزئة الإقرار



WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 01:23 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1506/13 (هيئة خماسية) تاريخ 21/6/1943

1. إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . ولا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق، وورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق والعقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه - إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم، ولا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة ورأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه.
* إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار. أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . ولايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، وكان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال ولو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً. ( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )