WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 01:27 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 2174/18 (هيئة خماسية) تاريخ 17/1/1949
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض. ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض. ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )