WALEED ALZAWAHREH
09-03-2011, 02:24 PM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 704/22 (هيئة خماسية) تاريخ 4/2/1953
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )