WALEED ALZAWAHREH
09-05-2011, 05:37 AM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 788/26 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/1952
1. تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة . ( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
2. يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث.
* يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.
1. تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة . ( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
2. يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث.
* يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.