المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منهجية التعليق على العقود



Hosam Hawamdeh
09-07-2011, 06:29 PM
لا بد للمشتغل بالقانون من منهجية في رده على الاستشارات او الاستفسارات التي يتلقاها ، وكثيرا ما يكتب البعض عقودا بحاجة للتمحيص والتدقيق قانونيا وعمليا بما يراعي مصلحة الموكل او المستشير وما الى ذلك .

وبناء على أهمية هذا الموضوع سأحاول تبيين بعض النقاط التي احاول تعلمها معكم في كيفية الرد والتعليق على العقود ان سؤلت\ي عنها في استشارة أو خلافها من خلال أمثلة عملية ننقل من خلالها الاستشارة والرد عليها مع بيان كيفية التوصل الى هذا الرد ..

المهمة الأولى :

استشارة مقدمة لك من قبل مدير شؤون الموظفين في شركة معينة لتوظيف عامل بوظيفة مشرف ومراقب وتاليا العقد المرسل من قبل هذا المدير :



عقد عمل

انه بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق وتوقيع عقد العمل في:
يوم ......................... الموافق ......../........./...............م بين كل من:-

الفريق الأول: شركة ........................... ويمثلهـــا / المدير العام …………..
عنوانها: الاردن – عمان - ..............................

الفريق الثاني : المـوظف .................................................. ................................ الجنسية ...............................

وعنـوانه .................................................. .............. ورقمه الوطني: .........................................

نوع الوثيقة .................................................. ... تاريخ و مكان الإصدار: ......................................

اتفق الفريقين و تراضيا , بعد أن أقرآ بأهليتهما الكاملة المعتبرة شرعاً و نظاماً للتعاقد على ما يلي::-
المقدمة:
حيث أن الفريق الأول شركة والتي تعمل في مجال ......................... ويرغب في تشغيل الفريق الثاني لديه ووافق الفريق الثاني على أن يعمل مع الفريق الأول و تحت إدارته بوظيفة (مشرف ومراقب)، وأن يقدم ما يدخل في اختصاص هذه الوظيفة مستخدماً في ذلك كفاءته و مؤهلاته و خبراته, كما يقر الفريق الثاني بأنه مستعد للقيام بأي عمل يسند إليه من الفريق الأول , يكون متفقاً مع مؤهلاته العلمية و خبراته العملية. . كما يقر الفريق الثاني بأنه قد اطلع على لائحة قانون العمل الأردني المعمول به وقانون الضمان الاجتماعي والنظام الداخلي للمجموعة ولائحة الجزاءات وعرف ماله وما عليه , و أن التاريخ المعتمد والمعمول به في هذا العقد وفي المجموعة هو التاريخ الميلادي. كما يقر الفريقين بشرعية وقبول استخدام نظام الحاسب الآلي الخاص بالفريق الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: القرارات الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .

مادة (1) :
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه و تقرأ معه .
مادة (2) : مدة العقد
إتفق الفريقان على أن مدة العقد غير محدودة وتبدأ من تاريخ السادس والعشرين من أيار لعام 2010 وتسري عليها أحكام قانون العمل الأردني المعمول به المتعلقة بالمدة المحدودة ، وكذلك أحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني وأحكام النظام الداخلي لمجموعة ..........................ز
مادة (3) : الأجر :
‌أ. يستحق الطرف الثاني راتبا شهرياً مقداره ( ) دينار. .................................................. ........................... في نهاية كل شهر. تدفع خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ استحقاقها.
‌ب. يتقاضى الفريق الثاني مبلغ .......... دينار ....................... دينارا اردنيا بدل اشراف عام.(في حال كان الموظف يتولى مهام الاشراف).
‌ج. يخضع الفريق الثاني لسياسة البيع وضوابطها ويستحق عمولة بيع حسب نظام العمولات الخاص بالفرع والموضوع من قبل الادارة.

مادة (4) : ساعات العمل و الدوام
يراع الطرف الثاني بانه يتولى مهام الاشراف العام وفق المادة 58 من قانون العمل والتي تنص على عدم سريان احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل وبناء عليه فانه لا يستحق اي اجر اضافي عن الساعات التي يعمل بها علاوة عن الثمانية ساعات الاولى.

مادة (5) : التزامات الطرف الثاني
‌أ. يلتزم الفريق الثاني بالعمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول , إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف الشرع أو العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكون في تنفيذها ما يعرض للخطر.
‌ب. يلتزم الطرف الثاني بالعناية بكافة الآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للطرف الأول وموضوعة تحت تصرفه, أو التي تكون في عهدته, وان يعيد المواد الغير المستهلكة للطرف الأول.
‌ج. يلتزم الطرف الثاني بحسن الخلق أثناء العمل .
‌د. يلتزم الطرف الثاني بتقديم المساعدة دون أن يشترط أجرا إضافيا في حالة الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه.
‌ه. يلتزم الطرف الثاني بتقديم الفحوصات الطبية بناء على طلب الطرف الأول التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل و إثنائه للتحقق من خلوه من الإمراض المهنية أو السارية أو المسببة للإدمان.
‌و. يلتزم الطرف الثاني بالعمل لوقت إضافي في حالة تم تكليفه من قبل الطرف الأول أو من يخوله للقيام بذلك.
‌ز. يلتزم الطرف الثاني في حالة انتهاء عمله او اثناء مدة عمله لدى الطرف الأول بالمحافظة على أسرار العمل وعملائه.
‌ح. يلتزم الطرف الثاني بإثبات حضوره و انصرافه حسب الطريقة المتبعة لدى الطرف الأول.
‌ط. يلتزم الطرف الثاني بعدم الخروج من مقر عملة أثناء فترة الدوام دون إذن مسبق من الطرف الأول أو من يخوله لذلك.

مادة (6) :نقل الطرف الثاني:
أ‌- يحق للطرف الاول في كل وقت وحسبما يراه مناسبا ان ينقل الطرف الثاني للعمل في اي قسم او فرع او مكتب تابع للمجموعة.
ب‌- يحق للطرف الأول في كل وقت حسبما يراه محققاً لصالح العمل أن ينقل الطرف الثاني للعمل في أي جهة داخل المملكة من الجهات التي يمارس فيها الطرف الأول نشاطه.

مادة (7) : فسخ وإنهاء العقد
يراعِ الفريق الثاني أحكام المادة (28) من قانون العمل والتي تخول الفريق الأول حق فصل الفريق الثاني بدون إشعار.

مادة (8) : انظمة وقوانين
تطبق أحكام قانون العمل الأردني وأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأحكام النظام الداخلي لمجموعة .........على الفريقين في الحالات التي لم يرد نص في هذا العقد ينظمها ، كما تطبق على العامل بموجب هذا العقد عند مخالفته لشروط العمل ولأحكام النظام الداخلي للمجموعة الجزاءات الواردة في جدول الجزاءات المرفق مع النظام الداخلي لمجموعة .....................................
مادة (9) : الالتزامات المالية
في حالة انهاء العقد الغير مشروع من قبل الطرف الثاني:
‌أ. يلتزم الفريق الثاني بدفع ضعف تكلفة أي برنامج تدريبي حصل عليه خلال آخر سنتين سابقتين لتركه العمل.
‌ب. يلتزم الفريق الثاني بتسديد جميع مستحقات الطرف الاول عليه من مبالغ مالية وسلف وكفالات فورا.

مادة (10) : نسخ العقد
نظم هذا العقد على نسختين ويقع على صفحتين ويتكون من عشرة مواد بما فيها هذا البند ويحتفظ كل فريق من الفريقين بنسخة عنه.

ووقع الفريقان على هذا العقد
في هذا اليوم ......................... الموافق .................... من شهر ....................... من عام .........................

الفريق الأول الفريق الثاني

........................................... ..................................................
........................................... ..................................................



-هكذا ورد العقد ... والآن عليك قراءته جيدا مستحضرا قانون العمل وما قد تحتاجه في بعض النقاط ..

- تقرأ العقد قراءة محكمة وواعية لكل حرف من الزاوية العليا اليمين للعقد وحتى الزاوية السفلى اليسار منه .

عند قراءة المقدمة تلاحظ أنه ليس هناك قانونيا من شيء يسمى بلائحة قانون العمل ، إنما يسمى قانون العمل ، علما بأن قانون العمل ساري المفعول هو قانون رقم 8 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2010 .

كما تجد أيضا أنه وعلى الرغم من أن العقد ينص على" شرعية وقبول استخدام نظام الحاسب الآلي الخاص بالفريق الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: القرارات الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها" إلا أنه لم ينص على اعتماد عنوان بريد الكتروني معين مثلا لغايات هذه الفقرة مما قد يصعب من مسألة عبء اثبات علم او تبلغ العامل للقرارات الادارية وغيرها المنصوص عليها في العقد .


كما تلاحظ أيضا أن المادة الثانية من العقد تنص على على أن العقد غير محدد المدة ويبدأ بتاريخ السادس والعشرين من ايار لعام 2010 على الرغم من أن تاريخ اليوم هو التاسع من أيول عام 2011 .

وتلاحظ بأن المادة ذاتها تنص هذه أيضا على أن العقد هو عقد غير محدد المدة بينما تنطبق عليه أحكام قانون العمل الأردني المعمول به المتعلقة بالمدة المحدودة ، فهذه الصياغة تثير تساؤلات ومشاكل كثيرة من حيث أنه هل يجوز أن تطبق أحكام العقد المتعلقة بالعقد محدد المدة على العقود غير محددة المدة على سبيل المثال ؟ او ما هو اجراء انهاء العقد او فسخه مثلا ؟ هل يتطلب اشعارا قبل مدة شهر من الفصل ؟؟ ام هل ينتهي بمدة معينة بما ان احكام العقد محدد المدة تنطبق عليه ؟ وإن كانت كذلك فما هو تاريخ انتهاء العقد ؟؟ فترى ان هذه الصياغة تخلق بلبلة وعدم وضوح في الصياغة القانونية .

ثم تنتقل في استعراضك لمواد العقد حتى تصل المادة التاسعة منه ، فتلاحظ أنها معنونة بعنوان الالتزامات المالية في حين انها تنص على التزامات العامل المالية في حالة الانهاء غير المشروع للعقد فقد تجد بأن عنونتها بعنوان اخر مثل الانهاء غير المشروع للعقد ، ومن ثم فإن المادة تنص على : " في حالة انهاء العقد الغير مشروع من قبل الطرف الثاني: ..." وتلاحظ بأن العقد مشروع لكن قصد صائغ العقد هو الانهاء غير المشروع للعقد وليس انهاء العقد غير المشروع فعلى الرغم من أن العبرة في العقود للمقاصد وللمعاني لا للألفاظ والمباني فأنت كقانوني تلحظ نشاز الألفاظ قانونيا بعد بناء الملكة القانونية .

وإن سلّمنا بجواز تطبيق أحكام العقد محدد المدة على عقد يوصف في مقدمته بأنه غير محدد المدة نصطدم بأن أحكام المادة 26 تعطي حقوقا للعامل ولرب العمل في حالات معينة بينما خالف العقد هذه الأحكام ، وعلى الرغم من أن عقد العمل إن خالف قانون العمل بتعديل يجعل العامل في مركز قانوني أضعف من ذلك الذي نص عليه قانون العمل فإنه لا عبرة بمخالفته وتكون احكام قانون العمل هي المرعية فإنك وكقانوني يجب أن تلتفت لمثل هذا النوع من العيوب في صياغة العقد .

تقوم بجمع كافة ملاحظاتك وتسنيدها بأرقام المواد في القانون و إن استطعت بعض الاجتهادات القضائية او حتى الفقه وتزود مستشيرك او موكلك بها حسب الأصول وممكن أن يكون الرد على استفساره او استشارته بالطريقة التالية :


السيد معتصم القاضي / مدير دائرة الموارد البشرية – مجموعة ازحيمــان العالميــة للتجــارة و الاستثمــار ،،
تحية وبعد ،

فردا على رسالتكم بخصوص عقد العمل بخصوص توظيف مشرف ومراقب صاله في مجموعتكم فيرجى ملاحظة النقاط التالية :

أولا : في المقدمة :
1- ليس هناك قانونيا من شيء يسمى بلائحة قانون العمل ، إنما يسمى قانون العمل ، علما بأن قانون العمل ساري المفعول هو قانون رقم 8 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2010 التي سلمناكم نسخة منها مسبقا.
2- إضافة فقرة في نهاية المقدمة تنص على : " كما يلتزم الفريق الثاني وللغايات المذكورة آنفا بتحديد عنوان للبريد الالكتروني ويعتبر التواصل عبر البريد الالكتروني للغايات المذكورة ولغايات المادة 28 من النظام الداخلي للمجموعة كتابيا ."
في الشروط :

1- المادة الثانية :
أ- تنص هذه المادة على أن العقد غير محدد المدة ويبدأ بتاريخ 26/05/ 2010 ، يرجى ملاحظة التاريخ عند توقيع العقد .
ب- تنص هذه المادة أيضا على أن العقد هو عقد غير محدد المدة بينما تنطبق عليه أحكام قانون العمل الأردني المعمول به المتعلقة بالمدة المحدودة ، فيرجى مراعاة وجود فروقات جوهرية بين عقد العمل محدد المدة وغير محددها ذلك أنه :
تنص الفقرتين ب و ج من المادة 15 من قانون العمل على أنه :
" ب- يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة.

ج- إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداًًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام."
ويؤيد ذلك اجتهاد محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 776/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 15/7/2009 والذي جاء فيه :
" يستفاد من المادة 15 من قانون العمل والمادة 826 من القانون المدني انهما تنصان على أن العقد المحدد المدة يجب أن تكون المدة محددة في العقد أي يجب أن يبين في العقد تاريخ بدايته وتاريخ نهايته وبعكس ذلك فإنه يكون عقداً غير محدد المدة كما أن تعيين المميز على حساب مشروع البنك العربي فإن هذا التعيين لا يحدد العقد بأنه عقد محدد المدة وانما يحدد مكان العملفقط بأنه في مشروع البنك العربي (انظر قرار تمييزي رقم 1972/1998 تاريخ 21/10/98 ومفاده: "أن تعيين العامل على حساب مشروع معين لا يجعل عقد العمل هذا محدد المدة وإن كانت مدة العمل مرتبطة بتاريخ انتهاء المشروع لأن ذلك أمر مستقبلي يتعذر معرفته سلفاً ولا يتوافر في العقد أحد عناصر العمل المحدد المدة وفقاً لما جاء في المادة 826 مـن القانون المدني")


كما أنه ووفقا لأحكام المادة 23 من قانون العمل فإنه في عقد العمل غير محدد المدة إذا اراد أحد الطرفين انهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين، كما أنه ووفقا لأحكام المادة ذاتها فإن عقد العمل يبقى ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .

كما تنص الفقرة ج من المادة نفسها على انه :" إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال" كما تنص الفقرة د منها على أنه :" إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها."

بينما تنص المادة 26 من قانون العمل الأردني على أنه :"
أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاً بموجب المادة (28)من هذا القانون.
ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29)من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأعن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد."

فلذلك ينصح بتحديد عقد العمل من حيث تحديد مدته من عدمها بشكل واضح وحسب ما تقتضيه مصلحتكم بناءا على النصوص آنفة الذكر .


المادة 9 :
اقتراح تغييرها لتصبح كالتالي :
" المادة 9: الانهاء غير المشروع للعقد
مع مراعاة أحكام المادة 26 من قانون العمل فإنه في حالة الانهاء غير المشروع للعقد من طرف الفريق الثاني فإنه :
‌أ. يلتزم الفريق الثاني بدفع ضعف تكلفة أي برنامج تدريبي حصل عليه خلال آخر سنتين سابقتين لتركه العمل.
‌ب. يلتزم الفريق الثاني بتسديد جميع مستحقات الطرف الاول عليه من مبالغ مالية وسلف وكفالات فورا.

حمزة المحامي
09-07-2011, 08:19 PM
لو تركت المجال مفتوح للمناقشة لكان أفضل دون أن تضع الجواب مسبقا
وفي اخر النقاش تضع الاجابة النموذجية كما تراها مناسبة

Hosam Hawamdeh
09-08-2011, 04:03 PM
لو تركت المجال مفتوح للمناقشة لكان أفضل دون أن تضع الجواب مسبقا
وفي اخر النقاش تضع الاجابة النموذجية كما تراها مناسبة

والله بصراحة انا ارتأيت اعطاء نموذج حتى يستفيد منه الجميع خصوصا الطلاب ولكن النقاش مفتوح حتى حول النموذج الذي حاولت تقديمه .

Essa Amawi
09-08-2011, 04:16 PM
رائع حسام !

حمزة المحامي
09-08-2011, 06:12 PM
لقد قرأت الاتفاقية، ولم أقرأ ما كتب من التعليق القانوني النموذجي في الاسفل
وهذه تعليقاتي على أول 6 بنود

""كما يقر الفريقين بشرعية وقبول استخدام نظام الحاسب الآلي الخاص بالفريق الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: القرارات الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها


في هذا النص نجد حصر التواصل عبر الجهاز الخاص بالفريق الأول ، والمفروض ان التواصل هو بين شخصين لكل منهما وسيلة اتصال مستقلة
ثانيا لماذا لا يتم تحديد إيميل محدد للتواصل الخاص بالشركة، والخاص بالعامل، فجهاز الحاسب الالي غير ثابت وممكن التلف بعكس الايميل




تدفع الاجرة في نهاية كل شهر. تدفع خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ استحقاقها.
نهاية الشهر قد تبدأ من 20 من الشهر الى 30 من كل شهر، وقد تسبب هذه الكلمة مشاكل ، ومثيلتها بداية كل شهر أو سنة بالنسبة لعقود الايجار، ووالكلمة الأفضل هي استعمال مصطلح (اخر يوم من الشهر، أو أول يوم من الشهر اول السنة.




: ساعات العمل و الدوام
يراع الطرف الثاني بانه يتولى مهام الاشراف العام وفق المادة 58 من قانون العمل والتي تنص على عدم سريان احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل وبناء عليه فانه لا يستحق اي اجر اضافي عن الساعات التي يعمل بها علاوة عن الثمانية ساعات الاولى.


قانون العمل قواعده آمرة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وإن تضليل العامل بأن ساعات الاشراف لا يستحق عليها علاوة فيها اجحاف بحقه، وإنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القاعدة الامرة





‌مادة (5) : التزامات الطرف الثاني
‌أ. يلتزم الفريق الثاني بالعمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول , إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف الشرع أو العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكون في تنفيذها ما يعرض للخطر.


"ما يخالف العقد!!! " إذا قام العامل بالعمل بناء على تعليمات من الطرف الأول رب العمل، فإن هذه الاوامر، وإن كانت تخالف العقد، فما المسؤولية التي يتحملها العامل عن نتيجة الأعمال التي فعلها، مثلا إذا أفضت إلى ضرر، هل نأتي ونقول أنك تتحمل المسؤولية لأنك التزمت بأوامر وتعليمات رب العمل، وإن هذا الامر غير منصوص به في العقد.


إن في هذا تضييق على العامل، وعدم وضوح، وعدم امكانية حصر الأعمال في العقد.




وقد خطر ببالي سؤال
في حال ان العامل تلقى أوامر بإتلاف الالات أو بإشعال حريق مثلا في المنشأة، ما الحكم القانوني؟؟؟


فإنه في هذه الحالة على العامل طبعا أن لا يلتزم بأوامره، أو على الأقل أن يأخذ إذنا منه بورقة خطية، وأن يكون متأكدا من سلامة عقل رب العمل، وأن رب العمل يملك الآلات ملكية شخصية حتى لا يكون يتضرر شركاء آخرون في المنشأة، ولا يلحق الضرر بالمجاورين.


أهم شيء أن يأخذ العامل رابه كاملا ومستحقات قبل اشعال حريق أو اتلاف الالات هههههه ههههههه


هذا الجواب افتراض مني ، لا أدري هل يوجد جواب قانوني دقيق للسؤال سابق الذكر




وسوف اكمل التعليق لاحقا

Ihsan
09-09-2011, 12:49 AM
حسام كتير رائع،

شكرا إلك يا كبير

وكمان شكرا للأستاذ حمزة المحامي في تعليقه في ملاحظات حلوة كمان

حمزة المحامي
09-09-2011, 03:50 PM
‌مجرد إعادة صياغة للتعليق على المادة 5 لأن التعليق غير واضح

مادة (5) : التزامات الطرف الثاني
‌أ. يلتزم الفريق الثاني بالعمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول , إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف الشرع أو العقد أو النظام أو الآداب العامة, ولم يكون في تنفيذها ما يعرض للخطر.


"ما يخالف العقد!!! " ماذا ينتج عن هذا النص؟؟
هل إذا قام العامل بالعمل بناء على تعليمات من الطرف الأول رب العمل وأفضت إلى ضرر، هل نأتي ونقول للعامل بأنك تتحمل المسؤولية لأنك التزمت بأوامر وتعليمات رب العمل، وإنك خالفت العقد؟؟؟


إن في هذا تضييق على العامل، وعدم وضوح، وعدم امكانية حصر الأعمال في العقد.