WALEED ALZAWAHREH
09-13-2011, 07:21 AM
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 346/27 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/1957
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق . ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق . ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )