المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تمييز جزاء : قرارات قضائية على المادة (64) من قانون العقوبات



أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:52 PM
المادة 64
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:52 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1357/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/6/2011
منشورات مركز عدالة
1. اذا كان لا يوجد في الدعوى من الأدلة القاطعة على أن نية المتهم المميز كانت مبيتة وأنه أقدم على فعله عن سابق تصور وتصميم، فان وجود خلاف سابق بين المتهم المميز وشقيق المغدور سامي المدعو أنور وإرادة الانتقام لا تدل على أن المتهم المميز يبيت النية للقتل مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادتين 328 و 329 من قانون العقوبات في هذه القضية.

2.إن قيام المتهم المميز بتصويب سلاح كلاشنكوف مذخر بثلاثين طلقة من مسافة قريبة جداً نحو المغدورين وهو يعلم خطورة هذه الأداة في حال استعمالها وضغطه على الزناد بعد مخاطبته سامي بقوله (عيش قحيزة يا سامي) وإصابته له بأحد عشر مقذوفاً نارياً وإصابته للمغدور يوسف بأربعة مقذوفات نارية يدل على أنه توقع حصول النتيجة الجرمية ورغم ذلك قبل بالمخاطرة بالمعنى المقصود في المادة 64 من قانون العقوبات ، وبذلك فإن قيامه بإطلاق العيارات النارية على النحو الذي سلف بيانه مما أدى إلى وفاة المغدورين سامي ويوسف يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل قصداً على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات وليس القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من القانون ذاته مكررة مرتين وفقاً لما جاء بإسناد النيابة العامة ، كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه.

3. إذا أعلنت محكمة الجنايات الكبرى براءة المتهم من جناية الشروع التام بالقتل فيما يتعلق بإصابة المدعو خليل بحجة عدم الثبوت لها بشكل قاطع أن الإصابة اللاحقة بالمذكور كانت من العيارات النارية التي أطلقها المتهم من السلاح الذي كان بحوزته سيما وأن الرصاصة التي أصابت المدعو خليل كانت نافذة مما يتعذر معه تحديد نوع السلاح ولثبوت قيام بعض المتواجدين في المكان بإطلاق عيارات نارية ، مما يشكل مخالفة لأحكام القانون وكان عليها تطبيق أحكام المادة 338 من قانون العقوبات.

4. إذا قدم للمحكمة صك صلح عشائري موقع من ولدي المغدور سامي، فإنه يقتضي نقض القرار المميز من حيث العقوبة فقط لبيان أثر ذلك على العقوبة تمشياً مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:52 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 433/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/2010
منشورات مركز عدالة
1. اذا جاءت الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبأن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتسمية هذه البينة في متن قرارها واقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها وأخص هذه البينة اعتراف المتهم الطاعن لدى المدعي العام والذي توافرت فيه شروط صحته وأصبح أهلاً لثقة المحكمة .

2. لا عبرة لما يثيره الطاعن من أن اعتراف المتهم باطل لمخالفته لنص المادة (( 100 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذلك أن بطلان الإجراءات التي قام بها موظف الضابطة العدلية لعدم تنظيم محضر إلقاء القبض لا يمتد أثره إلى التحقيقات الجارية أمام المدعي العام .

3. ان قيام المتهم إبراهيم بأخذ المغدور والذي كان ثملاً وفي حالة سكر إلى منزله وإدخاله إلى غرفة الضيوف وهو على هذه الحالة وقيامه بتشليحه ملابسه كاملاً وهو ملقى على وجهه على فرشة في غرفة الضيوف وقيام المتهم بخلع ملابسه كاملاً والنوم فوق المغدور واضعاً قضيبه المنتصب في شرج المغدور وإدخاله وشعور المغدور بالألم ومحاولته الحركة ودفع المتهم عنه ومن ثم قيام المتهم بشل حركة المغدور معتز بوضع قبضة يده على رقبة المغدور من المنطقة الأمامية والشد عليهما لمدة أقل من دقيقة وبعد ذلك الاستمناء على فتحة شرج المغدور وبعد ذلك شعر المتهم أن المغدور قد مد يديه إلى الأمام ولم يعد يحركهما ثم قام المتهم بارتداء ملابسه وقام بوضع ملابس المغدور عليه وقام بوضع اللحاف عليه ونام هو والمغدور في نفس الغرفة ، ولما أراد إيقاظه في الصباح لم يستيقظ وتم نقله إلى المستشفى حيث تبين أنه قد توفي وعليه فان نية المتهم قد اتجهت إلى هتك عرض المغدور وقد استغل ظرف السكر الذي تحت وطأته المغدور وقد ادخل قضيبه في شرجه ، وأنه حينما حاول المغدور دفع المتهم عنه أمسك برقبته وضغط عليهما ليكمل فعل هتك العرض ويبلغ النشوة الجنسية ، بمعنى أن نيته لم تتجه ابتداءً إلى قتل المغدور وإنما اتجهت إلى شل حركته بكتم النفس بالضغط على الحنجرة ، وكان على المتهم أن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى وفاة المغدور كونه كان يشد عليهما بقوة وتوقع حصول الوفاة وقبل بالمخاطرة ، وهو ما يعرف بالقصد الاحتمالي وهو يساوي القصد الأصلي طبقاً للمادة (( 64 )) من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة (( 64 )) من ذات القانون وبأن هذا الفعل قد حدث تسهيلاً لجناية هتك العرض طبقاً للمادة (( 296/1)) من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم بتطبيق أحكام المادة (( 328/2 )) من قانون العقوبات .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:52 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 426/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/2010
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من نص المادة (212) من قانون الأصول الجزائية حسبما عدلت بالقانون رقم (15) لسنة (2006) قد نصت إذا حضر المتهم أحدى جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجرى المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي .

2. اذا كان المجني يدعي بينات ودفوع حُرم من تقديمها بسبب الغياب وتقدم بتمييز الحكم للمرة الأولى فهو غير مقدم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه وذلك عملاً بأحكام المادة (261/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا فإنه يتوجب إتاحة الفرصة له بتقديم بيناته الدفاعية .

3. اذا تواجد المتهم حمزة في مكان الجريمة مع المتهم غالب كان بقصد إرهاب المجني عليه المشتكي وتقوية تصميم الفاعل الأصلي أو لضمان ارتكاب الجرم هذه الأفعال التي ارتكبها المتهم حمزة تعد تدخلاً في الجريمة كما تقضي بذلك المادة (80/2/جـ) عقوبات .

4. يستفاد من المادة (64) عقوبات انها تعتبر أن الجريمة مقصودة إذا تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة وعليه فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة (64) عقوبات على الأفعال التي ارتكبها المميز ضده غالب تجاه رجال الأمن لأن الإطلاق كان لغايات الهرب منهم.

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1875/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2010
منشورات مركز عدالة
1. ان محكمة الجنايات الكبرى ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي تسنده النيابة العامة للمتهم وأن من واجبات المحكمة أن تعطي الوقائع المطروحة أمامها الوصف القانوني الصحيح وتطبق العقوبة التي يقضي بها القانون . وحيث أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين عقيدتها والأخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها وفق سلطتها التقديرية التي أعطتها إياها المادة (147) من قانون الأصول الجزائية دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام أن النتيجة التي استخلصتها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى . وقد عرفت المادة (63) عقوبات قد عرفت النية الجرمية بأنها إرادة ارتكاب الجريمة وهي أمر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره وهي مسألة موضوعية لقاضي الموضوع تقديرها . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وفق صلاحيتها في وزن البينة توصلت إلى إصابة المجني عليه في ساقه اليمنى أدت إلى كسر بالطبقة الخارجية لعظمة القصبة اليمنى وإن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب كما هو ثابت من التقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه ومناقشة الطبيب الشرعي وتوصلت إلى أن نيته لم تنصرف إلى قتل المجني عليه وتعذر لديها ذلك من بساطة الإصابة التي لم تشكل خطورة على حياة المصاب وأن إطلاق الأعيرة النارية كان بشكل غير مركز وبشكل عشوائي على باب الشركة والسقف والأرض وباتجاه رجلي المجني عليه ولو أراد المتهم قتل المجني عليه لتمكن من ذلك كونه لا يوجد حائل يحول بينه وبين المجني عليه وكان بإمكان المتهم لو أراد القتل الاقتراب من المجني عليه وإطلاق النار عليه في منطقة قاتلة من جسمه . وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين (328 و 70) عقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً للمادتين (334/1 و 337) عقوبات يتوافق مع الواقع والقانون وأنه لا مجال لتطبيق المادة (64) عقوبات على وقائع هذه الدعوى كون إطلاق النار حصل على المحل وباتجاه المجني عليه الذي كان متواجداً في المحل .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1808/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 20/1/2010
منشورات مركز عدالة
1. اذا كانت نية المتهم قتل المجني عليه وحالت أسباب لا دخل لإرادته بها لم تتم الجريمة وهذه الأسباب هي مراوغة المجني عليه وتحركه من مكان لآخر ليتفادى الإصابة وصراخ المرأة التي أصيبت ابنتها ، فإن أفعال المتهم قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية الشــروع بالقتــل وفقاً للمادتين 326 و70 عقوبات مكرراً مرتين حيث كان على المحكمة فيما يتعلق بإصابة المجني عليها عالية أن تطبق المادة 64 عقوبات .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 113/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/2/2009
منشورات مركز عدالة
1. إن ما يمــــــيز جرائــــــــم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهــــا أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الاحتمالي). في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من استقراء نصوص المواد (326 ، 327 ، 328 ، 64) من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان. وفي الحالة المعروضة فإن وفاة زوجة المميز ضده نجمت عن إهمال وقلة احترازه لعبثه في مسدسه على مقربة من مكان جلوسها وإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني جرم التسبب بالوفـــاة .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1033/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/8/2008
منشورات مركز عدالة
1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال أركان جناية القتل القصد مع أن المتهم لم يكن ينوي قتل أحد وأن ما قام به لا يعدو كونه قتل بطريق الخطأ وحيث أن المتهم وعندما أمسك به شقيقه الذي كان متفقاً مع البحث الجنائي لتسليمهم المتهم المطلوب لهم بعدة جرائم قد سحب المسدس الذي كان بحوزته وأطلق منه عيارات نارية بشكل أفقي في الشارع الذي يزدحم بالمارة والأولاد الذين يلعبون فيه مما أدى إلى إصابة الطفل المجني عليه والذي كان يلعب مع باقي الأطفال بالشارع في رأسه وأدت الإصابة إلى وفاته ، وإن الأفعال التي قام بها المتهم من إطلاق لأربع عيارات نارية وبشكل أفقي في شارع مكتظ بالسكان والأطفال تشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن إرادته واضحة بإطلاق عيارات نارية بالوصف المذكور أعلاه فكان عليه أن يتوقع إصابة أحد الناس بأحد العيارات النارية وقد قبل المخاطرة والإستمرار بإطلاق النار مما يجعل القصد الإحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 64 عقوبات واردة فيما قام به المتهم . وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على الدعوى واستخلصت النتيجة من بينة قانونية تؤدي إليها .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:53 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 592/2008 (هيئة عامة) تاريخ 5/10/2008
منشورات مركز عدالة
1. تعتبر البينة الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه عنصراً خاصاً لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي الجريمة و إقامة الأدلة القاطعة على توفرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد وجريمة الضرب المفضي للموت عن جريمة التسبب بالوفاة في ضوء أحكام المواد 326 - 330 و 343 من قانون العقوبات . ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية ، إذ قد يبالغ المتهم في كتمان قصده في اقتراف جريمته ، فانه يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك . فإذا كان اقتراف الجريمة ثمرة تخطيط مسبق واتاها الجاني عن سبق تصور وتصميم وهو هادئ البال اعتبر القتل عمداً في ضوء ما نصت عليه المادتان 328و329 من قانون العقوبات ، أما إذا اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل ، أو تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله قصده إذا كان يتوقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، اعتبر القتل قصداً في ضوء ما نصت عليه المادتان 64 و 326 من قانون العقوبات ، وإذا اتجهت نية الجاني إلى ضرب المجني عليه بأداة ليس من شأنها أن تفضي للموت ، ولم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه اعتبر ذلك ضرباً مفضياً للموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات ، وإذا تسبب الجاني بموت المجني عليه عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة اعتبر ذلك تسبباً بالوفاة بالمعنى المقصود بالمادة 343 من القانون ذاته .

2. اذا أشارت بينة الإثبات إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين فإنها لا تقطع ان قتل المغدور كان عن سابق تصور و تصميم مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادتين 328 و 329 من قانون العقوبات في هذه القضية . وان نفاذ طعنة السكين التي طعن بها المتهم ..المغدور إلى قلب الأخير وتمزيقه ووفاته متأثراًٍ بتلك الطعنة دليل على توفر قصد القتل تجلى في صورة الفعل ، والأداة المستعملة ، وماهية الطعنة وخطورتها على حياة المجني عليه بالمعنى المقصود بالمادة 326 من قانون العقوبات ، مما لا محل معه لاسباغ وصف آخر على تلك الجريمة . وبذلك فإن فعل المتهم المميز ضده يشكل بالتطبيق القانوني جرم القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات .

3. يقتضي التحقق مما إذا كان المتهمان على اتفاق مسبقاً مع المتهم محمود .. في قتله للمغدور لتحديد الوصف القانوني للأفعال التي أتاها كل منهما ، وان عدم وجود كدمات أو سحجات على جثة المغدور لا ينفي قيام المتهمين المذكورين بضربه و ركله طالما أن شهود العيان أكدوا أن المتهم محمود هو الذي قام بطعن المغدور وان المتهمين أحمد محمود وأحمد عثمان قاما بضربه بايديهما وأرجلهما ، وعليه فإن سببي طعن نائب عام الجنايات الكبرى يردان على القرار المطعون فيه و يوجبان نقضه .

أحمد أبو زنط
09-14-2011, 04:56 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1353/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2007
منشورات مركز عدالة
1. ذهب الفقه وقضاء محكمة التمييز على أن القصد الإحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وان الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو انتفائه يتحقق في الإجابة على السؤال التالي هل الجاني عند فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها أو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً في الأصل . كما ذهب الفقه إلى تحديد شروط لقيام القصد الإحتمالي الذي يعدل القصد المباشر وهي كما وردت في الصفحة 277 من كتاب الجرائم الواقعة على الأشخاص للدكتور محمد الفاضل الطبعة الثالثة . وما ورد على الصفحة 1104 من كتاب شرح قانون العقوبات الجزء الثاني الطبعة الرابعة لعام 1997 لأديب استانبولي:
1- أن يكون ثمة قصور مباشر نفذ أو بدء في تنفيذه .
2- أن تكون ثمة نتيجة غير التي انصب عليها القصد الجنائي المباشر وبشرط ألا تكون نتيجة حتمية لازمة للفعل لأن النتائج الحتمية جزء من الفعل فهي تعد داخلة في القصد المباشر .
3- أن يكون الجاني قد توقع حصول هذه النتيجة الجرمية التي تجاوزت قصده أو لم يمنعه توقع حصولها من المضي في نشاطه الإجرامي .
4- أن تكون هذه الجريمة التي تجاوزت قصد الفاعل في الأصل قد وقعت بالفعل سواء كانت تامة ........ أم مشروعاً فيها ولا يجوز في هذه الحالة مساءلة الجاني عن نتائج جرمية ضارة كان يمكن أن تقع على أساس أنها محتملة لأن احتمال الوقوع يعادل تماماً احتمال عدم الوقوع والجاني لا يسأل إلا عما وقع فعلاً .
وحيث جاء نص المادة (64) من قانون العقوبات الأردني مطابقاً تماماً لنص المادتين 188 ، 189 من قانون العقوبات السوري وقد ورد في فقه الدكتور محمد الفاضل الذي شرح القانون السوري وفي التطبيق القانوني للقضاء السوري كما ورد في المرجعين السابقين - الشروط الأربعة لقيام القصد الإحتمالي والتي تتفق في مضمونها مع ما ورد في قضاء محكمة التمييز الأردنية الذي بني على الإجتهاد المصري الذي خلى قانونه من نص مماثل للنصوص الواردة في القانونين الأردني والسوري ( انظر صفحة 272 من كتاب الدكتور الفاضل الذي سبق وأشير إليه ) فإنه يمكن القول أن الفقه والقضاء مجمع على أن قيام القصد الإحتمالي يستوجب توافر الشروط الأربعة التي سبق الإشارة إليها ويمكن الخلوص منها إلى ما وصف به الدكتور علي راشد في شرح قانون العقوبات القصد الإحتمالي: بأنه عبارة عن تقاطع دائرة القصد مع دائرة الخطأ فيقع القصد الإحتمالي في أدنى دائرة القصد وأعلى دائرة الخطأ .
وفي الحالة المعروضة نجد أن المتهم كما توصلت محكمة الجنايات الكبرى في الواقعة التي خلصت إليها من أوراق الدعوى كان يعبث في المسدس حيث أطلق عياراً نارياً في الهواء ثم أدخل يده داخل السيارة فانطلقت طلقة أخرى وأنه على الرغم من صحة ما ذكره الخبير من أن الطلقة لا تنبعث من المسدس الذي كان مع المتهم وهو من نوع سبيشل طاحونة إلا إذا ضغط المتهم على الزند إلا أنه لا يوجد ما يدلل على أن المتهم كان عند انبعاث الطلقة التي أصابت المغدور في دائرة القصد أو حتى في أسفلها بمعنى انه كان مريداً لإطلاقها ذلك أن البينة أمر باطني يضمره الفاعل ويستدل عليه من افعاله والظروف التي أحاطت بفعله وأن تعليل محكمة الجنايات الكبرى لاستخلاصها بان المتهم أراد إطلاق العيار الناري وأنه توقع النتيجة وقَبِلَ المخاطرة بقولها أن المتهم كان في مكان محصــور ( السيارة) ويعبث بالمسدس وضغط على الزند لا يصلح لوحده للتدليل على نية المتهم بأنه أطلق العيار الناري عن قصد وتصميم وإنما الأدلة المتبقية في الدعوى بعد استبعاد تقرير الخبرة على المسدس والظرفين لكون هذين الظرفين قد أتلفا ولا يمكن التحقق من وجود علق عليهما أو ردفان أو أية أحوال أخرى يمكن الإستدلال منها على نية المتهم والمتمثلة في أقوال الشاهد سائق السيارة وإفادة المتهم تدلل على أن المتهم لم يكن مريداً لإطلاق العيار الناري وأنه انطلق أثناء أن كان المتهم يعبث في المسدس نتيجة لإهماله وقلة احترازه . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت في قرارها المطعون فيه إلى غير ذلك فإن قرارها مشوباً بفساد التعليل والتسبيب .