المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط ( الأحكام)



HAMZEH_TARBIEH
05-21-2009, 02:14 PM
احكام الالتزام
شروط التنفيذ العيني الجبري
1. أن يكون التفنيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً لأنه لو استحال خطأ المدين يصار إلى التعويض أما إذا استحال بسبب أجنبي فينقضي الالتزام.
2. أن لا يكون في التنفيذ العيني أرهاق للمدين بشرط أن لا يؤدي العدول عن التفنيذ العيني الجبري إلى إلحاق الدائن ضرراً جسيم ففي هذه الحالة تكون مصلحة الدائن أولى بالرعاية.
3. أن يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري.
4. أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي كالكمبيالة.
5. أن لايكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعاً كـ(الحق في الحبس للضمان).


كيفيـة وقـوع التنفيـذ العينـي الحجـري:-
1. الالتزام بنقل حق عيني يرد على عقار /لا مجال للتنفيذ العيني الجبري إذا تكفل المدين عن تنفيذ التزامه بتسجيل التصرف في دائر التسجيل العقاري(الطابو) وإنما للدائن الحق في المطالبة بالتعويض فقط.
2. الالتزام بفعل حقعيني يرد على منقول:- ونفرق بين حالتين:
أ) معين بالذات (قيمي) في هذه الحالة تنقل ملكية الشيء بمجرد انعقاد العقد وإذا امتنع المدين عن تسليمه كان للدائن إجباره على التسليم مالم يسلمه المدين إلى مشتري ثاني حسن النية.
ب) منقل معين بالنوع والمقدار (مثلي) لا تنتقل ملكيته هذا الشيء بانعقاد العقد وإنما بالإفراز فإذا امتنع المدين عن التسليم كان للدائن إجباره على ذلك بواسطة القضاء إما آذا لم يكن لدى المدين مثل الشيء الملزم بتسليمه كان للدائن الحصول عليه على نفقة المدين.
3. الالتزام بالقيام بعمل:-
أ) إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد فللدائن إجباره على التفنيذ بواسطة الغرامة التهديدية.
ب) وبعكسه يتم التفنيذ على نفقة المدين من قبل شخص آخر.


4. الالتزام بالامتناع عن عمل:-
أن الإخلال بهذا الالتزام يعد مخالفة فإن كانت تقبل الإزالة يلزم المدين بإزالتها كمن يبني داراً تحجب النور والهواء نن جاره فيلزم بإزالته أما إذا كانت المخالفة لا تقبل الإزالة فلا محال إلا أن يطالب المدين بالتعويض كالمحامي الذي يفشي سر موكله.
الغرامـة التهديدية:-
عندما يخل المدين بتنفيذ التزامه وكانت شخصيته محل اعتبار في تنفيذ الالتزام فللدائن أن يطلب من القضاء الحكم عليه بغرامة التهديدية وهي عبارة عن مبلغ نقدي يقدره القاضي عن كل وحدة زمنية (يوم أو أسبوع) يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه علماً أن قرار الحكم هذا غير قابل التنفيذ لغاية انكشاف موقف المدين حيث يحكم بعدها بتعويض نهائي يراعي في تقديره العنت (العناد) الذي ظهر من المدين.
الإعـذار:-
هو تنبيه يوجه من الدائن إلى المدين ينبهه فيه الى انه متاخر في تنفيذ التزامه بحيث تترتب مسؤوليته عن الإضرار التي تصيب الدائن جزاء تأخره في التنفيذ.
ويقع الإعذار بإنذار المدين بورقة رسمية بواسطة كاتب العدل أو بأي طلب كتابي آخر.

الحـالات المستثناة مـن الإعـذار:-
1. بحكم الاتفاق:- كما أو أتفق الطرفان على أن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل.
2. بحكم القانون:- كما لو صرح المدين كتابة بأنه لا ينوي تنفيذ التزامه.

آثـار الإعـذار:-
1. التزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ اعتباراً من وقت الإعذار.
2. تحول يد الضامن إلى أمانة أو العكس قيد البائع على المبيع قبل التسليم هي يد ضمان إلا أنها تتحول إلى يد أمانة من تاريخ إعذار المشتري بوجوب تسلم المبيع.
وقد تتحول يد الأمانة إلى ضمان بالإعذار حيث أن يد المستأجر على المأجور يد أمانة ولن بعد إعذاره بالتسليم عند انتهاء مدة الإيجار تتحول يده إلى يد ضمان.
ملاحظـة:-
صاحب يد الضمان يسأل من هلاك الشيء أو أن كان بسبب أجنبي.
صاحب يد الأمانة لا يسأل عن هلاك الشيء إذا كان بسبب أجنبي وإنما يسأل إذا كان الهلاك بتعدي صادر منه.

الشـرط الجزائـي (التعويـض الاتفاقـي):-
هو اتفاق يحدد فيه الطرفان مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن نتيجة امتناع المدين عن التنفيذ أو تأخره في التنفيذ.
طبيعـة الشـرط الجزائـي
الالتزام بالشرط الجزائي التزام تبعي يتبع الالتزام الأصلي ويترتب على ذلك ما يلي:-
1. العبرة بتنفيذ الالتزام الأصلي فلا يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي إذا كان التنفيذ العيني لا يزال ممكناً فكان المدين مستعد له.
2. يتبع الشرط الجزائي الالتزام الأصلي وجوداً وعدماً، صحة وبطلاناً.

أحكـام الشـرط الجزائـي:-
أولاً:- تخفيض الشرط الجزائي:-
للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالتين هما:-
أ) إذا كان تقديره مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وأثبت المدين بأن الضرر الذي أصاب الدائن يقل كثيراً عن الشرط الجزائي.
ب) تنفيذ الالتزام جزئياً حيث يخفض الشرط الجزائي بنسبة ما تم تنفيذه من الالتزام.
ثانيــاً:- زيـادة الشـرط الجزائـي:-
وذلك عندما يثبت الدائن ارتكاب المدين غشاً أو خطأ جسيم، وأن الضرر الذي أصابه جزاء ذلك يجاوز مبلغ الشرط الجزائي.
الفائـدة (التعويـض القانونـي)
وهو مبلغ تقديري يلتزم المدين بدفعه على سبيل التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه النقدي (فوائد تأخيرية) أو على سبيل المقابل الذي يدفعه المدين عن استثماره أموال الدائن (استثمارية).


شـروط استحقـاق الفوائـد التأخيريـة:-
1. أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود محدد المقدار منذ نشوء الالتزام.
2. تأخر المدين في تنفيذ التزامه التنفيذي.
3. المطالبة القضائية بالفوائد.
حيث تستحق اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بها مالم يحدد القانون أو الاتفاق موعداً آخر لسريانه.
شـروط استحقـاق الفوائـد الاستثماريـة:-
1. يكرر نفس الشرط أعلاه.
2. الاتفاق عليها حيث لا يستق إلا عند الاتفاق عليها.



حق الضمان العام:-
وهو مجموع العناصر الموجبة في ذمة المدين المالية وقت التنفيذ لاستيفاء حقوق الدائنين.
خصائصـه:-
1. لايخول الدائن العادي حق التقدم على غيره من الدائنين فجمعهم متساويين أمام الضمان العام لا يتقدم أحدهم على الآخر.
2. لا يخول الدائن العادي حق تتبع العناصر الموجبة (الأموال التي تخرج من ذمة المدين المالية قبل وقت التنفيذ).
3. لا يخول الدائن العادي حق التدخل في إدارة المدين لأمواله والتصرف فيها.

وسائل المحافظة على الضمان العام:-
الدعـوى غيـر المباشـرة:-
أولاً:- شروطها الموضوعية:-
1. أن يكون حق الدائن مؤكداً وأن كان غير مستحق الأداء.
2. تقصر المدين في عدم استعجال حقه عمداً أو عن إهمال.
3. أن يؤدي هذا التقصير إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره (الإعسار هو زيادة العناصر السالبة في ذمة المدين على العناصر الموجبة).
4. أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن نيابة عن مدينه حقاً مالياً قابلاً للحجز عليه.
ثـانيــاً:- الشروط الإجرائية:-
1. يجب أن يستعمل الدائن حق مدينه بأسم المدين باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية.
2. وجوب إدخال المدين خصماً في الدعوى لكي يسري قرار الحكم الصادر في الدعوى بحقه.
أثـار الدعوى غيـر المباشـرة:-
إن ثمرة هذه الدعوى تؤول إلى ذمة المدين المالية كعنصر إيجابي يكون جزءاً من الضمان العام لحق الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين.
كما أثر هذه الدعوى لا تسلب المدين صاحب الحق سلطة التصرف بحقه.

دعـوى عـدم نفـاذ تصـرفات المديـن بحـق الدائـن(الدعوى البوليصية):-
شروطهـا:-
1. أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ثابتاً بسند تنفيذي.
2. أن يكون حق الدائن سابقاً في تاريخ نشوءه على التصرف المراد الطعن فيه.
3. أن يكون التصرف المراد الطعن فيه قانونياً مفقراً للمدين من شأنه انقاص حقوق المدين أو زيادة التزاماته.
4. أن يكون التصرف ضاراً بالدائن وذلك بأن يرد على حق مفيد للدائن قابلاً للحجز عليه وأن يؤدي طبعاً إلى اعسار المدين أو زيادة إعساره.
5. إذا كان التصرف معاوضة فعلى الدائن إثبات ما يلي:-
أ) غش المدين وهو أن يكون المدين عالم وقت صدور التصرف بأن تصرفه هذا سيؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره.
ب) تواطؤ الطرف الآخر(الخلف الخاص) وذلك من خلال إثبات علمه بأن هذا التصرف سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.
بينما لا يشترط غش المدين ولا التواطؤ بينه وبين الخلف الخاص إذا كان التصرف تبرعاً.

آثـار دعـوى عـدم نفـاذ التصـرفات:-
1. لايترتب على الحكم فيها بعدم نفاذ التصرف (بطلانه) بل يظل نافذاً بين طرفيه وخلفهما العام.
2. عدم سريان آثار هذا التصرف بحق الدائن الطاعن بحيث له أن ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءاً من ذمة مدينة المالية.

الدعـوى الصوريـة:-
شروط تحقق الصورية:-
1. وجود وضع قانوني ظاهر.
2. وجود اتفاق مستتر تتجه فيه إرادتان إلى اتخاذ موقف حقيقي يخفيه الوضع الظاهر.
3. أن يكون الموقف الحقيقي مغايراً للوضع الظاهر بصورة مطلقة (الصورية المطلقة) وكما لو أبرأ الدائن مدينة من الدين في الوقت الذي كان قد اتفق على عدم وقوع الإبراء أو أن يكون الاختلاف نسبياً (الصورية النسبية) كمن يتفق على هبة ماله لآخر بينما يوجد اتفاق مستتر بينهما على أن يكون التصرف بيعاً وليس هبة.
آثار دعوى الصورية:-
1. عادةً ما ترفع الدعوى الصورية من قبل دائن الطرف الذي صدر عنه التصرف وذلك للطعن بصورية هذا التصرف والتمسك بالاتقان الحقيقي المستتر وصولاً إلى المحافظة على الضمان العام.
2. وفي الوقت ذاته يوجد فريق آخر من مصلحته التمسك بالوضع الظاهر ومنهم دائنوا من صدر إليه التصرف وفي هذه الحالة يرجع القانون الفئة الثانية وذلك حماية للأوضاع الظاهرة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات.
دعوى الحجر على المدين المفلس:-
إذا كان المدين مفلس وتخفوف دائنوه من ضياع أمواله بتصرفاته وأعماله كان لهم أن يطلبوا من المحكمة المختصة الحجر عليه.
آثار الحكم بالحجر:-
1. حجز جميع أموال المدين عدى ما لا يجوز حجزه.
2. تعيين حارس قضائي يتولى إدارة واستغلال أموال المدين حتى تتم تصفيتها لحساب الدائنين.
3. منع المدين من التصرف بأمواله أو الإقرار بدين جديد بذمته.
4. تعين نفقة للمدين ولمن كان ملزماً بالإنفاق عليهم.
5. حلول آجال جميع ديونه المؤجلة.
حالات انتهاء الحجر:-
1. إذا أصبحت أموال المدين أكثر من ديونه نتيجة إيراده من بعضها أو لربما وفاءه ببعضها أو لأي سبب آخر.
2. مرور ثلاثة سنوات على تاريخ صدور الحكم بالحجر دون التنفيذ من قبل الدائنين بحقوقهم على أموال المدين المحجوزة.
الحـق فـي الحبـس للضمـان:-
شروط نشوءه:-
1. وجود حق للحابس في ذمة الطرف الآخر ويشترط أن يكون مستحق الأداء.
2. وجود التزام على الحابس لمصلحة الطرف الآخر أي التقابل بين الدينين فيمنع الحابس عن تنفيذ التزامه ضماناً لاستيفاء حقه من الطرف الآخر بشرط أن لا يتعلق التزامه بشخص أو بتسليم مال عام.
3. وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه وهذا الارتباط أما أن يكون:-
أ) ارتباط قانوني:- حيث يتمثل بوجود علاقة قانونية بين التزامين نشأءا من مصدرا واحد (عقد ملزم للجانبين أو كان أحد الالتزامين عقدي والآخر غير عقدي كالتزام الوديع برد الوديعة ومقابله التزام الطرف الآخر بتعويض الوديع عن المصروفات التي انفقها عن الشيء محل الوديعة).
ب) ارتباط مادي (الموضوعي):-
هذا الارتباط أساسه واقعه الحيازة حيث ينشأ ارتباط بين التزام الحابس برد الشيء الموجود تحت حيازته وحقه في استيفاء التعويض عما أنفقه على الشيء خلال فترة الحيازة.

حقوق حابس العين:-
1. الامتناع عن تسليم العين حتى يستوفي الحابس حقه كاملاً وإذا خرج الشيء من تحت يده بدون إرادته كان له استرداده خلال 30 يوم من تاريخ العلم بذلك أو خلال سنة في جميع الأحوال.
2. حبس ثمار الشيء وفي حالة ما إذا كانت تلك الثمار معرضة للهلاك أو التلف فله أن يستأذن المحكمة ببيعها فينتقل الحق في الحبس إلى ثمنها.
3. للحابس أن يحتج في حقه في الحبس على الغير وهم الخلف العام والخاص ودائني الطرف الآخر من العلاقة القانونية.
واجبـات الحابـس للعيـن:-
1. المحافظة على العين المحبوسة.
2. إذا كان يخشى عليها من الهلاك والتفل فعليه بيعها بعد استئذان المحكمة.
3. رد العين وثمارها عند انقضاء حقه وعليه أن يدخل قيمة منافع العين إن كان قد انتفع بها ضمن حساب غلة العين وعلى العكس من ذلك إن كان قد انفق على العين فعليه أن يضيف هذه القيمة إلى حقه التي ما حبس العين إلا لأجل استيفائها.
4. تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة.
أسباب أنقضاء الحق في الحبس:-
1. ينقضي بطريق تبعي تبعاً لانقضاء حقه الحابس تجاه الطرف الآخر ولأي سبب اخر.
2. وقد ينقضي بطريق أصلي أي ينقضي الحق في الحبس لوحده دون انقضاء حق الحابس في ذمة الطرف الآخر وذلك لأحد الأسباب الآتية:-
أ) تقديم تأمين يكفي للوفاء بحق الحابس كالرهن أو الكفالة.
ب) التنازل عن الحق في الحبس صراحة أو ضمناً.
ج) إخلال الحابس بأحد التزاماته.
د) هلاك العين المحبوسة بسبب أجنبي أما إذا كان الهلاك بخطأ الغير فينتهي الحق في الحبس على مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه الغير.

أوصـاف الالتـزام:-
الشـرط:-
هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يعلق عليه نشوء الالتزام أو زواله.

أنواعـه:-
أولاً:- من حيث الأثر:-
1. الشرط الواقف.
وهو الذي يعلق عليه نشوء الالتزام فإذا تحقق الشرط انعقد العقد ونشأت الالتزامات وإذا تخلف لا ينعقد العقد ولا تترتب الالتزامات ومثال ذلك القول : سأشتري دارك أن تم تعين في الوظيفة.
2. الشرط الفاسخ:-
وهو الذي يعلق عليه فسخ العقد وزوال الق فإذا تحقق زال العقد وآثاره أما إذا تخلف استقر العقد واستقرت آثاره كالبيع الذي يعلق فسخه على رد الثمن من قبل المشتري.
ثانيـاً:- من حيث التحقق والتخلف:-
1. الشرط الإحتمالي وهو الذي يرتبط بالصدفة المحضة كسقوط المطر.
2. الشرط الإرادي هو الذي يرتبط بإرادة أحد الطرفين من ملاحظة بأن الشرط الارادي إذا كان واقفاً ومرتبط بإرادة المدين سمي بالشرط الإرادي المحق وحكمه البطلان هو والتصرف الذي علق عليه.
3. الشرط المختلط.
أثـار الشـرط:-
1. الواقف:-
أ) الحق المعلق على شرط واقف غير كامل الوجود لذلك لا يمكن المطالبة به ولا تسري عليه مدة التقادم.
ب) عند تحقق الشرط الواقف يكتمل وجود الق فعندها يمكن المطالبة به وتبدأ مدة التقادم بالسريان.
2. الفاسخ:-
أ) الحق المعلق على الشرط الفاسخ موجود ونافذ فللدائن المطالبة به كما وتسري عليه مدة التقادم.
ب) إذا تحقق الشرط زال الحق وكانمالم يكن بينهما اما إذا تخلف الشرط استقر العكس.
الأجـل:-
هو أمر مستقبل محقق الوقوع يضاف عليه نفاذ العقد أو زواله.
أنواعـه وأثـاره:-
1. الأجل الواقف:-
الحق المقترن بأجل واقف موجود وغير نافذ لذا لا يمكن قبل حلول الأجل المطالبة به كما ولا تسري مدة التقادم عليه بل يصبح نافذاً عند حلول الأجل.
2. الأجل الفاسخ:-
الحق المضاف إلى أجل فاسخ موجود ونافذ ولكنه مؤكد الزوال عند حلول الأجل.
أسبـاب انتهـاء الأجـل:-
1. ينتهي الأجل بصورة طبيعية عند حلوله.
2. التنازل عنه من قبل الشخص المقرر الأجل لمصلحته وهو عادةً المدين.
3. سقوط الأجل وذلك في الحالات التالية:-
أ) الحكم بالحجر على المدين المفلس.
ب) عند تقديم التأمينات التي وعد المدين بتقديمها أو أضعافه لتلك التأمينات.
الالتـزام التخييـري:-
وهو الذي ينصب على أكثر من محل في آن واحد بحيث تبرأ ذمة المدين بمجرد الوفاء بأحدها والخيار بين هذه المحلات يثبت للمدين أو للدائن في أحيان أخرى.
ويجب أن تختلف هذه المحلات عن بعضها من حيث الجنس أو الشروط ولا فإن الالتزام لا يكون تخييراً وإنما سيظل غير موصوف.



الالتـزام البدلـي:-
ويكون كذلك إذا كان محله شيء واحد إلا أن المدين يستطيع الوفاء بشيء آخر بدلاً عنه وأن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء مع ملاحظة بأنه تكون العبرة في الالتزام البدلي بالمحل الأصلي وعليه لو هلك انقضى الالتزام ولايصار الى البدل.
الديـن المشتـرك:-
آثـاره:-
أولاً:- علاقة الدائنين بالمدين:-
1. لا يستطيع الدائن مطالبة المدين بأكثر من حصته حيث لكل دائن أن يطالب بحصته فقط من الدين المشترك.
2. لا توجد نيابة متبادلة بين الدائنين فكل عمل يقوم به أحد الدائنين نافع أو ضار إنما ينصرف أثره إلى حصة الدائن دون غيره من الدائنين.
ثـانيــاً:- علاقة الدائنين مع بعضهم:-
1. عندما يقبض الدائن حصته يثبت الخيار لبقية الدائنين ما بين مشاركته في الحصة المقبوضة أو الرجوع على المدين وعند اللجوء إلى الخيار الثاني يسقط حقهم في الأول إلا إذا تبين أن المدين كان معسراً.
2. ليس لبقية الدائنين إجبار الدائن القابض على مشاركته في حصته إذا كان المقبوض من غير جنس الدين.
التضامـن الإيجابـي:-
آثـاره:-
أولاً:- العلاقة بين الدائنين المتضامنين والمدين:-
1. لكل دائن مطالبة المدين بكل الدين وكذلك للمدين أن يفي بكل الدين لأي دائن يختاره بشرط عدم ممانعة دائن آخر فعندها على المدين أن يفي لهذا الدائن بحصته وأن يفي بالباقي للدائن الذي اختاره.
2. توجد نيابة متبادلة بين الدائنين في الأعمال النافعة دون الضارة.
ثانيـاً:- علاقة الدائنين المتضامنين مع بعضهم:-
ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين إنما يعد مقبوضاً أصالة عن الدائن القابض ووكالة عن غيره من الدائن.
حوالـة الديـن:-
وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين:-
أ. الحوالـة المقيـدة:-
وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
ب. الحوالـة المطلقـة:-
وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصلاً أو كان للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
انعقـاد الحوالـة:-
1. باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن:-
في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت، أما سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة.
2. باتفاق بين الدائن والمحال عليه:-
في هذه الحالة تظهر مشكلة رجوع المحال عليه على المدين الأصلي وذلك لأن المحال عليه قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه.
أحكام حوالة الدين:-
1. ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
2. إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنها مع ملاحظة بأن هلاك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها.
أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها أما إذا سقط بعد الحوالة فلا تبطل وإنما يكون للمحال عليه الرجوع على المدين بما أداه.
3. في الحوالة المقيدة تبرأ ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار الرجوع.
حـوالـة الحـق:-
وهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
انعقادهـا ونفاذهـا:-
1. تنعقد الحوالة باتفاق بين طرفيها المحيل والمحال إليه دون تدخل المدين.
2. لا تنفذ بحق المدين إلا بالإعلان أو القبول.
3. لا تنفذ بحق الغير إلا بإعلان المدين أو قبول الحوالة قبولاً ثابت التاريخ.
أحكام حوالة الحق:-
1. قبل إعلان الحوالة أو قبولها يبقى المحيل دائناً للمحال عليه لأن الحوالة لم تنفذ بعد بحق المحال عليه.
2. بعد الإعلان أو القبول ينتقل الحق إلى ذمة المحال إليه بكل صفاته وتوابعه وضماناته.
3. إذا كانت العلاقة بين المحال له والمحيل بدون عوض سرت عليها أحكام الهبة أما إذا كانت بعوض فتسري عليها أحكام البيع حيث يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وصحته في ذمة المدين قبل المحال إليه وذلك وقت الحوالة مالم يتفق على تشديد هذا الضمان بحيث يبقى المحيل ضامناً لوجود الحق وصحته حتى استيفاء المحال إليه الحق محل الحوالة كاملاً.



المقاصــة:-
وهي انقضاء دينان متقابلان بقدر الدين الأقل منهما.
أنـواع المقاصـة:-
أولاً:- المقاصة القانونية:-
وهي التي تتم بقوة القانون بعد أن تتوافر الشروط التالية:-
1. التقابل بين الدائنين:-
أي يوجد دينان بين نفس الشخصين من حيث الذات والصفة فمثلاً لا تتم المقاصة بين دين للوصي على الغير وبين دين للغير على القاصر.
2. التماثل في المحل بين الدائنين:-
حيث تتم المقاصة بين دين نقدي وآخر نقدي آخر أو بين ديناً محله شيء مثلي وبين دين آخر يرد على منقول شي مثلي مماثل من حيث النوع والجودة.
3. صلاحية كل من الدينين للمطالبة به أمام القضاء:-
فلا تتم المقاصة بين دين مدني وآخر طبيعي.
4. خلو الدينين من النزاع:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين ثابت في الذمة (مؤكد) وآخر احتمالي كدين التعويض الذي لم يحسم بعد بقرار قضائي من شأنه تحديد مسؤولية الفاعل.
5. استحقاق الدين للأداء:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين مستحق الأداء وآخر مؤجل.
6. قابلية كل من الدنين للحجز عليه:-
حيث لاتتم المقاصة بين دين قابل للحجز عليه وآخر غير قابل للحجز عليه كدين النفقة.
المقاصـة الاختياريـة:-
عندما يختلف أحد شروط المقاصة القانونية فإنها لا تقع بقوة القانون وإنما قد تقع باتفاق الطرفين بعد أن يرضا بها على وجه الخصوص الطرف الذي امتنع وقوع المقاصة القانونية وأجل مصلحته.
فمثلاً لا تقع المقاصة بين دين للوصي على الغير مع دين للغير على القاصر مراعاة لمصلحة الوصي فإذا رضى الوصي بإجراء المقاصة بين المدينين فإنها تكون اختيارية وليست قانونية.
المقاصـة القضائيـة:-
عندما يتختلف شرط خلو الدينين من النزاع يلجأ القاضي إلى استكمال هذا الشرط وتقع المقاصة قانونية.
التقـادم:-
التقـادم المسقـط:-
هو مضي مدة معينة على استحقاق الدين دون المطالبة به فيترتب على ذلك سقوط حق الدائن في المطالبة به إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه.
مـدة التقـادم المسقـط:-
1. التقادم الطويل:- ومدته 15 سنة وهذا التقادم يسري بالنسبة لعموم الالتزامات.
2. التقادم الخمسي:- ومدته خمسة سنوات ويسري بالنسبة للديون الدورية المتجدد كالأجور والفوائد.
3. التقادم الحولي:- ومدته سنة واحدة ويسري على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين مثل المستفيدين من أعمالهم وكذلك حقوق التجار والصناع عما ورودوه من أشياء وخدمات لزبائنهم وكذلك حقوق العمال والخدم هذا كله فيما لو لولم تكن ثابتة بسندات لأنه لو كانت كذلك فإنها لاتتقادم إلى مضي 15 سنة.

Essa Amawi
05-21-2009, 02:31 PM
تلخيص مميز لماده الاحكام

شكرا كثير مشرفنا ^_^