WALEED ALZAWAHREH
10-11-2011, 06:17 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 152/1989 (هيئة عامة) تاريخ 10/7/1989
1. اذا كان المشتكى عليه متمتعا بالحصانة البرلمانية بتاريخ تقديم الشكوى وقيدها في قلم المحكمة وخلال الجلسة الاولى الى ان فقد عضويته في مجلس الاعيان وزالت عنه الحصانة فتكون اجراءات المحاكمة التي تمت خلال فترة الحصانة مع الحكم الصادر في هذه القضية غيابيا مشوبا بمخالفة الدستور لان الحكم الغيابي المذكور بني على الاجراءات التي تمت في فترة الحصانة وان صدر بعد زوالها. اما اجراءات المحاكمة الصلحية الثانية بعد الفسخ هي اجراءات صحيحة لا تشوبها عوائق الحصانة لانها جرت بعد فقد المشتكى عليه عضويته في مجلس الاعيان وذلك لان الفسخ الاستئنافي الغاء للحكم الصلحي المخالف للقانون مع اجراءات المحاكمة الصلحية الاولى ويكون الاحتجاج بالحصانة قد استنفذ اغراضه بهذا الفسخ.
1. اذا كان المشتكى عليه متمتعا بالحصانة البرلمانية بتاريخ تقديم الشكوى وقيدها في قلم المحكمة وخلال الجلسة الاولى الى ان فقد عضويته في مجلس الاعيان وزالت عنه الحصانة فتكون اجراءات المحاكمة التي تمت خلال فترة الحصانة مع الحكم الصادر في هذه القضية غيابيا مشوبا بمخالفة الدستور لان الحكم الغيابي المذكور بني على الاجراءات التي تمت في فترة الحصانة وان صدر بعد زوالها. اما اجراءات المحاكمة الصلحية الثانية بعد الفسخ هي اجراءات صحيحة لا تشوبها عوائق الحصانة لانها جرت بعد فقد المشتكى عليه عضويته في مجلس الاعيان وذلك لان الفسخ الاستئنافي الغاء للحكم الصلحي المخالف للقانون مع اجراءات المحاكمة الصلحية الاولى ويكون الاحتجاج بالحصانة قد استنفذ اغراضه بهذا الفسخ.