المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج اتفاق تحكيمىcrack



يارا النجادات
10-16-2011, 06:05 PM
نموذج اتفاق تحكيمىcrack (http://file-dl.com/show.php?id=6)


بما إن نزاعات أو خلافات نشأت بين الأطراف تتعلق .... (تذكير بالعملية, المشروع أو الظروف التى نشأت منها الخلافات)
وبما أن الأطراف يريدون حل هذه النزاعات أو الخلافات عن طريق التحكيم,فقد تم الاتفاق على ما يلى :
1ـ تشكل المحكمة التحكيمية ( المسماة فيما يلى"المحكمة") من ثلاثة محكمين, يعين كل طرف واحدا منهم والمحكم الثالث, الذى يمارس مهمة رئاسة المحكمة, يعين من ....

2ـ يسمى السيد .... عضوا فى المحكمة التحكيمية من الطرف الأول, ويسمى السيد .... عضوا فى المحكمة التحكيمية من قبل الطرف الثانى.3

ـ إذا حصل فراغ نتيجة لوفاة استقالة رفض أو عدم أهلية أحد المحكمين يتم استبداله بالطريقة التى عين بها أصلا المحكم الذى يجب استبداله وإذا لم يتم تعيين المحكم البديل خلال الثلاثين يوما من حصول الفراغ يجوز لأى طرف ان يطلب من ....أن تقوم بالتسمية والتى تعتبر نهائية وملزمة وفى حال استبدال المحكم تستكمل الاجراءات من النقطة التى وصلت إليها حين حصل الفراغ بعد منح المحكم الجديد الوقت الكافى للاطلاع على اإجراءات السابقة

. 4ـ تكون مهمة المحكمة التحكيمية بت النزاعات أو الخلافات التالية بين الأطراف ....

5ـ يكون القانون المطبق على أساس النزاع القانون ...

. 6ـ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بين الأطراف ومع عدم الإخلال بأية أحكام إلزامية لقانون مكان التحكيم المطبق على الإجراءات تحدد المحكمة التحكيمية الإجراءات التى يجب اتباعها

.7ـ يجب على المحكمة التحكيمية فور تشكيلها ان :
أ) تقوم بتعيين كاتب للمحكمة الذى ينبغى أن يكون رجل قانون يحق له الممارسة فى بلد التحكيم لغرض مساعدة المحكمة التحكيمية فى تنفيذ كافة العمليات الإدراية ويجوز للمحكمة التحكيمية أن تعين كاتبا إذا رأت ذلك ضروريا.ب) تعقد جلسة تمهيدية مع الأطراف أو ممثليهم لغرض تحديد الإجراءات التى ينبغى اتباعها لا تؤخذ هذه الجلسة ولا أى جلسة أخرى تمهيدية تعقد لتحديد مسائل تتعلق بالإجراءات بعين الإعتبار لحساب المهل المنصوص عليها فى المادة8(ج)

.8ـ تأخذ المحكمة التحكيمية بعين الاعتبار عند تحديد الإجراءات التى ينبغى اتباعها اتفاق الأطراف فيما يتعلق بما يلى :أ) تكون لغة التحكيم .... ب) يكون مكان التحكيم .... ج) يجوز للمحكمة التحكيمية تعيين أى خبير تراه مناسبا ويجوز للأطراف اختيار خبراء لمساعدتهم ويمكنهم تقديم نسخة عن تقاريرهم او دعوتهم للادلاء بها شفهيا. د) يجوز للأطراف دعوة شهود للادلاء بإفادتهم حول الوقائع المتنازع عليها.ه) إذا تخلف طرف عن الحضور أو عن تقديم دفاعه فى المهلة المحددة يجوز للمحكمة التحكيمية عفوا أو بناء على طلب الطرف الآخر بعد منحه مهلة معقولة للقيام بذلك متابعة الإجراءات التحكيمية وإصدار حكمها.و) تتخذ المحكمة التحكيمية اى قرار بأغلبية اعضائها وتصدر الأحكام التحكيمية المؤقتة أو النهائية كتابة وتوقع من كافة المحكمين ويجب أن تكون الأحكام التحكيمية معللة.إذا رفض محكم توقيع الحكم التحكيمى, يذكر المحكمان الآخران ظروف رفض التوقيع على الحكم التحكيمى وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس المحكمة التحكيمية الحكم كما لو كان محكما فردا ويكون الحكم التحكيمى نهائيا وملزما للطرفين.ز) إذا تخلف محكم معين من طرف أو رفض المشاركة فى التحكيم فى أى وقت بعد بداية الجلسات فى اساس النزاع يجوز للمحكمين الآخرين متابعة الإجراءات وإصدار حكم تحكيمى من دون إعتبار إن فراغا قد حصل إذا اعتبر أن التخلف أو رفض المشاركة من قبل المحكم المتخلف ليس مبررا بعذر شرعى.ح) تحتفظ المحكمة بكافة الأعمال الإجرائية وجميع قراراتها وتنظم محضرا بكافة ايداعات الخبراء الشفهية وإفادات الشهود.ط) يصدر الحكم التحكيمى النهائى فى خلال الثلاثة أشهر التى تلى تاريخ آخر جلسة تعقد حول اساس النزاع ويمكن للمحكمة التحكيمية أن تمدد هذه المهلة للمدة التى تراها مناسبة بشرط لا يتجاوز هذا التمديد (بإستثناء اتفاق مخالف للأطراف) عدد الأيام التى لا يمكن فيها للمحكمة التحكيمية من تنفيذ مهمتها بسبب ظروف غير متوقعة ليس لها أو للأطراف سيطرة عليها ( أو تنتهى مهمة المحكمة التحكيمية بصدور الحكم التحكيمى).ى) يمكن للمحكمة عقد جلسة وإصدار حكم تحكيمى مؤقت فيما يتعلق بأية مسألة أولية بناء على طلب أحد الأطراف أو الطرفين وفى هذه الحالة الأخيرة تكون المحكمة ملزمة بالإستجابة للطلب

.9ـ تكون كافة الأحكام التحكيمية ملزمة للطرفين الذين يتنازلان صراحة عن الاستئناف أو أية مراجعة يمكنهم التنازل عنها وفقا لقانون بلد مكان التحكيم.

10ـ (إذا لزم الأمر تنازل صريح عن حصانة الدولة أو الدول).

مصعب
10-18-2011, 08:16 PM
يعطيك العافية أيتها الباحثة النشيطة

إتفاق مرجعية تحكيمية جيد .. ولكن بما أننا بصدد البحث وإعطاء صور مميزة والنقاش في نقطة قانونية دقيقة فاسمحي لي أن أبدي الملاحظات التالية على هذا النموذج :

1- نقطة شكلية تتعلق بتسمية (هيئة) التحكيم على أنها (محكمة) التحكيم يعوزه الدقة ، كون أن المحاكم في التشريع ينص الدستور على تشكيلها ويصدر قوانين خاصة تنظم هذه العملية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن إعطاء هذه التسمية لـ (هيئة) التحكيم قد يثير غموضاً ولُبساً فيما يصدر عنها من قرارات تمهيدية تجاه الغير كمخاطبات على سبيل المثال وقد تثير ذات الإشكال تجاه الغير ممكن لا يعلم بتشكيلها ، فأرى أن استخدام مصطلح (الهيئة) أفضل من استخدام مصطلح (المحكمة) وخصوصاً أن هذه التسمية تتجاوز الإشكاليات السابقة.

2- لفت انتباهي ما ورد هنا
إذا حصل فراغ نتيجة لوفاة استقالة رفض أو عدم أهلية أحد المحكمين يتم استبداله بالطريقة التى عين بها أصلا المحكم الذى يجب استبداله وإذا لم يتم تعيين المحكم البديل خلال الثلاثين يوما من حصول الفراغ يجوز لأى طرف ان يطلب من ....أن تقوم بالتسمية والتى تعتبر نهائية وملزمة وفى حال استبدال المحكم تستكمل الاجراءات من النقطة التى وصلت إليها حين حصل الفراغ بعد منح المحكم الجديد الوقت الكافى للاطلاع على اإجراءات السابقة
* تتضمن هذه الفقرة إشكاليتين الأولى منهما هي في استخدام ذت الطريقة التي عُيّن بها أصلاً ... وهذا الأمر من وجهة نظري أمر غير عملي وغير قانوني في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال لو وجدنا أن المُحَكَّم قد تم تعيينه عن طريق المحكمة أصلاً فهل يعني توقيعي على هذا الإتفاق أنني لا أستطيع تعيين المحكم في حال رغبت في هذه المرة أن أقوم بتسميته دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل للمحكمة وتحمل نفقات إضافية واختيار شخص ربما لا يحقق الشروط التي أتطلبها كطرف نزاع من المحكم. هذا فضلاً عن طرق ربما تثير حالة من الإستحالة كأن يتم تسمية المحكّم ابتداءً من خلال الوثيقة التي تتضمن العلاقة الأصلية كأن يكون عقد مقاولة يحتوي على أسماء المحكمين المختارين في حال حصل نزاع ما ، فهل يجب ان أعود لإبرام عقد جديد لأتمكن من تسمية محكّم بذات الطريقة التي سمّيته بها !!!!
أفضّل أن يتم استبدال هذه العبارة بالآلية المستخدمة في قانون التحكيم ((وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته)) أو مثلاً (( يكون للطرف الذي تم تسمية المحكم من طرف أن يتولى تسمية هذا المحكم وإذا امتنع عن ذلك يتم اللجوء للوسائل المتاحة بموجب القانون)) ولعل العبارة الأولى أكثر دقة حيث أحلت إلى إجراءات وهذه الإجراءات محددة بموجب القانون مما يمنح الحق باستعمال كافة الوسائل المتاحة قانوناً دون إتاحة الفرصة لتلاعب بالنصوص قد يفوّت الفرصة أو يخلق على الأقل إشكاليّة في التفسير ...

* الإشكالية الثانية التي لفتت إنتباهي هي متابعة الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها قبل انتهاء مهمة المحكم الاول، وفي هذا المجال سأطرح مثالاً واحداً يتنافى مع هذه الفكرة ،،، فماذا لو انتهت مهمة المحكم بسبب صدور قرار بردّه من قبل المحكمة المختصة لوجود مبرر من مبررات الرد أو تنحي المحكّم لوجود أسباب تتعلق بحياده واستقلاله ؟؟؟
هل نتابع الإجراءات التي تمت في ظل وجود محكّم غير منصف او غير محايد ... وهذا الامر محسوم في قانون التحكيم وكذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بردّ القضاة من أن الإجراءات التي قام بها المحكوم بردّه تعتبر باطلة ... فكنت أفضّل استعمال عبارة تحيل إلى القانون في هذا الخصوص حفاظاً على العدالة والمقتضيات القانونية، فإنه وإن كان من أهم مزايا التحكيم السرعة فإن ذلك لا يعني بحال أن تكون هذه السرعة على حساب مقتضيات العدالة .


3-
تعقد جلسة تمهيدية مع الأطراف أو ممثليهم لغرض تحديد الإجراءات التى ينبغى اتباعها لا تؤخذ هذه الجلسة ولا أى جلسة أخرى تمهيدية تعقد لتحديد مسائل تتعلق بالإجراءات بعين الإعتبار لحساب المهل المنصوص عليها فى المادة8(ج)
هذه النقطة لا تتفق وأحكام قانون التحكيم الأردني (( إذا كان المقصود منها ابتداء احتساب مدة التحكيم ))؛ حيث أن قانون التحكيم الأردني والكثير من القوانين المقارنة تعتبر أن مدة التحكيم تبتدئ من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة ،،،، (مالم يتف الأطراف على خلاف ذلك).

4- بالنسبة لتعيين كاتب الجلسة فهو أمر غير ملزم للهيئة وبإمكانها عدم الأخذ فيه ، والنموذج هنا وإن كان لم يلزم الهيئة بتعيين الكاتب إلا أنه قد حدد شروطاً خاصة وهذا ما دفعني للحديث حول هذه الفكرة.


*** يعطيكي العافية يارا وما كان الهدف مما سبق إلا الثناء على جهدك ومحاولة التناقش مع بعضنا البعض حول الأفكار التي تخص عالم التحكيم وتفيد كل منا ..

+1 :)

يارا النجادات
10-18-2011, 08:22 PM
100 اهلا و سهلا مصعب
بالعكس مرورك يشرفني يزيد موضوعي دقه و صح

مشكور