سالي
05-24-2009, 02:36 AM
تتلخص وقائع هذه القضيه كالتالي:
عقد قران المدعيه على المدعى عليه عام 1990 في المحكمه الشرعيه
وكان المهر ليره رشادي معجل و3000ليره مؤجل
عند عوده كلا الطرفين من المحكمه تم الاعتراض على المبلغ لانه كان الاتفاق على 6000
فعاد كل من المدعيه والمدعى عليه الى المحكمه وتم اضافه جمله واثاث البيت مع المهر
منذ اشهر اقامت المدعيه دعوى بحق المدعى عليه
تطالبه بالمهر المعجل +اثاث البيت
قام المدعى عليه بانكار الاثاث ورفع شكوى جزائيه يتهمها فيها باستعمال مزور
تم وقف السير في الدعوى الشرعيه لحين الفصل بالدعوى الجزائيه
حين عرض الشكوى على المدعي العام قام بتكييف الدعوى على انها جرم استعمال مزور
واصدر قرارالظن على المشتكى عليها بجنايه استعمال مزور حسب الماده 261 و263
من قانون عقوبات
وجنايه التزوير لكاتب العقد(الماذون) حسب الماده 262 و260 من ذات القانون
وتم اسقاط الحق العام للتقادم حسب المواد 202 و203 من قانون اصول محاكمات جزائيه
والحبس 15 يوم
عند رفع الاوراق للنائب العام فسخ قرار المدعي باسقاط الحق العام
وعلل ذلك ان الاضافه المتعلق بها موضوع هذه الدعوى لم تحدد بتاريخ
وعند احاله ملف الدعوى التحقيقي لمحكمه الجنايات
قال كل من المشتكى عليها والمشتكى عليه الاخر انهم غير مذنبين
عند اجراء الخبره اكد ان الخط يعود لنفس الشخص المشتكى عليه ولكن باداه مختلفه ولم يستطع التقرير تحديد زمن الاضافه
اقوال الشهود جاءت متناقضه كلها لطول الزمن 1990
المحكمه لم تعد تحتفظ بالاستدعاءات المقدمه اليها في ذلك الوقت
الاضافه موجوده على كل النسخ الثلاث
ماهو قرار الحكم برأيك معلا بالمواد التي اعتمد عليها منطوق الحكم
ومشتملا على كافه مشتملات الحكم
عقد قران المدعيه على المدعى عليه عام 1990 في المحكمه الشرعيه
وكان المهر ليره رشادي معجل و3000ليره مؤجل
عند عوده كلا الطرفين من المحكمه تم الاعتراض على المبلغ لانه كان الاتفاق على 6000
فعاد كل من المدعيه والمدعى عليه الى المحكمه وتم اضافه جمله واثاث البيت مع المهر
منذ اشهر اقامت المدعيه دعوى بحق المدعى عليه
تطالبه بالمهر المعجل +اثاث البيت
قام المدعى عليه بانكار الاثاث ورفع شكوى جزائيه يتهمها فيها باستعمال مزور
تم وقف السير في الدعوى الشرعيه لحين الفصل بالدعوى الجزائيه
حين عرض الشكوى على المدعي العام قام بتكييف الدعوى على انها جرم استعمال مزور
واصدر قرارالظن على المشتكى عليها بجنايه استعمال مزور حسب الماده 261 و263
من قانون عقوبات
وجنايه التزوير لكاتب العقد(الماذون) حسب الماده 262 و260 من ذات القانون
وتم اسقاط الحق العام للتقادم حسب المواد 202 و203 من قانون اصول محاكمات جزائيه
والحبس 15 يوم
عند رفع الاوراق للنائب العام فسخ قرار المدعي باسقاط الحق العام
وعلل ذلك ان الاضافه المتعلق بها موضوع هذه الدعوى لم تحدد بتاريخ
وعند احاله ملف الدعوى التحقيقي لمحكمه الجنايات
قال كل من المشتكى عليها والمشتكى عليه الاخر انهم غير مذنبين
عند اجراء الخبره اكد ان الخط يعود لنفس الشخص المشتكى عليه ولكن باداه مختلفه ولم يستطع التقرير تحديد زمن الاضافه
اقوال الشهود جاءت متناقضه كلها لطول الزمن 1990
المحكمه لم تعد تحتفظ بالاستدعاءات المقدمه اليها في ذلك الوقت
الاضافه موجوده على كل النسخ الثلاث
ماهو قرار الحكم برأيك معلا بالمواد التي اعتمد عليها منطوق الحكم
ومشتملا على كافه مشتملات الحكم