المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية المساواة في المعاملة ما بين المواطنين والاجانب في حقل الضمان الاجتماعي



₪ الـعـتـيـبـي ₪
11-09-2011, 11:38 PM
اتفاقية المساواة في المعاملة ما بين المواطنين والاجانب في حقل الضمان الاجتماعي


مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية 118 اتفاقية المساواة في المعاملة ما بين المواطنين والاجانب في حقل الضمان الاجتماعي ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : الذي دعي للانعقاد في دورته السادسة والاربعين في حزيران ( 1962 ) في جنيف من قبل الهيئة التنفيذية لمكتب العمل الدولي . والذي قرر تبين مقترحات معينة بخصوص المساواة في المعاملة ما بين المواطنين والاجانب في حقل الضمان الاجتماعي ( موضوع البند الخامس في جدول اعماله لهذه الدورة ) . والذي قرر ان تاخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية : يتبنى الاتفاقية التالية المسماة :
تعريفات

1
في هذه الاتفاقية : أ . يشمل التعبير " تشريع " الاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي بالاضافة الى القوانين والانظمة . ب. يشير التعبير " منافع " الى جميع المنافع ، المنح والتقاعد بما فيه المساعدات والزيادات . ج. يعني التعبير " المنافع " الممنوحة بموجب مشاريع عابرة " اية منافع تمنح الى اشخاص تجاوزوا سنا معينة في الوقت الذي سرى فيه معقول التشريع الواجب التطبيق ، او المنافع التي تمنح كاجراء موقت اخذا بعين الاعتبار الحوادث التي تقع ، او الفترات المبنية خارج الحدود الحاضرة لارض العضو . د. يعني التعبير " منحه الوفاء " أي مبلغ اجمالي يدفع في حالة الوفاة . هـ. يعني التعبير " اقامة " الاقامة العادية . و. يعني التعبير ( منصوص عليه ) معين من او بواسطة التشريع الوطني ، كما هو معروف في الفقرة ( أ ) الفرعية اعلاه . ز. يكون للتعبير " لاجيء " المعنى المعطى له في المادة ( 1 ) من اتفاقية وضع اللاجئين ( 28 تموز 1951 ) . ح. يكون للتعبير ( شخص لا وطن له ) المعنى المعطى في المادة (1) من اتفاقية وضع الاشخاص الذين لا وطن لهم ( 28 ايلول 1954 .

قبول الالتزامات

2
1. يجوز لكل عضو قبول التزامات هذه الاتفاقية بخصوص فرع او اكثر من فروع الضمان الاجتماعي التالية ، والذي يتوفر لديه ( للعضو ) عمليا تشريع يشمل مواطنيه ضمن اراضيه : أ . الرعاية الطبية . ب. منفعة المرضى . ج. منفعة الامومة . د. منفعة العجز . هـ. منفعة الشيخوخة . و. منفعة الورثة . ز. منفعة الضرر الناتج عن الاستخدام . ح. منفعة البطالة . ط. منفعة العائلة . 2. على كل عضو تكون لديه هذه الاتفاقية نافذة التقيد باحكامها بخصوص فرع او فروع الضمان الاجتماعي التي من اجلها قبل التزامات الاتفاقية . 3. على كل عضو عند تصديقه ، تحديد فرع او فروع الضمان الاجتماعي التي قبل التزامات هذه الاتفاقية بخصوصها . 4. يجوز لكل عضو صادق على الاتفاقية اشعار المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبوله التزامات الاتفاقية بخصوص فرع او اكثر من فروع الضمان الاجتماعي لم يحدده سابقا في تصديقه . 5. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة جزءا مكملا للتصديق وتكون لها قوة التصديق من تاريخ الاشعار . 6. لفرض تطبيق هذه الاتفاقية ، على كل عضو يقبل التزامات أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي بموجب تشريع ينص على تقديم المنافع الخاصة بالنوع المشار اليه في الجملة ( أ ) او ( ب ) ادناه ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بيانا بالمنافع التي ينص عليها التشريع والتي يعتبرها : أ . منافع غير تلك التي يتوقف منحها اما على المشاركة المالية المباشرة من قبل الاشخاص المحميين او مستخدميهم او على توفر فترة مؤهلة من النشاط المهني ، او ب. منافع تمنح مشاريع بموجب عابرة . 7. يتوجب ارسال البيان المشار اليه في الفقرة ( 6 ) من هذه المادة وقت المصادقة او وقت الاشعار طبقا للفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، واما فيما يتعلق باي تشريع يتخذ في وقت لاحق فيتوجب ارسال الاشعار خلال فترة " 3 " شهور من تاريخ تبني هذا التشريع .

النفاذ

3
1. على كل عضو تكون لديه هذه الاتفاقية نافذة ان يمنح ( ضمن اراضيه ) لمواطني أي عضو اخر تكون لديه هذه الاتفاقية نافذة ، مساواة في المعاملة ( بموجب تشريعه لمواطنيه هو ) سواء من ناحية الشمول او الانتفاع من أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي قبل بموجبه التزامات الاتفاقية . 2. وفي حالة منافع الناجين ، فانه يجب منح المساواة في المعاملة الى الناجين من رعايا العضو الذي تكون لديه الاتفاقية نافذة بغض النظر عن جنسية هؤلاء الناجين . 3. لا شيء في الفقرات السابقة من هذه المادة يجبر العضو على تطبيق احكام هذه الفقرات ، بخصوص منافع فرع معين من الضمان الاجتماعي على رعايا عضو اخر لديه تشريع متعلق بذاك الفرع ولكنه لا يمنع المساواة في المعاملة لرعايا العضو الاول .

منح المنافع

4
1. يجب تطبيق مساواة المعاملة بخصوص منح المنافع دون اعتبار شرط الاقامة : يجوز جعل المساواة في المعاملة بخصوص منح منافع فرع معين من الضمان الاجتماعي مشروطا بالاقامة في حال مواطني أي عضو ينص تشريعه على منح هذه المنافع الواقعة ضمن ذلك الفرع مشروطة بالاقامة على اراضيه . 2. وبالرغم من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، فان منح المنافع المشار اليها في الفقرة ( 6 ) " 1 " من المادة ( 2 ) ( باستثناء الرعاية الطبية ، منفعة المرضى منفعة التضرر في حالة الاستخدام ومنفعة العائلة ) يمكن ان يكون مشروطا بكون المنتفع قد اقام على اراضي العضو طبقا للتشريع الذي بموجبه تتحقق المنفعة ، او في حالة الناجين ان يكون المتوفى قد اقام هناك لمدة لا تزيد على : أ . ستة شهور تسبق مباشرة التقدم بطلب منح منفعة الامومة او البطالة . ب. خمسة سنين متتالية تسبق مباشرة تقديم منح منفعة العجز او حالة الوفيات منح منفعة الناجين . ج. عشر سنين بعد سن الثامنة عشر والتي يمكن ان تشمل خمسة سنين متتالية وتسبق تقديم منح منفعة الناجين . 3. يجوز ان ينص على احكام خاصة فيما يتعلق بالمنافع الممنوحة بموجب مشاريع عابرة . 4. تحدد الاجراءات الضرورية لمنع تجميع المنافع ( لعند الضرورة ) باجراء خاص بين الاعضاء المعنيين .

الضمان الاجتماعي

5
1. بالاضافة الى احكام المادة ( 4 ) على كل عضو قبل التزامات هذه الاتفاقية بخصوص فرع او اكثر من فروع الضمان الاجتماعي ان يضمن لرعاياه ولرعايا أي عضو اخر قبل التزامات هذه الاتفاقية بخصوص الفرع او الفروع موضع البحث ، عندما يكونون مقيمين في الخارج ، منافع العجز ، منافع الشيخوخة، منافع الناجين ومنح الوفاة ، وتقاعد حوادث الاستخدام ، وتكون هذه خاضعة للاجراءات المتخذة بهذا الشان ، عند الضرورة طبقا للمادة ( 8 ) . 2. في حالة الاقامة في الخارج ، يجوز ان تخضع احكام ، منافع العجز ، الشيخوخة ، الناجين من النوع المشار اليه في الفقرة ( 6 ) " 1 " من المادة " 2 " الى شرط مشاركة الاعضاء المعنيين في خطط استمرار الحقوق كما نص عليها في المادة ( 7 ) . 3. لا تنطبق احكام هذه المادة على المنافع الممنوحة بموجب مشاريع عابرة .

منفعة العائلة

6
بالاضافة الى احكام المادة ( 4 ) على كل عضو قبل التزامات هذه الاتفاقية بخصوص منفعة العائلة " ان يضمن منح العلاوات العائلية لمواطنيه ولمواطني أي عضو اخر قبل التزامات هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الفرع ، بخصوص الاطفال المقيمين على اراضي هذا العضو ، تحت ظروف وضمن حدود يتفق عليها الاطراف المعنيون .

الحقوق المكتسبة

7
1. على الاعضاء الذين تكون لديهم هذه الاتفاقية سارية المفعول " ضمن شروط يتفق عليها الاعضاء المعنيون وفقا للمادة ( 8 ) محاولة المشاركة في خطط تهدف الى استمرار الحقوق المكتسبة والحقوق في طريق اكتسابها ( بموجب تشريعاتهم ) من قبل رعايا الاعضاء الذين تكون لديهم الاتفاقية نافذة ، لجميع فروع الضمان الاجتماعي التي بموجبها قبل الاعضاء المعنيون التزامات الاتفاقية . 2. على تلك الخطط ان تنص بوجه خاص عن تجميع فترات الضمان ، الاستخدام والاقامة والفترات المشابهة لغرض اكتساب ، استمرار او استفادة الحقوق او حسبان المنافع . 3. يتم اقتسام تكاليف منافع العجز ، الشيخوخة ، الناجمين كما يجري تحديدها بين الاعضاء المعنيين او يتحملها العضو الذي يقيم على ارضه المنتفعون كما يتفق عليه .

صيانة حقوق المهاجرين

8
للاعضاء الذين تكون لديهم هذه الاتفاقية نافذة ان يجعلوا التزاماتهم بموجب احكام المادة ( 5 ) و ( 7 ) سارية بتصديق اتفاقية صيانة حقوق المهاجرين التقاعدية 1935 ، وذلك بتطبيق احكام تلك الاتفاقية بين اعضاء معنيين بواسطة اتفاقيات متبادلة ، او اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تعطي لهذه الالتزامات مفعولها .

الاتفاقيات الثنائية

9
يمكن عدم الاخذ باحكام هذه الاتفاقية بعقد اتفاقيات بين الاعضاء شرط عدم تاثيرها على حقوق واجبات الاعضاء الآخرين وشرط نصها على صيانة الحقوق في طريق الاكتساب او التي اكتسبت تحت ظروف مقبولة بوجه عام ومشابهة لهذه الموجودة في هذه الاتفاقية .

اللاجئين

10
1. تطبيق احكام هذه الاتفاقية على اللاجئين والاشخاص الذين لا وطن لهم دون التقيد بشرط المعاملة بالمثل . 2. لا تطبق هذه الاتفاقية على الخطط الخاصة للموظفين المدنيين او الخطط الخاصة لضحايا الحرب او المساعدة العامة . 3. لا تفرض هذه الاتفاقية على أي عضو تطبيق احكامها على الاشخاص اللذين ، طبقا لاحكام الهيئات الدولية يعفو من تشريعه الوطني للضمان الاجتماعي .

المساعدة الادارية

11
يقدم الاعضاء الذين تكون لديهم هذه الاتفاقية نافذة المساعدة الادارية المجانية بعقد تسهيل تطبيق الاتفاقية وتنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي .

مدى تطبيق المنافع

12
1. لا تطبق هذه الاتفاقية على المنافع التي كان يجري دفعها قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية للعضو المعني بخصوص فرع الضمان الاجتماعي الذي تدفعه بموجبه المنفعة . 2. ان مدى تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للمنافع الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية للعضو المعني بخصوص فرع الضمان الاجتماعي الذي بموجبه تدفع المنفعة ، يتم وفق اتفاقية ثنائية او متعددة الاطراف او بموجبه تشريع يصدره العضو المعني .

اعتبار الاتفاقية منقحة

13
لا يجوز اعتبار هذه الاتفاقية منقحة لدى اتفاقية موجودة .

التصديق

14
يجب ارسال التصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بغية تسجيله .

النفاذ والالزام والسريان

15
1. تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط لاعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصاديقهم عليها لدى المدير العام . 2. تكون نافذة بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصاديق عضوين عليها لدى المدير العام . 3. وبعدها يسري مفعول هذه الاتفاقية لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها .

الاغاء

16
1. يجوز لكل عضو صادق على هذه الاتفاقية الغائها بعد مضي فترة عشرة سنوات من التاريخ الذى ابتدا فيه سريان مفعولها الاول مرة بواسطة اجراء يتخذ ويرسل عنه نسخة الى مكتب العمل الدولي للتسجيل . ولا يسري مفعول هذا الالغاء الا بعد مضي سنة من التاريخ الذي تم فيه تسجيله . 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس ، خلال السنة التالية لانتهاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، حتى الالغاء المذكور في هذه المادة يكون ملزما بالتقيد بها فترة عشر سنوات اخرى وبعدها يستطيع الغاء هذه الاتفاقية عقب انقضاء فترات مقدارها عشر سنين وفق الشروط المذكور في هذه المادة .

الاعلان عن التصاديق

17
1. يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي اخبار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصاديق والالغاءات التي ترد اليه من اعضاء المنظمة . 2. وعند اخبار اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني والذي ورد اليه ، يتوجب على المدير العام لفت نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدا فيه سريان مفعول الاتفاقية .

ارسال التصاديق للاممي العام

18
يتوجب على المدير لمكتب العمل الدولي ان يرسل الى الامين العام للامم المتحدة بغية التسجيل طبقا للمادة " 102 " من ميثاق منظمة الامم المتحدة تفاصيل وافية عن جميع التصاديق واجراءات الالغاء التي سجلها طبقا لاحكام المادة السابقة .

تقرير سير الاتفاقية

19
في الاوقات التي ترى فيها ذلك ضروريا يتوجب على الهيئة التنفيذية لمكتب العمل الدولي ان تقدم للمؤتمر العام تقريرا عن سير هذه الاتفافية وان تذكر ما اذا كان مرغوبا فيه وضع تعديلها جزئيا او كليا على جدول اعمال المؤتمر .

التنقيح

20
1. واذا تبنى المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية سواء كليا او جزيئا عندها ( الا اذا نصت الاتفاقية الجديدة على العكس ) : أ . فان تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المنقحة يشمل الالغاء الفوري لهذه الاتفاقية ( بالرغم من احكام المادة ( 16 ) المذكورة اعلاه ) من الوقت الذي يسري فيه مفعول الاتفاقية المنقحة . ب. ومن تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية الجديدة المنقحة ، يمتنع الاعضاء من التصديق على هذه الاتفاقية . 2. وتظل هذه الاتفاقية على اي حال نافذة بمحتواها وشكلها الحقيقي لدى الاعضاء الذين صادقوا عليها ولكنهم لم يصادقوا على الاتفاقية المنقحة .

النص الرسمي

21
يعتبر النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية رسميان .