المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص احكام التزام لدكتور جهاد الجراح لامتحان فيرست



بشار كرامه
12-21-2011, 10:16 PM
المبحث الاول
الالتزام الطبيعي
- تعريف الالتزام الطبيعي : الالتزام الطبيعي واجب ادبئ يدخل في منطقة القانون حيث لا يجبر المدين في الالتزام الطبيعي على التنفيذ القهري ولكن اذا قام المدين بالتنفيذ طوعا فلا يسترد المدين ما قد دفعه تنفيذا لالتزامه لان مادفعة ليس هبه يجوز الرجوع فيها وعلى ذلك فان الالتزام الطبيعي واجب ادبي ارتفعت منزلته حتى قارب ان يكون التزاما مدنيا

• نظريات الالتزام الطبيعي تحصر صور الالتزام في طائفتين :
1- هي طائفة الالتزامات المدنية التي حال مانع قانوي دون ترتيب اثارها فتخلف عنها التزامات طبيعيه كالالتزام الطبيعي المتخلف في ذمه القاصر نتيجة لابطال الالتزام االمدني الذي عقده دون اذن نائبه
2- طائفة الالتزامات المدنيه التي انقت وخلفت وراءها التزامات طبيعيه كالالتزام المدني الذي انقى دون اذن بالتقادم

• حالات الالتزام الطبيعي :
- يقوم الالتزام الطبيعي على ثلاث عناصر
أ‌- واجب ادبي قابل للتنفيذ
ب‌- سمو هذا الواجب في خلف الجماعة
ت‌- عدم تعار الالتزام الطبيعي مع النظام العام

• اثار الالتزام الطبيعي :
1- جواز الوفاء بالالتزام الطبيعي :
يعتبر أداء الإلتزام الطبيعي وفاء بدين مستحق لا تبرعا ، ويشترط لكي يأخذ أداء الالتزام الطبيعي حكم الوفاء أن تكون إرادة المدين سليمة من كل عيب كالغلط أو الإكراه أو التدليس ومثال : اذا اعتقد المدين نتيجة غلط أو تدليس أن يودي التزاما مدنيا أو انه اكره على الوفاء مع علمه بعدم ملزوميته قانونا كان له ابطال الوفاء واسترداد ما دفع بدعوى دفع غير المستحق

2- جواز التعهد بوفاء الالتزام :
قد يرغب المدين في الوفاء بالتزام طبيعي عليه دون أن يكون قادرا على ذلك في الحال ، فيقتصر على التعهد بالوفاء به ، وبصدور هذا التعهد ينشأ التزام مدني في ذمته يكون الالتزام الطبيعي سببا له والتعهد بوفاء الإلتزام الطبيعي يتم بإرادة المدين وحدها ودون الحاجة إلى قبول من الدائن ولا ينشأ الإلتزام المدني اذا اقتصر المدين على مجرد الاعتراف بوجود إلتزام طبيعي في ذمته

3- لا مقاصة بين التزام طبيعي والتزام مدني :
والمقصود هنا المقاصة القانونية التى تقع بناء على طلب الدائن في الدين الطبيعي لأن هذه المقاصة هي وحدها التى تؤدي إلى إستفياء الدين الطبيعي جبرا عن المدين أما المقاصة الإتفاقية أي التى تتم برضاء الطرفين فلا مانع منها لأنه لا جبر فيها على المدين

4- لاتجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصيه او عينيه :
الكفالة تتضمن التزام الكفيل التزاما مدنيا ، فإن كفالة الاتزام الطبيعي غير جائزة عدا عن ان الكفالة لو أجيزت لفتحت سبيلا لاجبار المدين على الوفاء بطريقة غير مباشرة اذ يجبر الكفيل على الوفاء ثم يرجع الكفيل على المدين الأصلي فيكون المدين بالتزام طبيعي قد أجبر في النهاية على الوفاء بالاتزام وهذا غير جائز ولا يجوز كفالة الاتزام الطبيعي كفالة شخصية




التنفيذ الاختياري

- الفرع الاول : الوفاء
هو اتفاق بين الموفي والموفي له على قضلء الدين ويتمثل الوفاء في تنفيذ ذات الالتزام الذي يتعهد به المدين سواء اكان محله دفع مبلغ من النقود أم تسليم شئ أم القيام بعمل ام الامتناع عن العمل ويعتبر الوفاء في القانون المدني الاردني من اثار الالتزام فالوفاء هو تنفيذ للالتزام الواجب الاداء او المستحق ويمكن ان يتم الوفاء بالالتزام من قبل المدين نفسه او من شخص اخر يجيز له القانون هذا الوفاء

- طرف الوفاء : طرفا الوفاء هما الموفي والموفي له :
1- الموفي : المدين
الاصل ان يتم الوفاء من قبل المدين باعتباره صاحب المصلحه الاولى في اخلاء ذمته ويقوم المدين بالوفاء اما بشخصه او عن طريق وكيل له فاذا كان المدين ناقص الاهليه فإنه يمكن ان يتم الوفاء عن طريق وليه او الوصي عليه ويصح الوفاء ايضا من شخص لا مصلحه له في الوفاء حتى ولو كان ذلك دون امر الفضولي وفي كل الاحوال فانه يشترط في الموفي ايا كان شخصه ان يكون مالكا للشئ حتى تتم البراءه من الدين لان الوفاء يترتب عليه نقل ملكيه الشئ ولايمكن نقل ملكيه شئ معين اذا لم يكن المدين مالكا له وينبغي ان يكون الموفي اهلا للتصرف في الشئ محل الالتزام
2- الموفي له : الدائن
الاصل ان يكون الوفاء للدائن والعبره في ثبوت صفة الدائن يكون وقت الوفاء ويلزم للوفاء بالالتزام ان يكون الدائن كامل الاهليه فأن الوفاء يكون واجبا لنائبه القانوني الوالي او الوصي واذا قام المدين بالوفاء الدائن فلا يكون وفاءه صحيحا الا اذا اجازه الدائن
• رفض الوفاء :
- المراحل التي يمر بها المدين لسداد دينه في حالة رفض الدائن للوفاء:

- الاعذار : ويقصد به اعلان المدين للدائن رغبته بالوفاء الصحيح للدين االقائم في ذمته المالية وتكون الاعذار بتوجيه انذار الى الدائن يعلن فيه المدين استعداده للوفاء ويحدد فيه مده مناسبه يقوم بها بما يجب عليه لاستيفاء حقه

- ماهي الاثار المترتبه على الاعذار من قبل المدين

1- ان المسؤولية عن الشيء تنتقل من المدين الى الدائن ، إنتقال تبعة هلاك الشيء من المدين إلى الدائن على ان يكون للمدين يد في الهلاك
2- وقف سريان الفوائد ، اذا كان الدين نقود تنتج فوائد
3- من حق المدين أن يطالب الدائن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم الوفاء ، مثل :
ان يكون محل المدين بضاعة معينة ويخضع الدائن دون مبرر على تسلمها فتبقي شاغله للمستودع ، هنا يحق للمدين مطالبة الدائن بأجرة هذا المكان طوال المدة
4- الترخيص للمدين في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، وهنا تبرز أهمية الإعذار فإلى جانب ان يعمل بالنتائج التى تترتب عليه ، فإنه يكون دليلا قاطعا على ان الدائن رفض استيفاء حقه وتكون نفقات العرض الحقيقي والإيداع في هذه الحاله على الدائن





• العرض الحقيقي :
بعد الإعذار ينتقل المدين إلى المرحلة الثانية وهي العرض الحقيقي ، يعرض على الدائن النقود أو غيرها من المنقولات في موطنه عرضا فعليا على يد المحضر او الكاتب العدل – وبالنسبه لما لا يمكن تسلمه من الاعيان في موطن الدائن فيتم عرضها بمجرد تكليف الدائن بتسلمها على يد محضر او على يد الكاتب العدلي -----------------------
• الايداع :
في حالة رفض الدائن للعرض الحقيقي لا يبقي امام المدين إلا سلوك مرحلة الإيداع ، وهي مرحلة تختلف طريقتها بإختلاف محل الإلتزام ، ونفرق في هذه الحاله بين ثلاثة فروض ( كيف يتم الإيداع من المدين ) ؟
1- يتم الإيداع حسب طبيعة الدين – نقود – شيء معين بالذات لا يمكن تسليمه في المحكمة – يتم تعيين حارس على حساب الدائن مثلا الآلات الزراعية أو السيارات وجاز للمدين ان يعذر الدائن بالتسليم وان يحصل على ترخيص من القضاء على ايداعه حيث هو في مكانه
2- اذا كان المروض نقود كان الإيداع بخزينة المحكمة وكذلك المحل للمجوهرات والأوراق المالية – اما اذا كان عقار جاز للمدين أن يعين عليه حراسه
3- اذا حصل الى الشيء المعروض تلفا كالسمن أو الخضار أو الفواكه او كانت نفقات ايداعه أو حراسته باهظة جاز للمدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق لإغن تعذر كان له ان يبيعه في المزاد العلني ، ويقوم بإيداع ثمنه في خزينة المحكمة

• محل الوفاء :
يقصد بمحل الوفاء محل العقد وهناك قواعد عديده تتعلق بمحل الوفاء منها :
1- الوفاء يكون بالشئ المستحق ذاته :
إذا كانت القاعدة هي وجوب الوفاء بالمستحق ذاته فإنها ليست آمرة إذ يجوز الاتفاق على خلافها في إطار ما مصطلح عليه بالوفاء.
مضمون القاعد: أن الوفاء لا يتم ما لم ينفذ المدين ما لتزم به فإذا كان قد التزم بتحقيق نتيجة فالوفاء لا يتم ما لم تتحقق النتيجة فالبائع يلتزم بتسليم المبيع، والمقاول يلتزم بالقيام بعمل. وإذا كان التزم ببذل عناية فالوفاء لا يتم ما لم تبذل العناية في تنفيذ العمل ذاته ) الطبيب يلتزم ببذل عناية( .والمست*** يجب أن يرد للمالك الشيء المعار ذاته.
من هنا فإن الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف المحل الذي يرد الوفاء عليه عن محل التزام المدين.
نسبية القاعدة : ولا تعد قاعدة مطلقة ويمكن الاتفاق على الوفاء بمقابل

2- عدم جواز تجزئه الوفاء
يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان أعلى قيمة ويجوز الوفاء بشيء غير المستحق إذا قبل الدائن. ويتم الوفاء بالمقابل بموجب اتفاق وشروط معينه:
1- . أن يكون محله شيئا ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل.
2- أن يختلف الشيء عن محل الوفاء كان يكون محل الوفاء نقودا ويقبل الدائن بسيارة بدلا من هذه النقود أو يكون كمية من الرز ويقبل الدائن بكمية من القمح.
3- أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلا .ً
الأحكام. إن ملكية الشيء إذا كانت محلا للوفاء تنتقل بموجب التصرف الذي يكون مصدرا للالتزام.

3- تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون :
قد يحدث ان يكون المدين ملزما بعدة ديون تجاه نفس الدائن وتكون الديون من جنس واحد كان تكون جميعا ديونا نقديه



• اشرح احكام الشرط الجزائي ؟ للقاضي تخفيف الشرط الجزائي في حالتين هما:
أ‌- اذا كان تقديره مبالغا فيه الى درجه كبيره واثبت المدين بان الضرر الذي اصاب الدائن يقل كثيرا عن الشرط الجزائي
ب‌- تنفيذ الالتزام جزئيا حيث يخفض الشرط الجزائي بنسبه ماتم تنفيذه من الالتزام
2- زيادة الشرط الجزائي : وذلك عندما يثبت الدائن ارتكال المدين غشا او خطا جسيم وان الضرر الذي اصابه جزاء ذلك يجاوز مبلغ الشرط الجزائي

• زمان الوفاء:
- شؤوط زمان الوفاء :
1- ان لايوجد نص في القانون يمنع من اعطائها ومثال ذلك ماورد في قانون التجاره الاردني من عدم جواز منح نظره الميسره للمدين بدين تجاري الا في ظروف استثنائيه
2- ان تكون حاله المدين تستدعي ذلك : بان كان في عسره مؤقته ينتظر زوالها ويرتبط بهذا الشرط ان يكون المدين حسن النيه في تاخره في الوفاء بالتزامه بان يكون عاثر الحظ لا متعمد عدم الوفاء ولا مقصور في ذلك مثال ان يكون لدى المدين عقار او منقول يتعذر بيعه في الحال فيطلب المدين مهله حتى يتسع له وقت
3- الا يلحق بالدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم : فمثلا اذا كان الدائن قد عول على استيفاء حقه ليفي بديون عليه قد تعرضت للافلاس اذا لم يقم بوفاتها
4- ان يكون الاجل الذي يمنحه القاضي للمدين اجلا معقولا وليس طويلا وبحيث لا يتجاوز ماهو ضروري ليتمكن المدين من الوفاء
اذا ماتوافرات هذه الشروط الاربعه جاز للقاضي ان يمنح المدين هذا الاجل او الاجال المعقوله والامر في النهايه يرجع الى تقدير القاضي

• مكان الوفاء :
لتعين مكان الوفاء يجب الرجوع اولا الى الاتفاق بين المتاقدين فاذا لم يوجد اتفاق في هذا الشان وجب بالتفرقه بين ما اذا كان محل الالتزام شئا معينا بالذات او لم يكن كذلك
- اذا كان محل الالتزام شئ معين بذاته : وجب الوفاء به في مكات الذي كان موجود فيه وقت نشؤ الالتزام
- اذا كان محل الالتزام تسليم شئ غير معين بالذات او كان عملا او امتناعا عن عمل انه يكون واجب الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن وقت الوفاء

• نفقات الوفاء :
- الاصل ان يتحمل المدين نفقات الوفاء بالدين ومن قبيل هذه النفقات نفقات الوزن او العد ولكن يمكن الاتفاق على غير ذلك كما نص القانون على ان يتحملها الدائن من المدين كما فعل بالنسبه لنفقات العرض والايداع

• اثبات الوفاء :
- القاعدة في الإثبات أن البينة على من أدعي، فإذا أثبت الدائن دينه وأدعى المدين الوفاء فإن عبء إثبات هذا الوفاء يقع على عاتقه
و أجاز القانون للمدين:
• أن يطلب مخالصة من الدائن بما وفاه مع التأشير على سند الدين إذا كان الوفاء جزئيا.
• أن يطلب سند رد الدين أو إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
فإذا رفض الدائن ما طلبه المدين جاز للمدين حينئذ أن يمتنع عن الوفاء إذ لا يجوز إلزامه بالوفاء ما دام أنه يتحمل عبء إثباته ولم يمكنه الدائن من الحصول على الدليل


• التنفيذ بما يعادل الوفاء :
- س: اشرح الوفاء الاعتياضي ( الوفاء بمقابل) :
الوفاء الاعتياضي قبول الدائن من المدين في استفاء حقه شيئا اخر خلاف الشئ المستحق اصلا
• شروط تحقيق الاعتياض :
1- ان يعطي المدين الدائن شيئا وفقا لالتزام عليه
2- الا يكون هذا الشئ هو المستحق اصلا على المدين
3- ان يقبل الدائن الوفاء بمقابل
• الطبيعه القانونيه للوفاء الاعتياضي :
- الوفاء الاعتياضي ليس صورة من صور الوفاء وانما هو نظام قانوني مركب يتضمن تجديدا للالتزام بتغيير محله ويترتب على هذا التحليل ان الدين الاول يقتضي مع ضماناته وينتقل حق الدائن الى العوض

• احكام الوفاء الاعتياضي:
- أ- يقرر القانون الاردني سريان احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء معينه عوضا عن الدين وبناء على ذلك تطبق احكام نقل ملكيه الشئ وضمان استحقاقه
- ب- ومن ناحيه اخرى تسري على البيع الاعتياضي احكام الوفاء في قضاء الدين ويعني ذلك انقضاء الالتزام بالوفاء
- ج- يترتب على الوفاء الاعتياضي كذلك انقضاء التامينات التي كانت تضمن الدين الاصلي حتى ولو كان الموفي غير مالك للمقابل الذي اوفى به

• المقاصه :
- أشرح المقاصه ؟
- تعريف المقاصه : عرف القانون المدني الاردني في الماده 340 المقاصه بانها ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه
• وظيفه المقاصه :
انها طريقة للوفاء بالدين او لانقضاء الدين فهي تفترض ان مدنيا بدين معين قد صار دائنا لدائنه في دين اخر فينقضي الدينان بمقدار الاقل منهما

• انواع المقاصه :
1- مقاصة جبرية ( قانونية ) وهي أخطرها : وتقع بقوة القانون – بحيث يتوافر فيها جميع الشروط التى نص عليها القانون وتجري بين شخصين ويكون الدين من نفس الجنس
2- مقاصة إختارية ( الإتفاقية ) : وتحدث بين ديون لا تتوافر فيها الشروط القانونية
3- المقاصة القضائية : وتقع بحكم المحكمة وتكون بين دينين مختلفين وفيهم اشكالات معنية وتطلب من القاضي ان يعمل مقاصة بين هذين الدينين .. مثال : رجل يعمل في شركة عامل فطالب بحقوقه العماليه عندما رفع الدعوى على الشركة تبين انه استدان من الشركة 2000 دينار وذلك بموجب كمبياله موقعه منه اذا حكم له يجب ان نعمل مقاصه بين الحقين حقه ومع الشركة
• شروط المقاصه القانونيه :
1- ان يكون الدينان بين نفس الشخصين : يجب ان يكون الدينين بين شخصين يتوافر في كل منهما صفه الدائن والمدين في نفس الوقت
2- ان يكون الدينان من نوع واحد : لا مقاصه بين التزام لعمل والتزام بعمل ولو تماثلا ولا بين التزام بامتناع واخر ولا بين التزام بنقل ملكيه و التزام بعمل
3- ان يكون الدينان خاليين من النزاع : يجب ان يكون كل من الدينين محقق الوجود لاشك في ثبوته ومحددا في مقداره
4- ان يكون الدينان مستحقي الاداء: لا يجوز المقاصه بين دين مؤجل ودين حال ولا بين دينين مؤجلين الا اذا حل الاجل او سقط هذا الاجل بنزول الدائن عنه او بحرمان المدين منه
5- الا تضر المقاصه بحقوق الغير: لا تقع المقاصه اذا كان احد الدينين غير قابل للحجز عليه كدين النفق هاو اجر العامل

• ديون لاتجوز المقاصه فيها :
1- اذا كات احد الدينين شئ نزع من يد مالكه وكان مطلوبا رده المحكمه من ذلك هي الحيلوله بين الدائن و بين انتزاع حقه بيده من مدينه فالواجب ان يلجا الى القضاء
2- اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عاريه استعمل ومطلوبا بالرد
3- الدين غير القابل للحجز

• احكام المقاصه القانونيه :
1- لايجوز للقاضي ولو توافرت شروطا المقاصه القانوني هان يقتضي بها من تلقاء نفسه اذا انه لاتقع المقاصه الا اذا تمسك بها من له مصلحه فيها اي ان المقاصه بهذا الشكل ليست من النظام العام
2- الغالب ان يقع التمسك بالمقاصه في صورة دفع يدفع به المدين الذي اصبح دائنا لدائنه وطالبه هذا الاخير بسداد الدين كما ان من المتصور ان يتم التمسك بها عن طريق دعوى يرفعها صاحب المصلحه فيها
3- تقع المقاصه عند الطلب استنادا الى التاريخ الذي توافرات فيه شروطها لا من وقت التمسك بها ولا من وقت الحكم بها وانما باثر رجعي
4- يترتب على المقاصه انقضاء الدين بقدر الاقل منهما
5- اذا قام احدى الدائنين بالوفاء بدينه بالرغم من توافر شروط المقاصه فانه تعتبر متنازلا عن التمسك بها

• كيف يتم اتحاد الذمتين في الحقوق الشخصيه وماهي الاثار التي تترتب على النظام القانوني في حاله اشخاص اتحاد الذمتين
واتحاد الذمة في الحقوق الشخصية مثاله أن يخلف الدائن المدين أو يخلف المدين الدائن، لأنه لا يجوز أن يكون الشخص دائنا لنفسه أو مدينا لها.
ويترتب على اتحاد الذمة استحالة المطالبة بالدين، إذ لا يستطيع الشخص أن يطالب نفسه، واتحاد الذمة ليس في حقيقته سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به ولذلك إذا زال السبب الذي أفضى إلى اتحاد الذمة كان لزواله أثر رجعي، وعاد الدين إلى الوجود هو ملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا وتغير اتحاد الذمة كأن لم يكن.

• اما اتحاد الذمتين من ناحيه الحقوق العينيه

اتحاد الذمة في الحقوق العينية مثل أن يتوفى مالك الرقبة فيورثه المنتفع وبالعكس، أو إذا تلقى مالك العقار المرتفق ملكية العقار المرتفق به أو بالعكس، أو إذا توفى المدين الراهن فورثه الدائن المرتهن أو بالعكس.















• اشرح التجديد والانابه في الوفاء :
1- التجديد في الوفاء: هو استبدال دين جديد بدين قديم فيكون سببا في انقضاء الدين القديم وفي نشوء الدين الجديد ايا ان هذا الاستبدال يكون سببا لانقضاء الالتزام وفي نفس الوقت يكون مصدر لنشؤ الالتزام

• شروط التجديد في الوفاء:
أ‌- تعاقب التزامين ,قديم حل محله جديد : فاذا لم بكن هذا الالتزام القديم موجودا فعلا بل ظن وجودها توهما او كان هذا الالتزام قد انقضى بسبب سابق للتجديد فعلا يمكن ان يكون هناك تجديد
ب‌- اختلاف ما بين الالتزامين في احد العناصر : فحتى يكون هناك تجديد لابد ان يخالف الالتزام القديم في عنصر من عناصر الهام هانا اذا كان الالتزام الجديد لا يغاير الالتزام القديم فلا يعود ان يكون هذا اقرار بالالتزام القديم كما هو دون تغير
ت‌- نيه التجديد : فالتجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراح هاو ان يستخلص بوضوح من الشروط فالتجديد عقد واتفاق في وقت واحد

- الاثار التي تترتب على التجديد : فان اهمها انقضاء الالتزام الاصلي بتوابعه ونشوء التزام جديد مكانه مما يعني اناالتامينات التي كانت تكفل الالتزام الاصلي تنقضي وتزول مع هذا الاتزام الجديد

• الانابه في الوفاء : قد تنطوي الانابه في الوفاء على تجديد بتغير المدين بل وعلى تجديد بتغيير الدائن ايضا ولكنها قد لاتنطوي على اي تجديد فتكون الانابه في الوفاء نظاما مستقلا كل الاستقلال عن التجديد ولا علاقه بين الناظمين

• كيف تتم الانابه في الوفاء : تقتضي الانابه في الوفاء وجود اشخاص ثلاثه :
أ‌- المنيب وهو المدين الذي ينيب الشخص الاجنبي ليفي الدين الى الدائن
ب‌- المناب وهو هذا الشخص الاجنبي الذي ينيبه المدين ليفي الدين الى الدائن
ت‌- المناب اليه وهو الدائن الذي ينيب المدين الشخص الاجنبي لديه ليفي له الدين


• كيفيه التنفيذ العيني :
1- الالتزام بنقل الملكيه (او الحقوق العينيه الاخرى)
اذا كان المدين ملتزما في مواجهة الدائن بنقل الملكية شي أو حق عيني آخر عليه ، فإن كيفية التنفيذ العيني لهذا الإلتزام تتوقف على طبيعة هذا الشيء والذي قد يكون منقولا – معينا بالذات أو معينا بالنوع – أو قد يكون عقارا
2- الإلتزام بعمل : قد يكون ملتزما في مواجهة الدائن بالقيام بعمل ، وتختلف كيفية تنفيذ هذا الإلتزام تبعا للفروض التالية :
- ألا تكون شخصية المدين محل اعتبار في الإلتزام
- أن تكون شخصية المدين محل اعتبار في الإلتزام بحيث يجب ان يقوم به المدين نفسه
3- الالتزام بامتناع عن عمل :
التزام المحامي بعدم افشاء سر موكله ، فإذا افشى المحامي السر فلا يكون أمام الدائن إلا طلب التعويض




• اشرح شروط التنفيذ العيني :
أ‌- ان يكون التنفيذ العيني ممكنا : \ اذا ليس من المتصور اجبار المدين على التنفيذ العيني للالتزام اذا كان ذلك قد اصبح مستحيلا فلا التزام بمستحيل فالاستحاله بخطا المدين تلزمه بالتعويض اما الاستحاله بسبب اجنبي يسقط الالتزام بسبب الاستحاله دون ان يكون المدين ملتزما بالتعويض انواع الالتزام من المتصور استحاله تنفيذها بخطا المدين عدا الالتزام بدفع مبلغ من النقود اذا كان تدخل المدين الشخصي ضروريا كالتزام فنان بالغناء في حفله في هذه الحاله اذا امتنع عن تنفيذ التزامه لايمكن اجباره على التنفيذ العيني
ب‌- الا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين : \او يكون فيه فيه ارهاق ولكن العدول عنه يسبب ضررا جسيما للدائن الاصل انه طالما كان التنفيذ العيني ممكنا فان المدين لا يمكنه ان يعدل عنه بارادته وحده ويقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان في التنفيذ ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن دفع تعويض نقدي الارهاق هو الخساره الفادحه
ت‌- ان يكون العدول عنه يلحق بالدائن ضررا جسيما: \ لايكفي الا يكون في التنفيذ العيني ارهاق للمدين بل يجب ايضا الا يصاب الدائن بضرر جسيم من جراء عد التنفيذ العيني والتوازن هنا مطلوب بين المصالح المتعارضه
ث‌- الا يكون في التنفيذ العيني مساس بحريه المدين الشخصيه :\ في صور الالتزام بعمل يمكن ان تكون شخصيه المدين محا اعتلار فان مجرد امتناع المدين عن التنفيذ بالرغم من امكانية يحرم الدائن من الاصرار على التنفيذ العيني لان في مثل هذه الحاله مصادر لحريه المدين الشخصيه
ج‌- اعذار المدين : والاعذار واجب فس التنفيذ العيني اذا كان المقصود منه التنفيذ جبرا وهنا يصدر الاعذار عن الدائن ويكون موجها للمدين ودلالته تمسك الدائن بالمطالبه بحقه في التنفيذ العيني للالتزام القائم في ذمه المدين الماليه

• الغرامه التهديديه: هي مبلغ من المال يحكم به عالمدين عن كل فتره من الزمن او عن كل مره يخل فيها بتنفيذ التزامه عينا بعد الحكم عليه بهذا التنفيذ
- الغرض من الغرامه هو قهر مماطله وعناد المدين

• شروط الحكم بالغرامه التهديه :
أ‌- ان يكون في الامكان تنفيذ الالتزام عينا : اي ان وجود الالتزام وان كان ضروريا للحكم بالغرامه التهديديه الا انه لا يكفي لتبرير الحكم بالغرامه التهديديه
ب‌- ان يكون هذا التنفيذ العيني يقتضي تدخل المدين الشخصي : اي ان التنفيذ العيني ممكن في حاله الالتزام بعمل اذا كانت شخصيته المدين غير ذات اعتبار بالنسبه للدائن ولذلك يكاد يقتصر نظام الغرامه على حاله الالتزام بعمل لا يمكن تنفيذه الا من جانب المدين شخصيا
ت‌- ان يلجا الدائن الى المطالبه بتوقيع غرامه تهديديه:

• خصائص الحكم بالغرامه التهديديه :
1- انه وسيله تهديديه : فلا يقصد بهذا الحكم تعويض الدائن بسبب تاخر المدين في تنفيذ التزامه وانما الضغط على اراده المدين المماطل ودفعه الى هذا التنفيذ
2- انه حكما مؤقت : هذا الحكم مصيره الى التصفيه وفقا للموقف النهائي للمدين اما بوفائه بالالتزام واما باصراره على عدم التنفيذ
3- انه لا يعتبر حكما بدين محقق واجب الاداء : المبلغ المحكوم به لا يعتبر دينا محققا في ذمه المدين يجوز التنفيذ على امواله اقتضاء له بل يجب على الدائن انتظار التصفيه النهائيه التي يتعلق عليه مصير الغرامه ثم التنفيذ بالحكم الصادر بالتعويض على التاخير في التنفيذ
• شروط إستحقاق التعويض
1- أن لا ينفذ المدين أو ينفذ متأخر – أي يكون هنالك خطأ أخل المدين بالتزامه
2- ان يلحق بالدائن ضرر نتيجة عدم التنفيذ ويثبت ذلك الضرر
3- ان يكون هنالك علاقة سببية بين ضرر الدائن وخطأ المدين
4- إعذار المدين

• الاعذار : هو تنبيه المدين إلى أن الدائن غير متهاون في حقه بالتنفيذ عند الأجل بغض النظر عن الطريقة التى يتم بها عن طريق الكاتب العدل أو غيره

• ماهي الحالات الى لا يكون فيها ضرورة لإعذار المدين حسب الماده 362:
1- اذا اصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، مثل : التزام محامي يرفع استئناف عن حكم وانتهى موعد الإستئناف
2- اذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب عن عمل غير مشروع ( المرأة الطاغية )
3-- اذا كان محل الإلتزام شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك
4- اذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه ، يصبح لاعذار عديم الجدوى

• النتائج المترتبة على الإعذار
1- استحقاق الدائن تعويضا عن الأضرار التى تلحقه من تأخر المدين في التنفيذ بعد إعذاره
2- نقل تبعة الهلاك على عاتق المدين ولو كانت قبل الأعذار على عاتق الدائن


• كيفيه تقدير التعويض : يتولى القاضي عاده تقدير التعويض
1- التعويض القضائي : هو التعويض الذي تحكم به المحكمة بناء على طلب يقوم به تضرر ، وعادة ما تحكم به المحكمة اذا توافرت شروط المسئؤولية ( إخلال بالالتزام ) وعادة ما تحكم به المحكمة بما أصاب المتضرر من ضرر مباشر ولا يحكم في الكسب الفائت إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم
2- التعويض الاتفاقي : هو إتفاق بين أطراف العقد الذي يستحقه الدائن عند خلال المدين بإلتزامه وأغلب الأحيان يكون بالامتناع عن عمل أو التأخير فيه وشروطه تكون في العقد أو في اتفاق لاحق
3- التعويض القانوني ( الفوائد التأخيرية ) ما نص عليه القانون
الفائدة القانونية : هي المبلغ من النقود والمقدر في قانون اصول المحاكمات المدنية يه تقدير

• شروط استحقاق فوائد التاخير :
3- ان يكون الدين من النقود وهذه النقود محددة المقدار وواجبة الأداء
2- - يجب أن يطالب به المدين ويستحق من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ توجيه الإنذار
- الفائده (التعويض القانوني) وهو مبلغ تقديري يلتزم المدين بدفعه على سبيل التعويض عن تاخره في تنفيذ التزامه النقدي (فوائد تاخريه) او على سبيل المقابل الذي يدفعه المدين عن استثمار اموال الدائن

• س : وفقا لقانون الاردني يصح الوفاء من ناقص الاهليه وهل يصح الوفاء له :
• يجوز الوفاء إما للخلف العام أو الخلف الخاص أو الوكيل أو الشخص الذي يقدم سند مخالصة
* الوفاء لناقص الأهلية فإن كان معيبا يبرئ ذمة المدين من الدين بقدر ما عاد على القاصر من منفعه بسبب هذا الوفاء
* يجوز للمدين المميز أو المحجور عليه ... أن يدفع الدين الذي عليه ويكون وفاؤه صحيح مالم يلحق هذا الوفاء ضررا
* قد تقابل المدين المستعد للوفاء صعوبات من نوع اخر كما لو كان يجهل شخصية الدائن أو موطنه او كان الدائن محجورا عليه وليس له نائب يقبل عنه الوفاء
* وعليه فإنه اذا تمنع الدائن في استيفاء دينه فعلى المدين ان يعرض عليه الوفاء عرضا حقيقيا بتقديم إنذار له سواء عن طريق المحامي أو عن طريق الكاتب العدلي والأفضل عن طريق الكاتب العدلي ، مثال : عليه ان يستأجر محلات ولا يستأجرها