شفاء92
12-26-2011, 08:20 AM
السؤال الاول : نصت المادة 4 د من قانون الاحوال الشخصية الاردني على ان :
" يرد من عدل عن الخطبة الهدايا ان كانت قامة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا اذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن اعيانها قائمة ".
-اشرح هذه المادة مبينا اراء الفقهاء فيها ,وبقول من اخذ القانون .
السؤال الثاني : نصت المادة 8ب من قانون الاحوال الشخصية الاردني على ان :
"تجوز شهادة اصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة اهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية "
- اشرح هذه المادة مبينا الخلاف الفقهي فيها , ومبينا اراء الفقهاء في اشتراط الشهود لصحة العقد مع الادلة , ومبينا بقول من اخذ القانون بكل منهما .
السؤال الثالث : نصت المادة 7 من القانون على ان :"يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة (كالانكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته او باشارته المعلومة ".
- اشرح هذه المادة مبينا اراء الفقهاء في انعقاد النكاح بغير اللغة العربية ان كان قادرا عليها او لم يكن قادرا عليها, وبقول من اخذ القانون .
*انتهت الاسئلة *
" يرد من عدل عن الخطبة الهدايا ان كانت قامة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا اذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن اعيانها قائمة ".
-اشرح هذه المادة مبينا اراء الفقهاء فيها ,وبقول من اخذ القانون .
السؤال الثاني : نصت المادة 8ب من قانون الاحوال الشخصية الاردني على ان :
"تجوز شهادة اصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة اهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية "
- اشرح هذه المادة مبينا الخلاف الفقهي فيها , ومبينا اراء الفقهاء في اشتراط الشهود لصحة العقد مع الادلة , ومبينا بقول من اخذ القانون بكل منهما .
السؤال الثالث : نصت المادة 7 من القانون على ان :"يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة (كالانكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته او باشارته المعلومة ".
- اشرح هذه المادة مبينا اراء الفقهاء في انعقاد النكاح بغير اللغة العربية ان كان قادرا عليها او لم يكن قادرا عليها, وبقول من اخذ القانون .
*انتهت الاسئلة *