المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تمييز جزاء : قرارات قضائية على المادة (83) من قانون العقوبات (اخفاء اشياء داخلة في ملكية الغير)



أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:34 PM
المادة 83
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت او اختلست او حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:34 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 916/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/11/2010
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر جرم السرقة الذي وقع على حاوية الدخان موضوع القضية قد تحققت جميع عناصره بمجرد خروج هذه الحاوية من مكان حفظها في المنطقة الخاصة بمؤسسة الموانئ في مدينة العقبة وفق ما هو مستفاد من أحكام المادة [399] من قانون العقوبات التي عرفت جريمة السرقة بأنها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وذلك بإزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله.

2. يستفاد من أحكام المادة [83] من قانون العقوبات أن المشرع قد جرم فعل كل من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليه بارتكاب جناية أو جنحة..

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:34 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 813/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا تم ضبط الأموال المسروقة بحوزة المتهم وعدم تمكنه من إثبات كيفية وصولها إليه وأن كان لا يجعله فاعلاً أصلياً لارتكاب جريمة السرقة ما دام أنه لم يقم دليلاً على ارتكابه بالذات للسرقة إلا أن ذلك يجعله معاقباً بجريمة حيازة الأشياء الداخلة في ملكية الغير الذي حصل عليها بارتكاب جناية مع علمه بأمرها خلافاً لأحكام المادة (( 83 )) من قانون العقوبات .(( تمييــــــز جـــــــــزاء 58/68 )) وحيث أن محكمة جنايات شمال عمان قررت إعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذا الجرم بوصفه المعدل رغم عدم تمكنه من إثبات كيفية وصول هذه الأموال بحوزته فإن قرارها هذا يكون واقعاً في غير محله .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:34 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 358/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/2006
منشورات مركز عدالة
1. على فرض عدم ثبوت الاتفاق أو العلم المسبق للمميز ضده بأن المال الذي وضع بحوزته هو مال مسروق إلا أن ما ورد على لسان المتهمين يثبت أن المميز ضده قد علم عند وضع الأجهزة عنده بأنها مسروقة وأن فعله والحالة هذه يصبح مجرماً عليه بموجب أحكام المادة (83) من قانون العقوبات .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:34 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1592/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/2/2006
منشورات مركز عدالة
1. اذا ايدت محكمة الاستئناف محكمة الجنايات باعتبار المميز مرتكباً لجرم السرقه المسند إليه في ضوء واقعة ضبط المال المسروق (التنهيره) بحوزة المميز وعدم تمكنه من إثبات كيفية وصولها إليه مع أن ذلك لا يتفق والقانون إذ لم يقم الدليل القاطع على ارتكاب المميز بالـذات لفعل السرقـه المذكوره وان فعل المميز إنما يشكل جرم حيازة أموال مملوكـه للغير تـم الحصول عليها بارتكاب جناية خلافاً للمادة 83 مـن قانون العقوبـات ولـيس جـرم السرقه الموصوفه خلافاً للماده 404 من قانـون العقوبات لأن وجـود التنهـيره لديـه ليس سـوى قرينه إلا أنها لم تؤيـد بأيـة أدلـة أخرى ( أنظر القرارات التمييزيـة 877/98 و656/97 و 58/68 ) .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:35 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1018/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 2/10/2005
منشورات مركز عدالة
1. تشترط المادة 80/2/د من قانون العقوبات لاعتبار الشخص متدخلاً أن يقوم هذا الشخص بمساعدة الفاعل الأصلي على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها . وحيث أنّ المتهم حينما قام بنقل المواد المختلسة كانت الأفعال المادية المكونة لجناية الاختلاس قد اكتملت بدليل أنّ المواد المختلسة كان قد تمّ إخراجها من حرزها والاستيلاء عليها وأصبحت في حوزة المختلسين وتمّ وضعها تحت العبّارة .وأنّ دور المتهم قد اقتصر على القيام بنقل المواد المختلسة بواسطة سيارته إلى بلدة عمراوه ووضعها في داخل المستودع وأنّ فعل المتهم الطاعن هذا ليس فيه مساعدة للفاعلين الأصليين على ارتكاب جناية الاختلاس بالمعنى القانوني الوارد في المادة 80/2/د من قانون العقوبات وإنما يشكل بالتطبيق القانوني جنحة إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست وتحصل عليها بارتكاب جناية مع العلم طبقاً للمادة 83 من قانون العقوبات ذلك أنّ المتهم الطاعن قد نقل هذه البضاعة المختلسة ثم أخفاها داخل المستودع داخل بلدة عمراوه .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:35 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 877/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
منشورات مركز عدالة
* حيث لم يرد دليل على قيام المميز بسرقة الشيكات من منزل المشتكي او اشتراكه مع الفاعل بسرقتها والثابت بحقه فقط حيازته للشيكات المسروقة مع علمه بسرقتها ومحاولته تصريفها عن طريق الشاهد ش. وبذلك يكون مرتكباً للجريمة المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون العقوبات وهي حيازة الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي تم الحصول عليها بارتكاب جناية مع علمه بامرها والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الخمسين ديناراً وليس جريمة السرقة بالاشتراك خلافاً للمادتين 404 و76 عقوبات كما ورد بالحكم المميز .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:35 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 877/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
المنشور على الصفحة 757 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
* حيث انه لم يرد دليل واحد على قيام المميز بسرقة الشيكات من منزل المشتكي او اشتراكه مع الفاعل بسرقتها ، وان الثابت بحقه فقط هو حيازته للشيكات المسروقة مع علمه بسرقتها ومحاولة تصريفها ، فان المميز يكون بذلك مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون العقوبات ، وهي حيازة الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي تم الحصول عليها بارتكاب جناية مع علمه بامرها ، وليس جريمة السرقة بالاشتراك ، كما ورد بالحكم المميز .

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:35 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 656/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 15/12/1997
منشورات مركز عدالة
* وجود المسروقات في غرفة المميز ضدهما يشكل قرينة لا تكفي وحدها للقناعة بان المميز ضدهما هما اللذان ارتكبا جرم السرقة سيما ان المميز ضدهما ذكرا بانهما قد وجدا الاغراض في الغرفة منذ ان سكنا بها ولا يعلمان مصدر هذه الاغراض .
* عدم علم المميز ضدهما ان الاغراض الموجودة في الغرفة التي سكنا بها تعود للمشتكي وانها مملوكة للغير وتم الحصول عليها بارتكاب جناية خلافاً للمادة (83) من قانون العقوبات لا يوفر اي دليل ضد المميز ضدهما ويكون الحكم بعدم مسؤوليتهما عن جرم حيازة اموال الغير المتحصلة من جناية موافقاً للقانون.

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:36 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 58/1968 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 655 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1968
1. اذا تم ضبط الاموال المسروقة بحوزة المتهم وعدم تمكنه من اثبات كيفية وصولها اليه وتغيير اسمه عند ضبط هذه الاموال من قبل مدير الشرطة فان كل ذلك لا يجعله فاعلا اصليا لارتكاب جريمة السرقة اذا لم يقم دليل على ارتكابه بالذات للسرقة، وانما تجعله معاقبا بجريمة حيازة الاشياء الداخلة في ملكية الغير الذي حصل عليها بارتكاب جناية مع علمه بامرها خلافا للمادة 83 من قانون العقوبات.

أحمد أبو زنط
01-16-2012, 04:36 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 36/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 28/3/1964
المنشور على الصفحة 723 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964
* جريمة اخفاء المال المسروق مع العلم بسرقته في حدود المادة 83 من قانون العقوبات تختلف عن جريمة شراء وبيع مال مسروق مع العلم بسرقته في حدود المادة 412 من قانون العقوبات.