المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمييز الاردنية (حقوق) رقم 857/2009 دستورية نظام التامين الالزامي



WALEED ALZAWAHREH
01-17-2012, 05:54 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 857/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 31/8/2009

1. صدر نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 استناداً لأحكام المادتين 72 و 77 من قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 وانه لا علاقة لأحكام المادة السادسة من الدستور الأردني الباحثة في حقوق الأردنيين وواجباتهم بأنهم أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وان الدولة تكفل لهم حق العمل والتعليم بموضوع تحديد مسؤوليته شركة التأمين وفقاً لنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات هذا وأن عقد التأمين المنظم استناداً لأحكام نظام التأمين الإلزامي الذي أوجبه قانون السير رقم 47 لسنة 2001 في المادة 6 منه والذي كان ساري المفعول بتاريخ وقوع الحادث بعد ترخيص أو تجديد رخصة أي مركبة إلا بعد تقديم عقد تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين وانه لا يمكن اعتبار هذا العقد من عقود الإذعان لأن هذا العقد منظم ابتداءً وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي وليس لأي من طرفيه شركة التأمين أو المؤمن له دور في تنظيمه أو التغيير فيه أو المفاوضة على شروطها حتى نقول بأن هناك طرفاً قوياً وأخر ضعيفاً أذعن للطرف القوي ، وأن الغاية التي توخها المشرع من ذلك العقد هو المحافظة على حقوق الغير للذين ليسوا طرفاً في العقد . هذا وأن المشرع قد حدد مسؤولية شركة التأمين عند تحقق الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحام المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي استناداً لأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة التأمين وان هذه التعليمات قد حددت مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول المنشور على الصفحة 1178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4538 تاريخ 1/4/2002 وأن شركة التأمين والمؤمن له والسائق استناداً لأحكام المادة 65 من النظام المشار إليه مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفقاً لأحام المادة العاشرة من ذات النظام أما ما ورد بالمادتين 261 و 288 من القانون المدني فلا علاقة لها بنظام التأمين الإلزامي وشروط المسؤولية المحددة فيه .



2. ان التعويض عن الضرر اللاحق بالورثة الشرعيين نتيجة وفاة مورثهم لا يعتبر من أموال التركة حتى يوزع على الورثة حسب الأنصبة الشرعية لأنه لم يكن موجوداً أثناء حياة مورثهم وإنما هو تعويض تقرر الحكم به بعد وفاة المورث يوزع على الورثة كل بنسبة و مقدار الضرر المادي والأدبي الذي لحق بهم باعتباره حق شخصي للمتضرر والدعوى دعوى شخصية لا علاقة لها بالتركة .